كريم زيدان يعلن عن تفاصيل وشروط استفادة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة من دعم المشاريع    التأشيرات الإلكترونية لحضور كأس إفريقيا المغرب 2025 أصبحت مجانية عبر تطبيق "يلا YALLA"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    لتعزيز جاذبية طنجة السياحية.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "المدينة المتوسطية"    اقتراب منخفض جوي يجلب أمطارًا وثلوجًا إلى المغرب    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024    هذه هي المنتخبات المتوقع مواجهتها للمغرب في الدور الثاني من مونديال قطر للناشئين    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    الحكم الذاتي في الصحراء.. هل يكون مدخلاً لإطلاق مشروع ديمقراطي يواكب التنمية الاقتصادية والتحديات التي يخوضها المغرب؟    تقرير: التغيرات المناخية والاستغلال المفرط يفاقمان أزمة الماء والجفاف عرى هشاشة بعض منظومات التزوّد    المغرب يطلق تكوين 15 ألف متطوع استعدادا ل"كان 2025″    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    الصين تدعم التعاون الأمني مع المغرب    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    الجزائر ‬تجرب ‬جميع ‬أوراقها ‬في ‬مواجهة ‬الانتكاسات ‬الدبلوماسية ‬    تستر ‬عليها ‬منذ ‬سنوات‮ ‬.. ‬    خط جوي جديد بين البيضاء والسمارة    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    انقلاب "بيكوب" يرسل 17 عاملا فلاحيا لمستعجلات تارودانت    التامك يغيب لأول مرة عن مناقشة ميزانية السجون في مجلس النواب.. ما علاقة ذلك ب"إهانته" قبل عام؟    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجماع على ضرورة اعتبار العنف ضد النساء قضية وطنية ومواصلة التعبئة الشاملة لمواجهتها
نشر في بيان اليوم يوم 01 - 12 - 2020

نظم اتحاد العمل النسائي بشراكة مع شبكة مبادرات نسائية أورومتوسطية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، يومي السبت والأحد 28و29 نوفمبر 2020 يومين دراسيين حول موضوع "عدالة النوع وتيسير سبل انتصاف النساء ضحايا العنف"، لفائدة قاضيات وقضاة ومحاميات ومحاميين وضابطات وضباط الشرطة القضائية، ومهنيات ومهنيي منظومة العدالة.
افتتحت أشغال اللقاء بكلمة الأستاذة عائشة الخماس، التي أكدت على أن هذه التظاهرة، تأتي في سياق برنامج يعمل عليه الاتحاد مند 2019 تحت شعار "لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات"، يهدف إلى دعم حقوق النساء والمساهمة في القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وذلك للوصول إلى زيادة الوعي العام وتحسين المواقف والسلوك تجاه النساء والفتيات والمشاركة في مكافحة هذه الظاهرة، وتقوية قدرات منظمات المجتمع المدني في عملها من أجل اعتماد تشريعات شاملة تعترف بجميع أشكال العنف ضد المرأة وتجرمها، وخلق قنوات للحوار بين منظمات المجتمع المدني وصناع القرار على الصعيدين الوطني والإقليمي لمناقشة السياسات ومشاريع القوانين.
وأضافت الأستاذة عائشة لخماس، أن " أوجه التدخل في هذا البرنامج تتعدد لأن العنف ظاهرة متجذرة وتمس عدة جوانب، مؤكدة على أنه مسألة لا تهم المرأة المعنفة فقط، وإنما هي قضية مجتمع وقضية اقتصاد لأن للعنف ضد النساء تكلفة كبيرة وينبغي أن تكون المقاومة شديدة".
وذكرت السيدة زهرة وردي منسقة البرنامج بعدد من أهدافه، أهمها اعتبار العنف ضد النساء والفتيات مشكلة اجتماعية وسياسية من قبل صانعي القرار والمجتمع المدني، وتقوية قدرات ومهارات المجتمع المدني لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، ومراجعة كافة القوانين التمييزية ضد النساء، وإنشاء هيئة تنسيق لتتبع تنفيذ الإعلان الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط في مناهضة العنف ضد المرأة و القرار 1325 المتعلق بالمرأة و الأمن والسلم .
