تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الشفعة،التعدد في الزواج،النيابة العامة


حق الشفعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بموجب عقد وعد بالبيع اشتريت من شخص كافة واجباته المشاعة في رسوم عقارية إلا أن الواعد بالبيع رفض إتمام البيع مما اضطرني إلى اللجوء إلى القضاء، وبالفعل صدر حكم بإتمام البيع وفي حالة تعذر ذالك لأي سبب كان اعتبار الحكم بمثابة عقد وبالتالي تسجيله بالسجل العقاري. سؤالي كالتالي: هل مازال للملاكين الآخرين على الشيع في هذه العقارات الحق في الشفعة؟
المرجو الإجابة من فضلكم وبارك الله فيكم.
القانون لا يلزم المالك على الشياع أن يبقى على الشياع بل يمكنه بيع نصيبه دون إذن أو موافقة المالكين، وكل شخص اشترى هذا النصيب ووقع نزاع مع البائع له الحق في اللجوء إلى القضاء للبث فيه.
وإذا ما استنفذ المشتري كافة إجراءات البيع وتملكه لعقار وانتهى أجل الشفعة، فيصبح مالكا بدون منازع، وله نفس الحقوق التي يتمتع بها المالكون أثناء أجل الشفعة وهو أجل ثلاثة أيام أو شهران أو سنة واحدة حسب كل حالة على حدة ويمكن لكل مالك على الشياع مع البائع أن يشفع في المبيع ويمتلكه إذا سدد قيمة البيع بكافة مصاريفه، وبالتالي فاللجوء إلى القضاء حق للجميع وحق الشفعة حق لجميع المالكين على الشياع و لا ينفي أي حق فيهما اللجوء إلى استعمال الحق الآخر.
التعدد في الزواج
هل يحتاج طلب التعدد في الزواج إلى إشعار الزوجة فقط أم موافقتها؟
الحق في التعدد مقيد بتوفر الطالب على شرطي العذر الموضوعي و الاستثنائي و ملاءة الذمة المالية.فإذا ما استوفى لطالب هذا الحق يمكنه الحصول على الحكم بالإذن بالتعدد وللزوجة الأولى الحق في المطالبة بالتطليق ولا تلتزم بالاستمرار في العلاقة الزوجية ويحكم لها بمستحقاتها الشرعية وفي هذه الحالة يكون الطالب ملزم فقط بتبليغها بدعوى التعدد فقط ولها أن تحضر أولا تحضر للجلسة.
الحالة الثانية تتعلق بحصول الزوج على الإذن وموافقة الزوجة بالتعدد، فإنه يبلغها بدعوى التعدد وتحضر لتأكيد طلبها وإذا ما تغيبت فيكتفي القاضي بوثيقة الموافقة إذا ما استوفت الشروط القانونية وفي هذه الحالة لا يمكن للزوجة الأولى أن تطلب الطلاق إلا بدعوى مستقلة لا علاقة لها بدعوى التعدد مثل الضرر أو عدو الاتفاق...
النيابة العامة متى يحق للنيابة العامة تحريكة شكاية معينة بعد أن قررت الحفظ؟
إن النيابة العامة تمارس سلطة المتابعة في حق من تعتبرهم مرتكبين لجريمة ما أو مشاركين أو مساهمين فيها ... سواء بناء على شكاية أو تلقائيا.وإذا ما قدرت النيابة العامة إصدار قرار بالحفظ بخصوص شكاية معينة خاصة عند انعدام الدليل أوإنكار المشتكي به، فإنها لا تملك الرجوع عن هذا القرار واتخاذ القرار بإخراج الشكاية من الحفظ والمتابعة إلا إذا أدلى المشتكي بحجج وبراهين جديدة أو توصلت النيابة العامة تلقائيا بما يفيد ثبوت حي حق المشتكى به.وعادة ما يقوم المشتكي بتقديم شكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة في حالة إصدار النيابة العامة قرار بالحفظ في شكايته وعدم تمكنه من إقناعها بالعدول على قرارها وفي هذه الحالة فإن المشتكي يكون ملزما بتقديم الحجج بنفسه للمحكمة مع تحمل المسؤولية الجنائية عند ثبوت براءة المشتكى به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.