رياح قوية وأمطار رعدية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المغرب    فاس تُتوَّج عاصمةً للمجتمع المدني المغربي لسنة 2026            بينها علامات تدخل لأول مرة.. "هيلتون" تستعد لرفع محفظتها إلى 27 فندقا في المغرب    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    إيران: 3 آلاف قتيل على الأقل جراء الهجمات الأمريكية – الإسرائيلية    رغم إعلان الهدنة.. هذه تداعيات المجزرة الإسرائيلية الجديدة على لبنان    الحذر يسود أسواق العملات مع ترقب وقف هش لإطلاق النار بين أمريكا وإيران    "ليكيب": حكيمي يفرض نفسه من جديد كظهير لا يُستغنى عنه في تشكيلة باريس    زيارة موتسيبي إلى المغرب... محاولة لإعادة التواصل وتجاوز التوترات    رئيس "لاليغا" يرحب بفكرة إجراء مباريات من الدوري الإسباني في المغرب        إحباط محاولة تهريب 181 كيلوغرام من مخدر الشيرا بميناء طنجة المتوسط    توقيف شاب متورط في قتل والدته واثنين من أشقائه بأزيلال    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    أكثر من مئتي قتيل وألف جريح حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي الأربعاء على لبنان    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط    حُكم ببراءتهم منذ سنتين.. تقاعس رسمي يهدد حياة 6 مغاربة بالصومال و"الجمعية" تطالب بترحيلهم    إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    ولد الرشيد يستقبل رئيس البرلمان الأنديني لبحث تطوير التعاون البرلماني    طقس بارد مع أمطار ضعيفة اليوم الخميس    مراكش.. "الخصوصية منذ التصميم" ضرورة مطلقة لحماية الحقوق في عصر البيانات الضخمة    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026    إسرائيل تعلن قتل مسؤول في حزب الله    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات    أبطال أوروبا.. "PSG" يفرض إيقاعه على ليفربول وأتلتيكو يرد الاعتبار أمام برشلونة        الشرطة و"AMDIE" يوقعان اتفاقية    ترامب يؤكد بقاء الجيش الأمريكي قرب إيران حتى يتم إبرام "اتفاق حقيقي"    البيضاء.. إحالة شخص يحرض على قتل شخصيات تعتنق ديانات مختلفة على مستشفى الأمراض العقلية    بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب        أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    بعد زيارته للسينغال.. موتسيبي يحل بالمغرب ولقاء مرتقب مع لقجع بالرباط    توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بريد المغرب ووكالة التنمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي    مدرب "الأشبال" يأمل الفوز ب"الكان"    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الاتحاد الاشتراكي ومغاربة العالم مسار نضالي تاريخي وأفق سياسي متجدد في رهان 2026    وزان تحتضن المهرجان الدولي للسينما الأفروآسيوية    جريدة آفاق الشمال تجربة فريدة في الصحافة الورقية بمدينة العرائش    الجامعة بلا شرط/16. كيف ترسُمُ الاقتصاد    الميلاتونين بين زمنين    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال        الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار لوزير التجهيز والنقل بالجريدة الرسمية بشأن السائقين المهنيين
نشر في بيان اليوم يوم 11 - 05 - 2011


مراقبة مؤسسات التكوين من طرف أعوان الوزارة
حدد قرار لوزير التجهيز والنقل المتعلق بالسياقة المهنية صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 دجنبر 2010 الأحكام المتعلقة بتكوين السائقين المهنيين ومراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين إضافة إلى مقتضيات مختلفة وانتقالية.
ويمنح القرار الاعتماد للمؤسسات والمراكز المتوفرة على بنية تحتية تستجيب للشروط المحددة في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار، ومكونين أو مدربين يستوفون للشروط المحددة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار، وتأطير بيداغوجي وإداري مناسب، ومركبات تستجيب للخصائص الدنيا المحددة في الملحق رقم 3 المرفق بهذا القرار في الحالة التي يتضمن التكوين جزءا تطبيقيا.
وبخصوص المؤسسات والمراكز المتوفرة البنية التحتية، يتوجب أن تكون مطابقة لشروط النظافة والصحة والسلامة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وأن تكون مزودة بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وأن تكون مجهزة بمطافئ الحريق مطابقة للمعايير الجاري بها العمل وبصندوق الأدوية للعلاجات الأولية.
كما يجب أن تتوفر على عدد كاف من مرافق النظافة، وعلى مكاتب إدارية وعلى عدد كاف من قاعات الدروس، وأن تكون مجهزة بلوحة للإعلانات تتضمن بصفة دائمة القانون الداخلي والجدول الزمني للتكوينات ولائحة المتدربين المسجلين في دورة التكوين الجارية.
ويجب أن تتوفر قاعات الدروس، من جهتها، على مساحة بيداغوجية مغطاة لا تقل عن 5ر1 متر مربع لكل متدرب وأن تكون في كل الأوقات مهواة ومضاءة بشكل كاف وأن تكون مجهزة بجهاز فيديو للعرض، وحاسوب واحد على الأقل وطابعه، ولوحة للعرض بمقياس أدناه (2متر 5ر1 متر) وطاولة وكرسي لكل متدرب، فضلا عن وجوب أن تهيأ حلبات التدريب على السياقة بطريقة تمكن من استحضار الصعوبات المحتمل مواجهتها على الطريق ومن التمرن بكل سلامة.
