"النقود السليمة" تُضعف ترتيب المغرب في تقرير الحرية الاقتصادية    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم    المغرب يحذر "الإيكاو" من خطورة المناطيد الهوائية على سلامة الطائرات    تفاصيل خطة إنهاء الحرب في غزة.. ترامب يتحمس وبلير يعود إلى الواجهة    تجمهرات تخلف إصابة 29 عنصرا أمنيا                                        الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة    الحسيمة.. عائلة الشاب الذي توفي بحانة كانتينا تكشف معطيات جديدة    إنزال أمني يمنع شبابا من الاحتجاج    لليوم الثالث .. "منع استباقي" ومطاردات تبصم احتجاجات شبابية وسط الرباط    مؤتمر "العدالة والتنمية" بتيزنيت ينتخب عبد الله القصطلني كاتبا إقليميا    الدار البيضاء: إيقاف شخص ينشر صور وفيديوهات للاحتجاجات ببعض الدول الأجنبية ويدمجها مع مظاهر للإحتجاج داخل التراب الوطني    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    الحوز .. ارتفاع ب6 في المائة في عدد ليالي المبيت السياحية عند متم يوليوز الماضي (مرصد)    قطر تأمل نهاية الحرب في غزة    تأجيل مباراة فالنسيا وريال أوفييدو بسبب سوء الأحوال الجوية    ناشط مغربي ب"أسطول الصمود": ننتظر الوصول إلى غزة بفارغ الصبر    بورصة البيضاء تُغلق على أداء سلبي    الركراكي يلتقي بالصحافيين في سلا    صحافة الشيلي: فوز المغرب على إسبانيا يفجر أولى مفاجآت "مونديال U20"    جبهة القوى الديمقراطية تدعو إلى مناظرة وطنية شاملة حول قطاع الصحة    أمطار رعدية قوية مرتقبة في المغرب    دي كابريو يتصدر شباك السينما بأمريكا الشمالية    الصندوق المغربي للتقاعد يعلن صرف معاشات المتقاعدين الجدد التابعين لقطاع التربية والتعليم    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم    برامج شيقة تمزج بين الإبداع والتجديد في الموسم التلفزي الجديد لقناة الأولى        نشرة إنذارية: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من مناطق المملكة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    وجدة تحتفي بالسينما المغاربية والدولية في الدورة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    المعهد المتخصص في الفندقة و السياحة بالحوزية ضمن المتوجين في الدورة 11 للمعرض الدولي ''كريماي'' للضيافة وفنون الطبخ    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب ترصد الانتهاكات التي رافقت "قمع" احتجاجات الشباب وتطالب بوقف الترهيب    كأس العالم تحت 20 سنة.. المنتخب المغربي يتصدر المجموعة بعد تعادل البرازيل والمكسيك    بنسعيد: الراحل سعيد الجديدي أغنى المكتبة الوطنية بإنتاجات أدبية وصحفية قيمة    الذهب يتجاوز عتبة 3800 دولار للأوقية وسط تزايد توقعات خفض الفائدة        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء    تراجع طفيف لأثمان الإنتاج الصناعي    محمدي يجمع الرواية والسيرة والمخطوط في "رحلة الحج على خطى الجد"    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    التضليل الإلكتروني بمؤامرة جزائرية لخلط الأوراق: مشاهد قديمة تُقدَّم كأحداث راهنة بالمغرب    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم            بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنحماد يكشف تعارض المادة 16 مع الشريعة بندا بندا- بقلم مولاي عمر بن حماد
مولاي عمر بن حماد
نشر في التجديد يوم 28 - 09 - 2011

انتقد مولاي عمر بنحماد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في اتخاذ قرارها، وتساءل في اتصال ل"التجديد" " إذا كانت الدولة قد تحفظت على المادة 16 من الاتفاقية من قبل بدعوى مخالفتها للشريعة الاسلامية، فهل تغيرت أحكام الشريعة حتى ترفع التحفظات". وأوضح بنحماد أن بنود المادة 16 من الاتفاقية المذكورة تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع نصوص صريحة في القرآن الكريم:
بند (أ): الذي ينص على نفس الحق للرجل والمرأة في عقد الزواج، وهو ما يعني:
 أن يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من الكتابي من باب التساوي مع الرجل الذي له الحق في الزواج بكتابية في الوقت الذي دلت فيه نصوص صريحة على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم، وعلى هذا انعقد إجماع الأمة.
 منع تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد.
 إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة.
