بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    اتحاد طنجة يفوز على نهضة بركان    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة
نشر في أزيلال أون لاين يوم 19 - 12 - 2008

مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة (1)
الوزير الأول ،
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1337 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بموجب القانون رقم 20.94 الصادر في 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية ، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر ، كما وقع تغييره وتتميمه والصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (30 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.351 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتحديد تأليف لجنة الإعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) .
رسم ما يلي :
(1) ج.ر.عدد 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) .
الباب الأول
رخصة المرض قصيرة الأمد
المادة 1
يخول الموظف رخصة مرض قصيرة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد أو رخصة المرض متوسطة الأمد المحددة قائمتها على التوالي في المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958 ) والمرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 ( 4 يوليو 1995 ) .
تمنح رخصة المرض المشار إليها في الفقرة أعلاه ، بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف .
المادة 2
يتعين على الموظف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، أن يدلي للإدارة في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية ، صادرة عن الطبيب المعالج ، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استلام الشهادة الطبية .
غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي .
وفي حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة ، دون ثبوت وجود ظرف قاهر ، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية .
المادة 3
إذا توفرت للإدارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف ، يمكن لها أن تخضع المعني بالأمر لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية ، أو عند الاقتضاء ، اللجنة الطبية الإقليمية المتواجدة في مقر إقامة الموظف أو في أقرب نقطة من مقر إقامته .
المادة 4
يقوم الطبيب المكلف بإجراء عملية الفحص المضاد بإخبار الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بنتائج الفحص المضاد . وللإدارة أن تقوم بشكل مواز بجميع التحريات الإدارية – يقوم بها موظف أو موظفون يعينهم رئيس الإدارة لهذه الغاية – للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج .
ويتعين على الإدارة القيام بالمراقبة الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف .
المادة 5
إذا تبين للإدارة ، في ضوء نتائج الفحص المضاد أو على إثر المراقبة الإدارية ، أن الحالة الصحية للمعني بالأمر لا تمنعه من ممارسة عمله ، تعين عليه استئناف عمله بمجرد إبلاغه بقرار الإدارة المتخذ في ضوء عملية المراقبة الطبية أو الإدارية المشار إليهما أعلاه . وفي حالة عدم امتثاله لهذا القرار ، يعرض نفسه للعقوبات التي نص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
الباب الثاني
رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد
المادة 6
يخول الموظف رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد ، حسب الحالة ، عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخلان ضمن لائحة الأمراض المحددة قائمتها على التوالي في المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) وفي المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) ، كما وقع تغييره وتتميمه ، السالفي الذكر .
تمنح رخصتا المرض المشار إليهما في الفقرة أعلاه بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على موافقة المجلس الصحي .
المادة 7
على الموظف ، بمجرد انقطاعه عن العمل بسبب أحد الأمراض التي تخول الحق في رخصتي المرض طويلة الأمد أو متوسطة الأمد ، موافاة إدارته ، طبقا لنفس الشروط والكيفية المحددة في المادة الثانية أعلاه ، بشهادة طبية تتضمن نفس المعطيات الأولية التي تتضمنها شهادة رخصة المرض قصيرة الأمد ، وكذا الإشارة الصريحة إلى أن الوضعية الصحية للموظف تستدعي تخويله الرخصتين المذكورتين .
المادة 8
يتعين على الإدارة ، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية ، عرض حالة المعني بالأمر على المجلس الصحي الذي يتعين عليه البت في حالته على ضوء ملفه الطبي في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما .
المادة 9
تمنح رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد على فترات تحدد مددها في 3 أو 6 أشهر .
الباب الثالث
الرخص بسبب أمراض أو إصابات
ناتجة عن مزاولة العمل
المادة 10
إذا تعرض الموظف لمرض أو إصابة طبقا لأحكام الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 والمادة 25 من القانون رقم 011.71 المشار إليهما أعلاه ، خول رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل . وتمنح رخصة المرض هذه ، بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على قرار لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المشار إليه أعلاه .
وفي انتظار البت في حالة المعني بالأمر من طرف لجنة الإعفاء يخول رخصة مرض قصيرة الأمد ، على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر .
المادة 11
على الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه ، موافاة إدارته بشهادة طبية ، طبقا للشروط والكيفية المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه ، تتضمن نفس المعطيات الأولية التي تتضمنها شهادة رخصة المرض القصيرة الأمد وكذا الإشارة الصريحة إلى العلاقة بين المرض أو الإصابة التي يعاني منهما المعني بالأمر والعمل الذي يزاوله .
المادة 12
على الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه ، المصاب نتيجة حادثة تعرض لها أن يوافي هو أو ذويه الإدارة التي يعمل بها بملف عن الحادثة ، يتضمن الوثائق التالية :
- تصريح بظروف الحادثة ؛
- محضر رجال الشرطة أو الدرك ، عند الاقتضاء ؛
- شهادة الشهود ، عند الاقتضاء ؛
- شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحادثة ؛
- شهادة طبية لتمديد الرخصة ، إن اقتضى الحال ؛
- شهادة الشفاء بدون عجز أو بعجز ؛
- شهادة طبية للوفاة ، عند الاقتضاء .
المادة 13
يتعين على الإدارة ، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالوثائق المتعلقة بالمرض أو الإصابة المشار إليهما في المادة العاشرة أعلاه ، عرض الملف الطبي المتعلق بالمعني بالأمر على المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه الذين يتعين عليهم البت فيه في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما . ويتم بشكل مواز عرض حالة المعني بالأمر على الصندوق المغربي للتقاعد للبت فيه من طرف لجنة الإعفاء المشار إليها أعلاه .
