"كوب 30" تتبنى اتفاقا بشأن المناخ    محكمة الحسيمة تُصدر حكمًا في حق المتهم بجريمة القتل بشاطئ السواني                        التساقطات المطرية تساهم في خفض أسعار زيت الزيتون بشمال المغرب    آلاف التونسيين يصعدون احتجاجاتهم ضد سعيد ويطالبون بعودة الديمقراطية    عصبة الأبطال الإفريقية (دور المجموعات -الجولة 1).. فريق بيراميدز المصري يفوز على نظيره ريفرز يونايتد النيجيري (3-0)    المغرب ضمن طليعة الدول الأكثر التزاماً بالمناخ    أوزين يصف التسريبات ب"الفاجعة الأخلاقية" ويدعو إلى تحقيق عاجل وإعادة بناء منظومة المجلس الوطني للصحافة    أسعار السكن تعاود الارتفاع في المدن الكبرى    نهضة بركان يستهل "الأبطال" بفوز ثمين        أحمد الشناوي يعلق على استبعاده من جائزة الكاف    21 شهيدا في غزة في انتهاكات إسرائيلية للهدنة    النبهان ينتقد "الولوج المطلق" لصناع المحتوى إلى مجال التمثيل الفني        وضع سيدة مولودها داخل إحدى عربات "الترامواي".. مستشفى مولاي عبد الله بسلا لم يسجل أي ولوج للمعنية بالأمر إلى مصالحه (بلاغ)    الأميرة للا مريم تترأس حفل الاختتام الرسمي للمنتدى الإفريقي الأول لبرلمان الطفل        نهاية مشرفة في مشوار فتيان الأطلس بمونديال قطر... والتحكيم تحت المجهر من جديد            جلالة الملك يهنئ الجيش الملكي النسوي عقب تتويجه بدوري أبطال إفريقيا للسيدات    اليماني: مجلس المنافسة يتهرب من مواجهة الاحتكار في سوق المحروقات    موسيقى كناوة المغربية تلهب حماس الجمهور في مهرجان فني بالكويت    مجلس المستشارين يعقد الثلاثاء المقبل جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة    البرازيل.. إيداع الرئيس السابق جايير بولسونارو رهن الاعتقال الاحتياطي    لجنة الأفلام تُطلِق برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني (QSPI)    تنظيم مهرجان فاس السينمائي العربي الإفريقي    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدين تواتر الأحكام القضائية القاسية في حق محتجي "جيل زيد"    جلالة الملك يهنئ الرئيس اللبناني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    لجنة الأفلام في قطر تحصل على حقوق قصة "قيصر"    هل يصيب الذكاء الاصطناعي بعض الناس بالتوهم؟    الطالبي العلمي بمؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي: التنمية الحقيقية رهينة بتعزيز سيادة الدول الإفريقية على مواردها الطبيعية    أفراد طاقم فيلم "صوت هند رجب" وأبطال القصة الحقيقيين في مهرجان الدوحة السينمائي: صوت هند هو صوت غزة وكلّ الفلسطينيين    ساركوزي يكتب عن السجن: كما هو الحال في الصحراء.. تتقوّى الحياة الداخلية في السجن    القاهرة تستعجل تشكيل "قوة غزة"    الأمم المتحدة: الإمدادات الغذائية لغزة تتحسن منذ وقف إطلاق النار    أرسنال يفقد مدافعه غابرييل لأسابيع    طقس مستقر في توقعات اليوم السبت بالمغرب    وفاة ثلاثيني وإصابة شاب آخر في حادثَيْ دراجة نارية متتاليَيْن داخل نفق "مركز الحليب" بطنجة    بوعرعار "كبير المترجمين".. سفير لغوي متجول بارع ودبلوماسي "فوق العادة"    الداخلية تلزم الجماعات بتحديد تسعيرة الضريبة على الأراضي غير المبنية لتشمل الدواوير... تغازوت نموذجا (فيديو)    بن هنية: "صوت هند رجب" يتخلّد حين يصل نفس الشعور إلى كافة الناس    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. الجمارك تُلزم تجار الأحجار الكريمة بتطبيق تدابير اليقظة والمراقبة الداخلية
نشر في برلمان يوم 19 - 10 - 2021

أعلنت إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، أن تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والأعمال الفنية والعاديات، باتوا ملزمين بتطبيق تدابير اليقظة والمراقبة الداخلية لتدبير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب و"التصريح بالاشتباه" للهيأة الوطنية للمعلومات المالية.
