التوفيق: لقائي بالوزير عبداللطيف آل الشيخ شكّل أساسًا لتعاون مثمر في مجالات الدعوة وخدمة القضايا الإسلامية    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    تحقيق لمجلس المنافسة يكشف تواطؤا احتكاريا في سوق توريد السردين الصناعي استمر 20 عاما    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    انتخاب الأمريكي بريفوست بابا جديدا    "غياب المساءلة صادم".. "أطباء بلا حدود" لا تجد الكلمات لوصف "الإزهاق اليومي للأرواح" بغزة    ترامب يهنىء البابا: شرف كبير لأمريكا    مجلس مؤسسة التعاون بالدريوش يسرع وتيرة إخراج المطرح العمومي للنفايات المنزلية ويصادق على جميع نقاط دورة ماي    تأجيل ملف ناشطين في "حراك فجيج"    ترامب يعلن عن اتفاق تجاري "تاريخي" مع المملكة المتحدة    خرق قانوني في جماعة تارودانت.. دورة ماي خارج الإطار الزمني المحدد في القانون 113.14    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    لقاء شي جينبينغ وبوتين يعكس عمق الشراكة الصينية الروسية    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    ولد الرشيد: الجهوية المتقدمة تمر بمرحلة انتقالية تستوجب تقويم منظومة الحكامة الترابية    اعتقال مقرب من رئيس بلدية ماربيا الإسبانية بسبب تهريب الحشيش من المغرب    المحكمة تغرّم جماعة الدار البيضاء 5 ملايين بسبب هجوم كلاب ضالة على مواطنة    قطاع الشباب ينظم محطات وطنية كبرى للإدماج التربوي والتكوين بفاس    الدوري الأوروبي .. مانشستر يونايتد وبلباو في معركة حاسمة وتوتنهام يخشى مفاجآت بودو        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    بوريطة: الملك يعتبر إفريقيا الأطلسية قطبا جيو- استراتيجيا ورافعة للابتكار والصمود    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    مصرع شخص في حادثة سير بين مراكش وورزازات    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    المملكة المتحدة تجدد تأكيد التزامها بتعميق الشراكة مع المغرب    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    ارتفاع أسعار الذهب بعد تحذير المركزي الأمريكي من الضبابية الاقتصادية    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المؤسسة التعليمية 'المجمع التربوي 132–134'    ديكلان رايس بعد خسارة آرسنال ضد باريس سان جيرمان: "بذلنا قصارى جهدنا.. وسنعود أقوى"    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    بطولة انجلترا: الإصابة تبعد ماديسون عن توتنهام حتى نهاية الموسم    الوداد يسخر الأموال للإطاحة بالجيش    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شريعة وقانون
نشر في التجديد يوم 28 - 05 - 2002

تعريف وشرح التعديلات التي جاء بها القانون رقم 6399 الخاص بتنضيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أوالاستعمال المهني، والقانون 64 99 المتعلق بواجب الكراء
إن العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني ظل ظهير 1928 الصادر في عهد الحماية ينظمها أكثر من نصف قرن.
والذي وجهت له انتقادات عدة بعد الاستقلال إذ لم يبق مسايرا للتطور المتزايد للنمو الديمغرافي للمجتمع المغربي والذي واكبه من طبيعة الحال تطور عمراني.
وللتوفيق بين فئة الملاكين المستثمرين والمستهلكين المكترين لابد من صدور قانون جديد للتوفيق بينهما، فصدر بتاريخ 1980/02/25 القانون رقم 6-79 لتلبية هذه الرغبة فتلقاه رجال القانون بارتياح كبير.
لكن سرعان ما تبدد الارتياح والتفاؤل بعدما لاحت في الأفق عيوب ونقائص أفرزها التطبيق العملي لنصوص القانون رقم 6-79، تجلت في فقدان الثقة بين المكريين والمكترين مما أدى إلى بروز ظاهرة غير صحية جعلت العديد من الملاكين يقومون ببناء عمارات وبنايات ويتركونها موصدة ولا يعملون على كرائها فاختل التوزان بين العرض والطلب وبرزت أزمة السكن، كما أن تطبيق ظهير 12 دجنبر 80 من نتائجه تكاثر الدعاوي الكرائية بالمحاكم.
لذلك تدخل المشرع من جديد فأصدر القانون رقم 99/63 المعدل والمتمم بموجبه القانون رقم 79/6 الخاص بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني كما أصدر أيضا القانون رقم 99/64 المتعلق بواجبات الكراء.
بعد هذا العرض التاريخي الوجيز للقانون المنظم للعلاقة الكرائية بين المكري والمكتري، سأعمل على معالجة هذا الموضوع في محورين رئيسيين:
المحور الأول التعريف بالقانونين رقم 99/63 ورقم 99/64.
