تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض    اشتعال خزان وقود بمطار الكويت    الوداد الرياضي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون        "أسود الأطلس" يرفعون نسق التحضيرات    بنموسى يدق ناقوس الخطر: تباطؤ النمو الديمغرافي وتسارع الشيخوخة في المغرب خلال العقدين المقبلين    بعد حفظ مسطرة الوفاة بمقر "الفرقة الوطنية".. محامي العائلة يطالب بالاطلاع على تسجيلات المراقبة    محمد صلاح سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي    الأستاذ محمد معروف يكتب ✍️.. ''السائق الكَسَّاب        مجلة إسبانية: "طنجة المتوسط" يقود ترسيخ موقع المغرب كمفترق طرق استراتيجي للتجارة البحرية العالمية    المغرب يستعرض فرص الاستثمار في المنتدى الدولي للاستثمار السياحي والفندقي ببرلين    ندوة دولية بطنجة تستشرف مستقبل المهن البنكية في ظل الذكاء الاصطناعي والتمويل الأخضر    الجواهري: بنك المغرب يعمل على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة    قتيلة بقصف من لبنان شمال إسرائيل    حملة طوارئ لدعم الصحة والتعليم في القدس الشريف بتمويل مغربي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية ورياح عاصفية اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    محكمة "الطاس" تكشف ل"الأيام 24″ حقيقة طعن السنغال في قرار "الكاف"    الكشف رسميا عن القميص الجديد للمنتخب الوطني (صورة)    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    الإمارات تعلن استشهاد متعاقد مغربي مع قواتها وإصابة 5 جنود في هجوم إيراني    لبنان يطرد سفير إيران    أمريكا تحذر من هجمات تستهدف سفارتها ورعاياها بموريتانيا    يوعابد: منخفض جوي أطلسي يحمل أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى المغرب    توقيف متورط في ابتزاز سائح بمراكش باستعمال العنف    تراجع أسعار الذهب لليوم العاشر على التوالي    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    باب الكبير يحتضن معرضا فنيا جماعيا بالريشة والصورة    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على تونس في بطولة شمال إفريقيا    بورصة البيضاء تغلق على تراجع طفيف    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    الإعلام كسلاح من أجل هندسة الوعي في زمن الحرب والعدوان    لندن تحقق في حريق 4 سيارات إسعاف وسط شبهات بارتباط مجموعة بإيران    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026    "وينرز" ينتقد التسيير في نادي الوداد    "وردة" تجمع "Inkonnu" ومنال بنشليخة    زخات رعدية ورياح عاصفية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    المغرب يعزز مجهودات التكفل بالسل    "حوار نقابي وزاري" يبحث مصير أطر مستشفى الحسن الثاني في أكادير    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة        "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية    مُذكِّرات    صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي للمغرب والبطالة تحد كبير    مطالب نقابية بمراجعة التعويض عن النقل لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات    عامل إقليم ازيلال في زيارة لمستشفى القرب بدمنات لتفقد أحوال المصابين في حادثة سير    وهبي يفتح صفحة جديدة مع الأسود    مراكز الاقتراع تفتح الأبواب بالدنمارك    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن للموكل أن يقاضي محاميه؟
نشر في التجديد يوم 23 - 05 - 2002

توصلت جريدة التجديد بشكاية لفائدة سيدة .... و السيدة ......، موجهة ضد أحد المحامين بهيئة أكادير. وحسب الشكاية فإن المحامي المذكور لم يدل بوثيقة مهمة ضمن ملف القضية، وهي تتعلق بعدم إدراج طفل وريث ضمن باقي الورثة، مما ترتب عنه ضياع حقه في الميراث.
ولهذا فهي تطالب وزير العدل بالتدخل لدى هذا المحامي من أجل تعويضها عن هذا الضرر اللاحق بابنها.
أما المشتكية الثانية فهي تدعي أن المحامي لم يمكنها من التعويض الذي تستحقه على إثر الحادثة التي تعرض لها ابنها، رغم أن المحامي استلم مبلغ التعويض من الشركة المؤمنة. هذه الأخيرة أرسلت للمشتكية رسالتين تؤكد فيهما أنها نفذت القضية حسب ملف تنفيذي، وحددت فيها مبلغ التعويض المستحق.
هذه الشكاوى وغيرها، سواء كانت موجهة إلى الأشخاص أو الإدارات أو المؤسسات العمومية، تبقى مجرد وقائع تحتاج إلى أدلة إثباتية، ولكن ومع وجودها تبقى المشكلة الكبرى هي جهل أصحابها في بعض الأحيان بالإجراءات القانونية والمساطر الواجب اتباعها، لأنها تشكل فرصة سانحة لضمان حقوقهم وصيانة أموالهم وكرامتهم. فالمواطن لا يشفع له جهله بالقاعدة القانونية أوالتنصل منها. و بالتالي لا بد له أن يبحث لنفسه عن حد أدنى من المعلومات القانونية في القضية التي تهمه أو الواقعة التي يتظلم منها. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشكايات التي تصل إلى الصحافة، لم يلتجئ أصحابها إلى الجهات المختصة والموكل إليها النظر فيها، لأنها الأولى بمعالجتها، أما سبيل الإعلام فيبقى مفتوحا أمام المشتكين في حالة انسداد جميع الأبواب في طريقهم. لذلك نجد في بعض الحالات أن المشتكين أو المتظلمين ينشرون شكاواهم أو تظلماتهم على صفحات الجرائد، والحال أن القضاء ما زال لم يبت فيها، أو لم يتوصل بها أصلا.
