اكتظاظ السجون يفجّر سجالاً حاداً بين وهبي والمعارضة داخل البرلمان    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    إذاعة فرنسا الدولية: المغرب وجهة مفضلة للمشجعين والسياح    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    جنوب إفريقيا ترافق مصر إلى ثمن "الكان"    الركراكي يجري تغييرات على تشكيلة "الأسود" أمام زامبيا    "ماركا" الإسبانية تصف ملعب الحسن الثاني ب"التحفة الهندسية" المرشحة لكأس العالم 2030        انهيار جزئي لطريق بإقليم شفشاون يثير مخاوف السائقين    برادة : هذه هي نسبة تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي    فتح الترشيح للجائزة الوطنية للقراءة    إنفانتينو: الفيفا تلقى 150 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم في أسبوعين        صناعة الطيران المغربية .. نحو منظومة مندمجة ذات قيمة مضافة أعلى    السنغال تتطلع لضمان البقاء في طنجة    مصرع 3 آلاف مهاجر في 2025 .. والجزائر تتحوّل إلى بوابة جديدة    مدرب منتخب تونس يلوّح بالاستقالة    تجديد هياكل الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة    اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم 31 دجنبر    مونية لمكيمل وسامية العنطري تقودان الموسم الجديد من "جماعتنا زينة"    سعد لمجرد يلتقي جماهيره بالدار البيضاء    أمطار متفرقة وثلوج بالمرتفعات .. تفاصيل طقس الأيام المقبلة في المملكة    هبوط الذهب من مستويات قياسية والفضة تتراجع بعد تجاوزها أكثر من 80 دولارا    هذه مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    أكثر من 200 طن..زيادة قياسية في مشتريات الحبوب بالصين    مرصد حماية المستهلك يندد باستغلال المقاهي لكأس إفريقيا لرفع الأسعار    الأمطار تعزز حقينة السدود بالمغرب.. نسبة الملء 38% وتصريف 80 مليون متر مكعب في البحر    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في ادعاء تعنيف المدونة سعيدة العلمي داخل السجن    هدم نصب تذكاري صيني عند مدخل "قناة بنما"    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    تصدير الأسلحة يسجل التراجع بألمانيا    بنعلي ينتقد النموذج الفلاحي في بركان    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    المنتخب المغربي يضع نفسه أمام حتمية الانتصار ضد زامبيا    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    "فيدرالية اليسار": سياسات التهميش حولت المحمدية ومناطق مجاورة إلى "تجمعات تفتقر للتنمية"    تنظيم "داعش" يعطب أمنيين في تركيا    حريق يخلف قتلى في دار للمسنين بإندونيسيا    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنحماد يكشف تعارض المادة 16 مع الشريعة بندا بندا- بقلم مولاي عمر بن حماد
مولاي عمر بن حماد
نشر في التجديد يوم 28 - 09 - 2011

انتقد مولاي عمر بنحماد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في اتخاذ قرارها، وتساءل في اتصال ل"التجديد" " إذا كانت الدولة قد تحفظت على المادة 16 من الاتفاقية من قبل بدعوى مخالفتها للشريعة الاسلامية، فهل تغيرت أحكام الشريعة حتى ترفع التحفظات". وأوضح بنحماد أن بنود المادة 16 من الاتفاقية المذكورة تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع نصوص صريحة في القرآن الكريم:
بند (أ): الذي ينص على نفس الحق للرجل والمرأة في عقد الزواج، وهو ما يعني:
 أن يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من الكتابي من باب التساوي مع الرجل الذي له الحق في الزواج بكتابية في الوقت الذي دلت فيه نصوص صريحة على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم، وعلى هذا انعقد إجماع الأمة.
 منع تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد.
 إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة.
البند (ج): الذي يطالب بإعطاء المرأة نفس الحقوق والمسئوليات في أثناء الزواج وعند فسخه، يعني:
إلغاء القوامة، وتجاهل ما يفرضه الإسلام على الزوج من تقديم الصداق للزوجة، في قوله تعالة "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" وبالانفاق على البيت "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" اذن هناك نصوص قرآنية تلزم الزوج بمسؤوليات خاصة به أثناء الزواج، وتحمل الخسائر كاملةً إذا تم فسخ هذا الزواج، من تأثيث منزل للحاضنة، ومن متعة ونفقة وكفالة أبناء، في حين أن المرأة غير ملزمة بالإنفاق لا على نفسها ولا على أسرتها ولو فصمت عُرَى الزوجية، فهناك تكامل في الحقوق والواجبات بين الزوجين وتوزيع للمسؤوليات.
