فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد: لابد من إرادة سياسية من أجل تخليق الحياة العامة
نشر في التجديد يوم 20 - 11 - 2008


بعد سنوات من الشد والجذب، أفرج أخيرا عن ظهير التصريح الإجباري بالممتلكات، الخاص بأعضاء الحكومة ورؤساء دواوينهم، بعدما كان قد أفرج في وقت سابق عن القانون نفسه الذي ينظم التصريح بالمملتكات بالنسبة لأعضاء المجلس الدستوري، وأعضاء مجلس النواب والمستشارين، وقضاة المحاكم المالية، والقضاة، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال للسمعي البصري، ومنتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين أو الأعوان العموميين. وعلى خلاف إمكانية تنزيل العقوبات ضد الفئات المذكورة، تصل حدّ الإعفاء من المسؤولية، في حال إذا أخل أي معني بنص الظهير، سواء كان ذلك بالامتناع عن التصريح بالمملتكات، أو التصريح غير الكامل، أو غير المطابق، أولم يجددوا التصريح بها بعد التنبيه، ترك الظهير الخاص بالوزراء ذلك بيد الملك، الذي خصه الظهير وحده، بالبث في وضعية العضو داخل الحكومة، إذا ما رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذا الفصل أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته، أو الذي لم يسو وضعيته رغم تنبيهه. ومما يثير الانتباه في هذا السياق، أنه وعلى خلاف ما هو منصوص عليه في الدستور، خاصة الفصل 46 منه، الذي يعطي الحق للبرلمان في التشريع في هذا الباب، يلاحظ أن تنظيم التصريح الإجباري بالممتلكات صدر في شكل ظهير شريف من الملك، وموقع بالعطف من لدن الوزير الأول عباس الفاسي. وبينما كانت الهيئات المدنية تطالب بأن يشمل التصريح بالممتلكات زوجات المسؤولين، سواء كانو وزراء أو غيرهم، فإن الظهير استثنى الأبناء الراشدين، وزوجات المسؤولين من التصريح بممتلكاتهم إلى جانب ممتلكات الأزواج المعنيين بالقانون، واكتفى الظهير بمنح السلطة التقديرية لرئيس المجلس الأعلى للحسابات الذي يمكنه عند الاقتضاء أن يطلب من الوزير التصريح بممتلكات ومداخيل زوجته، مما يعني أن الظهير ظل منسجما مع المنصوص عليه قانونا بخصوص الاستقلالية المالية للزوجة عن الزوج. وقال مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الظهير الشريف الخاص بالتصريح بالمملتكات بالنسبة لأعضاء الحكومة، وغيره من القوانين المماثلة، يتطلب إرادة سياسية من أجل تخليق الحياة العامة، مؤكدا أنه في المغرب طالما نصدر قوانين جيدة، لكن العمل بها وتفعيلها غير قائم في الواقع مما يجعلها تتعرض للإهمال وتوضع في الرفوف. وحذر الرميد في تصريح لـالتجديدمن الالتفاف على سؤال تخليق الحياة العامة مرة أخرى، مؤكدا أن هذا الورش يطرح نفسه بقوة في اللحظة السياسية الراهنة للمغرب، لافتا الانتباه إلى أن المقترح ذاته سبق أن تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وبمضمون مشابه للذي صدر أخيرا، سوى في الجهة التي ينبغي أن تحال إليها التصريحات، غير أنه لقي معارضة من الأغلبية الحكومية. ونص الظهير على أنه يتعين على العضو في الحكومة أن يصرح داخل أجل تسعين يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون، أو يقوم بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة التي تم تعيينه فيها.وفي حال انتهاء مهمته، لأي سبب آخر غير الوفاة، يشير القانون إلى أنه يجب على الوزير التصريح بممتلكاته، بعد الاستوزار داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.وخلال أدائه لمهمته في الحكومة، يؤكد الظهير ضرورة تجديد التصريح بالممتلكات في كل ثلاث سنوات في شهر فبراير، ويجب في هذه الحالة أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني. ويؤكد الظهير أن الممتلكات الواجب التصريح بها تتكون من جميع العقارات والأموال المنقولة، ويدخل في الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات. ويضيف الظيهر أنه يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.كما يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم. وبالنسبة للجهة التي ينبغي التصريح لديها، ينص الظهير على أن التصريحات تودع لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات، ويحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي بنشر في الجريدة الرسمية.وبخصوص عدم الالتزام بهذه الإجراءات، ينص الظهير على أن الأمين العام للحكومة هو من يوجه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم، والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها، ويخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمين العام للحكومة بالتصريحات المتوصل بها، وعند الاقتضاء -وليس بالضرورة-بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها. وإذا لم يقدم الوزير التصريح بممتلكاته، أو قدم تصريحا غير كامل، أو غير مطابق، يتلقى تنبيها من لدن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ينبهه إلى ضرورة احترام أحكام القانون، وعلى الوزير المعني أن يجيب على التنبيه داخل أجل يحدده ولا يمكن أن يتجاوز 60 يوما، ابتداء من تاريخ تسليم التنبيه.وعندما يتبين من تقرير المستشار المقرر داخل المجلس المكلف بتتبع تصريحات الوزير، ويتأكد من وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف القضية على القضاء. وتنطبق هذه الإجراءات على الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث وضعيتها الإدارية، منهم رؤساء دواوين وأعضاء الحكومة، وإذا رفض يقال من مهامه، سواء في حالة كانت تصريحاته بممتلكاته غير مطابقة للواقع، أو أدلى بتصريح غير كامل، أو لم يسو وضعيته رغم تنبيهه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.