وبالنسبة للموضوع الذي نتاوله الآن، والذي يخص العلاقة بين المحامي وموكله، والتي قد تعرف منازعة كسائر المنازعات الأخرى، فإنه يوجد قانون ينظم هذه العلاقة ويبين حدودها، وعلى المتضرر أن يطلع عليه ويسلك إجراءاته لضمان حقوقه. فالمشتكي قبل أن يلتجئ إلى الصحافة عليه أولا أن يتوجه إلى الجهات المختصة بذلك ومطالبتها بإنصافه.
فطبيعة العلاقة التي تجمع بين المحامي وموكله هي علاقة تعاقدية، فالثاني يكلف وكيله بإجراء عمل قانوني لحسابه، مقابل أتعاب متفق عليها يسددها له، وعمل المحامي هذا يدخل ضمن ما يسمى بصفة عامة ب"وكالة الخصام"، وبمقتضى هذا العقد فإن للمحامي حقوقا وواجبات عليه القيام بها، وكل إخلال بها يعرضه لمحاسبة الهيئة التي ينتمي إليها، أو المساءلة الجنائية في حالة مخالفته لقواعد القانون الجنائي، والظهير الذي ينظم مهنة المحاماة هو الظهير رقم 1-93-162، وبداخله الباب الرابع المتضمن لواجبات المحامي وعلاقته مع المحاكم، وأيضا مع زبنائه، وأغلب المشاكل التي يعرفها المحامي مع موكليه هي تلك المتعلقة بالاختلاف حول مسألة تقدير الأتعاب المستحقة للوكيل، أوتلك المتعلقة بعدم إتمام المحامي لبعض الأعمال القانونية التي هي في صالح الموكل، فالقانون المذكور نظم هذه المسائل بنصوص واضحة، حيث نص الفصل 43 على أن أتعاب الاستشارة والمرافعة تحدد باتفاق بين المحامي وموكله، والفصل 44 الذي لا يجيزللوكيل (المحامي) في جميع الأحوال أن يحدد مسبقا مع موكله الأتعاب المستحقة عن أي قضية اعتبارا للنتيجة التي يتوقع التوصل إليها، أو أن يقتني بطريق
التفويت حقوقا متنازعا فيها، أو أن يستفيد بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.
وحسب المادة 47 من الظهير سالف الذكر، فإنه يحق للموكل أن يجرد محاميه من التوكيل المسند إليه في أية مرحلة من المسطرة، بشرط أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر، أو محاميه ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية، وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام.
فهناك مسطرة قانونية واضحة ينبغي على الموكل المتضرر سلوكها، وهي الإلتجاء إلى النقيب في حالة الاختلاف حول تحديد الأتعاب، هذا الأخير يصدر مقررا يحدد فيه ذلك، ويبلغه إلى كل من الموكل والمحامي، ويحق لهما الطعن فيه برفعه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وحينها يعقد الرئيس جلسة بحضور الأطراف والاستماع إليهم.
ويمكن لمجلس الهيئة،انطلاقا من الظهير المذكور، متابعة المحامي واتخاذ العقوبات التأديبية في حقه، في حالة مخالفته النصوص القانونية أو التنظيمية، وقد تصل هذه العقوبات إلى حد التوقيف عن ممارسة المهنة، وهذا لا يمنع أيضا المشتكي حقه في تحريك الدعوى العمومية ضد الوكيل أثناء ارتكابه لأفعال تعتبر جنحا أو جنايات، وهناك قضايا كثيرة رفعت ضد المحامين، وأنصف فيها القضاء الجهات المتضررة، بناء على أن الوكيل قد يخطئ ويترتب عن ذلك ضرر لموكله مما يستوجب تعويضا له.
فإذا لم يقم المحامي مثلا بالطعن بالاستئناف لفائدة موكله حسب الآجال القانونية، وفوت له فرصة مراجعة الحكم الابتدائي والاستفادة من إعادة نشر الدعوى أمام قضاء الدرجة الثانية، فإن عمل المحامي هذا يعد خطأ يمكن للمتضرر مقاضاته.
والخلاصة مما ذكر هو أن المواطن المغربي مطالب بمعرفة القوانين التي تجري أحكامها عليه، والجهل بها قد يؤدي إلى ضياع مصالحه وماله ووقته، وقد ذكرنا بعض الفصول القانونية المنظمة لعلاقة المحامي بموكله، وهي مجرد إشارة فقط، حتى يتسنى للمشتكي معرفة الجهات المعنية بالفصل في المنازعات التي قد تحصل بينه وبين وكيله، فالالتجاء إلى الصحافة ومخاطبة الرأي العام تكون أفيد بعد استنفاذ جميع الطرق القانونية المتاحة.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.