لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعاهدات والاتفاقيات الدولية في دساتير عالمية
نشر في التجديد يوم 13 - 04 - 2011

كيف يتم تدبير موضوع التشريعات الخاصة مع نظام المعاهدات الدولية في البناء الدستوري؟ نتوقف في هذا السياق مع عدد من التجارب الدولية، في إيراز الصيغة الدستورية المتبعة لإقرار المعاهدات الدولية وإدماجها ضمن التشريعات الوطنية.
الدستور الفرنسي:
الدستور الفرنسي لسنة 1958 كما جرى تعديله في 23 يوليوز 2008 تنص مادته 53 على أنه لا يمكن التصديق أو الموافقة على معاهدات السلم، والمعاهدات التجارية، والمعاهدات أو الاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي، وتلك التي تقتضي توظيف أموال الدولة، وتلك التي تتضمن تعديل أحكام ذات طابع تشريعي، وتلك التي تتعلق بأوضاع الأفراد، وتلك التي تتضمن التنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه، إلا بموجب قانون. وألا يسري مفعولها إلا بعد التصديق أو الموافقة عليها. لا يكون أي تنازل عن إقليم، أو مبادلته، أو ضمه صحيحا مالم يوافق السكان المعنيون على ذلك، وهو ما يعني ربط كل تنصيص على مرجعية المعاهدات أو الاتفاقيات بموافقة البرلمان ومصادقته.
المادة 55 تنص على أنه: يكون للمعاهدات أو الاتفاقيات التي تم التصديق أو الموافقة عليها قانونا، قوة تفوق قوة القوانين، شريطة أن يطبق الطرف الآخر هذه المعاهدة أو هذا الاتفاق.
المادة 54 تنص على أنه، إذا صرح المجلس الدستوري، بناء على إخطار من رئيس الجمهورية، أو الوزير الأول، أو رئيس أحد المجلسين، أو ستين نائبا، أو ستين عضوا في مجلس الشيوخ، أن تعهدا دوليا ما، يتضمن بندا مخالفا للدستور، فإنه لا يجوز الإذن بالتصديق على هذا التعهد الدولي أو الموافقة عليه إلا بعد تعديل الدستور.
الدستور الأمريكي:
تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية التي تنظم عمل السلطة التنفيذية من الدستور الأمريكي على أن الرئيس: تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين.وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة على مرجعية المعاهدات في العمل القضائي دون التنصيص على سمو المعاهدات الدولية بل تضعها في المرتبة الثالثة بعد الدستور ثم قوانين الولايات المتحدة. وتنص الفقرة على أن : السلطة القضائية تشمل جميع القضايا المتعلقة بالقانون والعدل التي تنشأ في ظل أحكام هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة، والمعاهدات المعقودة أو التي سيتم عقدها بموجب سلطتها.
الدستور الهولندي:
تنص المادة 91 الفقرة 3 على أن الموافقة على المعاهدات الدولية التي تخالف الدستور لا تختلف عن المعاهدات الأخرى إلا بضرورة التصويت بأكثرية الثلثين.
الدستور الإسباني:
المادة 95 الفقرة الأولى من الدستور الإسباني تنص على أن إبرام معاهدة دولية تتضمن أحكاما متعارضة مع الدستور يجب أن يسبق بتعديله. و المادة 10 من ذات الدستور فتلزم القضاء الوطني بأن يفسر الحقوق المعترف بها دستوريا طبقا للمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
الدستور البلجيكي:
في الباب الرابع يتناول الدستور البلجيكي المعاهدات و العلاقات الدولية- المواد .169167 و تنص على أن الملك، يقود العلاقات الخارجية دون تعارض مع صلاحيات الهيئات الاثنية والمناطق في مجال التعاون الدولي بما في ذلك عقد الاتفاقيات الخاصة بالشؤون التي تدخل ضمن صلاحياتها وفق الدستور أو القوانين الصادرة بموجبه.2) الملك يعقد الاتفاقيات، باستثناء تلك المتعلقة بتلك المحددة في الفقرة 3)، ولا تعتبر هذه الاتفاقيات نافذة إلا بعد مصادقة المجلسين الفدراليين. 3) تعقد الحكومات الاثنية وحكومات المناطق، كل فيما يتعلق بها، الاتفاقيات في الشؤون التي تعود الصلاحية فيها لمجالسها، ولا تعتبر هذه الاتفاقيات نافذة إلا بعد مصادقة المجالس عليها.
دستور الغابون:
دستور الغابون الصادر في مارس 1991 ينص على أن: المحكمة الدستورية يتعين عليها النظر في الاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها بهدف التصويت على مطابقتها للدستور، وعند وجود شرط تعاهدي تبين بأنه مخالف للدستور لا يمكن التصديق عليه من قبل الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.