المحور الثاني شرح التعديلات التي جاءا بها.
المحور الأول: التعريف بالقانون الجديد رقم 99/63 ورقم 99/64
إن القانون رقم 99/63 المعدل والمتمم للقانون 79/6 المنظم للعلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني صدر بالجريدة الرسمية عدد 4732 بتاريخ 7 أكتوبر 9199.
وأنه قدم كمقترح إلى البرلمان من طرف فريق الاتحاد الدستوري بتاريخ 1998/06/9 لمجلس المستشارين.
كما تم تقديمه أيضا من طرف فرق أحزاب الوفاق بتاريخ 1994/04/07 لمجلس النواب.
وأن المقترحين معا لم تدعمها مذكرة توضيحية تبين نواقص التشريع القائم وإيجابيات التعديلات المقترحة وتم الاكتفاء فقط بتقديم لا يتعدى عشرة أسطر تضمنت شعارات فضفاضة مثل تحقيق التوازن بين المكري والمكتري وتزكية عنصر الثقة بينهما وحل أزمة السكن، وتشجيع الاستثمار والحيلولة دون تراكم القضايا المطروحة أمام المحاكم وعزوف المنعشين العقاريين عن الاستثمار في قطاع الإسكان، وإضفاء المرونة اللازمة فيما يخص مسطرة مراجعه.
فإذا كان القانون رقم 99/64 في نظرنا قد حقق الأهداف المتوخاة من ورائه كما سنعرض إلى ذلك في المطلب الثاني فإن القانون رقم 99/63 بعيد عن تحقيق أسباب نزوله والأهداف التي عجلت بصدوره ولربما هو يسير في الاتجاه المعاكس لها وهذا ما سأحاول بيانه في المطلب الثاني عند شرح التعديلات التي جاء بها.
المحور الثاني: شرح التعديلات التي جاء بها القانون رقم 99/63 والقانون99/64
المبحث الأول: بالنسبة للقانون رقم 99/63 المعدل والمتمم بموجبه القانون رقم 79/6 الخاص بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني.
إن القراءة المتأنية لقانون 99/63 تستدعي التساؤل التالي هل إن هذا القانون يتضمن تعديلا وتتميما للقانون 79/6 الصادر بتاريخ 25 دجنبر 1980؟
أم هو تقليص من نطاقه إلى حد لم يبق محل لتطبيقه سوى الحالتين المنصوص عليهما في الفصلين 13 و15 منه.
وهل فعلا أن القانون رقم 99/63 هو ضروري لتطوير وضبط مقتضيات القانون رقم 79/6.
وسنخلص في الإجابة عن هذا التساؤل بعد شرح جميع التعديلات والتتميمات التي جاء بها قانون 99/63. وقد هم الإلغاء والتعديل والتتميم الفصول التالية:
المادة الأولى: نسخ أحكام الفصلين الخامس والسادس من ظهير 25 دجنبر 80.
المادة الثانية: تتميم ثلاثة فصول وهي السابع والتاسع عشر والثاني والعشرون.
المادة الثالثة: تعديل أربعة فصول منه وهي الثالث والعاشر والحادي عشر والثاني عشر.
فلنرى عند شرحنا لنسخ وتعديل وتتميم فصول ظهير 25 دجنبر 80 إلى أي حد استطاعت التعديلات التي جاء بها قانون 63/99 تحقيق مرامي المشرع والمهتمين بقانون الكراء دون إبداء أية ملاحظات بشأنها احتراما لحدود المداخلة.
أولا فيما يتعلق بالنسخ:
المادة الأولى من القانون رقم 99/63 نصت على نسخ أحكام الفصلين 5 و6 من القانون رقم 79/6 لتحل محلها الأحكام التالية:
الفصل 5 : يمكن للمكري أو للمكتري، بغض النظر عن أي اتفاق مخالف أن يطلب مراجعة الوجيبة الكرائية زيادة أو نقصانا، كما طرأت تغييرات على خصائص ومميزات الأماكن المكتراة، من شأنها أن تعدل الشروط التي على أساسها تم تحديد الوجيبة الكرائية غير أنه لا يقبل مراجعة الوجيبة الكرائية رغم كل شرط مخالف قبل مرور مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة تمت بموجب الفقرة الأولى من هذا الفصل.
وهذا النص الجديد حل محل النص القديم الذي كان يتضمن ما يلي:
يمكن مراجعة الكراء بطلب من المكري أو المكتري وتبت المحكمة عند عدم اتفاق الأطراف غير أنه لا تقبل دعوى مراجعة الوجيبة الكرائية. رغم شرط مخالف إلا بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية أو اتفاقية والكل مع مراعاة الفقرة الثانية من الفصل الثاني.
