الطالبي العلمي: المغرب يجعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة لتعاونه جنوب-جنوب    لبؤات الأطلس يتأهلن إلى ربع نهائي "كان السيدات" بعد فوز صعب على السنغال    بنسعيد: "البام" آلية لحل الإشكاليات .. والتحدي الحقيقي في التفكير المستقبلي    أثنار: جاك شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلة إلى المغرب سنة 2002    عبد العالي الرامي يغادر إلى دار البقاء    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولارا للأوقية في ظل التوترات التجارية العالمية    المفوضية الأوروبية تنتقد رسوم ترامب    حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة.. مقتل 100 فلسطيني في قصف إسرائيلي على غزة منذ فجر السبت    الملك يهنئ رئيس ساو طومي وبرانسيبي    خطوة مفاجئة في إسبانيا .. ملقة ترفض استقبال مباريات "مونديال 2030"    لبؤات الأطلس يتأهلن إلى ربع نهائي "كان السيدات" بعد فوز صعب على السنغال    أكرد يلتحق بتداريب نادي "وست هام"    الوداد يكسر تعاقد الصبار مع الزمامرة    نسبة النجاح في البكالوريا تتجاوز 83 %    تفاصيل انتهاء اعتصام في بني ملال    اجتماعات بالرباط لتسريع مشروع أنبوب الغاز الإفريقي وتوسيع الشراكات الإقليمية        من الجدل إلى الإجماع .. إشادة واسعة بإعادة تهيئة سور المعكازين في طنجة    الوقاية المدنية بطنجة تحسس المصطافين من مخاطر السباحة    أسبوع الفرس 2025 (بطولة المغرب للخيول القصيرة).. ليا عالية ناضوري تفوز بلقب الفئة "أ"    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    الوزير بنسعيد يُشرف على إطلاق مشاريع تنموية بإقليمي زاكورة والراشيدية ويُعطي انطلاقة ترميم مدينة سجلماسة التاريخية    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    حادثة اصطدام مروعة بين دراجتين ناريتين تخلف قتيلين ومصابين بتطوان    ليفربول الإنجليزي يعلن سحب القميص رقم 20 تكريما للاعبه الراحل ديوغو جوتا    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"                تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    فرنسا تدين طالبًا مغربيًا استبدل صور طلاب يهود بعلم فلسطين    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    البرلمانية عزيزة بوجريدة تسائل العرايشي حول معايير طلبات عروض التلفزة    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن للموكل أن يقاضي محاميه؟
نشر في التجديد يوم 23 - 05 - 2002

توصلت جريدة التجديد بشكاية لفائدة سيدة .... و السيدة ......، موجهة ضد أحد المحامين بهيئة أكادير. وحسب الشكاية فإن المحامي المذكور لم يدل بوثيقة مهمة ضمن ملف القضية، وهي تتعلق بعدم إدراج طفل وريث ضمن باقي الورثة، مما ترتب عنه ضياع حقه في الميراث.
ولهذا فهي تطالب وزير العدل بالتدخل لدى هذا المحامي من أجل تعويضها عن هذا الضرر اللاحق بابنها.
أما المشتكية الثانية فهي تدعي أن المحامي لم يمكنها من التعويض الذي تستحقه على إثر الحادثة التي تعرض لها ابنها، رغم أن المحامي استلم مبلغ التعويض من الشركة المؤمنة. هذه الأخيرة أرسلت للمشتكية رسالتين تؤكد فيهما أنها نفذت القضية حسب ملف تنفيذي، وحددت فيها مبلغ التعويض المستحق.
هذه الشكاوى وغيرها، سواء كانت موجهة إلى الأشخاص أو الإدارات أو المؤسسات العمومية، تبقى مجرد وقائع تحتاج إلى أدلة إثباتية، ولكن ومع وجودها تبقى المشكلة الكبرى هي جهل أصحابها في بعض الأحيان بالإجراءات القانونية والمساطر الواجب اتباعها، لأنها تشكل فرصة سانحة لضمان حقوقهم وصيانة أموالهم وكرامتهم. فالمواطن لا يشفع له جهله بالقاعدة القانونية أوالتنصل منها. و بالتالي لا بد له أن يبحث لنفسه عن حد أدنى من المعلومات القانونية في القضية التي تهمه أو الواقعة التي يتظلم منها. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشكايات التي تصل إلى الصحافة، لم يلتجئ أصحابها إلى الجهات المختصة والموكل إليها النظر فيها، لأنها الأولى بمعالجتها، أما سبيل الإعلام فيبقى مفتوحا أمام المشتكين في حالة انسداد جميع الأبواب في طريقهم. لذلك نجد في بعض الحالات أن المشتكين أو المتظلمين ينشرون شكاواهم أو تظلماتهم على صفحات الجرائد، والحال أن القضاء ما زال لم يبت فيها، أو لم يتوصل بها أصلا.
