حركة "لا ملوك" تٌخرج ملايين المتظاهرين في الولايات المتحدة ضد ترامب وسياساته    السعودية تعترض وتدمر 10 طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية بعد تعادل الإكوادور ويواصل الاستعداد لمواجهة الباراغواي    برْد وأجواء غائمة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة    بعد انتشار فيديو صادم.. توقيف سائق حافلة اعتدى بوحشية على سائق شاحنة    فاجعة في ملعب أزتيكا تسبق مباراة المكسيك والبرتغال الودية    مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان    بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا    قبل إغلاق مستشفى الحسني.. مخاوف الشغيلة الصحية تستنفر مسؤولي الصحة بالناظور    واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران    جلسة عمل بالرباط لمناقشة تحضيرات تنظيم البطولة العربية للمواي تاي بطرابلس    إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج    عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة    أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين    توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف        العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعاهدات والاتفاقيات الدولية في دساتير عالمية
نشر في التجديد يوم 13 - 04 - 2011

كيف يتم تدبير موضوع التشريعات الخاصة مع نظام المعاهدات الدولية في البناء الدستوري؟ نتوقف في هذا السياق مع عدد من التجارب الدولية، في إيراز الصيغة الدستورية المتبعة لإقرار المعاهدات الدولية وإدماجها ضمن التشريعات الوطنية.
الدستور الفرنسي:
الدستور الفرنسي لسنة 1958 كما جرى تعديله في 23 يوليوز 2008 تنص مادته 53 على أنه لا يمكن التصديق أو الموافقة على معاهدات السلم، والمعاهدات التجارية، والمعاهدات أو الاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي، وتلك التي تقتضي توظيف أموال الدولة، وتلك التي تتضمن تعديل أحكام ذات طابع تشريعي، وتلك التي تتعلق بأوضاع الأفراد، وتلك التي تتضمن التنازل عن إقليم أو مبادلته أو ضمه، إلا بموجب قانون. وألا يسري مفعولها إلا بعد التصديق أو الموافقة عليها. لا يكون أي تنازل عن إقليم، أو مبادلته، أو ضمه صحيحا مالم يوافق السكان المعنيون على ذلك، وهو ما يعني ربط كل تنصيص على مرجعية المعاهدات أو الاتفاقيات بموافقة البرلمان ومصادقته.
المادة 55 تنص على أنه: يكون للمعاهدات أو الاتفاقيات التي تم التصديق أو الموافقة عليها قانونا، قوة تفوق قوة القوانين، شريطة أن يطبق الطرف الآخر هذه المعاهدة أو هذا الاتفاق.
المادة 54 تنص على أنه، إذا صرح المجلس الدستوري، بناء على إخطار من رئيس الجمهورية، أو الوزير الأول، أو رئيس أحد المجلسين، أو ستين نائبا، أو ستين عضوا في مجلس الشيوخ، أن تعهدا دوليا ما، يتضمن بندا مخالفا للدستور، فإنه لا يجوز الإذن بالتصديق على هذا التعهد الدولي أو الموافقة عليه إلا بعد تعديل الدستور.
الدستور الأمريكي:
تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية التي تنظم عمل السلطة التنفيذية من الدستور الأمريكي على أن الرئيس: تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين.وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة على مرجعية المعاهدات في العمل القضائي دون التنصيص على سمو المعاهدات الدولية بل تضعها في المرتبة الثالثة بعد الدستور ثم قوانين الولايات المتحدة. وتنص الفقرة على أن : السلطة القضائية تشمل جميع القضايا المتعلقة بالقانون والعدل التي تنشأ في ظل أحكام هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة، والمعاهدات المعقودة أو التي سيتم عقدها بموجب سلطتها.
الدستور الهولندي:
تنص المادة 91 الفقرة 3 على أن الموافقة على المعاهدات الدولية التي تخالف الدستور لا تختلف عن المعاهدات الأخرى إلا بضرورة التصويت بأكثرية الثلثين.
الدستور الإسباني:
المادة 95 الفقرة الأولى من الدستور الإسباني تنص على أن إبرام معاهدة دولية تتضمن أحكاما متعارضة مع الدستور يجب أن يسبق بتعديله. و المادة 10 من ذات الدستور فتلزم القضاء الوطني بأن يفسر الحقوق المعترف بها دستوريا طبقا للمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
الدستور البلجيكي:
في الباب الرابع يتناول الدستور البلجيكي المعاهدات و العلاقات الدولية- المواد .169167 و تنص على أن الملك، يقود العلاقات الخارجية دون تعارض مع صلاحيات الهيئات الاثنية والمناطق في مجال التعاون الدولي بما في ذلك عقد الاتفاقيات الخاصة بالشؤون التي تدخل ضمن صلاحياتها وفق الدستور أو القوانين الصادرة بموجبه.2) الملك يعقد الاتفاقيات، باستثناء تلك المتعلقة بتلك المحددة في الفقرة 3)، ولا تعتبر هذه الاتفاقيات نافذة إلا بعد مصادقة المجلسين الفدراليين. 3) تعقد الحكومات الاثنية وحكومات المناطق، كل فيما يتعلق بها، الاتفاقيات في الشؤون التي تعود الصلاحية فيها لمجالسها، ولا تعتبر هذه الاتفاقيات نافذة إلا بعد مصادقة المجالس عليها.
دستور الغابون:
دستور الغابون الصادر في مارس 1991 ينص على أن: المحكمة الدستورية يتعين عليها النظر في الاتفاقيات الدولية قبل التصديق عليها بهدف التصويت على مطابقتها للدستور، وعند وجود شرط تعاهدي تبين بأنه مخالف للدستور لا يمكن التصديق عليه من قبل الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.