النفط يرتفع مع استمرار اضطراب الإمدادات بسبب حرب إيران    "رويترز": إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    إيران تعلن مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري    غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة        فاجعة بمشرع بلقصيري.. غرق تلميذين بوادي سبو يهز الرأي العام المحلي    أجواء غائمة وممطرة في توقعات اليوم الإثنين بالمغرب    مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني بضربات أمريكية إسرائيلية    الجزائر تعلن عن انتخابات في يوليوز    قراءة في صورة..المخزن لايلعب النرد!    التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تنظم قوافل طبية تضامنية كبرى بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة    توقيف سائق متورط في حادثة سير مميتة راح ضحيتها طفل قرب ملعب طنجة الكبير بعد فراره    اتحاد طنجة لكرة اليد يختتم البطولة بلا هزيمة ويعبر إلى الدوري المصغر حلمًا بالصعود    طفل يلقى مصرعه دهسًا قرب القرية الرياضية بطنجة والسائق يفر من المكان    الكوكب والجيش يفترقان بتعادل سلبي    "الماص" ينتزع التعادل بمدينة بركان    تقارير إسبانية تكشف كواليس "التنافس الصامت" بين المغرب وإسبانيا لتنظيم المونديال    أخنوش يحل بالقاهرة لإطلاق أول لجنة تنسيق مغربية مصرية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية        مغالطة    ثقافة الاستحقاق السريع        بيعة الخوارزمية    "أشبال الأطلس" يتوجون ببطولة شمال إفريقيا بالعلامة الكاملة    وفاة الدبلوماسي المغربي السابق عزيز مكوار    الثلاثي المغربي يسطر التاريخ مع أيندهوفن في ليلة التتويج بالدوري الهولندي    إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    ترامب لإيران: افتحوا مضيق هرمز وإلا سترون الجحيم    أخنوش: الحكومة استكملت برنامج تأهيل 1400 مركز صحي في مختلف مناطق المملكة    بعد اضطرابات لوجستية .. انفراج في انسيابية الحاويات بطنجة المتوسط    الحوار الاجتماعي يعلّق اجتماعات اللجنة التقنية لإصلاح التقاعد بالمغرب    انخفاض كبير في مفرغات الصيد الساحلي بالحسيمة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    "فسيفساء العالم" بالرباط: جامعة محمد الخامس تحتفي بتعدد الثقافات وتحوّل الحرم الجامعي إلى فضاء للحوار الكوني    غياب الأطر الطبية يعطل مصلحة الطب النفسي بالحسيمة        "مايكروسوفت أيه آي" تعلن إطلاق ثلاثة نماذج أساسية للذكاء الاصطناعي    رياح قوية بالغبار تضرب عدة أقاليم    إيران تعلن تدمير 3 طائرات أمريكية خلال مهمة إنقاذ الطيار    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    جوائز سوس ماسة للاستثمار: تكريم رواد الأعمال وتعزيز جاذبية الجهة الاقتصادية    توقيف مشتبه فيه في محاولة قتل بشعة بالدار البيضاء بعد مطاردة أمنية انتهت بمشرع بلقصيري    أنفوغرافيك | ⁨تراجع أسعار الواردات ب 4.6% وارتفاع طفيف في الصادرات نهاية 2025⁩    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية    النصيري يواجه شكوكا حول مشاركته المقبلة مع الاتحاد        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بسبب الشطط في استعمال السلطة..حكم بتعويض مواطن في مواجهة المجلس البلدي لإنزكان
نشر في التجديد يوم 08 - 06 - 2012

يحق لأي فرد كيفما كانت درجته ووضعيته الاجتماعية، أن يحتج على أي قرار صدر عن مؤسسة إدارية تأكد أنه إجحاف في حقه، وظلم له وسببت ضررا له، وذلك من خلال مساءلةالإدارة ومقاضاتها، للمطالبة بإلغاء ذلك القرار الظالم.
وفي قضية اليوم، نتوقف عند إحدى القضاياالتي رفعها أحد المواطنين في مواجهة المجلس البلدي الذي أمر بهدم المحل المستغل من طرفه دون القيام بالإجراءات القانونية لاسترجاع الملك الجماعي، وهو ما يجعل هذا المواطن محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء ذلك الهدم.
أضرار مادية
كان «محمد» يتوفر على محل تجاري بسوق الدواجن بانزكان مساحته 33 متر مربع،إلا أنه فوجئ بمصالح الجماعة الحضرية لإنزكان تعمد إلى هدم المحل المذكور بدون أي موجب مشروع وحرمانه من استغلاله.