وأشارت زهرة وردي، إلى أن الإطار القانوني بالمغرب ورغم تقدمه مقارنة مع بعض التشريعات في المنطقة، إلا أنه ما يزال يثير عدة إشكاليات حول استمرار النصوص التمييزية ضد النساء، وخاصة على مستوى مدونة الأسرة التي ما تزال تجيز تزويج القاصرات وتكرس التمييز بين الأم والأب في ممارسة حق الولاية على أبنائهما، لتطرح في آخر مداخلتها عدة إشكاليات لتأطير اليومين الدراسيين، ما هي المستجدات التي تضمنها قانون محاربة العنف ضد النساء، كيف ترجم العمل القضائي هذه المستجدات، كيف نستحضر عدالة النوع، كيف تصل النساء إلى العدالة؟ ما تأثير ظروف الجائحة على وصول النساء إلى سبل الانتصاف؟
أشغال اللقاء قامت بتسييرها الأستاذة زهور الحر رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وقد اشتملت أشغال اليومين الدراسيين على مداخلتين رئيسيتين، حيث قدم رشيد مزيان عضو اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ورئيس مصلحة قضايا المرأة و الطفل في وزارة العدل، مداخلة تمحورت حول موضوع "قراءة في القانون 13-103 لمحاربة العنف ضد النساء أية حماية؟"، تناول فيها بالدرس والتحليل مستجدات قانون محاربة العنف ضد النساء عبر أبوابه، بدءا من الإطار المفاهيمي الذي تضمن تعريفا للعنف ضد المرأة وصوره، مرورا بالجانب الزجري، المتعلق بتجريم أفعال لم تكن مجرمة من قبل كالطرد من بيت الزوجية أو الإكراه على الزواج، أو التحرش الجنسي في الفضاء الرقمي، إلى جانب تشديد العقوبات على أفعال كانت مجرمة في صلب القانون الجنائي، كما تطرق المتدخل إلى تدابير الحماية التي أقرها القانون الجديد، والمقتضيات المتعلقة بالوقاية والتكفل، مشيرا في هذا السياق إلى عدة إشكاليات واجهت تنفيذ القانون الجديد، وعلى رأسها "إجبارية الإذن الكتابي من طرف الضحية بالنسبة للجمعية التي تريد الانتصاب كطرف مدني في القضية والذي اعتبره تراجعا على المستوى العملي وتقييدا لدور المجتمع المدني".
في نفس السياق أشار المتدخل إلى الإشكالية التي يثيرها تدبير إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة، إذ أن المشرع "لم يحدد التدابير المتخذة لحماية المحضون والحاضنة واكتفى بالإنذار واشترط وجود التهديد بارتكاب العنف للقيام به، كما جعل الإرجاع من قبل المحكمة أي بعد النطق بالحكم سواء أما الهيئة أو القضاء الاستعجالي وهو ما يرهق المرأة الضحية"، وأثار أيضا إشكالية صعوبة الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج وترغب في ذلك أمام غياب مؤسسات الإيواء وعدم إيضاح كيفية إبداء رغبة الضحية أو حاجتها والمدة التي تحتاجها.
وقدم الدكتور أنس سعدون عضو نادي القضاة مداخلة حول "قانون محاربة العنف ضد النساء في ضوء العمل القضائي بين آلية الزجر وتدابير الحماية"، أشار فيها إلى بعض التطبيقات القضائية الحديثة لمستجدات قانون محاربة العنف من بينها أحكام تتعلق بجريمة الطرد من بيت الزوجية وتبديد أملاك الأسرة بسوء نية، والتحرش الجنسي، والإكراه على الزواج، متوقفا عند العراقيل التي تواجه النساء الناجيات من العنف في الوصول إلى سبل الانتصاف، من بينها صعوبة التبليغ أمام الحواجز النفسية، والخوف من الوصم، فضلا عن غياب المساعدة القانونية والقضائية خلال مرحلة المحاكمة طالما أن خدمات التكفل التي تقدمها خلايا النساء المعنفات بالمحاكم تتوقف عند مرحلة البحت التمهيدي، وأشار أيضا إلى معضلة عبء الإثبات أمام استمرار الاعتقاد لدى بعض السلطات المكلفة بانفاذ القانون أن الإثبات ملقى على عاتق الضحية، والاستمرار في التركيز على الوسائل التقليدية في الإثبات القائمة أساسا على اعتراف المتهم وشهادة الشهود، مشيرا إلى إشكالية عدم تفعيل العود في جرائم العنف ضد النساء وعدم إجراء أبحاث تتعلق بالتاريخ الإجرامي للمشتبه في ارتكابهم أفعال عنف كوسيلة لدراسة مدى نجاعة تطبيق تدابير الحماية التي تبقى من بين أهم سبل الانتصاف القانونية المتاحة، مشيرا في هذا السياق إلى أن دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة الذي وضعته الأمم المتحدة يوصي بجعل أوامر الحماية متاحة للشاكيات والناجيات من العنف دون اشتراط لجوئهن إلى إجراءات قضائية أخرى، وأن تصدر بشكل مستقل وليس كبديل لإجراءات قضائية أخرى.
من جهة ثانية لفت الدكتور أنس سعدون الانتباه الى أن تطبيق تدابير الحماية غير مشروط بضرورة صدور نصوص تنظيمية أخرى أو مراجعة قانون المسطرة الجنائية لإقرار السوار الالكتروني على سبيل المثال، مؤكدا صدور عدة أحكام قضائية تخص إعمال هذه التدابير وعلى رأسها المنع من الاتصال أو الاقتراب من الضحية أو إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، أو الأمر بإيداع المعنف بمؤسسات الإيواء أو إيداع الضحية مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
أشغال اللقاء عرفت الوقوف على عدة إشكاليات وثغرات في قانون محاربة العنف ضد النساء خاصة فيما يتعلق بالأفعال التي لم يقم بتجريمها وعلى رأسها الاغتصاب الزوجي وأفعال المطاردة، فضلا عن الصعوبات المتعلقة بالولوج إلى العدالة وسبل الانتصاف لضحايا العنف، وغياب التخصص والتفرغ للقائمين على خلايا النساء المعنفات، وعدم تواجد مراكز الإيواء، ومشاكل الاختصاص، وصعوبات التبليغ.
وقد خلص المشاركون إلى ضرورة اعتبار العنف ضد النساء قضية وطنية، ومواصلة التعبئة الشاملة لمواجهتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.