زلزال الحوز.. إقليم شيشاوة نموذج للصمود والتعبئة الجماعية    فيدرالية اليسار بالفقيه بن صالح تتضامن مع أحد أعضاءها وتدين الاستدعاءات المتكررة    منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك وتعرض الوساطة        هيئات مهنية ونقابية تصعد ضد مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    أخبار الساحة    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي على إثر الحادث المأساوي لخروج القطار المائل السياحي عن مساره    جديد الشاعرة المغربية سعاد الرايس: «لوحات الإبحار» اهتمامات إنسانية وعشق للكتابة بقلق وجودي    أعمال أدبية وفنية مغربية تستفيد من منح الصندوق العربي للثقافة والفنون    أنا وأنا وما بينهما .. رسائل بين عبدالله المتقي ومحمد بوحوش    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الفانوس " يضيء ليالي مهرجان المسرح التجريبي والضنحاني يوقع النسخة العربية والإنجليزية للمسرحية    الركراكي: جئنا لزامبيا متأهلين وسعداء.. لكن أمامي 3 أشهر لاختيار قائمة "الكان"    روسيا تعلن جاهزية أول لقاح ضد السرطان    مسؤول أممي يحرج الأنظمة العربية: دعمها للاجئين الفلسطينيين يتراجع 90% ودعوة عاجلة للتحرك    فيلم مريم التوزاني يمثل المغرب بأوسكار 2026    مايكروسوفت تحذّر من بطء محتمل لخدمة الأنترنيت جراء انقطاع كابلات بحرية في البحر الأحمر    طقس الأحد: أجواء حارة نسبيا بعدد من الجهات    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس البرازيلي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب ثالث أكبر منتج للأفوكادو في إفريقيا بإيرادات صادرات بلغت 179 مليون دولار    تونس.. تأجيل انطلاق أسطول "الصمود العالمي" الذي ينقل مساعدات إلى قطاع غزة    زخات رعدية متوقعة في عدة أقاليم    آسفي.. إيقاف شخصين ظهرا في فيديو يوثق تبادلهما للعنف بالشارع العام    إطلاق خط بحري جديد بين المغرب وأوروبا الغربية بإشراف دي بي وورلد    غزو القضاء يتواصل بإطلاق 24 قمرا اصطناعيا جديدا    المكتب المسير لمولودية وجدة يعبر عن رغبته في إعادة سندباد الشرق لأمجاده    سلا.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أكثر من 1200 قرص مهلوس وكوكايين    "غروب".. مسرحية تفتش في وجع الإنسان وتضيء انكساراته بلوحات شعرية    رصد فلكي غير مسبوق لمذنب يقترب من المجموعة الشمسية    الأمم المتحدة: هلال يختتم بنجاح المفاوضات بشأن الإعلان السياسي للقمة الاجتماعية الثانية المرتقبة في الدوحة    زيادة ملحوظة في حركة المسافرين عبر مطار الحسيمة الشريف الإدريسي        المغرب يستقبل شحنات جديدة من الأعلاف الروسية    السطو المسلح يقود ستة أشخاص للإعتقال بالدار البيضاء    تواصل أشغال الربط السككي بميناء الناظور غرب المتوسط ب111 مليون درهم    الفتح الرباطي يدخل الموسم الجديد بطموح المنافسة على الألقاب    المغرب يسجل واحداً من أعلى معدلات السمنة في إفريقيا.. والنساء الأكثر تضرراً    إقليم فكيك يتصدر مقاييس الأمطار    المراهق الإيطالي الراحل كارلو أكويتس يصبح أول قديس لجيل الألفية    تل أبيب: وقف الحرب مرهون بشروط    الجمارك تحجز باخرتين بالأبقار البرازيلية وتطالب بملياري سنتيم ضريبة    هزائم تدفع رئيس وزراء اليابان للتنحي    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    المنتخب الوطني المغربي يصل إلى ندولا استعدادا لمواجهة زامبيا    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    أسعار المحروقات تتراجع دوليا وتباع بضعف قيمتها محليا    المغرب.. جدل متصاعد حول التمويل العمومي للأحزاب مع اقتراب انتخابات 2026    العصبة الاحترافية تفرج عن برنامج الجولتين الأولى والثانية من البطولة الوطنية    البراهمة: "استمرار اعتقال نشطاء الريف ينص جرحا مفتوحا في مسار العدالة والحقوق بالمغرب"    منير الحدادي يفاجئ الجميع بتوقيعه لفريق إيراني    فيليز سارسفيلد يحرز لقب كأس السوبر الأرجنتيني بفوزه على سنترال كوردوبا    المهرجان السينمائي الدولي للبندقية.. فيلم "Calle Malaga" لمريم التوزاني يفوز بجائزة الجمهور    مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية تأسيس الجمعيات بالمغرب في النص القانوني
نشر في التجديد يوم 29 - 06 - 2012

تعتبر حرية تأسيس الجمعيات من أهم الحريات العامة التي تحدد مجموع الحقوق والحريات الفردية والجماعية المعترف بها من طرف الدولة، والتي تتحمل مسؤولية ضمان ممارستها، وقد جاء هذا الحق واضحا وصريحا في جميع الدساتير التي أطرت الدولة المغربية في مغرب ما بعد الحماية، وتم التأكيد عليها أيضا في الدستور الجديد الذي اعتبرها من أهم الحقوق والحريات الواجب احترامها من طرف السلطات العمومية لفائدة المواطنين الذين يتفقون على التعاون فيما بينهم على استخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما. ويعتبر ظهير 15 نونبر 1958 المعروف بظهير الحريات العامة الإطار القانوني الذي فصل فيه المشرع المغربي أنواع الجمعيات ومسطرة تأسيسها ونهايتها ثم الحقوق المخولة لها.
