العثماني: تصريحات أخنوش تضمنت "معلومات خاطئة"    تواصل المظاهرات في 56 مدينة مغربية ضد التطبيع وحرب الإبادة في قطاع غزة        "زيارة عمل" تقود العلمي إلى فنلندا    "العدالة والتنمية" يتهم رئاسة مجلس جماعة سلا بالتحايل في ملف "التعاونية القرائية"    حملة جديدة على المعارضة بإسطنبول        نادين أيوب أول فلسطينية تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون: لنا أيضا أحلامنا    تفاصيل بيع تذاكر كأس إفريقيا "المغرب 2025" وإطلاق منصة رقمية للمشجعين    الأحمدي: "المغاربة لا يملكون سوى هدف واحد هوالفوز بكأس أمم إفريقيا"    زلزال بقوة 7,4 درجات يضرب سواحل كامتشاتكا الروسية وتحذيرات من تسونامي    أمن طنجة يحجز 260 قطعة من الشهب الاصطناعية قبل مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير    أمريكا تؤكد مطابقة المصايد المغربية لمقتضيات القانون الأمريكي الخاص بحماية الثدييات البحرية (MMPA)    الفوضى وسوء التنظيم يطغيان على العرض ما قبل الأول لفيلم "كازا كيرا"    إسرائيل تقدر عدد النازحين من مدينة غزة    وفد صحفي إيطالي يستكشف مؤهلات الداخلة... الوجهة الصاعدة للاستثمار والتعاون الدولي    10 أشهر حبسا لمهاجر مغربي نشر صور أمنيين على مواقع التواصل    ميداوي: "تعديلات الماستر" تتيح اختيار طريقة الانتقاء وزيادة المسجّلين    فقدان 12 قردا بعد تسلل أفراد إلى مركز فرنسي للبحوث الحيوانية    منظمات حقوقية تفضح بجنيف استمرار عبودية الصحراويين في مخيمات تندوف    فوزي لقجع: المغرب سيقدم أفضل نسخة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    سفير المغرب يفتتح معرض الفن العربي بواشنطن بدعم مغربي    دراسة: "حمية الكيتو" قد تساعد في علاج الاكتئاب    بطولة انجلترا: الاصابة تبعد ليام ديلاب ثلاثة أشهر عن تشلسي    توقيف مشتبه في قيامها بالنصب عبر الاستيلاء بطرق احتيالية على مبالغ مالية من حسابات بنكية    كيوسك السبت | إحداث لجنة مشتركة لتتبع توفير الكتاب المدرسي في نقاط البيع    كولومبيا.. جمعية الصحافة والإعلام توشح سفيرة المغرب بأرفع أوسمتها    حجز 260 وحدة من الشهب الاصطناعية المحظورة    بايرن ميونخ الألماني يزيح الستار عن تمثال الأسطورة فرانز بيكنباور    انتقالات: الهولندي إيميغا سينضم لتشلسي في نهاية الموسم قادما من ستراسبورغ        أولمبيك مارسيليا يعير حاريث لباشاك شهير التركي    ترامب يجتمع مع رئيس وزراء قطر بعد الهجوم الإسرائيلي في الدوحة        الدرهم يرتفع بنسبة 0,6 في الماي ة مقابل الدولار خلال الفترة من 4 إلى 10 شتنبر (بنك المغرب)    اعتراف أمريكي رسمي .. المصايد المغربية تُطابق معايير حماية الثدييات البحرية    الإدريسي: أخنوش تهرب من تقديم الحصيلة بالبرلمان واستبدلها بحوار منمق يساعده فيه الصحافيون    في ظل الاحتكار وتعطيل المنافسة الأجنبية.. الأبناك تواصل إثقال كاهل المغاربة بالاقتطاعات و"حماية المستهلك" تستنكر    حموشي يتباحث بالرباط مع المديرة العامة للأمن الداخلي الفرنسي    سابقة... لجنة من برلمان الحلف الأطلسي تزور مليلية وسط مساعٍ إسبانية لضمها تحت المظلة العسكرية    وزارة الانتقال الرقمي توقع شراكة استراتيجية لتعزيز الذكاء الاصطناعي بالمغرب    دراسة: أصوات "الطقطقة" الصادرة من الركبة ظاهرة طبيعية ما لم تصاحبها أعراض مرضية        هيئات مهنية صحفية تطالب أخنوش بسحب مشروع قانون "المجلس الوطني للصحافة"    إسبانيا تتحرك لاحتواء بؤر إنفلونزا الطيور.. إعدام طيور وإغلاق حدائق    استقبال حافل للفيلم السوداني ملكة القطن بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي    تدشين المحطة السككية الجديدة بتازة وإطلاق خدمة الربط بالحافلات مع الحسيمة    بيت الشعر بالمغرب يحتفي ب"موسم الخطوبة" في إملشيل بفعاليات ثقافية وشعرية    دراسة: التدخين يزيد خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري        بوفال يضع حدا لشائعة وفاة والدته: "كفاكم كذبا واحترموا حياتنا الخاصة"    فتح باب الترشيح للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين للمهرجان الوطني للمسرح    ناصر الزفزافي يرسل رسالة مؤثرة من داخل سجنه بطنجة بشأن جنازة الفقيد والده    الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوسيط يسلط الضوء على نواقص مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
نشر في بيان اليوم يوم 04 - 01 - 2018

نبه الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مجموعة من النواقص التي تشوب مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من بينها إلغاء بعض من الآليات التي يضطلع المجلس، عبرها، بمهامه.