وبالنسبة للموضوع الذي نتاوله الآن، والذي يخص العلاقة بين المحامي وموكله، والتي قد تعرف منازعة كسائر المنازعات الأخرى، فإنه يوجد قانون ينظم هذه العلاقة ويبين حدودها، وعلى المتضرر أن يطلع عليه ويسلك إجراءاته لضمان حقوقه. فالمشتكي قبل أن يلتجئ إلى الصحافة عليه أولا أن يتوجه إلى الجهات المختصة بذلك ومطالبتها بإنصافه.
فطبيعة العلاقة التي تجمع بين المحامي وموكله هي علاقة تعاقدية، فالثاني يكلف وكيله بإجراء عمل قانوني لحسابه، مقابل أتعاب متفق عليها يسددها له، وعمل المحامي هذا يدخل ضمن ما يسمى بصفة عامة ب"وكالة الخصام"، وبمقتضى هذا العقد فإن للمحامي حقوقا وواجبات عليه القيام بها، وكل إخلال بها يعرضه لمحاسبة الهيئة التي ينتمي إليها، أو المساءلة الجنائية في حالة مخالفته لقواعد القانون الجنائي، والظهير الذي ينظم مهنة المحاماة هو الظهير رقم 1-93-162، وبداخله الباب الرابع المتضمن لواجبات المحامي وعلاقته مع المحاكم، وأيضا مع زبنائه، وأغلب المشاكل التي يعرفها المحامي مع موكليه هي تلك المتعلقة بالاختلاف حول مسألة تقدير الأتعاب المستحقة للوكيل، أوتلك المتعلقة بعدم إتمام المحامي لبعض الأعمال القانونية التي هي في صالح الموكل، فالقانون المذكور نظم هذه المسائل بنصوص واضحة، حيث نص الفصل 43 على أن أتعاب الاستشارة والمرافعة تحدد باتفاق بين المحامي وموكله، والفصل 44 الذي لا يجيزللوكيل (المحامي) في جميع الأحوال أن يحدد مسبقا مع موكله الأتعاب المستحقة عن أي قضية اعتبارا للنتيجة التي يتوقع التوصل إليها، أو أن يقتني بطريق
التفويت حقوقا متنازعا فيها، أو أن يستفيد بأي وجه كان من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.
وحسب المادة 47 من الظهير سالف الذكر، فإنه يحق للموكل أن يجرد محاميه من التوكيل المسند إليه في أية مرحلة من المسطرة، بشرط أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر، أو محاميه ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية، وذلك بواسطة رسالة موصى بها مع الإشعار بالاستلام.
فهناك مسطرة قانونية واضحة ينبغي على الموكل المتضرر سلوكها، وهي الإلتجاء إلى النقيب في حالة الاختلاف حول تحديد الأتعاب، هذا الأخير يصدر مقررا يحدد فيه ذلك، ويبلغه إلى كل من الموكل والمحامي، ويحق لهما الطعن فيه برفعه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، وحينها يعقد الرئيس جلسة بحضور الأطراف والاستماع إليهم.
ويمكن لمجلس الهيئة،انطلاقا من الظهير المذكور، متابعة المحامي واتخاذ العقوبات التأديبية في حقه، في حالة مخالفته النصوص القانونية أو التنظيمية، وقد تصل هذه العقوبات إلى حد التوقيف عن ممارسة المهنة، وهذا لا يمنع أيضا المشتكي حقه في تحريك الدعوى العمومية ضد الوكيل أثناء ارتكابه لأفعال تعتبر جنحا أو جنايات، وهناك قضايا كثيرة رفعت ضد المحامين، وأنصف فيها القضاء الجهات المتضررة، بناء على أن الوكيل قد يخطئ ويترتب عن ذلك ضرر لموكله مما يستوجب تعويضا له.
فإذا لم يقم المحامي مثلا بالطعن بالاستئناف لفائدة موكله حسب الآجال القانونية، وفوت له فرصة مراجعة الحكم الابتدائي والاستفادة من إعادة نشر الدعوى أمام قضاء الدرجة الثانية، فإن عمل المحامي هذا يعد خطأ يمكن للمتضرر مقاضاته.
والخلاصة مما ذكر هو أن المواطن المغربي مطالب بمعرفة القوانين التي تجري أحكامها عليه، والجهل بها قد يؤدي إلى ضياع مصالحه وماله ووقته، وقد ذكرنا بعض الفصول القانونية المنظمة لعلاقة المحامي بموكله، وهي مجرد إشارة فقط، حتى يتسنى للمشتكي معرفة الجهات المعنية بالفصل في المنازعات التي قد تحصل بينه وبين وكيله، فالالتجاء إلى الصحافة ومخاطبة الرأي العام تكون أفيد بعد استنفاذ جميع الطرق القانونية المتاحة.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.