وهكذا نصت الفقرة الثانية من الفصل الثاني من الظهير المذكور أعلاه على ما يلي:»... وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل وجوبا داخل اجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها «.
وهذا يعني أن المشرع المغربي اعتمد في نظام تأسيس الجمعيات على نظام التصريح وهو نظام محمود بخلاف نظام الترخيص الذي يعتبر نظاما تسلطيا لا يتلاءم وطبيعة الحق في تأسيس الجمعيات، ونظام التصريح يعني أن تقدم الجمعية مباشرة أوبواسطة مفوض قضائي إلى السلطة المحلية ملف تأسيسها وفق الشروط المذكورة أعلاه، تسلم عنه فورا وصلا مختوما ومؤرخا في الحال، ووصلا نهائيا داخل اجل ستين يوما على الأكثر و إلا جاز للجمعية أن تمارس نشاطها.
لكن الإدارة أو السلطات المحلية في بعض الأحيان تعمد إلى القيام بمجموعة من الممارسات التي من خلالها التضييق على المواطنين أثناء ممارستهم لهده الحرية من قبيل رفض تسليمها الوصل المؤقت، أو في الحالة ترفض فيها الإدارة تسلم التصريح أصلا، أو في الحالة التي تقوم فيها السلطة المحلية بتسلم التصريح وتسليم الوصل المؤقت للمفوض مباشرة وفي هذه الحالة من حق الجمعية أن تتسلم الوصل النهائي داخل اجل 60 يوما وإلا جاز لها أن تمارس نشاطها بعد هذا الأجل. لكن الغريب هو أن السيد وزير الداخلية طلع علينا بتصريح غريب داخل قبة البرلمان إذ اعتبر أن مرور اجل 60 يوما لا يخول للجمعيات التي حصلت على الوصل المؤقت أن تمارس أنشطتها التي حددتها في قانونها الأساسي بعض هذا الأجل. وهذا التصريح مخالف تماما للفصل الثاني من ظهير الحريات العامة ومناقض للدستور و للمواثيق الدولية التي وقع وصادق عليها المغرب ولاسيما العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية، كما أن من شانه أن يجعل السلطات المحلية تتمادى في ممارساتها التي تحد من حرية تأسيس الجمعيات باعتبارها من أهم الحقوق و الحريات المضمونة دستوريا.
هذا التوجه الجديد المعلن عنه من قبل السيد وزير الداخلية يخالف تماما ما استقر علية الاجتهاد القضائي المغربي من خلال عدة أحكام وقرارات صادرة عن المحاكم الإدارية ومحكمة النقض. وقد كانت المحكمة الإدارية بأكادير سباقة لوضع مجموعة من المبادئ التي تعمل على حماية الحق في تأسيس الجمعيات حين قضت بأن: «... تأسيس الجمعيات في القانون المغربي يقوم على نظام غير خاضع لأي ترخيص مسبق، و الإدارة ملزمة بحكم القانون بتسليم وصل الإيداع، ويختص القضاء وحده بمراقبة المشروعية و الملائمة لنشاط الجمعية «. وأكدت ذلك المحكمة الإدارية بالرباط هذا المقتضى فيما يخص رفض السلطة المحلية تسليم الوصل المتعلق بإيداع تغييرات متعلقة بجمعية حينما اعتبرت أن:» رفض السلطة المحلية تسليم وصل بإيداع تغيرات متعلقة بجمعية مؤسسة في إطار ظهير 15 نونبر1958 بعلة وجود نزاع بين أعضائها حول تأسيس المكتب الجديد يعتبر قرارا مخالفا لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير المذكور ويتعين إلغاؤه لعدم مشروعيته «.
يبقى إذن قرار السيد وزير الداخلية الذي اعتبر ان مرور اجل 60 يوما دون جواب الإدارة بمثابة رفض ضمني لا يخول للجمعيات التي تطلب الترخيص بتأسيسها ممارسة نشاطها، مشوب بعدم المشروعية و بنوع من الشذوذ الانحراف عن المقتضيات القانونية الصريحة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل الخامس من ظهير الحريات العامة، وأيضا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي على جميع مستوياته، وأكيد أن الثقة ستبقى موضوعة في هذا القضاء للحفاظ على المكتسبات القانونية التي ناضلت من أجلها الجمعيات الحقوقية وأيضا المواطنون خاصة وأن القضاء الإداري ما وجد إلا ليدافع عن المشروعية ويحد من تعسفات الإدارة و يرسخ دولة الحق و القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.