الدكتور أومالك المهدي مديرًا جديدًا للمستشفى المحلي بأزمور... كفاءة طبية وإدارية لتعزيز العرض الصحي    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    توقيف مواطن فرنسي من أصول تركية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض    الكعبي أفضل لاعب أجنبي باليونان    فاتح شهر ربيع الآخر بعد غد الأربعاء بالمغرب    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    ماكرون يعلن أمام الأمم المتحدة اعتراف فرنسا بدولة فلسطين    الأمم المتحدة.. المغرب يشارك بنيويورك في مؤتمر دولي حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية                    وفد دبلوماسي فرنسي يلتقي مسؤولي بعثة "المينورسو" في مدينة العيون    مشاورات الأحزاب ووزارة الداخلية تتجاوز مطلب زيادة المقاعد البرلمانية    حكيمي يحل بالمركز 6 للكرة الذهبية    لامين يامال يحصل على جائزة "كوبا"    رصيف الصحافة: "مرض من القوارض" يتعب مستعجلات الحاجب ومكناس    الأمير مولاي هشام يقرر متابعة الطاوجني أمام القضاء        تطور إيجابي.. قاضي التحقيق يأمر يإخراج جثة الطفل الراعي "محمد إينو" من قبرها وإعادة تشريحها    كريم زيدان يعزز التعاون الاقتصادي المغربي مع الصين على هامش المؤتمر العالمي للصناعة التحويلية 2025    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني    هشام العلوي يرفع دعوى قضائية ضد يوتيوبر رضا الطاوجني    المثقف المغربي والوعي النقدي    الكتابة والمشاركة في زمن الرقمنة: تأملات حول المعنى والتلقي..!    هيئة نصرة قضايا الأمة تستنكر منع الوقفات التضامنية مع غزة    موجة ‬اعترافات ‬تعيد ‬طرح ‬الدولة ‬الفلسطينية ‬إلى ‬الواجهة        زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني    هزة أرضية بقوة 3.5 درجاتتضرب سواحل مدينة الحسيمة    المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    إدماج ‬الموارد ‬البحرية ‬في ‬دينامية ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬الاجتماعية    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد: لابد من إرادة سياسية من أجل تخليق الحياة العامة
نشر في التجديد يوم 20 - 11 - 2008


بعد سنوات من الشد والجذب، أفرج أخيرا عن ظهير التصريح الإجباري بالممتلكات، الخاص بأعضاء الحكومة ورؤساء دواوينهم، بعدما كان قد أفرج في وقت سابق عن القانون نفسه الذي ينظم التصريح بالمملتكات بالنسبة لأعضاء المجلس الدستوري، وأعضاء مجلس النواب والمستشارين، وقضاة المحاكم المالية، والقضاة، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال للسمعي البصري، ومنتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين أو الأعوان العموميين. وعلى خلاف إمكانية تنزيل العقوبات ضد الفئات المذكورة، تصل حدّ الإعفاء من المسؤولية، في حال إذا أخل أي معني بنص الظهير، سواء كان ذلك بالامتناع عن التصريح بالمملتكات، أو التصريح غير الكامل، أو غير المطابق، أولم يجددوا التصريح بها بعد التنبيه، ترك الظهير الخاص بالوزراء ذلك بيد الملك، الذي خصه الظهير وحده، بالبث في وضعية العضو داخل الحكومة، إذا ما رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذا الفصل أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته، أو الذي لم يسو وضعيته رغم تنبيهه. ومما يثير الانتباه في هذا السياق، أنه وعلى خلاف ما هو منصوص عليه في الدستور، خاصة الفصل 46 منه، الذي يعطي الحق للبرلمان في التشريع في هذا الباب، يلاحظ أن تنظيم التصريح الإجباري بالممتلكات صدر في شكل ظهير شريف من الملك، وموقع بالعطف من لدن الوزير الأول عباس الفاسي. وبينما كانت الهيئات المدنية تطالب بأن يشمل التصريح بالممتلكات زوجات المسؤولين، سواء كانو وزراء أو غيرهم، فإن الظهير استثنى الأبناء الراشدين، وزوجات المسؤولين من