وحسب ملاحظات دبجها الوسيط في وثيقة بعث بها إلى كل من أعضاء المؤسسة التشريعية بمجلسي النواب والمستشارين، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وتوصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منها، فإن مشروع قانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذا كان قد حافظ على نفس الصلاحيات المنوطة بالمجلس تبعا للظهير المحدث لهذا الأخير الصادر سنة 2011، وعلى نفس الآليات والتي تتمحور، كلها حول مستوى الحماية والنهوض، فإنه، في المقابل، ألغى مجال مساهمته في إثراء الفكر والحوار حول حقوق الإنسان والديمقراطية.
واستعمل الوسيط نهج المقارنة بين منطوق المقتضيات التي تضمنها نص مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبين الظهير المحدث لهذا الأخير الصادر سنة 2011، وذلك لإبراز بعض من أوجه التراجع والنواقص التي تشوب هذا النص.
فقد أبرز الوسيط أنه، بينما نص الظهير على إحداث المراصد الجهوية إلى جانب اللجن الجهوية لحقوق الإنسان كبنية يعتمد عليها المجلس في القيام بمهام تتبع وتطور حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي، فإن نص المشروع ألغى هذه المراصد دون أن يكون هناك تقييم لأداء وحصيلة مجموع اللجن، ولا تحديد دقيق للعراقيل التي حالت دون تفعيل هذه المراصد.
كما سجل الوسيط وضع عراقيل في وجه المبلغين عن حالات التعذيب، من قبيل تهديدهم بالمتابعة الجنائية، وتغريمهم، الأمر الذي لن يشجع المبلغين أفرادا وهيئات على التعاطي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
واعتبر الوسيط، في هذا الصدد، أن مشروع القانون، خلال تحديده لاختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، لم يتطابق مع ما ينص عليه البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
وأبرز الوسيط أن وجه التطابق شمل اختصاص القيام بزيارة مختلف أماكن الحرمان من الحرية وحدد القصد منها، كما حدد العلاقة بين هذه الآلية واللجنة الفرعية الأممية لمنع التعذيب المحدثة بموجب البروتوكول السالف الذكر، لكن هذا التطابق انحصر وتوقف حينما نص المشروع في المادة 17 منه، على معاقبة الشخص الذي قام بتبليغ الآلية بمعلومات غير صحيحة، ومتابعته بمنطوق المادة 446 من القانون الجنائي، والتي تتراوح فيها العقوبة ما بين شهر و6 أشهر مع الغرامة.
وأكد الوسيط، أن جعل أعباء إثبات المعطيات والمعلومات على المبلغين، سيحد من التحفيز على تبليغ المزاعم ذات الصلة بالتعرض للتعذيب، بل وسيحد من فعالية هذه الآلية، بل هذا الاتجاه الزجري الآلية بالشكايات ذات الصلة بالموضوع، ودعا الوسيط في هذا الصدد بضرورة ملاءمة المادة 17 مع المادة 20 من البروتوكول الملحق بالاتفاقية، والتي تشدد على عدم تطبيق أية عقوبة على شخص أو منظمة قامت بتبليغ الآلية بمعلومات غير صحيحة.
وبالنسبة لتركيبة المجلس ومدة الانتداب، دعا الوسيط إلى توحيد مدة الانتداب بين الرئيس وبين باقي الأعضاء، معتبرة أن التفاوت بين مدة انتداب الرئيس المحددة وفق المشروع في 6 سنوات، والأعضاء في مدة أربع سنوات، بغير المبرر، وذلك بالنظر لطبيعة المؤسسة، كمؤسسة دستورية ذات التزامات دولية لا تحتمل معه الفراغ، خاصة وأن المشروع حصر صلاحيات الأمين العام الذي لم يعد عضوا بالمجلس، ولم ينص على وجود نائب للرئيس.
واقترح الوسيط بالنسبة لعدد أعضاء اللجن الجهوية، التي يتراوح عددها ما بين 10 و15 عضوا، الأخذ بعين الاعتبار التفاوت الحاصل بين مجموع الجهات على المستوى الديمغرافي ومستوى الحاجيات، والعمل على جعل تحديد العدد في حده الأدنى والأقصى للأعضاء ضمن منطوق النظام الداخلي، بدل حسمه على مستوى مشروع القانون الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.