البند (ج): الذي يطالب بإعطاء المرأة نفس الحقوق والمسئوليات في أثناء الزواج وعند فسخه، يعني:
إلغاء القوامة، وتجاهل ما يفرضه الإسلام على الزوج من تقديم الصداق للزوجة، في قوله تعالة "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" وبالانفاق على البيت "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" اذن هناك نصوص قرآنية تلزم الزوج بمسؤوليات خاصة به أثناء الزواج، وتحمل الخسائر كاملةً إذا تم فسخ هذا الزواج، من تأثيث منزل للحاضنة، ومن متعة ونفقة وكفالة أبناء، في حين أن المرأة غير ملزمة بالإنفاق لا على نفسها ولا على أسرتها ولو فصمت عُرَى الزوجية، فهناك تكامل في الحقوق والواجبات بين الزوجين وتوزيع للمسؤوليات.
البند (د):
وهو يفصل بين مسئولية الأم كوالدة ووضعها كزوجة. والشريعة الإسلامية مع اتفاقها مع هذا البند فيما يختص بالرعاية الإنسانية والصحية للأم والطفل، إلا أنها تضع أحكامًا خاصة بثبوت النسب وغير ذلك في حالة ما إذا كان الحمل نتيجة زواج أم لا.
أما البندان (ه) و (و):
فيتجاهلان كون الأسرة كمؤسسة مكونة من زوجين، تنبني القرارات فيها على الشورى في اتخاذ القرارات المهمة فالشورى مبدأ أساسي كما قال تعالى "فإن ارادا فصالا عن تراض بينهما وتشاور فلاجناح عليهما" ولكن ليس من حق الزوجة الاجهاض و عدم الانجاب ليس قرارا فرديا بل يكون مشتركا بين الزوجين كما أن الشريعة الاسلامية أعطت الأولوية للأم في الحضانة في حال الطلاق.
البند (ز):
والخاص بالتساوي في الحقوق الشخصية بما فيها اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة.. هذا البند يتعارض على مبدأ النسب والآية في القرآن الكريم صريحة " ادعوهم إلى آبائهم هو أقسط عند الله " فالأبناء يحملون اسم الوالد وهكذا تضبط الأنساب كما أن البنت بالنسبة لنا في الاسلام تحافظ على اسمها بعد الزواج ولا تحمل اسم الزوج، فالشريعة تقرر انتساب الزوجة إلى عائلتها، وليس إلى عائلة الزوج.
البند (ح):
هذا البند هو تعبير عن نموذج لتصدير المشكلات الاجتماعية الغربية للشعوب الأخرى، إذ كانت المرأة تُحرَم من ذمتها المالية فور زواجها، وانتقال ذمتها إلى ذمة زوجها، لكن بالنسبة للمسلمين فإن النساء يحتفظن بذمتهن المالية، فلا حاجة لهن للدخول في معركة من هذا النوع.
وبالتالي، وبناء على تلك البنود، ومن باب المساواة التامة بين الرجل والمرأة، سيجري تعديل القوانين الوطنية بناءً على ما تفرضه الاتفاقية، بحيث تتناول التعديلات ما يلي:
 منع التعدد: (البدء بوضع شروط تجعله شبه المستحيل، ثم إلغائه وتجريمه).
 يسمح للمسلمة بالزواج من غير المسلم: مثلما يسمح للمسلم بالزواج بغير المسلمة.
 إلزام المرأة (قانونًا) باقتسام الإنفاق وتحمل كافة مسؤوليات الأسرة مع الرجل.
 إلزام الرجل (قانونًا) باقتسام كل أدوار الرعاية داخل الأسرة مع المرأة (الأطفال- العمل المنزلي..).
 إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض.
***
المادة 16 من اتفاقية سيداو
المادة (16): هذه المادة الخاصة بالأسرة تعد من أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق؛ حيث تضم كل ما يمس الأسرة كمؤسسة، ونظام قيم، ونمط حياة، وتعمل على فرض نمط الحياة الغربي، وتتجاهل معتقدات شعوب العالم، ومنظوماتها القيمية، وأنساقها الإيمانية.. وتطالب المادة بتحقيق التساوي التام بين الرجل والمرأة في كل من الأدوار والتشريعات داخل الأسرة، من خلال ما تنص عليه بنودها كما يلي:
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن- على أساس تساوى الرجل والمرأة-:
أ - نفس الحق في عقد الزواج.
ب - نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.
ج- نفس الحقوق والمسئوليات في أثناء الزواج وعند فسخه.
د - نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
ه- نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسئولية عدد أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات، والتثقيف، والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
و - نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنشطة المؤسسية الاجتماعية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
ز- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة.
ح- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.
2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية- بما فيها التشريع- لتحديد سن أدنى للزواج، ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًّا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.