التصريح بممتلكاتهم إلى جانب ممتلكات الأزواج المعنيين بالقانون، واكتفى الظهير بمنح السلطة التقديرية لرئيس المجلس الأعلى للحسابات الذي يمكنه عند الاقتضاء أن يطلب من الوزير التصريح بممتلكات ومداخيل زوجته، مما يعني أن الظهير ظل منسجما مع المنصوص عليه قانونا بخصوص الاستقلالية المالية للزوجة عن الزوج. وقال مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الظهير الشريف الخاص بالتصريح بالمملتكات بالنسبة لأعضاء الحكومة، وغيره من القوانين المماثلة، يتطلب إرادة سياسية من أجل تخليق الحياة العامة، مؤكدا أنه في المغرب طالما نصدر قوانين جيدة، لكن العمل بها وتفعيلها غير قائم في الواقع مما يجعلها تتعرض للإهمال وتوضع في الرفوف. وحذر الرميد في تصريح لـالتجديدمن الالتفاف على سؤال تخليق الحياة العامة مرة أخرى، مؤكدا أن هذا الورش يطرح نفسه بقوة في اللحظة السياسية الراهنة للمغرب، لافتا الانتباه إلى أن المقترح ذاته سبق أن تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وبمضمون مشابه للذي صدر أخيرا، سوى في الجهة التي ينبغي أن تحال إليها التصريحات، غير أنه لقي معارضة من الأغلبية الحكومية. ونص الظهير على أنه يتعين على العضو في الحكومة أن يصرح داخل أجل تسعين يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون، أو يقوم بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة التي تم تعيينه فيها.وفي حال انتهاء مهمته، لأي سبب آخر غير الوفاة، يشير القانون إلى أنه يجب على الوزير التصريح بممتلكاته، بعد الاستوزار داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.وخلال أدائه لمهمته في الحكومة، يؤكد الظهير ضرورة تجديد التصريح بالممتلكات في كل ثلاث سنوات في شهر فبراير، ويجب في هذه الحالة أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني. ويؤكد الظهير أن الممتلكات الواجب التصريح بها تتكون من جميع العقارات والأموال المنقولة، ويدخل في الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات. ويضيف الظيهر أنه يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.كما يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم. وبالنسبة للجهة التي ينبغي التصريح لديها، ينص الظهير على أن التصريحات تودع لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات، ويحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي بنشر في الجريدة الرسمية.وبخصوص عدم الالتزام بهذه الإجراءات، ينص الظهير على أن الأمين العام للحكومة هو من يوجه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم، والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها، ويخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمين العام للحكومة بالتصريحات المتوصل بها، وعند الاقتضاء -وليس بالضرورة-بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها. وإذا لم يقدم الوزير التصريح بممتلكاته، أو قدم تصريحا غير كامل، أو غير مطابق، يتلقى تنبيها من لدن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ينبهه إلى ضرورة احترام أحكام القانون، وعلى الوزير المعني أن يجيب على التنبيه داخل أجل يحدده ولا يمكن أن يتجاوز 60 يوما، ابتداء من تاريخ تسليم التنبيه.وعندما يتبين من تقرير المستشار المقرر داخل المجلس المكلف بتتبع تصريحات الوزير، ويتأكد من وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف القضية على القضاء. وتنطبق هذه الإجراءات على الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث وضعيتها الإدارية، منهم رؤساء دواوين وأعضاء الحكومة، وإذا رفض يقال من مهامه، سواء في حالة كانت تصريحاته بممتلكاته غير مطابقة للواقع، أو أدلى بتصريح غير كامل، أو لم يسو وضعيته رغم تنبيهه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.