وفيما يتعلق بالمكونين، يتعين عليهم أن يكونوا حاصلين على رخصة السياقة من الصنف المطابق لنوع التكوين، وأن يستوفوا أحد الشروط الممثلة في إثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كسائق مهني في مجال النشاط المطابق للتكوين، وإثبات متابعة تكوين خاص حول المناهج البيداغوجية، والتوفر على تجربة مهنية بصفة مكون في مؤسسة معتمدة لتكوين السائقين المهنيين.
كما تتمثل في إثبات التوفر على إجازة أو دبلوم في الدراسات العليا (الباكالوريا + 3 على الأقل) ذي صلة بالمواد التي سيتم تلقينها، والتوفر على دراية كافية بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل في مجال النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية.
وبالنسبة للشروط المتطلبة في المدربين التابعين لمقاولة النقل، فتتمثل في أن يكون المدربون التابعون للمقاولة أجراء لدى هذه الأخيرة بصفتهم سائقين مهنيين منذ ثلاث سنوات على الأقل، وأن يستوفوا نفس الشروط المتطلبة في المكونين.
وعن خصائص المركبات المستعملة في التكوين، فقد حدد القرار الوزن الاجمالي المأذون به للمركبة الحاملة في 15 طنا، والقوة الدنيا للمحرك في 200 حصانا ومخفض السرعة، ومبدل السرعة بثمانية مستويات على الأقل.
وعلى مستوى المقصورة، حدد القرار سعتها في 5 أشخاص، ومقعدان أماميان مجهزان بأحزمة السلامة بالنسبة للسائق المتدرب والمكون، بينما يتعين على المتدربين الثلاثة الآخرين إما كرسي متصل خلفي يمكن من استيعاب 3 أشخاص مع مراعاة تجهيز المقصورة بعارضة واقية لحماية المتدربين الجالسين بالخلف أو 3 مقاعد خلفية مجهزة بأحزمة السلامة.
ويتوجب كذلك بالنسبة للسائق أو المتدرب أو المكون مرآتان عاكستان للرؤية مثبتتان على اليمين وعلى اليسار، وجهاز قياس السرعة وزمن السياقة، وجهاز مزودج للتحكم، وحقيبة الأدوية للإسعافات الأولية، وجهاز إطفاء الحريق مطابق للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أما بخصوص المركبة الجارة، فحدد القرار الوزن الاجمالي الدارج المأذون به في 38 طنا على الأقل، والقوة الدنيا للمحرك (300 حصان)، ومخفض السرعة، ومبدل للسرعة باثنتي عشر مستوى على الأقل، كما يسري عليها الشروط الواردة بشأن المركبة الحاملة والمتعلقة بالسعة وتجهيز المقصورة.
وفي ما يتعلق بنصف المقصورة، فإن الوزن الاجمالي المأذون به يتمثل في 32 طن على الأقل، ويتعين أن تكون المركبة الحاملة لها مصادقا عليها كمركبة لتعليم السياقة تستوعب 5 أشخاص على الأقل وأن لا يتجاوز عمرها 10 سنوات.
أما بخصوص مركبات النقل الجماعي للأشخاص، تتمثل سعتها في 44 راكبا على الأقل وقوة المحرك الدنيا (200 حصان) ومبدل للسرعة ب6 مستويات أمامية على الأقل ومخفض للسرعة. أما الوزن المأذون به لمقطورة الأمتعة فقد حدد في 3 أطنان على الأقل.
وعلاوة على ذلك، ينص القرار على أن مؤسسات ومراكز التكوين التي يمكن أن تثار مسؤوليتها بسبب الأضرار البدنية أو المادية التي تتسبب فيها المركبات المستعملة لأغراض التكوين، يجب أن تبرم عقد تأمين تكميلي لعقد التأمين الإجباري للسيارات لتغطية هذه المسؤولية.
كما يمكن، استثناء من أحكام المادة الأولى، لمراكز التكوين التابعة لمقاولة النقل أو تجمع مقاولات النقل أن تعهد بالتأطير البيداغوجي إلى مؤسسة تكوين معتمدة في إطار اتفاقية تنص صراحة على أن مؤسسة التكوين مسؤولة عن تقييم المتدربين أثناء التكوين وعند نهايته، وأنها ملزمة بأن توفر لمركز التكوين المساعدة التقنية في مجال تنظيم التكوين، والمناهج البيداغوجية الضرورية لإنجاز دورات التكوين المستمر، والتكوين الأولي والتكوين المستمر لفائدة المدربين التابعين للمقاولات.
ونص القرار أيضا على الشروط المتعلقة بالبنيات التحتية للتكوين، والتي تشمل، حسب الحالة، المحلات وقاعات الدروس وحلبات التدريب على السياقة الطرقية.
وبخصوص السائقين المهنيين، ينص القرار على الخصوص، على أن يتضمن التكوين، حسب الحالة، قسما نظريا وقسما تطبيقيا ويحدد عدد المتدربين في كل مركبة في أربعة على الأكثر، إَضافة إلى توفر مؤسسة التكوين أو مركز التكوين على دفتر للتتبع والتقييم الخاص بكل متدرب، على أن يتم تقييم القسم التطبيقي بواسطة المراقبة المستمرة على امتداد التكوين.
وفي ما يتعلق بمراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين، ينص القرار على أن تتم مراقبة مؤسسات التكوين ومراكز التكوين من طرف أعوان تابعين لوزارة التجهيز والنقل، مكلفين لهذا الغرض من طرف وزير التجهيز والنقل.
وتهم المقتضيات المختلفة والانتقالية تطبيقات أحكام بعض مواد وفقرات المرسوم 2.10.314 المتعلق بتحديد برامج التكوين، فيما يحدد الملحق الثاني للقرار الشروط المتطلبة في المكونين والمدربين التابعين لمقاولة النقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.