دراسة علمية ترصد علاقة الذكاء الاصطناعي بالبنية الصوتية للريفية    الدوري الإنجليزي.. شمس الدين طالبي يساهم في فوز سندرلاند على نيوكاسل (2-1)        جدل الساعة الإضافية يتصاعد بالمغرب.. عريضة رفض تتجاوز 143 ألف توقيع    تعيين رشيد الركادي مدربًا لعمل بلقصيري... رهان جديد لإعادة الفريق إلى السكة الصحيحة    فريق الوداد الرياضي لكرة اليد يقيم حصيلة الموسم    إيران أطلقت 400 صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    سيدي قاسم تحتفي بالمرأة عبر الثقافة والسينما بدار الطالبة صحراوة    انفصال ودي بين الجامعة والسكتيوي والأخير على أعتاب تجربة جديدة في سلطنة عُمان    نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين    مجلس التعاون يؤكد حقه في اتخاذ التدابير اللازمة للرد على اعتداءات إيران    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعلن انفصالها بالتراضي عن طارق السكتيوي وتشكره على خدماته    اختتام فعاليات دوري "الماني" لكرة القدم المصغرة بمدينة الحسيمة    اتفاق الأوقاف والمحافظة العقارية.. تفاصيل خطة تحصين الأملاك الوقفية    يوعابد: شبكة الرصد الجوي بالمغرب تتوسع لتشمل 433 محطة أوتوماتيكية و8 رادارات    ارتفاع أسعار الغازوال.. اليماني يحذر من مخاطر التضخم واستغلال الأزمات    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    قطر.. وفاة 6 أشخاص إثر سقوط مروحية في المياه الإقليمية للبلاد واستمرار البحث عن مفقود    إسرائيل.. مقتل شخص وإصابة آخر في قصف صاروخي لحزب الله    إيران تهدد ب"زعزعة استقرار البحر الأحمر" رداً على تهديد ترامب بتدمير محطات الطاقة الإيرانية    منتخب المغرب لأقل من 23 عاما يواجه كوت ديفوار وديا استعدادا للاستحقاقات المقبلة    16 ألف أسرة تستفيد من دعم فيضانات القصر الكبير والآلاف ينتظرون الحسم    أمطار ورياح قوية اليوم الأحد    العودة للساعة الإضافية.. تواصل الخطوات الترافعية لإلغائها وعريضة الرفض تتجاوز 137 ألف توقيع    دونالد ترامب يهدد بضرب منشآت إيران… وطهران ترد: مضيق هرمز مفتوح بشروط    الحكومة تعتمد منصة رقمية لإيداع الترشيحات وتحديث إجراءات الانتخابات التشريعية    البحث عن الحب في المغرب    حين يغيب الموقف الواحد في زمن الانفعالات    بمناسبة عطلة عيد الفطر.. جماعة الدار البيضاء تعزز إجراءات استقبال الزوار بالحدائق العمومية    ميناء الحسيمة : انخفاض بنسبة 32 في المائة في مفرغات الصيد مع متم فبراير    من جمهورية العصابات إلى دولة السجون .. القبضة الحديدية في السلفادور    الحرب على إيران تضع آلية صناعة القرار الرئاسي في إدارة ترامب تحت المجهر    ناشيد يشخص أعطاب اليسار المغربي بين اللايقين النظري والتشتت التنظيمي    المالية العمومية بالمغرب    أكبر تراجع أسبوعي للذهب منذ 2011    "اشكون كان يقول" .. مساحات رمادية مشوقة وتمطيط يلتهم روح الحكاية    سردية ثنائية الرواية والتاريخ    عناق السياسة مع الأخلاق    الجيش الملكي إلى نصف نهائي إفريقيا.. والجامعة تنوه ب "العمل الكبير" للعساكر    "كلمات" عمل جديد لمنال يمزج بين الحس العاطفي والإنتاج العصري    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    إضراب جهوي للمساعدين التربويين بسوس ماسة احتجاجا على تعثر صرف المستحقات المالية ورفض التسوية.    معدل ملء السدود المغربية يتجاوز نسبة 72% في أول أيام فصل الربيع    عريضة تتجاوز 50 ألف توقيع لإلغاء التوقيت الصيفي بالمغرب    أسعار تذاكر الطيران نحو الارتفاع.. شركات أوروبية تُحذر من صيف مكلف    نقابة تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار المحروقات    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم المشاريع الثقافية والفنية في مجال المسرح برسم الدورة الأولى لسنة 2026    تداعيات الحرب على إيران تنبئ باتخاذ إجراءات تقييدية لحماية اقتصاد المغرب    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وأخيرا.. قانون المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية يدخل حيز التطبيق
نشر في بيان اليوم يوم 03 - 08 - 2018

صدر بالجريدة الرسمية، في عددها الأخير، القانون المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة، ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والذي من شأنه أن يضع حدا للفوضى التي يعرفها استعمال هذه المواد، خاصة أثناء مقابلات كرة القدم، أو بمناسبة الاحتفال بعاشوراء.
