باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب أوغندا    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى: صاحب الحمام ملزم بتوفير العناية والظروف الملائمة للمستحمين
نشر في التجديد يوم 29 - 12 - 2008


يعد عقد الاستحمام من العقود المسماة، بمقتضاه يلتزم صاحب الحمام بتمكين المستحم من الاستحمام في ظروف جيدة، ويضمن له العناية والسلامة، في مقابل التزام المستحم بدفع الثمن، واستغلال الحمام لمدة زمنية معقولة، إلا أنه في الواقع يحدث أن يتعرض بعض المستحمين للسقوط نتيجة بعض بقايا الصابون المتناثرة على الأرض، فيصابون بكسور، وكم هي الحالات التي يتعرض خلالها المستحمون للاحتراق بسبب السخونة المفرطة في الماء، إلا أنه نادرا ما يفكر المتضرر في اللجوء إلى القضاء لتعويضه. في واقعة اليوم قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 24 أبريل 2005 عدد 1208 في الملف المدني عدد 2004/3/886 1 قضى المجلس من خلاله بأن صاحب الحمام ملزم بتوفير العناية والظروف الملائمة؛ ليتمكن المستحمون من الاستحمام بشكل طبيعي، ويتحمل عبء إثبات كون أرضية الحمام كانت في حالة جيدة ونظيفة من بقايا المواد المسهلة للانزلاق و السقوط، وبالتالي قضية اليوم ستناقش مسؤولية صاحب الحمام المتمثلة في النظافة وإثبات مسؤولية مالك الحمام في حالة انعدامها. كسر وتعويض سقطت سعاد بسبب بقايا الصابون الموجودة على أرضية الحمام العمومي بالفداء درب السلطان، مما أدى إلى إصابتها بكسور على مستوى يدها اليمنى، فرفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية ضد مالك الحمام تطالبه من خلالها بتحمل المسؤولية الكاملة، وبأدائه تعويضا إجماليا قدره 160 ألف درهم، وإحلال شركة التأمين المؤمن لديها المدعى عليه محله في الأداء، وعززت طلبها بشواهد طبية ومحضر الشرطة ووثائق أخرى. حملت شركة التأمين الخطأ إلى سعاد على اعتبار أنها عندما خرجت من الحمام إلى قاعة الجلوس كانت مطلية بـالصابون البلدي مما تسبب لها في الانزلاق و السقوط أرضا.وبالتالي قضت المحكمة الابتدائية بالبيضاء بتحميل المدعى عليه كامل المسؤولية، وبأدائه للمدعية تعويضا قدره 65 ألف درهم، مع إحلال شركة التأمين محل المؤمن في الأداء. استأنفت شركة التأمين التي ستحل محل مالك الحمام في الأداء أصليا، واستأنفته المعنية فرعيا، إلا أن محكمة الاستئناف بالبيضاء قضت بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم قبول الطلب بعلة أن المستأنفة فرعيا ـ المدعية- هي الملزمة بإثبات تقصير المستأنف الأصلي في بذل العناية المطلوبة منه، كما أنها لم تدل بما يفيد أن قاعة الجلوس كانت مبللة بصفة غير عادية، أو كانت بها مواد سهلت انزلاقها وسقوطها. وتقدمت المدعية بالنقض ضد القرار الاستئنافي مؤسسة وسائل الطعن ضده بخرقه قواعد الإثبات ذلك أن المطلوب في النقض هو الملزم بإثبات أن أرضية حمامه في حالة جيدة، وبالتالي هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه. *** تعليق الباحث ،العربي مياد: المتضرر محق في المطالبة بالتعوـض يعد عقد الاستحمام من العقود المسماة، بمقتضاه يلتزم صاحب الحمام بتمكين المستحم من الاستحمام في ظروف جيدة، ويضمن له العناية و السلامة، في مقابل التزام المستحم بدفع الثمن، واستغلال الحمام لمدة زمنية معقولة فيما أعد له وإن كان عقد الاستحمام من عقود الغرر على الأقل من جانب مالك الحمام، لأنه لا يعرف بالضبط