بورصة البيضاء تحقق حصيلة إيجابية    بولعجول: عقوبات صارمة تنتظر موزعي وبائعي الدراجات النارية المخالفين للقانون    بنسعيد يوقع مذكرة تفاهم مع مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    أخنوش: الحكومة تباشر تأهيل 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد بغلاف مالي يبلغ 6.4 مليار درهم    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    البرتغال تسجل 284 وفاة إضافية خلال موجة الحر الأخيرة    محكمة الحسيمة تُدين شابًا وشقيقته في قضية تصفية شاب    جدول أعمال مجلس الحكومة الخميس    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    قرب الانتخابات يجدد نقاش جدوى المشاركة الأمازيغية في المشهد الحزبي    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    483 لسعة عقرب بأزيلال في يونيو    رئيس إيران يتهم إسرائيل بمحاولة قتله    دراسة ألمانية تؤكد خطورة فيروس التهاب الكبد E لمهاجمته خلايا الكلى    رداً على ادعاءات مغلوطة.. إدارة سجن رأس الماء بفاس توضح حقيقة تعرض سجناء للابتزاز    أسعار النفط تتراجع                استثمار صيني جديد يعزز الزراعة الذكية في المغرب لمواجهة تحديات الماء والمناخ    منع الباحث أحمد ويحمان من دخول افتتاح المنتدى العالمي للسوسيولوجيا    الرباط: انطلاق أشغال المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بمشاركة باحثين من أزيد من 100 بلد    رئيس جزر القمر يشيد بالشراكة الاستراتيجية مع المغرب    القوات المسلحة الملكية ستحول "برج دار البارود بطنجة" إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم                    اتفاقية لإدماج 110 من الأطفال والشباب في وضعية هشة بالدار البيضاء        أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    طوفان الأقصى: عودة إلى نقطة الصفر    سلسلة بشرية في الدار البيضاء ترفع أعلام فلسطين وتندد ب"الإبادة" في غزة    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    فيضانات تكساس.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 82    الأساتذة المبرزون يصعّدون احتجاجهم ضد وزارة التربية الوطنية ويدعون لاعتصام وطني بالرباط    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    رئيس وزراء ماليزيا: "البريكس" أمل الجنوب العالمي لنظام دولي أكثر عدلاً    المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يرفض مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعتبره «نكسة دستورية»    "لبؤات الأطلس" يتدربن في المعمورة    اللاعب المغربي محمد أوناجم ينضم إلى نادي كهرباء الإسماعيلية    القهوة تكشف سرا جديدا.. "إكسير الشباب" يعزز صحة الأمعاء ببكتيريا نافعة    بومداسة يوقع "إثنوغرافيا الدرازة الوزانية"    الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. الجمارك تُلزم تجار الأحجار الكريمة بتطبيق تدابير اليقظة والمراقبة الداخلية
نشر في برلمان يوم 19 - 10 - 2021

أعلنت إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة، أن تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة والأعمال الفنية والعاديات، باتوا ملزمين بتطبيق تدابير اليقظة والمراقبة الداخلية لتدبير مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب و"التصريح بالاشتباه" للهيأة الوطنية للمعلومات المالية.
وأوضحت دورية لإدارة الجمارك، توصل "برلمان.كوم" بنسخة منها، أنه في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، صدر القانون رقم 12.18 المعدل لمجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي تضمن مستجدات تشريعية على المستويين الوقائي والزجري، وكذا إضافة سلطات إدارية جديدة للإشراف والمراقبة.
وأضافت الدورية، أنه وطبقا للقانون المذكور، فإن تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، عند إنجاز أية عملية نقدية تعادل أو تفوق قيمتها 150.000 درهم، وكذا تجار العاديات والأعمال الفنية مهما كانت قيمة العملية أو طريقة الأداء، ملزمين بتطبيق تدابير اليقظة التالية؛ تحديد هوية الزبناء وأطراف علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها وهوية الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل، والتحقق من الصلاحيات المخولة لهم من طرف زبنائهم.
واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي، ويتم تقييد الهوية في استمارة تتضمن معلومات تخص الشخص الطبيعي من قبيل الإسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية أو بطاقة التسجيل أو جواز السفر وعنوان الإقامة ورقم الهاتف والمهنة، تضيف الدورية.
وأضاف ذات المصدر، أنه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، يجب الإشارة إلى الإسم والعلامة التجارية ورقم السجل التجاري والشكل القانوني وطبيعة النشاط وعنوان المقر الاجتماعي وهوية المسير الرئيسي ورقم الهاتف،
وأشار البلاغ، إلى ضرورة فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول على معلومات إضافية عند الاقتضاء، والتأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال المتعلقة بها تتناسب مع المعلومات المتوفرة عنهم وعن أنشطتهم وكذا التحقق من حجم المخاطر التي يمثلونها، والحرص على تحيين الوثائق والمعلومات المتعلقة بالزبناء والسهر على التحديث المنتظم لملفاتهم وأطراف علاقات العمل.
وأكدت الدورية، على ضرورة التأكد من مصدر ووجهة الأموال المتعلقة بالعمليات المنجزة، وكذا تطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبناء وأطراف علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الذاتيين (مغاربة أو أجانب) الذين مارسوا أو يمارسون وظائف عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية هامة بالمغرب أو بالخارج أو بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم.
إضافة إلى تطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبناء وأطراف علاقات العمل الذين يمثلون درجة عالية من المخاطر بالنظر إلى طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها والدول ذات الصلة، والتأكد من تطبيق تدابير اليقظة من طرف الفروع والمؤسسات التابعة الموجودة بالخارج.
وتابع المصدر ذاته، وجوب تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناتجة عن تطوير منتجات أو ممارسات تجارية جديدة بما في ذلك وسائل جديدة للتوزيع أو استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير، سواء تعلقت بمنتجات جديدة أو موجودة أو قيد التطوير مع اتخاد التدابير الكفيلة بخفض هذه المخاطر.
وخلص البلاغ، إلى أنه في حالة تعذر تحديد هوية الزبناء أو المستفيدين الفعليين أو الحصول على معلومات متعلقة بطبيعة علاقات الأعمال أو تطبيق إجراءات اليقظة، يمنع على " الأشخاص الخاضعين "إقامة علاقة الأعمال كما يمنع عليهم الاستمرار فيها بالنسبة للزيناء وعلاقات الأعمال، ويجب عليهم تقديم "تصريح بالاشتباه" للهيأة الوطنية للمعلومات المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.