الأمم المتحدة: انخفاض 70% بوجبات غزة والوقود ينفد والرعاية الصحية تنهار    أمطار رعدية مصحوبة بالبرد مرتقبة الثلاثاء والأربعاء بعدد من مناطق المغرب    الصين: لا رابح في الحروب التجارية    شرطة ألمانيا تفكك "شبكة متطرفة"    توتر أمني في طرابلس وسط أنباء عن مقتل مسؤول بارز ودعوات دولية للتهدئة    "كان" الشباب... المنتخب المغربي يستعد لمواجهة مصر بحثا عن التواجد في المشهد الختامي    المغرب الفاسي يثق في منتوج النادي    الرئيس الأمريكي يصل إلى السعودية    توقعات طقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    أي سياسة عمومية لمواجهة اعتداءات "المختلين عقليا" على المواطنين؟    وفاة شاب بعد انقلاب سيارته في قناة مائية    نجوم سينمائيون يدينون في رسالة مفتوحة الصمت حيال "الإبادة الجماعية" في غزة    لتضيء نضالات الأمس دروب الغد    مشكلة الوعي الزائف وشروط امكان الوعي الحقيقي    الأغذية فائقة المعالجة تهدد بأعراض "باركنسون" المبكرة    الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤشر على المنشور المتعلق ببيع أسهم "رونو"    المغرب يتربع على عرش صناعة السيارات الأقل تكلفة في العالم    وهبي: يمكننا تحقيق أشياء عظيمة والمهم هو بلوغ النهائي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    النفط يهبط بفعل مخاوف من زيادة المعروض وحذر حيال اتفاق أمريكا والصين    المصادقة على 4 مراسيم لتحسين أوضاع العسكريين    وزير الخارجية البوروندي: عازمون على ضمان علاقات صداقة وتعاون وطيدة ومستدامة مع المغرب    كيوسك الثلاثاء| برادة يتوعد مثيري الشغب الرياضي بعقوبات صارمة وإجراءات لمحاصرتهم    نقابة تستنكر تدهور الأوضاع في المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن    إحالة محمد شدا البرلماني السابق على الوكيل العام وترقب قرار الاعتقال    وحش السياسة المتخفي خلف قناع الفضيلة    انطلاق مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب    برشلونة على أعتاب لقب "الليغا" وريال مدريد يودّع أنشيلوتي    عودة الاستعمار القديم الجديد    نبذة عن هشام بلاوي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض    من هو أمين الشابي سفير المغرب لدى جمهورية باكستان الإسلامية؟    بكين وواشنطن تتفقان على آلية حوار اقتصادي لتفادي التصعيد    حكيمي يعزز استثماراته الرياضية بشراء نادي إسباني    جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية    بطولة اسبانيا: ريال مدريد يفتقد لجهود فينيسيوس وفاسكيس للاصابة    من الناظور إلى اسبانيا.. سقوط إمبراطورية الحشيش بقبضة الشرطة وهكذا وضف "الزعيم" عشيقاته لتبييض الأموال    تركيا.. أزيد من 64 مليون مسافر عبروا مطارات البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025    حريق مهول يلتهم محلاً لمواد التجميل في طنجة (فيديو)    مندوبية السجون توضح بخصوص زيارة الزفزافي لوالده    تزامنا مع عرض مسرحية صينية بالرباط.. السفير الصيني بالمغرب يشيد بمستوى العلاقات الثقافية بين بكين والرباط    رسميا: أنشليوتي يقود منتخب البرازيل    الخزينة العامة للمملكة تكشف المداخيل الجمركية    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    سلطات دار أقوباع تمنع تجار الفخار من احتلال الملك العمومي    حكيمي أفضل لاعب إفريقي في فرنسا    الفنان سعيد الشرادي يحيي حفلا فنيا بمدينة مراكش    مبيعات الإسمنت تجاوزت 4.52 مليون طن عند نهاية أبريل الماضي    نداء العيون-الساقية الحمراء: الدعوة لتأسيس نهضة فكرية وتنموية في إفريقيا    ماذا نعرف عن أسباب وأعراض متلازمة مخرج الصدر؟    "ريمالد" تنشر لعثماني عن الحكومة    ندوة علمية بالحسيمة تسلط الضوء على التراث الثقافي بإبقوين ورهانات التنمية السياحية    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية تأسيس الجمعيات بالمغرب في النص القانوني
نشر في التجديد يوم 29 - 06 - 2012

تعتبر حرية تأسيس الجمعيات من أهم الحريات العامة التي تحدد مجموع الحقوق والحريات الفردية والجماعية المعترف بها من طرف الدولة، والتي تتحمل مسؤولية ضمان ممارستها، وقد جاء هذا الحق واضحا وصريحا في جميع الدساتير التي أطرت الدولة المغربية في مغرب ما بعد الحماية، وتم التأكيد عليها أيضا في الدستور الجديد الذي اعتبرها من أهم الحقوق والحريات الواجب احترامها من طرف السلطات العمومية لفائدة المواطنين الذين يتفقون على التعاون فيما بينهم على استخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما. ويعتبر ظهير 15 نونبر 1958 المعروف بظهير الحريات العامة الإطار القانوني الذي فصل فيه المشرع المغربي أنواع الجمعيات ومسطرة تأسيسها ونهايتها ثم الحقوق المخولة لها.