البند (د):
وهو يفصل بين مسئولية الأم كوالدة ووضعها كزوجة. والشريعة الإسلامية مع اتفاقها مع هذا البند فيما يختص بالرعاية الإنسانية والصحية للأم والطفل، إلا أنها تضع أحكامًا خاصة بثبوت النسب وغير ذلك في حالة ما إذا كان الحمل نتيجة زواج أم لا.
أما البندان (ه) و (و):
فيتجاهلان كون الأسرة كمؤسسة مكونة من زوجين، تنبني القرارات فيها على الشورى في اتخاذ القرارات المهمة فالشورى مبدأ أساسي كما قال تعالى "فإن ارادا فصالا عن تراض بينهما وتشاور فلاجناح عليهما" ولكن ليس من حق الزوجة الاجهاض و عدم الانجاب ليس قرارا فرديا بل يكون مشتركا بين الزوجين كما أن الشريعة الاسلامية أعطت الأولوية للأم في الحضانة في حال الطلاق.
البند (ز):
والخاص بالتساوي في الحقوق الشخصية بما فيها اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة.. هذا البند يتعارض على مبدأ النسب والآية في القرآن الكريم صريحة " ادعوهم إلى آبائهم هو أقسط عند الله " فالأبناء يحملون اسم الوالد وهكذا تضبط الأنساب كما أن البنت بالنسبة لنا في الاسلام تحافظ على اسمها بعد الزواج ولا تحمل اسم الزوج، فالشريعة تقرر انتساب الزوجة إلى عائلتها، وليس إلى عائلة الزوج.
البند (ح):
هذا البند هو تعبير عن نموذج لتصدير المشكلات الاجتماعية الغربية للشعوب الأخرى، إذ كانت المرأة تُحرَم من ذمتها المالية فور زواجها، وانتقال ذمتها إلى ذمة زوجها، لكن بالنسبة للمسلمين فإن النساء يحتفظن بذمتهن المالية، فلا حاجة لهن للدخول في معركة من هذا النوع.
وبالتالي، وبناء على تلك البنود، ومن باب المساواة التامة بين الرجل والمرأة، سيجري تعديل القوانين الوطنية بناءً على ما تفرضه الاتفاقية، بحيث تتناول التعديلات ما يلي:
 منع التعدد: (البدء بوضع شروط تجعله شبه المستحيل، ثم إلغائه وتجريمه).
 يسمح للمسلمة بالزواج من غير المسلم: مثلما يسمح للمسلم بالزواج بغير المسلمة.
 إلزام المرأة (قانونًا) باقتسام الإنفاق وتحمل كافة مسؤوليات الأسرة مع الرجل.
 إلزام الرجل (قانونًا) باقتسام كل أدوار الرعاية داخل الأسرة مع المرأة (الأطفال- العمل المنزلي..).
 إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض.
***
المادة 16 من اتفاقية سيداو
المادة (16): هذه المادة الخاصة بالأسرة تعد من أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق؛ حيث تضم كل ما يمس الأسرة كمؤسسة، ونظام قيم، ونمط حياة، وتعمل على فرض نمط الحياة الغربي، وتتجاهل معتقدات شعوب العالم، ومنظوماتها القيمية، وأنساقها الإيمانية.. وتطالب المادة بتحقيق التساوي التام بين الرجل والمرأة في كل من الأدوار والتشريعات داخل الأسرة، من خلال ما تنص عليه بنودها كما يلي:
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن- على أساس تساوى الرجل والمرأة-:
أ - نفس الحق في عقد الزواج.
ب - نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.
ج- نفس الحقوق والمسئوليات في أثناء الزواج وعند فسخه.
د - نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
ه- نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسئولية عدد أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات، والتثقيف، والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
و - نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنشطة المؤسسية الاجتماعية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
ز- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة.
ح- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.
2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية- بما فيها التشريع- لتحديد سن أدنى للزواج، ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًّا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.