وبمقارنة الفصلين فيما بينهما نخلص إلى الملاحظات التالية:
الملاحظة الأولى: تقرر إمكانية مراجعة السومة الكرائية من طرف المكري والمكتري زيادة أو نقصانا بغض النظر عن أي اتفاق مخالف، فالغاية من وراء ذلك هي عدم صحة الشرط الاتفاقي يمنع مراجعة ثمن الكراء والحال أن المكتري لا يملك أن يفرض هذا الشرط على المكري عند إبرام العقد وهذا الأخير ليس من مصلحته إقرار هذا الشرط ولذلك لم تكن هناك ضرورة عملية لإقرار هذا المقتضى.
الملاحظة الثانية: حينما كان النص القديم يكتفي بتقرير مبدأ مراجعة الوجيبة الكرائية ويحدد شرط المدة الزمنية للمطالبة بها فإن الصياغة الجديدة للفصل 5 حصرت إمكانية المطالبة بالزيادة في الوجيبة الكرائية كلما طرأت تغييرات على خصائص ومميزات الأماكن المكتراة كشرط لقبول دعوى المراجعة بمعنى أنه إذا لم تطرأ تغييرات على المحل فلا محل للمطالبة بمراجعة الوجيبة الكرائية التي لم تعد الدعوى المقدمة بشأنها رهينة فقط بمدة ثلاث سنوات كشرط زمني وإنما قيدت بعنصر موضوعي وهو تغيير خصائص ومميزات الأماكن المكراة.
الملاحظة الثالثة: إن المقتضيات الجديدة التي جاء بها الفصل 5 والمتعلقة بالمدة الزمنية ثلاث سنوات لمراجعة السومة الكرائية بها نوع من الغموض إذ جاء في الفقرة الثانية (غير أنه لم يقبل طلب مراجعة الوجيبة الكرائية رغم كل شرط مخالف قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة تمت بموجب الفقرة الأولى من هذا الفصل).
وكما هو معلوم فإن الفقرة الأولى من الفصل 5 تتحدث عن المراجعة القضائية للسومة الكرائية ويكون بذلك النص القانوني قد استبعد هذا الأجل عن آخر مراجعة اتفاقية.
وذلك خلافا للنص القديم للفصل 5 حيث كان جليا وواضحا لا لبس فيه ولا غموض في مراجعة السومة الكرائية وهو تحقيق شرط مرور ثلاث سنوات من إبرام العقد أو آخر مراجعة للسومة الكرائية سواء كانت اتفاقية أو قضائية فالنص في نظرنا لم يكن في حاجة إلى تعديل.
الملاحظة الرابعة: إن ماجاء به الفصل الخامس سيكون من شأنه بكل تأكيد أن يضفي التعقيد على دعاوي مراجعة السومة الكرائية، وسيسمح للمكترين بالتمسك بعدم وقوع تغييرات على الخصائص التي ينبغي للمحكمة إبرازها لتبرير المراجعة وهذا يتنافى مع الرغبة في إضفاء المرونة اللازمة في مسطرة المراجعة التي جاء بها تقديم النص ولعل ما يجعل التطبيق للنص يخالف إرادة المشرع هو الصياغة الفنية لنص جاءت في اعتقادنا غير سليمة، ذلك أنه عوض اعتبار التغييرات كعنصر موضوعي يتعلق بواقع العين المكراة لا يمكن التعرف عليه إلا أثناء التحقيق في الدعوى اعتبره النص شرطا لقبول الدعوى وهو شيء غير مقبول فنيا وسيضفي تعقيدات كبيرة أثناء التطبيق كنا في غنى عنها في النص القديم.
المادة الثانية:
إن ما جاء به قانون 99/63 في مادته الثانية لتتميم أحكام الفصول 7 و19 و22 من القانون 79/6 فالفقرة الأولى والثانية منه هما نقل حرفي للنص القديم غير أن الشيء الجديد هو ما جاء به في الفقرة الثالثة من المادة الثانية والتي جاء فيها.
تكون المراجعة المحكوم بها نهائيا قابلة للتنفيد دونما حاجة إلى استصدار حكم بتصفية الفرق بين السومتين بغض النظر عن الفوائد التي جاءت بها هذه الفقرة من الفصل الثاني توفيرا للوقت والجهد وعدم عرض عدد من الملفات على المحكمة من جديد من أجل تقديم دعوى الفرق بين السومتين الكرائيتين الجديدة والقديمة. (يتبع)
المصطفى درايكي: نقيب هيئة المحامين بسطات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.