عامل إقليم الجديدة يشرف على حملة كبرى لتحسين وجه المدينة واليقضة الدائمة للشأن المحلي    تسجيلات صوتية تثير الهلع وسط أولياء التلاميذ بطنجة.. ومصالح الأمن تؤكد: "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة"    اختناق جماعي داخل وحدة صناعية.. نقل 145 عاملاً إلى المستشفى    طنجة.. "سناك" يتحول إلى مطعم دون رخصة وروائح الطهي تخنق السكان بسبب غياب نظام التهوية    البكوري: ندعم الفعاليات الجادة بتطوان وجمعية محبي ريال مدريد تُسهم في إشعاع مدينتنا    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    "الاستقلال" يشكو أوزين إلى العلمي    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تصدر تحذيرا من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة أندرويد    المغرب وموريتانيا يدفعان بعجلة التنمية المحلية عبر توطيد التعاون اللامركزي    الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي وراء جلالة الملك في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    كوبونات الخصم: مزاياها وكيفية استخدامها عند التسوق اونلاين    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    احتفالية نزاهة الملحون بمكناس تعرف مشاركة من مدينة العرائش    الغزيون في مواجهة سلاحي الجوع والعطش    الموسم الفلاحي .. توقع تسجيل زيادة بنسبة 41 في المائة من محصول الحبوب الرئيسية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    وزارة الداخلية تشدد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية    احجيرة: 8 آلاف سيارة مغربية بمصر    شركة صينية تُحوّل استثمارها من إسبانيا إلى طنجة    مدارس السياقة ترفض الصيغة الجديدة للامتحان وتطالب برخصة خاصة "بالأوتوماتيك"    العروي.. الشرطة القضائية توقف "الصيد الثمين" في حملة أمنية ضد مروجي المخدرات    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    الحسيمة تحتفي بالسينما الفرنسية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    مزاعم اختطاف أطفال في طنجة غير صحيحة    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    "تعزيز الدفاع" يؤخر محاكمة حامي الدين    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    باريس.. الوجه الآخر    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أفق تخليق الحياة العامة .. التصريح بالممتلكات بالنسبة لأعضاءمجلس المستشارين
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 02 - 04 - 2009

صدر بالعدد 5679 الصادر في 3 نونبر 2008 التصريح الإجباري بالممتلكات المتعلق بأصحاب المهام التالية ندرجه تعميما للفائدة:
1 بالنسبة لأعضاء الحكومة وأعضاء دواويرهم.
ظهير شريف رقم 1.08.72 صادر في 20 أكتوبر 2008 بتتميم الظهير رقم 1.74.331 الصادر في 23 أبريل 1975 بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم.
2 بالنسبة لأعضاء المجلس الدستوري:
ظير شريف رقم 1/08/69 صادر في 20 أكتوبر 2008 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 49/07 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29/93 المتعلق بالمجلس الدستوري.
3 بالنسبة لأعضاء مجلس النواب:
ظهير شريف رقم 1/06/70 صادر في 08/10/20 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 50/07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31/97 المتعلق بمجلس النواب.
4 بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين:
ظهير شريف رقم 1/08/71 صادر في 2008/10/20 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 50/07.
5 بالنسبة للقضاة:
ظهير شريف رقم 107/201 صادر في 30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 53/06 القاضي بنسخ وتتميم الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1/74/467 الصادر في 11 نونبر 1974 المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة.
6 بالنسبة لقضاة المحاكم المالية:
ظهير شريف رقم 1/07/199 صادر في 2007/11/30 رقم 62/99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
7 بالنسبة لأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعغي البصري:
ظهير شريف رقم 1/08/73 صادر في 2008/10/20 يقضي بتميم الظهير الشريف رقم 1/02/212 بتاريخ 31 غشت 2002 بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري..
8 بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين أو الاعوان العموميين.
ظهير شريف رقم 1/07/202 صادر في 20 أكتوبر 8 بتنفيذ القانون رقم 54/06 المتعلق بإحداث التصريح الاجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الاعوان العموميين بممتلكاتهم.
ظهير شريف رقم 1.08.71 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 51.07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 والفقرة الخامسة من الفصل 81 منه:
وعلي القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين:
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 701/08 بتاريخ 17 من جمادى الاولى 1429 (23 ماي 2008) الذي صرح بأن أحكام القانون التنظيمي رقم 51.07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين ليس فيها ما يخالف الدستور.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرننا الظريف هذا، القانون التنظيمي رقم 51/07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: عباس الفاسي.
قانون تنظيمي رقم 51.07
يقضي بتتميم القانون التنظيمي
رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين
المادة الأولى
يتمم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.186 الصادر في فاتح جمادى 1418 (4 شتنبر 1997) بالباب الثامن المكرر التالي:
»الباب الثامن المكرر: التصريح بالممتلكات
»المادة 54 المكرر، تحدث هيئة بالمجلس الاعلى للحسابات تناط بها »مهمة تلقي تصريحات أعضاء مجلس المستشارين ومراقبتها وتتبعها.
»تتكون هذه الهيئة من: الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات بصفته رئيسا. رئيس الغرفة الاولى بالمجلس الاعلى.