وأوضحت دورية لإدارة الجمارك، توصل "برلمان.كوم" بنسخة منها، أنه في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صدر القانون رقم 12.18 المعدل لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي تضمن مستجدات تشريعية على المستويين الوقائي والزجري، وكذا إضافة سلطات إدارية جديدة للإشراف والمراقبة.
وأضافت الدورية، أنه وطبقا للقانون المذكور، فإن تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، عند إنجاز أية عملية نقدية تعادل أو تفوق قيمتها 150.000 درهم، وكذا تجار العاديات والأعمال الفنية مهما كانت قيمة العملية أو طريقة الأداء، ملزمين بتطبيق تدابير اليقظة التالية؛ تحديد هوية الزبناء وأطراف علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها وهوية الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل، والتحقق من الصلاحيات المخولة لهم من طرف زبنائهم.
واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي، ويتم تقييد الهوية في استمارة تتضمن معلومات تخص الشخص الطبيعي من قبيل الإسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية أو بطاقة التسجيل أو جواز السفر وعنوان الإقامة ورقم الهاتف والمهنة، تضيف الدورية.
وأضاف ذات المصدر، أنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، يجب الإشارة إلى الإسم والعلامة التجارية ورقم السجل التجاري والشكل القانوني وطبيعة النشاط وعنوان المقر الاجتماعي وهوية المسير الرئيسي ورقم الهاتف،
وأشار البلاغ، إلى ضرورة فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول على معلومات إضافية عند الاقتضاء، والتأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال المتعلقة بها تتناسب مع المعلومات المتوفرة عنهم وعن أنشطتهم وكذا التحقق من حجم المخاطر التي يمثلونها، والحرص على تحيين الوثائق والمعلومات المتعلقة بالزبناء والسهر على التحديث المنتظم لملفاتهم وأطراف علاقات العمل.
وأكدت الدورية، على ضرورة التأكد من مصدر ووجهة الأموال المتعلقة بالعمليات المنجزة، وكذا تطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبناء وأطراف علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الذاتيين (مغاربة أو أجانب) الذين مارسوا أو يمارسون وظائف عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية هامة بالمغرب أو بالخارج أو بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم.
إضافة إلى تطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبناء وأطراف علاقات العمل الذين يمثلون درجة عالية من المخاطر بالنظر إلى طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها والدول ذات الصلة، والتأكد من تطبيق تدابير اليقظة من طرف الفروع والمؤسسات التابعة الموجودة بالخارج.
وتابع المصدر ذاته، وجوب تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناتجة عن تطوير منتجات أو ممارسات تجارية جديدة بما في ذلك وسائل جديدة للتوزيع أو استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير، سواء تعلقت بمنتجات جديدة أو موجودة أو قيد التطوير مع اتخاد التدابير الكفيلة بخفض هذه المخاطر.
وخلص البلاغ، إلى أنه في حالة تعذر تحديد هوية الزبناء أو المستفيدين الفعليين أو الحصول على معلومات متعلقة بطبيعة علاقات الأعمال أو تطبيق إجراءات اليقظة، يمنع على " الأشخاص الخاضعين "إقامة علاقة الأعمال كما يمنع عليهم الاستمرار فيها بالنسبة للزيناء وعلاقات الأعمال، ويجب عليهم تقديم "تصريح بالاشتباه" للهيأة الوطنية للمعلومات المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.