حاول «محمد» جاهدا التفاهم مع الجماعة المدعى عليها بجميع الوسائل الحبية بمافي ذلك محاولات استرداد المحل لكن بدون جدوى. حيث تبين له أن المجلس البلدي يحاول ربح الوقت على حسابه لأسباب يجهلها مما اضطره إلى استصدار محضر إنذار استجوابي اتضح منه أن المحل المذكور تم تفويته للغير بعد إفراغه منه وهدمه، مؤكدا أن حق الملكية يعتبر حقا مقدسا يضمنه الدستور، وأن ما قامت به المدعى عليها يشكل اعتداء على هذا الحق مما تضرر معه كثيرا من هذه الأعمال لأنه محل تجاري كلفه الكثير من التضحيات المادية والمعنوية.
وهو ما دفع بالمعني بطلب الحكم على المجلس البلدي لإنزكان بإرجاع المحل الكائن بسوق الدواجن بإنزكان مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا بما في ذلك طرد من يحتل المحل المذكور، وذلك تحت غرامة تهديدية لاتقل عن 500 درهم عن كل يوم تأخير، والحكم بإجراء خبرة قضائية تسند إلى كل ذوي الاختصاص في القضايا التجارية والاقتصادية قصد تحديد قيمة الأصل التجاري، وتحديد الخسائر التى تعرض لها بما في ذلك الأرباح و المكاسب و الفوائد التي فوتت عليه من تاريخ حرمانه من الاستغلال مع حفظ حقه احتياطيا في تقديم طلباته النهائية على ضوء الخبرة.
إثبات العكس
بناء على مذكرة الجواب المقدمة من طرف المجلس البلدي لانزكان، حاول المجلس البلدي إثبات أن المدعي لم يميز المحل المذكور من طرفه، إلا بالمساحة دون بيان موقعه وعنوانه، وأن التوفرعلى محل تجاري يقتضي أن يكون العقار في ملكية التاجر، وأن يتوفر على علاقة كرائية مع مالك الرقبة وأنه لا يوجد بالملف ما يثبت ملك المدعي للأصل التجاري للمحل، كما أن الوثائق المدلى بها لا تنهض دليلا على السند المثبت لممارسة التجارة، وأن وصل أداء الرسم الجماعي لا يفيد أنه يتعلق بالمحل الذي يزعمه، كما أنه يتعلق بسنة 93 وأن دعاوى التاجر تسقط بعد مرور 5 سنوات كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية التقصيرية.
هذا بالإضافة إلى أن محضر إثبات حال لم يبين وجه مدخل المدعي للمحل، هل هو في ملكيته، أم كراء كما أن العون استمع للشهود، وليست له صلاحية ذلك، وأن المحضر يشير إلى أن السلطة المحلية هي التي قامت بهدم المحل، وليس المجلس لأجل ذلك يلتمس أساساإخراج الملف من المداولة واحتياطيا
الحكم برفض الطلب
وبناء على مذكرة التعقيب المقدمة من طرف المدعي، أثبت أن المدعى عليه ينكر ملكيةالمدعي للمحل موضوع النزاع، وأنه في المقابل لا ينكر أن الوثائق المدلى بها صادرة عنه ولم يطعن فيها، وأن رئيس المجلس البلدي يعترف صراحة بسبقية وجودالمحل معترفا في نفس الوقت بواقعة الهدم، وحول ملكية المحل فإن المدعي يؤكدأنه يتوفر على رخصة لشغل ملك جماعي، وأنه بعد منح البقعة للمدعي من طرف المجلس البلدي سلمه هذا الأخير رخصة البناء لإنشاء محل تجاري، وأن المحل المذكور كان موجودا إلى أن تم هدمه سنة 1998، وتفويته للغير، كماأن المجلس لا يستطيع أن يذكر تردد المدعي على مصالحه منذ واقعة الهدم، وأن جميع الشهودالمستمع إليهم، أكدوا الحقائق المذكورة، وأن العون القضائي عاين تفويت المحل للغيرإضافةإلى أن حديث المجلس عن التقادم تعوزه الأسس القانونية، ذلك أن الموضوع يكتسي صبغة مدنية ذات طابع إداري، وليس تجاريا كما أنه لم يحدد الأساس القانوني للتقادم، هذا فضلا عن أن واقعة الهدم تعودإلى منتصف سنة 1998، وأن المدعي تقدم بطلب إجراء استجواب بتاريخ 25/6/2002 أي قبل مرور 5 سنوات التي تحدث عنهاالمجلس البلدي، ومن أجل توضيح القضية، فإن المدعي يطلب إجراء بحث في النازلة.