ويحظر هذا القانون صنع المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو استيرادها، أو تصديرها، أو بيعها، أو شراؤها، أو تملكها أو حيازتها أو تخزينها، أو نقلها، أو استعمالها ما لم تكن معتمدة من طرف الإدارة.
ويشترط هذا القانون، من أجل الحصول على الاعتماد، أن تخضع، مسبقا، وعلى نفقات طالب الاعتماد، تلك المواد لدراسات وتحاليل وتجارب، وفق المناهج المحددة في المواصفات القياسية المغربية الجاري بها العمل.
تنجز هذه الدراسات من طرف المختبرات المرخص لها أو المعينة من طرف الإدارة، على أن يحدد، بنص تنظيمي، كيفيات منح الاعتماد، وكيفية تحديد المختبرات المعنية بإجراء التحاليل والدراسات والتجارب التي يجب أن تخضع لها المواد الواردة في هذا القانون. كما يحدد بنص تنظيمي، أيضا، كيفية سحب هذا الاعتماد والتخلي عنه.
ويضع هذا القانون شروطا صارمة لمنح ترخيص صنع أو استيراد أو تخزين أو بيع المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية. كما أنه يمنع على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين من غير صانعي المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية، استيراد المواد الأولية.
ويمنع القانون، بشكل صريح، عبور المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، التراب الوطني، برا، أو بحرا، أو جوا.
كما يمنع القانون بيع المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية، من الفئة الثانية والتي تشكل خطرا ضعيفا ومستوى صوتيا ضعيفا والمعدة للاستعمال في الهواء الطلق وفي أماكن مغلقة. ومن الفئة الثالثة التي تشكل خطرا متوسطا والمعدة للاستعمال في الهواء الطلق في مجالات فسيحة ومفتوحة والتي لا يشكل مستواها الصوتي خطرا على صحة الإنسان. ثم من الفئة الرابعة والتي تشكل خطرا كبيرا والمعدة للاستعمال، فقط، من قبل أشخاص ذوي معارف خاصة والمعروفة عادة ب "الشهب الاصطناعية الترفيهية، ذات الاستعمال المهني".
وبموجب هذا القانون، يمنع، أيضا، استيراد أو بيع الشهب الاصطناعية الترفيهية، من الفئة الأولى، والتي تشكل خطرا ضعيفا جدا ومستوى صوتيا غير ذي أهمية، والتي تعد للاستعمال في مجالات مغلقة بما في ذلك الشهب الاصطناعية الترفيهية المعدة للاستعمال داخل البنايات المعدة للسكنى، كما يمنع صنعها أو تخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها.
وفي حال عدم التقيد بمقتضيات هذا القانون، يعاقب بالسجن، من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة، أو شهب اصطناعية ترفيهية، أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، أو يقوم بإدخالها بطرق غير قانونية إلى التراب الوطني. وتطبق نفس العقوبة، على كل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة تلك المواد.
ويتوخى المشرع من هذا القانون مواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجالات صنع ونقل وتخزين واستعمال المواد المتفجرة، بالنظر إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها المتفجرات ذات الاستعمال المدني بالنسبة لعدد من القطاعات الاستراتيجية، لاسيما قطاعي الطاقة والمعادن، وكذا مختلف أشغال البنيات التحتية.
كما يرمي المشرع من وراء هذا القانون الحد من الخطر الذي باتت تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، في جل مراحل مناولتها، بدءا من الصنع، أو المستورد، ووصولا إلى الاستعمال أو الإتلاف، وما يستدعيه ذلك من اتخاذ جميع الاحترازات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد والوقاية منها، تجنبا لكل حادث انفجار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.