رئيس الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى.
يعين الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات أمينا عاما للهيئة من بين الأطر العليا لهذا المجلس.
يعين الرئيس الاول للمجلس الاعلى مستشارين اثنين من الغرفة الاولى بالمجلس الاعلى ومستشارين اثنين من الغرفة الادارية بنفس المجلس يوضعون رهن إشارة الهيئة للقيام بتتبع القضايا المعروضة عليها.
تضع الهيئة نظامها الداخلي.
المادة 54 المكررة مرتين 1 يتعين على العضو في مجلس المستشارين ان يصرح داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال الولاية بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استملها، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابه فيها.
يجب على العضو في مجلس المستشارين، في حالة انتهاء انتبدابه لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب.
2 تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والاموال المنقولة.
يدخل في عداد الاموال المنقولة على الخصوص الاصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والاسهم في الشركات والقيم المنقولة الاخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرم والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
يحدد بنص تنظيمي الحد الادنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالامر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الاغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
عندما يكون كلا الزوجين ملزمين بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب ان يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة وأن يقدم الاب التصريح الخاص بالاولاد القاصرين.
3 يجدد التصريح المشار إليه في البند الاول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء التغييرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخيله وممتلكاته، ويجب ان يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
4 يودع التصريح لدى الامانة بالهيئة المذكورة في ظرف مغلق يحمل عبارة تصريح بالمملتكات متبوعة باسم المصرح الشخصي والعائلي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
يوجه الامين العام فورا الاظرفة المغلقة المتوصل بها الى رئيس الهيئة حتى يتحقق أعضاء الهيئة من مطابقة التصريحات المذكورة لأحكام هذه المادة.
ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يستعمل مضمون التصريحات بالمملكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
5 يوجه رئيس مجلس المستشارين الى رئيس الهيئة قائمة بأسماء أعضاء هذا المجلس والتغييرات التي يمكن ان تدخل عليها.
يخبر رئيس الهيئة رئيس مجلس المستشارين بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة وعند الاقتضاء بعدم إدلاء المعنيين بالامر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
6 يوجه رئيس الهيئة المذكورة الى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذه المادة داخل أجل يحدده والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتنبيه.
»إذا لم يستجب الملزم للتنبيه داخل الاجل المشار إليه أعلاه، يرفع رئيس الهيئة الامر الى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه الى المعني بالامر إعذارا ترسل نسخة منه الى رئيس الهيئة قصد تسوية وضعيته وفقا لأحكام هذه المادة داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإعذار.
وإذا لم يستجب المعني بالامر للإعذار المنصوص عليه أعلاه، يحال الامر الى المجلس الدستوري قصد تطبيق الاحكام المنصوص عليها في البند 10 أدناه.
7 يعين رئيس الهيئة مستشارا بقصد دراسة التصريح وتتبعه.
يتعين إعداد تقرير المستشار داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
يطلع رئيس الهيئة المعني بالامر على تقرير المستشار المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين (60) يوما للرد على ملاحظات هذا الاخير.
8 عندما يتبين من تقرير المستشار وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل رئيس الهيئة ملف القضية على القضاء.
يمكن لرئيس الهيئة عند الاقتضاء أن يطلب من أي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.
9 يخبر رئيس الهيئة رئيس مجلس المستشارين بالاجراءات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و7 و8 أعلاه.
10 يتعرض عضو مجلس المستشارين الذي يرفض القيام بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الإعذار المنصوص عليه في البند 6 من هذه المادة لفقدان صفته كعضو في مجلس المستشارين.
يعلن عن فقدان الصفة البرلمانية بقرار يتخذه المجلس الدستوري المحالة عليه القضية لهذا الغرض من لدن رئيس هيئة تلقي التصريحات وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في الفرع الخامس المكرر (المادة 35 المكررة من القانون التنظيمي رقم 49.07 المتمم بموجبه القانون التنظيمي رقم 29/93 المتعلق بالمجلس الدستوري).
11 لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة وعلى الملاحظات المبداة بخصوصها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.
يجب على كل الاشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت على التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة أن يحافظوا على السر المهني. ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها أو استغلالها لأي سبب من الاسباب إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الامر وفق البند العاشر أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
12 يوضح النظام الداخلي لمجلس المستشارين، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذه المادة فيما يتعلق منها باختصاصات رئيس مجلس المستشارين ومكتبه والقواعد التأديبية المطبقة على أعضاء المجلس.
المادة الثانية:
1 يتعين على أعضاء مجلس المستشارين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية ان يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وممتلكات اولادهم القاصرين المنصوص عليه في المادة 54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 32.97 المذكور أعلاه داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه.
2 يكتفي عضو مجلس المستشارين الذي يحمل صفات تمثيلية متعددة خاضعة لنظام التصريح بالممتلكات بتقديم تصريحه طبقا لمقتضى هذا القانون.
3 على عضو مجلس المستشارين الذي سبق له قبل اكتساب صفته البرلمانية ان صرح بممتلكاته وفقا لنظام آخر للتصريح، أن يصرح بممتلكات وفقا لأحكام هذا القانون.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.