إيران تطلق صواريخ فرط صوتية على إسرائيل    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    الطوب يترافع في البرلمان بقوة لدعم الفلاحين الصغار ومنحهم القروض بعيدا عن الضمانات المعقدة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    المغرب يراجع اتفاقه التجاري مع تركيا لتعويض العجز التجاري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    المملكة المتحدة تجدد التزامها بشراكة معززة مع المغرب    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية (لقجع)    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    ندوة بالرباط تثمن "الكد والسعاية"    التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج "مناظرة الاقتصاد التضامني"    مشاكل تقنية منعت شبابا من إيداع عريضة ضد إقصائهم من مباراة التعليم بتسقيف سن الترشيح في 30 سنة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    طقس حار وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    وهبي: آن الأوان للاعتراف القانوني بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    اعمارة: أنماط التشغيل الجديدة تواجه تحديات غياب التأطير القانوني والحرمان من الحماية الاجتماعية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"        الرباط.. المحكمة الإدارية تنظر في طلب افتحاص صندوق تقاعد المحامين بمراكش    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل فلومننزي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني دون أهداف    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    فياريال الإسباني يتعاقد مع لاعب الوسط موليرو لخمس سنوات    تحول "OpenAI" إلى الربحية يشعل الخلاف مع "مايكروسوفت"    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق في اجتماعه الأسبوعي على عدة مشاريع مراسيم وقوانين
نشر في بيان اليوم يوم 23 - 06 - 2019

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.324، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
مشروع هذا المرسوم يهدف إلى اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني (المؤسسة المكلفة بتنظيم سوق الحبوب والقطاني)، وذلك حتى لا تدرج ضمن اختصاصات هذا المكتب المواد التي لا يمكن تصنيفها كحبوب أو قطاني، أو لا تمثل سوى استهلاك ضعيف لا يبرر تخصيص موارد المكتب لتتبع استيرادها عن كثب.
كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إعادة النظر في طريقة تنفيذ مجموع مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، التي يودعها المستوردون عند قيامهم بالتصريح القبلي لدى المكتب، حيث أضحت هذه الكفالة تشكل إكراها مبالغا فيه وغير ذي جدوى بالنسبة للمستوردين في حالة التجاوز القليل للهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة). وهي الكفالة التي يشترط لإرجاعها احترام هؤلاء المستوردين للأجل المحدد وللكمية المصرح بها.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم إجراءات تهم اقتراح حصر لائحة الحبوب والقطاني غير الموجهة للبذور الخاضعة لتصريح قبلي بالاستيراد والتصدير لدى المكتب المهني للحبوب والقطاني، في ملحق تابع لهذا المرسوم.
وبالنسبة لتنفيذ مبلغ كفالة حسن تنفيذ الاستيراد، يقترح مشروع هذا المرسوم بالنسبة للشحنات التي تفوق حمولتها 50000 قنطار (التي تكون كفالاتها مرتفعة)، تنفيذا جزئيا (25 في المائة) طالما أن تجاوز الكمية أو الأجل المحدد يظل ضعيفا نسبيا. وفي حالة تجاوز هامش 15 في المائة من الكمية المصرحة بها أو إذا تعدى تأخير الإنجاز 7 أيام تنفذ عندئذ الكفالة برمتها لفائدة المكتب.
ويسمح هذا التنفيذ الجزئي للمكتب باحتواء الكميات المزمع استيرادها، ويدفع بالمستوردين إلى الحرص على احترام الهامش المسموح به قانونا (+/-10 في المائة)، وذلك دون مغالاة في تغريمهم في حالة التجاوز القليل لهذا الهامش.
مؤسسات التعليم غير التابعة للجامعات
وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم2.19.407 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 ابريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، تقدم به كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إدراج المعهد الوطني للفنون الجميلة ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 203.201 الصادر في 21 أبريل 2006، وكذا تعويض تسمية مدرسة علوم الإعلام بمدرسة علوم المعلومات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.15.943 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437( 26 فبراير 2016). إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيدة خديجة الصافي في منصب رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات.
تفادي الازدواج الضريبي بين المغرب والبرازيل
ووافق مجلس الحكومة الذي انعقد، أول أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 44.19 يوافق بموجبه على اتفاق على شكل تبادل رسائل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية لتفادي الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري، موقع ببرازيليا في 13 يونيو 2019.
هذا الاتفاق، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي، بناء على المعاملة بالمثل، على الأرباح الناتجة عن النقل الجوي والبحري وتشجيع النقل البحري والطيران التجاري بين البلدين.
ويتضمن الاتفاق مقتضيات أساسية تعفي بموجبها حكومة جمهورية البرازيل الفيدرالية من الضريبة عن الدخل والمساهمة الاجتماعية، الشركة المملوكة من طرف مقيم بالمملكة المغربية، بالنسبة للأرباح الناتجة عن استغلال طائرة أو سفينة في نقل دولي والأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي الجوي أو البحري وعن المنقولات المخصصة لاستغلال تلك السفينة أو الطائرة.
وبمقتضى الاتفاق، تعفي حكومة المملكة المغربية من الضريبة على الشركات، الشركة المملوكة من طرف مقيم بجمهورية البرازيل الفيدرالية، بالنسبة للأرباح الناتجة عن استغلال طائرة أو سفينة في نقل دولي والأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي الجوي أو البحري وعن المنقولات المخصصة لاستغلال تلك السفينة أو الطائرة.
اعتراف متبادل برخص السياقة بين المغرب وليبريا
ووافق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 45.19 يوافق بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، تم التوقيع عليه بمدينة مراكش بتاريخ 25 مارس 2019.
هذا الاتفاق، الذي تقدمت به كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تسهيل السير الطرقي فوق تراب البلدين وذلك من خلال الاعتراف المتبادل برخص السياقة الوطنية الصالحة المسلمة من طرف سلطات البلدين. ويخول الاتفاق لحامل رخصة سياقة سارية الصلاحية مسلمة من قبل إحدى الدولتين قيادة العربات من الأصناف التي تصلح تلك الرخصة لقيادتها فوق تراب الدولة الأخرى لمدة سنة ابتداء من تاريخ الحصول على الإقامة من قبل صاحبها لدى الدولة المعنية. وينص الاتفاق أيضا على ضرورة استبدال رخصة السياقة الوطنية برخصة سياقة مطابقة لها لدى الطرف الآخر دون الخضوع لاختبار السياقة النظري والتطبيقي.
مدونة المحاكم المالية
وصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون 39.19 بتغيير تتميم مقتضيات المواد 172 و174 و198 و206 و232 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما تم تغييره تتميمه، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية. هذه المواد تهم مجموع التغييرات المقترحة في مشروع القانون فقط المواد المتضمنة بالكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية، والذي هو بمثابة النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية، وتهدف بالأساس إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ولاسيما فيما يخص “حد السن القانوني للإحالة على التقاعد” و”مدة الرخصة الإدارية السنوية” وكذا “مدة رخصة الولادة”. كما تتوخى تلك التغييرات تحقيق الملاءمة والانسجام مع التغييرات التي طالت بعض المقتضيات التي تحيل عليها المادتان 172 و174 ويتعلق الأمر بتسمية المعهد العالي للإدارة والذي حلت محله “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.