احتقان داخل مجلس جماعة تارودانت.. مستشارون يستعدون لمقاطعة دورة ماي    برلمانية CDT توضح بخصوص مقال العون القضائي في مجلس المستشارين    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب.. العمل عن بعد سيؤطر قريبا من خلال مدونة الشغل (السكوري)    وزير الدفاع الباكستاني: التوتر مع الهند قد يؤدي إلى حرب نووية    باريس.. أعمال شغب وسيارة تدهس مشجعين عقب تأهل باريس سان جيرمان لنهائي دوري الأبطال (فيديوهات)    إيلون ماسك يستعد لمغادرة منصبه السياسي.. وهذه خسائره المالية المتوقعة    الكرادلة يستأنفون التصويت لاختيار البابا الجديد    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الوداد يحتفل بعيده ال88 وسط أجواء من الوفاء والانتماء    استئنافية الرباط تُخفض العقوبة السجنية لمحمد زيان    طقس الخميس: أجواء حارة بعدد من الجهات    الذكرى ال22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن: مناسبة لتجديد آصرة التلاحم المكين بين العرش والشعب    اعتصام وإضراب إنذاري عن الطعام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان    بعد الفوز على تونس.. وهبي يؤكد رغبة أشبال الأطلس في حصد اللقب    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    اتفاق مبدئي بين الأطباء الداخليين والمقيمين ووزارة الصحة ينهي الأزمة    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    العرائش: إحباط محاولة تهريب طنين من مخدر الشيرا    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    صادرات المغرب من الأفوكادو تثير قلق المزارعين الإسبان ومطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي تلوح في الأفق    ماكرون يستقبل الشرع ويسعى لإنهاء العقوبات الأوروبية على سوريا    حكيمي: "نحن فخورون بأنفسنا ونطمح للتتويج بدوري أبطال أوروبا"    كيوسك الخميس | خارطة طريق لإحداث 76 ألف منصب شغل    العرائش: اتهامات بسرقة الكهرباء تلاحق شركة النظافة وسط صمت جماعي مثير    غرق شاب في "رأس الماء" يثير غضبا واسعا وسط لمنع ااسباخة في "ليروشي"    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    إسرائيل تهدد طهران ب "نموذج غزة"    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    سان جيرمان يقصي أرسنال ويمر لنهائي رابطة الأبطال    13 قتيلا في الهند جراء قصف باكستاني    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    التهراوي: المنصات الجهوية للمخزون والاحتياطات الأولية ستعزز قدرة المنظومة الصحية على التدخل السريع في حالات الطوارئ    إحباط محاولة جديدة للهجرة السرية على سواحل إقليم الجديدة    المجلس الجماعي للجديدة يصادق على جميع نقاط جدول أعمال دورة ماي 2025    الدردوري: منصات المخزون والاحتياطات الأولية تجسيد للرؤية الملكية في تعزيز الجاهزية لمواجهة الكوارث    ارتفاع أسهم شركة "تشنغدو" الصينية بعد تفوق مقاتلاتها في اشتباك جوي بين باكستان والهند    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    منتدى التعاون الصيني الإفريقي: كيف أرسى أسس شراكة استراتيجية؟    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    المكتب الوطني للمطارات يطلق طلبي إبداء اهتمام لإنجاز المحطة الجديدة    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد: لابد من إرادة سياسية من أجل تخليق الحياة العامة
نشر في التجديد يوم 20 - 11 - 2008


بعد سنوات من الشد والجذب، أفرج أخيرا عن ظهير التصريح الإجباري بالممتلكات، الخاص بأعضاء الحكومة ورؤساء دواوينهم، بعدما كان قد أفرج في وقت سابق عن القانون نفسه الذي ينظم التصريح بالمملتكات بالنسبة لأعضاء المجلس الدستوري، وأعضاء مجلس النواب والمستشارين، وقضاة المحاكم المالية، والقضاة، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال للسمعي البصري، ومنتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين أو الأعوان العموميين. وعلى خلاف إمكانية تنزيل العقوبات ضد الفئات المذكورة، تصل حدّ الإعفاء من المسؤولية، في حال إذا أخل أي معني بنص الظهير، سواء كان ذلك بالامتناع عن التصريح بالمملتكات، أو التصريح غير الكامل، أو غير المطابق، أولم يجددوا التصريح بها بعد التنبيه، ترك الظهير الخاص بالوزراء ذلك بيد الملك، الذي خصه الظهير وحده، بالبث في وضعية العضو داخل الحكومة، إذا ما رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذا الفصل أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته، أو الذي لم يسو وضعيته رغم تنبيهه. ومما يثير الانتباه في هذا السياق، أنه وعلى خلاف ما هو منصوص عليه في الدستور، خاصة الفصل 46 منه، الذي يعطي الحق للبرلمان في التشريع في هذا الباب، يلاحظ أن تنظيم التصريح الإجباري بالممتلكات صدر في شكل ظهير شريف من الملك، وموقع بالعطف من لدن الوزير الأول عباس الفاسي. وبينما كانت الهيئات المدنية تطالب بأن يشمل التصريح بالممتلكات زوجات المسؤولين، سواء كانو وزراء أو غيرهم، فإن الظهير استثنى الأبناء الراشدين، وزوجات المسؤولين من التصريح بممتلكاتهم إلى جانب ممتلكات الأزواج المعنيين بالقانون، واكتفى الظهير بمنح السلطة التقديرية لرئيس المجلس الأعلى للحسابات الذي يمكنه عند الاقتضاء أن يطلب من الوزير التصريح بممتلكات ومداخيل زوجته، مما يعني أن الظهير ظل منسجما مع المنصوص عليه قانونا بخصوص الاستقلالية المالية للزوجة عن الزوج. وقال مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الظهير الشريف الخاص بالتصريح بالمملتكات بالنسبة لأعضاء الحكومة، وغيره من القوانين المماثلة، يتطلب إرادة سياسية من أجل تخليق الحياة العامة، مؤكدا أنه في المغرب طالما نصدر قوانين جيدة، لكن العمل بها وتفعيلها غير قائم في الواقع مما يجعلها تتعرض للإهمال وتوضع في الرفوف. وحذر الرميد في تصريح لـالتجديدمن الالتفاف على سؤال تخليق الحياة العامة مرة أخرى، مؤكدا أن هذا الورش يطرح نفسه بقوة في اللحظة السياسية الراهنة للمغرب، لافتا الانتباه إلى أن المقترح ذاته سبق أن تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وبمضمون مشابه للذي صدر أخيرا، سوى في الجهة التي ينبغي أن تحال إليها التصريحات، غير أنه لقي معارضة من الأغلبية الحكومية. ونص الظهير على أنه يتعين على العضو في الحكومة أن يصرح داخل أجل تسعين يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون، أو يقوم بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة التي تم تعيينه فيها.وفي حال انتهاء مهمته، لأي سبب آخر غير الوفاة، يشير القانون إلى أنه يجب على الوزير التصريح بممتلكاته، بعد الاستوزار داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.وخلال أدائه لمهمته في الحكومة، يؤكد الظهير ضرورة تجديد التصريح بالممتلكات في كل ثلاث سنوات في شهر فبراير، ويجب في هذه الحالة أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني. ويؤكد الظهير أن الممتلكات الواجب التصريح بها تتكون من جميع العقارات والأموال المنقولة، ويدخل في الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات. ويضيف الظيهر أنه يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.كما يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم. وبالنسبة للجهة التي ينبغي التصريح لديها، ينص الظهير على أن التصريحات تودع لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات، ويحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي بنشر في الجريدة الرسمية.وبخصوص عدم الالتزام بهذه الإجراءات، ينص الظهير على أن الأمين العام للحكومة هو من يوجه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم، والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها، ويخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمين العام للحكومة بالتصريحات المتوصل بها، وعند الاقتضاء -وليس بالضرورة-بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها. وإذا لم يقدم الوزير التصريح بممتلكاته، أو قدم تصريحا غير كامل، أو غير مطابق، يتلقى تنبيها من لدن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ينبهه إلى ضرورة احترام أحكام القانون، وعلى الوزير المعني أن يجيب على التنبيه داخل أجل يحدده ولا يمكن أن يتجاوز 60 يوما، ابتداء من تاريخ تسليم التنبيه.وعندما يتبين من تقرير المستشار المقرر داخل المجلس المكلف بتتبع تصريحات الوزير، ويتأكد من وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف القضية على القضاء. وتنطبق هذه الإجراءات على الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث وضعيتها الإدارية، منهم رؤساء دواوين وأعضاء الحكومة، وإذا رفض يقال من مهامه، سواء في حالة كانت تصريحاته بممتلكاته غير مطابقة للواقع، أو أدلى بتصريح غير كامل، أو لم يسو وضعيته رغم تنبيهه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.