وهكذا نصت الفقرة الثانية من الفصل الثاني من الظهير المذكور أعلاه على ما يلي:»... وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل وجوبا داخل اجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها «.
وهذا يعني أن المشرع المغربي اعتمد في نظام تأسيس الجمعيات على نظام التصريح وهو نظام محمود بخلاف نظام الترخيص الذي يعتبر نظاما تسلطيا لا يتلاءم وطبيعة الحق في تأسيس الجمعيات، ونظام التصريح يعني أن تقدم الجمعية مباشرة أوبواسطة مفوض قضائي إلى السلطة المحلية ملف تأسيسها وفق الشروط المذكورة أعلاه، تسلم عنه فورا وصلا مختوما ومؤرخا في الحال، ووصلا نهائيا داخل اجل ستين يوما على الأكثر و إلا جاز للجمعية أن تمارس نشاطها.
لكن الإدارة أو السلطات المحلية في بعض الأحيان تعمد إلى القيام بمجموعة من الممارسات التي من خلالها التضييق على المواطنين أثناء ممارستهم لهده الحرية من قبيل رفض تسليمها الوصل المؤقت، أو في الحالة ترفض فيها الإدارة تسلم التصريح أصلا، أو في الحالة التي تقوم فيها السلطة المحلية بتسلم التصريح وتسليم الوصل المؤقت للمفوض مباشرة وفي هذه الحالة من حق الجمعية أن تتسلم الوصل النهائي داخل اجل 60 يوما وإلا جاز لها أن تمارس نشاطها بعد هذا الأجل. لكن الغريب هو أن السيد وزير الداخلية طلع علينا بتصريح غريب داخل قبة البرلمان إذ اعتبر أن مرور اجل 60 يوما لا يخول للجمعيات التي حصلت على الوصل المؤقت أن تمارس أنشطتها التي حددتها في قانونها الأساسي بعض هذا الأجل. وهذا التصريح مخالف تماما للفصل الثاني من ظهير الحريات العامة ومناقض للدستور و للمواثيق الدولية التي وقع وصادق عليها المغرب ولاسيما العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية، كما أن من شانه أن يجعل السلطات المحلية تتمادى في ممارساتها التي تحد من حرية تأسيس الجمعيات باعتبارها من أهم الحقوق و الحريات المضمونة دستوريا.
هذا التوجه الجديد المعلن عنه من قبل السيد وزير الداخلية يخالف تماما ما استقر علية الاجتهاد القضائي المغربي من خلال عدة أحكام وقرارات صادرة عن المحاكم الإدارية ومحكمة النقض. وقد كانت المحكمة الإدارية بأكادير سباقة لوضع مجموعة من المبادئ التي تعمل على حماية الحق في تأسيس الجمعيات حين قضت بأن: «... تأسيس الجمعيات في القانون المغربي يقوم على نظام غير خاضع لأي ترخيص مسبق، و الإدارة ملزمة بحكم القانون بتسليم وصل الإيداع، ويختص القضاء وحده بمراقبة المشروعية و الملائمة لنشاط الجمعية «. وأكدت ذلك المحكمة الإدارية بالرباط هذا المقتضى فيما يخص رفض السلطة المحلية تسليم الوصل المتعلق بإيداع تغييرات متعلقة بجمعية حينما اعتبرت أن:» رفض السلطة المحلية تسليم وصل بإيداع تغيرات متعلقة بجمعية مؤسسة في إطار ظهير 15 نونبر1958 بعلة وجود نزاع بين أعضائها حول تأسيس المكتب الجديد يعتبر قرارا مخالفا لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير المذكور ويتعين إلغاؤه لعدم مشروعيته «.
يبقى إذن قرار السيد وزير الداخلية الذي اعتبر ان مرور اجل 60 يوما دون جواب الإدارة بمثابة رفض ضمني لا يخول للجمعيات التي تطلب الترخيص بتأسيسها ممارسة نشاطها، مشوب بعدم المشروعية و بنوع من الشذوذ الانحراف عن المقتضيات القانونية الصريحة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل الخامس من ظهير الحريات العامة، وأيضا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي على جميع مستوياته، وأكيد أن الثقة ستبقى موضوعة في هذا القضاء للحفاظ على المكتسبات القانونية التي ناضلت من أجلها الجمعيات الحقوقية وأيضا المواطنون خاصة وأن القضاء الإداري ما وجد إلا ليدافع عن المشروعية ويحد من تعسفات الإدارة و يرسخ دولة الحق و القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.