مصرع متزلجين اثنين وإصابة آخر بانهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية    مهرجان برلين الدولي للفيلم.. المغرب يستعرض نموذجه في مجال الإنتاج المشترك    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    إقليم سيدي قاسم.. بداية عودة المواطنين إلى مساكنهم بعد تحسن الأحوال الجوية    اعتداءات في القاهرة تختبر "الكاف"    المغرب يحافظ على الريادة في "صناع الأمل" بالتطوع والمبادرات الخيرية    الجيش الملكي يندد بتصرفات جماهير الأهلي ويطالب بتدخل الكاف    فخ الهوية: ملي كنحكموا على ولادنا بالغربة في بلادهم    ارتفاع قياسي في مخزون السدود.. نسبة ملء تتجاوز 70%    قطارات مجانية ومخططات لوجستية: تفاصيل الاستراتيجية الحكومية لعودة المتضررين جراء فيضانات فبراير 2026.    الغيطة تتحدى الطوفان والأجهزة الأمنية تصنع المعجزة    الفنان الشعبي مروان اللبار يشعل ميغاراما في ليلة "Chaabi Thérapie" كاملة العدد    الآن عرفت.. من نص قادم.    عدم إدراج شفشاون ومناطق أخرى ضمن "المناطق المنكوبة" يصل إلى البرلمان    حرب الإبادة مستمرة: استشهاد 12 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة    كأس ال"كاف " (الجولة 6): الوداد الرياضي يتأهل إلى ربع النهائي متصردا المجموعة الثانية عقب فوزه على عزام التنزاني ( 2-0)    وكالة بيت مال القدس الشريف تطلق حملة المساعدة الاجتماعية السنوية عشية شهر رمضان    بنعطية يعلن استقالته كمدير رياضي من أولمبيك مارسيليا    الوداد يحسم التأهل بثنائية أمام عزام    أنفوغرافيك | موريتانيا تتصدر قائمة المستوردين..صادرات المغرب من الليمون 2024/2025    جبهة إنقاذ "سامير": المصفاة ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الطاقي للمغرب    إيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة لقرارات اللجان الإدارية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم 2026    دبي تتوّج المغربية فوزية محمودي بلقب "صنّاع الأمل" وتكرّم مبادرات إنسانية    تقرير حقوقي: اعتقال زينب الخروبي يكشف التوتر بين نشاط الشابات في الفضاء الرقمي والقيود المفروضة على الحريات    أخبار الساحة    شركات كبرى لتجميد وتعليب الأسماك تدخل في مواجهة مع وزارة الصيد بسبب قرار تقييد تصدير السردين    جواز السفر المغربي يرتقي إلى المرتبة 62 عالميًا ويتيح دخول 72 دولة دون تأشيرة    القصر الكبير .. بداية عودة المواطنين في ظروف آمنة بعد مرور الاضطرابات الجوية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مخطط صحي استعجالي يواكب عودة ساكنة القصر الكبير بعد انحسار الفيضانات (فيديو)    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا        من سعيدة العلمي إلى زينب خروبي.. منظمة تستنكر التضييق على ناشطات بسبب الرأي وتطالب بسراحهن    تقرير: 76% من المغاربة يرون أن التغير المناخي يجعل الحياة أسوأ.. و36% عدّلوا أنماط الزراعة والغذاء بسبب تقلبات الطقس    تجديد المكتب النقابي الجهوي لأطر ومستخدمي مطار مراكش المنارة تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب    أولمبيك آسفي يصنع التاريخ ويبلغ ربع نهائي كأس الكونفدرالية في أول مشاركة قارية    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    بعد رحلة دامت 34 ساعة.. طاقم "كرو-12" يصل إلى محطة الفضاء الدولية للقيام بعدة تجارب    بينها المغرب.. الصين تلغي الرسوم الجمركية عن 53 بلدا إفريقيا    غضب مغربي يدفع مارسيليا للتراجع    الملك يهنئ رئيس صربيا بالعيد الوطني    إسبانيا.. المغرب ضيف شرف "القمة الرقمية 2026" بمدريد    الغزاوي: ثلث مستفيدي "دعم سكن" من مغاربة العالم    الاتحادي عبد الهادي خيرات يلتحق بالتقدم والاشتراكية قبيل الانتخابات    أوباما يرد على فيديو عنصري صوره في هيئة قرد وينتقد "السلوك الديكتاتوري" لإدارة الهجرة الأمريكية    بولس: مشاورات الصحراء مؤطرة أمميا    لقاء تواصلي للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مع مناضلي طنجة – أصيلة…..    الصين تنشر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    إدريس الخوري: رحيلٌ في "عيد الحب" وسخرية القدر الوفية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنحماد يكشف تعارض المادة 16 مع الشريعة بندا بندا- بقلم مولاي عمر بن حماد
مولاي عمر بن حماد
نشر في التجديد يوم 28 - 09 - 2011

انتقد مولاي عمر بنحماد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في اتخاذ قرارها، وتساءل في اتصال ل"التجديد" " إذا كانت الدولة قد تحفظت على المادة 16 من الاتفاقية من قبل بدعوى مخالفتها للشريعة الاسلامية، فهل تغيرت أحكام الشريعة حتى ترفع التحفظات". وأوضح بنحماد أن بنود المادة 16 من الاتفاقية المذكورة تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع نصوص صريحة في القرآن الكريم:
بند (أ): الذي ينص على نفس الحق للرجل والمرأة في عقد الزواج، وهو ما يعني:
 أن يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من الكتابي من باب التساوي مع الرجل الذي له الحق في الزواج بكتابية في الوقت الذي دلت فيه نصوص صريحة على حرمة زواج المسلمة بغير المسلم، وعلى هذا انعقد إجماع الأمة.