ما قد يستهلكه المستحم من حجم الماء المعروض لفائدته، فإن علاقتهما يحكمها عقد شفوي تنجم عنه مسؤولية تعاقدية عند إخلال أحد الأطراف بالتزاماته، حاصلها أن المسؤولية العقدية هي جزاء الإخلال بالتزام تعاقدي يحدد نطاقها شرطان. أولهما: أن يربط المتعاقدين عقد صحيح ثانيهما: أن يكون الضرر الذي لحق أحد المتعاقدين ناجما عن عدم تنفيذ العقد أوتنفيذه معيبا. في هذا الإطار ينص الفصل 201 من قانون الالتزامات والعقود على أن الالتزام بعمل يتحول عند عدم الوفاء بشروطه، ويرتب جزاء التعويض عن المخل بالتزاماته تطبيقا للفصل 262 من نفس القانون الذي يؤكد أنه إذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل، أصبح المدين ملتزما بالتعويض بمجرد حصول الإخلال، كما ينص الفصل 264 من القانون على أن الضرر هو ما لحق الدائن خالمتضرر- من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام.ويستخلص مما سبق أن المتعاقد المتضرر محق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه جراء إخلال المتعاقد الملتزم بتوفير خدمات لفائدته. والتساؤلات المطروحة هي: ماهو التزام صاحب الحمام..؟ وفي حالة تحقق الضرر للمستفيد من خدماته من تعويض.. أي طرف من أطراف الدعوى الملزم بالإثبات /بين الادعاء ومواجهته؟ باستنطاق الحيثية التي انبنى عليها القرار موضوع التعليق يتضح أن المجلس الأعلى اعتمد على ما استقر عليه الفقه والقضاء في المسؤولية العقدية، ويتضح أن المجلس الأعلى اعتمد على ما استقر عليه الفقه والقضاء في المسؤولية العقدية المتمثلة في أن مدعي الدائنة بالتعويض عن التقصير في تنفيذ الإلزامية التعاقدية هو الذي يتحمل عبء الإثبات في حالة الالتزام الإيجابي، أي القيام بعمل ما في الحالة التي يكون فيها التزامه سلبيا، أي الامتناع عن العمل فإن الدائن هو الملزم بالإثبات، وفي نازلتنا فإن مالك الحمام ملزم بضمان السلامة، وهو التزام إيجابي، ومن ثم يقع عليه عبء الإثبات، وهذا الاتجاه هو الذي رسخه المجلس الأعلى في قراره رقم 1996/1/2 في الملف المدني عدد 90/.2049 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55 ص478 ، عندما قضى بأن صاحب الحمام ملزم اتجاه الزبناء في نطاق العقد الرابط بينهما باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم. وفي هذا الاتجاه الذي سارت فيه محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها عدد 6191 بتاريخ 28 شتنبر 2000 عندما قضت بأن مالك الحمام يتحمل المسؤولية الكاملة عن الضرر الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة في الماء بشكل مفاجئ أدى إلى حروق المستحمين. ويعتبر هذا الاتجاه متقدما بالنسبة لما كان عليه المجلس الأعلى في السبعينيات من القرن الماضي، وهكذا قضى مثلا بـأنه يعد التزام صاحب الحمام تجاه زبنائه التزاما ببذل عناية، وباتخاذ الاحتياطات الضرورية لسلامة زبنائه، وليس التزاما لضمان هذه السلامةلا يمكن التصريح بمسؤولية صاحب الحمام عن سلامة زبنائه داخل الحمام إلا إذا ثبت خطأ أو تقصير من جانبه، منشور بالمرجع السابق الصفحة 174 . ويستخلص مما ذكر أن واقعة الكسر متأكدة من خلال الشواهد الإدارية والطبية، ولم ينفها مالك الحمام، ومن ثم يتعين لدفع المسؤولية عليه إثبات أن أرضية الحمام كانت جيدة، وأن الضرر الحاصل إنما كان من خطأ المتضرر وهو الاتجاه الأقرب إلى الصواب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.