الأصل التجاري
بناء على مذكرة الرد على التعقيب المقدمة من طرف المجلس البلدي لإنزكان لم يعترف المجلس بأي حق يزعمه المدعي، وأن هذا الأخير لم يتمكن من تحديدالعقار، ولاعلاقته بالمجلس، ولاملكيته للأصل التجاري لاجل ذلك يلتمس الحكم برفض الطلب.
وبناء على طلب المدعي بواسطة دفاعه الرامي إلى إخراج الملف من المداولة مرفق بوثائق يلتمس فيها إخراج الملف من المداولة للإدلاء بمحضر إثبات حال منجز في حق عامل عمالة إنزكان، والذي يصرح فيه بواسطة من ينوب عنه أن بلدية إنزكان هي المسؤولة عن عملية هدم المحل موضوع النازلة، وأن سبب التأخر في الإدلاء بالمحضر المذكور، راجع إلى اضطرار العون القضائي انتظار مدة ثلاثة أشهر لإنجاز المحضر بسبب كثرة انشغالات المسؤولية بعمالة إنزكان ملتمسا ضم الوثيقة لملفها.
وجاءت إفادة عمالة إنزكان منسجمة مع كل الوثائق المدرجة بالملف بما في ذلك المحاضر الاستجوابية المتضمنة لتصريحات الشهود الذين أكدوا صحة دفوع العارض، وبالإضافة إلى أن عملية الهدم لم تكن الأولى و الأخيرة بالنسبة للمجلس المذكور ملتمسا استبعاد مزاعم المدعى عليه لعدم جديتها.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/06/2004 تحت عدد 178/04 القاضي بإجراء خبرة على العقار موضوع الدعوى.
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة على ذمة القضية الذي خلص فيه الخبيرإلى تحديد القيمة التجارية الملائمة للعقار موضوع النزاع فيما قدره 215.325,00 درهم.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليه، والتي جاء فيها أن مقال الدعوى يحدد الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالمدعي من جراء حرمانه من محله التجاري في مبلغ 5000 درهم، وبالرغم من ذلك فإنه يطالب بإجراء خبرة مما تكون معه طلباته متناقضة ويناسب الحكم فقط بالطلب المحدد في مقاله، أما فيما يخص الخبرة المنجزة في القضية فإنها غيرموضوعية، والتمس أساسا الحكم بمبلغ 5000 درهم، واستثنائيا الأمر بإجراء خبرة ثانية.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المدعي بواسطة نائبه يعرض فيها بأن المبلغ المحدد من طرف الخبير لا يغطي حتى ثمن الأصل التجاري، خاصة وأنه هو من أنشأه وأن ثمنه الحقيقي لا يقل عن 400 ألف درهم، كماأن الأرباح والخسائر التي تكبدها لا تقل عن 140 ألف درهم أي بمعدل شهري محدد في 2000 درهم، إضافة إلى أن الخبير لم يقم بالاطلاع على السجل التجاري للعقار المعني بالنزاع ملتمسااستبعاد تقرير الخبرة، والأمر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة، والقاضي بإجراء خبرة ثانية على المحل موضوع النزاع.
حكم بالأداء
تهدف الدعوى إلى الحكم على المجلس البلدي لإنزكان بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 290 ألف درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء هدم له التجاري مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
الثابت من أوراق الملف أن المدعي يستفيد من رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، وذلك بمقتضى ترخيص من أجل شغل المحل الكائن بانزكان قرب سوق الدواجن.
وكان على المجلس البلدي المدعى عليه القيام بالإجراءات القانونية لاسترجاع الملك الجماعي، وذلك عن طريق سحب رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا المخولة للمدعي وليس اللجوء مباشرة إلى هدم محله التجاري، مما يكون معه المدعي محقا في المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له من جراء الهدم .
ارتأت المحكمة تحديد التعويض الإجمالي النهائي الجابر للضرر في مبلغ 60 ألف درهم على اعتبار أن الملك العمومي لا يمكن أن يؤسس عليه أصل تجاري، وأن رخصة البناء منحت للمدعي من أجل تحويط مساحة 33 متر مربع مع وضع سقف ديماتيت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.