 منع تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد.
 إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد الطلاق أو وفاة الزوجة.
البند (ج): الذي يطالب بإعطاء المرأة نفس الحقوق والمسئوليات في أثناء الزواج وعند فسخه، يعني:
إلغاء القوامة، وتجاهل ما يفرضه الإسلام على الزوج من تقديم الصداق للزوجة، في قوله تعالة "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" وبالانفاق على البيت "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" اذن هناك نصوص قرآنية تلزم الزوج بمسؤوليات خاصة به أثناء الزواج، وتحمل الخسائر كاملةً إذا تم فسخ هذا الزواج، من تأثيث منزل للحاضنة، ومن متعة ونفقة وكفالة أبناء، في حين أن المرأة غير ملزمة بالإنفاق لا على نفسها ولا على أسرتها ولو فصمت عُرَى الزوجية، فهناك تكامل في الحقوق والواجبات بين الزوجين وتوزيع للمسؤوليات.
البند (د):
وهو يفصل بين مسئولية الأم كوالدة ووضعها كزوجة. والشريعة الإسلامية مع اتفاقها مع هذا البند فيما يختص بالرعاية الإنسانية والصحية للأم والطفل، إلا أنها تضع أحكامًا خاصة بثبوت النسب وغير ذلك في حالة ما إذا كان الحمل نتيجة زواج أم لا.
أما البندان (ه) و (و):
فيتجاهلان كون الأسرة كمؤسسة مكونة من زوجين، تنبني القرارات فيها على الشورى في اتخاذ القرارات المهمة فالشورى مبدأ أساسي كما قال تعالى "فإن ارادا فصالا عن تراض بينهما وتشاور فلاجناح عليهما" ولكن ليس من حق الزوجة الاجهاض و عدم الانجاب ليس قرارا فرديا بل يكون مشتركا بين الزوجين كما أن الشريعة الاسلامية أعطت الأولوية للأم في الحضانة في حال الطلاق.
البند (ز):
والخاص بالتساوي في الحقوق الشخصية بما فيها اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة.. هذا البند يتعارض على مبدأ النسب والآية في القرآن الكريم صريحة " ادعوهم إلى آبائهم هو أقسط عند الله " فالأبناء يحملون اسم الوالد وهكذا تضبط الأنساب كما أن البنت بالنسبة لنا في الاسلام تحافظ على اسمها بعد الزواج ولا تحمل اسم الزوج، فالشريعة تقرر انتساب الزوجة إلى عائلتها، وليس إلى عائلة الزوج.
البند (ح):
هذا البند هو تعبير عن نموذج لتصدير المشكلات الاجتماعية الغربية للشعوب الأخرى، إذ كانت المرأة تُحرَم من ذمتها المالية فور زواجها، وانتقال ذمتها إلى ذمة زوجها، لكن بالنسبة للمسلمين فإن النساء يحتفظن بذمتهن المالية، فلا حاجة لهن للدخول في معركة من هذا النوع.
وبالتالي، وبناء على تلك البنود، ومن باب المساواة التامة بين الرجل والمرأة، سيجري تعديل القوانين الوطنية بناءً على ما تفرضه الاتفاقية، بحيث تتناول التعديلات ما يلي:
 منع التعدد: (البدء بوضع شروط تجعله شبه المستحيل، ثم إلغائه وتجريمه).
 يسمح للمسلمة بالزواج من غير المسلم: مثلما يسمح للمسلم بالزواج بغير المسلمة.
 إلزام المرأة (قانونًا) باقتسام الإنفاق وتحمل كافة مسؤوليات الأسرة مع الرجل.
 إلزام الرجل (قانونًا) باقتسام كل أدوار الرعاية داخل الأسرة مع المرأة (الأطفال- العمل المنزلي..).
 إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في تحديد النسل والإجهاض.
***
المادة 16 من اتفاقية سيداو
المادة (16): هذه المادة الخاصة بالأسرة تعد من أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق؛ حيث تضم كل ما يمس الأسرة كمؤسسة، ونظام قيم، ونمط حياة، وتعمل على فرض نمط الحياة الغربي، وتتجاهل معتقدات شعوب العالم، ومنظوماتها القيمية، وأنساقها الإيمانية.. وتطالب المادة بتحقيق التساوي التام بين الرجل والمرأة في كل من الأدوار والتشريعات داخل الأسرة، من خلال ما تنص عليه بنودها كما يلي:
1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن- على أساس تساوى الرجل والمرأة-:
أ - نفس الحق في عقد الزواج.
ب - نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.
ج- نفس الحقوق والمسئوليات في أثناء الزواج وعند فسخه.
د - نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
ه- نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسئولية عدد أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات، والتثقيف، والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
و - نفس الحقوق والمسئوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنشطة المؤسسية الاجتماعية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
ز- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة.
ح- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.
2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية- بما فيها التشريع- لتحديد سن أدنى للزواج، ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًّا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.