المادة 14
يتقاضى الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه ، خلال مدة استفادته من رخصة المرض ، مجموع أجرته . ويحق له ، بالإضافة إلى ذلك ، استرجاع صوائر العلاج وأبدال الأتعاب الطبية المترتبة عن المرض أو الحادثة من الإدارة التي ينتمي إليها أو الملحق لديها . طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
الباب الرابع
رخصة الولادة
المادة 15
إن أولات الأحمال الموظفات الجاري عليهن الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يعتبرون لزوما في حالة رخصة ولادة قبل التاريخ المقدر لوضعهن بأربعة أسابيع .
غير أن الرخصة المذكورة تنتهي بعد مرور إثني عشرة أسبوعا على بدايتها كيفما كان التاريخ الحقيقي للوضع .
المادة 16
يتعين على الموظفات المعنيات بالأمر أن يقدمن لإدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من حملهن ، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع .
المادة 17
إن مدة الإثنى عشرة أسبوعا المقررة للرخصة تحتسب في وضع سابق لأوانه ابتداء من يوم الوضع .
المادة 18إن أولات الأحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن ، يخولن رخصة عن الولادة طبقا لأحكام الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) السالف الذكر .
الباب الخامس
مقتضيات مشتركة
المادة 19
مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية أعلاه ، تسري مدة رخصة المرض ابتداء من اليوم الذي تمت فيه المعاينة الطبية الأولى للمرض الذي يعاني منه الموظف .
إلا أن الموظف الذي يستفيد من رخصة مرض قصيرة الأمد والذي تبين بعد فحوصات طبية أنه مصاب بمرض يخول الحق في رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد ، يتم تحديد بداية استفادته من إحدى هاتين الرخصتين في اليوم الذي تمت فيه المعاينة الطبية للمرض – من طرف الطبيب المعالج – الذي يخول الحق في أحد هذين الصنفين من رخص المرض .
المادة 20
يتم تمديد مدة رخصة المرض طبقا لنفس الكيفية التي تم بها تخويل الفترة الأولى منها .
المادة 21
يجب على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية .
المادة 22
يستأنف الموظفون المستفيدون من رخص المرض لأسباب صحية ، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر متتالية ، عملهم بمجرد تقديمهم لشهادة الشفاء . ويتعين على الإدارة المعنية ، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ، إرسال شهادة الشفاء إلى المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه للبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما .
المادة 23
يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاد مدد رخص المرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد الاستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس المرض الذي منح له بسببها أحد هذين الصنفين من رخص المرض أو مرض آخر يخول نفس الحق في الاستفادة من الرخصة المذكورة ، وذلك بعد موافقة المجلس الصحي .
المادة 24
إذا أصيب الموظف ، خلال تواجده في رخصة إدارية ، بمرض أو إصابة وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض ، ولا يستفيد المعني بالأمر من الفترة المتبقية من الرخصة الإدارية إلا بعد استئنافه لعمله .
وتحتسب الفترات المقضية في رخص المرض من أجل تحديد الحق في الرخصة السنوية للموظف في حدود مدة أقصاها شهران ، إلا أن الاستفادة من هذه الإجازة لا تتم إلا بعد استئناف العمل .
بالنسبة للموظفين المستفيدين بحكم النظام الأساسي الخاضعين له من العطلة الإدارية السنوية في فترة محددة من السنة ، تحدد أجرتهم خلال فترة رخصة المرض التي تصادف العطلة الإدارية ، على أساس وضعية الرخصة الإدارية .
المادة 25
إذا ثبت للإدارة أن الموظف الموجود في رخص لأسباب صحية يمارس نشاطا يدر عليه مدخولا ، بالرغم من ثبوت إصابته بالمرض الذي خولت له من أجله تلك الرخصة ، تعين عليها ، تطبيقا لأحكام الفصل 42 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المشار إليه أعلاه ، إيقاف صرف أجرة المعني بالأمر ، كما يجب على هذا الأخير إرجاع المبالغ التي تقاضاها خلال الفترة التي كان يزاول فيها النشاط المذكور إلى الخزينة العامة للمملكة ، طبقا للمقتضيات المتعلقة بالمحاسبة العمومية وذلك دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
ويعاد صرف أجرة المعني بالأمر ابتداء من تاريخ توقفه عن مزاولة النشاط المذكور .
وتعتبر المدة غير المدفوعة الأجر في حساب فترة الرخص لأسباب صحية ، كما تأخد بعين الاعتبار لأجل التقاعد وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 26
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 5 من القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والفصل 18 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين ، لا يمكن إحالة الموظف على التقاعد لأسباب صحية إلا بعد استنفاده لمدد رخص المرض والاستيداع الحتمي إن اقتضى الحال ، المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل .
المادة 27
تحدد أجرة المرأة الموظفة التي تضع مولودا خلال مدة استفادتها من أحد أصناف رخص المرض ، على أساس وضعية رخصة الولادة وذلك في حدود المدة المخصصة لهذه الرخصة .
المادة 28
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام السابقة المنافية لما ورد فيه .
وحرر بالرباط في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي .
وقعه بالعطف :
وزير الصحة ،
الإمضاء : عبد الواحد الفاسي .
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : فتح الله والعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ،
الإمضاء : عزيز الحسين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.