ودائع الأسر المغربية لدى البنوك تتجاوز 959 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025    من المخدرات إلى الجرائم الرقمية .. الأمن المغربي يكشف حصيلة سنة 2025    أخرباش : استدامة نجاعة التصدي للتضليل الإعلامي تتطلب تحركا عموميا منسقا    كأس العرب (قطر 2025)..المنتخب المغربي على مرمى حجر من معانقة لقبه الثاني عند مواجهة نظيره الأردني    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    سلامي: الأردن بحاجة للفوز بلقب كأس العرب أكثر من المغرب    الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    بتعاون أمني مغربي.. إسبانيا تُفكك شبكة لتهريب الحشيش وتوقيف 5 أشخاص بألميريا    أمطار رعدية وثلوج وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المغرب    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    ارتفاع المخزون المائي بالعديد من السدود مع استمرار ضعف ملء سد الخطابي بالحسيمة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    السكتيوي: التتويج باللقب يبقى الأهم    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    هولندا.. توقيف شخص للاشتباه في التحضير لتنفيذ عمل إرهابي    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان    مطالب بتدخل أخنوش لإنقاذ حياة معطلين مضربين عن الطعام منذ شهر ونصف        تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    تمارين في التخلي (1)    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وأخيرا.. قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية يدخل حيز التطبيق
نشر في بيان اليوم يوم 03 - 08 - 2018

صدر بالجريدة الرسمية، في عددها الأخير، القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة، ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والذي من شأنه أن يضع حدا للفوضى التي يعرفها استعمال هذه المواد، خاصة أثناء مقابلات كرة القدم، أو بمناسبة الاحتفال بعاشوراء.
ويحظر هذا القانون صنع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو شراؤها، أو تملكها أو حيازتها أو تخزينها، أو نقلها، أو استعمالها ما لم تكن معتمدة من طرف الإدارة.
ويشترط هذا القانون، من أجل الحصول على الاعتماد، أن تخضع، مسبقا، وعلى نفقات طالب الاعتماد، تلك المواد لدراسات وتحاليل وتجارب، وفق المناهج المحددة في المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل.
تنجز هذه الدراسات من طرف المختبرات المرخص لها أو المعينة من طرف الإدارة، على أن يحدد، بنص تنظيمي، كيفيات منح الاعتماد، وكيفية تحديد المختبرات المعنية بإجراء التحاليل والدراسات والتجارب التي يجب أن تخضع لها المواد الواردة في هذا القانون. كما يحدد بنص تنظيمي، أيضا، كيفية سحب هذا الاعتماد والتخلي عنه.
ويضع هذا القانون شروطا صارمة لمنح ترخيص صنع أو استيراد أو تخزين أو بيع المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. كما أنه يمنع على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين من غير صانعي المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية، استيراد المواد الأولية.
ويمنع القانون، بشكل صريح، عبور المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، التراب الوطني، برا، أو بحرا، أو جوا.
كما يمنع القانون بيع المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية، من الفئة الثانية والتي تشكل خطرا ضعيفا ومستوى صوتيا ضعيفا والمعدة للاستعمال في الهواء الطلق وفي أماكن مغلقة. ومن الفئة الثالثة التي تشكل خطرا متوسطا والمعدة للاستعمال في الهواء الطلق في مجالات فسيحة ومفتوحة والتي لا يشكل مستواها الصوتي خطرا على صحة الإنسان. ثم من الفئة الرابعة والتي تشكل خطرا كبيرا والمعدة للاستعمال، فقط، من قبل أشخاص ذوي معارف خاصة والمعروفة عادة ب "الشهب الاصطناعية الترفيهية، ذات الاستعمال المهني".
وبموجب هذا القانون، يمنع، أيضا، استيراد أو بيع الشهب الاصطناعية الترفيهية، من الفئة الأولى، والتي تشكل خطرا ضعيفا جدا ومستوى صوتيا غير ذي أهمية، والتي تعد للاستعمال في مجالات مغلقة بما في ذلك الشهب الاصطناعية الترفيهية المعدة للاستعمال داخل البنايات المعدة للسكنى، كما يمنع صنعها أو تخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها.
وفي حال عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون، يعاقب بالسجن، من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة، أو شهب اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أو يقوم بإدخالها بطرق غير قانونية إلى التراب الوطني. وتطبق نفس العقوبة، على كل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة تلك المواد.
ويتوخى المشرع من هذا القانون مواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجالات صنع ونقل وتخزين واستعمال المواد المتفجرة، بالنظر إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها المتفجرات ذات الاستعمال المدني بالنسبة لعدد من القطاعات الاستراتيجية، لاسيما قطاعي الطاقة والمعادن، وكذا مختلف أشغال البنيات التحتية.
كما يرمي المشرع من وراء هذا القانون الحد من الخطر الذي باتت تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، في جل مراحل مناولتها، بدءا من الصنع، أو المستورد، ووصولا إلى الاستعمال أو الإتلاف، وما يستدعيه ذلك من اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد والوقاية منها، تجنبا لكل حادث انفجار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.