إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    التقدم والاشتراكية بتطوان يعلن عقد مؤتمر إقليمي برئاسة بنعبد الله ويعبئ للاستحقاق الحزبي    نقط على حروف حارقة    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    الزفزافي يقرر اجتياز الامتحانات الجامعية ويتشبث بحقه في التقاضي العادل    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    العنف المجتمعي.. أو حينما يتوهم العاحزون القوة    نقابة أطباء الأسنان بطنجة تطلق نظام للمداومة لتعزيز الولوج للخدمات الصحية    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    نور الدين: تشكيلة مجلس الأمن الحالية "فرصة تاريخية" لإنهاء حقبة المينورسو    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    الجيش الملكي والوداد يضغطان بقوة .. صراع المقدمة والقاع يشتد في مؤجلات الدوري الاحترافي    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    أخبار الساحة    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    قرار مفاجئ يهز الجيش الأمريكي.. استقالة رئيس الأركان وجنرالين رفيعي المستوى    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي    قرار أمني يلغي تجمعا للمسلمين بفرنسا        الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها من وإلى دبي والدوحة بسبب الاوضاع الإقليمية        حمزة فرجي: مؤتمر العلوم الحرارية منصة عالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية وإرساء بحث علمي مستدام    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    "الوينرز" تعلن مقاطعة مباراة الوداد والفتح    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يبحث اليوم سبل المواجهة القانونية لجرائم مافيا العقار
نشر في بيان اليوم يوم 18 - 09 - 2018

لتطويق ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، تشرع يومه الثلاثاء، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون رقم 33.18 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي. ويروم مشروع القانون هذا الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب، أواخر شهر يوليوز الماضي، سد بعض الثغرات القانونية التي ينجم عنها الاستيلاء والسطو على عقارات الغير، وكذا الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين، وتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين.
وفي هذا الإطار، تغيرت، بموجب هذا القانون، أحكام الفصل 352، حيث سيعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100 ألف درهم إلى 200 ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفته تزويرا بإحدى الوسائل، سواء وضع توقيعات مزورة أو تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، أو وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، أو كتابة إضافية أو مقدمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها.
كما تغيرت بموجب القانون ذاته، أحكام الفصل 353 الذي تم التنصيص فيه على نفس العقوبات المنصوص عليها في الفصل 352، في حالة ارتكب كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل، بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييرا في جوهرها، أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمته أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها.
وحتى لا تبقى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الفصلين 352 و353، تقتصر على بعض الفئات ذات الصلة بتحرير العقود، تمت إضافة فئة المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، حيث ينص الفصل 1- 359 على نفس العقوبات الواردة في الفصلين السابقين من القانون ذاته، في حق كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذين الفصلين.
إلى ذلك، تشرع لجنة العدل والتشريع، في مناقشة مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق، وهيئات الحكم، في الأمر، باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية، بالإضافة إلى إضفاء الشرعية الإجرائية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت ترفع في مواجهتها بهذا الخصوص بعض التعرضات بسبب غياب إطار قانوني ناظم له، مما كان يمكن الأطراف المستولية على العقار من التصرف فيه بالقيام ببيعه في الغالب لطرف آخر.
وإلى جانب هذا التعديل الذي يهم مجموعة القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وفي سياق تطويق الاستيلاء على عقار الغير، فقد سبق أن صدر شهر شتنبر من العام الماضي، القانون رقم 16-69 المعدل للمادة 4 من القانون رقم 08-39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، الذي ينص على إلزامية تحرير “الوكالة” بموجب محرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك، تفاديا لإبرام التصرفات العقارية بناء على وكالات مزورة التي شكلت إحدى أبرز الثغرات التي كانت مافيا العقار تستغلها لقضاء مآربها.
لكن يبقى الجدل قائما بخصوص المادة 2 من المدونة ذاتها، والتي تنص على “أن ما يقع من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري، لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد بحسن النية، كما لا يمكن أن يلحق أي ضرر إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله، شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب أو تغييره أو التشطيب عليه”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.