بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية القمري حاملا رسالة من الرئيس أزالي أسوماني إلى الملك محمد السادس    دعاية هزيلة.. بعد انكشاف مقتل ضباط جزائريين في طهران.. نظام العسكر يُروج وثيقة مزورة تزعم مقتل مغاربة في إسرائيل    الملك محمد السادس يهنئ دوقي لوكسمبورغ الكبرى بمناسبة العيد الوطني لبلادهما    توقيع اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب    إيران تطلق صواريخ باتجاه قواعد أمريكية في قطر والعراق    قطر تعلن عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا بسبب تطورات الأوضاع بالمنطقة    الرئيس السوري: لن يفلت مرتكبو تفجير كنيسة مار إلياس من العقاب    حموشي: المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية خاصة لدعم مساعي مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية    شرطي يستعمل سلاحه الوظيفي بالقنيطرة لتوقيف شقيقين عرضا سلامة عناصر الشرطة والمواطنين لتهديد جدي    ياسين بونو يتوج بجائزة رجل المباراة أمام سالزبورج    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    بوتين: لا مبررات قانونية أو أعذار للعدوان ضد إيران    عبد النباوي: قيادة القاضيات أولوية    "منتدى الجامعات الإسلامية" يدعو إلى ريادة التكنولوجيا وتطوير الشراكات        سقوط سيارة في منحدر جبلي على الطريق الوطنية بين الحسيمة وتطوان    بنعلي: لن نتوفر على دينامية في البحث العلمي في الطاقات المتجددة بدون تمويل مستدام    كأس العالم للأندية.. "الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون    إشكالية التراث عند محمد عابد الجابري بين الثقافي والابستيمي    بسمة بوسيل تُطلق ألبوم "الحلم": بداية جديدة بعد 12 سنة من الغياب    صديق المغرب رئيس سيراليون على رأس المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا ( CEDEAO)    خيي كاتبا جهويا ل "مصباح الشمال" ومريمة وبلقات يحجزان معقدا عن تطوان    الشعباني: "نهائي كأس العرش ضد أولمبيك آسفي سيكون ممتعا.. وهدفنا التتويج باللقب"    مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تنظم المعرض الفوتوغرافي "أتيت من نظرة تَعْبُرُ" للفنان المصور مصطفى البصري    نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق    ترقب إغلاق مضيق هرمز يثير مخاوف ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب    وسط ارتباك تنظيمي.. نانسي عجرم تتجاهل العلم الوطني في سهرة موازين    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    هذه تدابير مفيدة لتبريد المنزل بفعالية في الصيف    إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالشجاعة" لمعاقبة إسرائيل    "العدالة والتنمية" يدين العدوان الأمريكي على إيران ويدعو لإيقاف حصار غزة    المغرب ‬يعيد ‬رسم ‬خريطة ‬الأمن ‬الغذائي ‬في ‬أوروبا ‬بمنتجاته ‬الفلاحية ‬    أمطار رعدية مرتقبة بالريف وحرارة قد تصل إلى 38 درجة        الناخب الوطني النسوي يعقد ندوة صحفية بعد غد الثلاثاء بسلا        الكركرات.. توقيف شاحنة محملة بالكوكايين القادم من الجنوب    كيوسك الإثنين | تسجيل 111 حريقا غابويا أتى على 130 هكتارا من يناير إلى يونيو    ألونسو: من الأفضل أن تستقبل هدفًا على أن تخوض المباراة بلاعب أقل    ارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي على منشآت إيران النووية    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    معنى ‬أن ‬تصبح ‬العيون ‬نقطة ‬وصل ‬بين ‬شمال ‬أفريقيا ‬وعمقها ‬الجنوبي    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    منحرفون يفرضون إتاوات على بائعي السمك برحبة الجديدة وسط استياء المهنيين    الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون    إيران تبدأ هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون محاربة العنف ضد النساء بعد سنتين من التطبيق
نشر في العمق المغربي يوم 16 - 09 - 2020

بحلول 14 من شهر سبتمبر تكون قد مرت سنتان على دخول قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، هذا النص الجديد الذي أتى بعد انتظار وترافع طويل ليعزز الحماية القانونية للمرأة ويلائم الترسانة التشريعية الوطنية مع دستور 2011، ومع المعايير الدولية ذات الصلة.
مقتضيات زجرية جاهزة للتنزيل الفوري
منذ دخول قانون 103.13 حيز التنفيذ أصبحت عدد من المقتضيات الزجرية الجديدة قابلة للتنزيل الفوري، ويتعلق الأمر بتشديد العقوبات المقررة لعدد من الجرائم، وتجريم أفعال جديدة لم تكن مجرمة في السابق.
قانون للحماية أيضا
على خلاف غالبية التعديلات الجزئية السابقة التي مست المنظومة الجنائية والتي تقوم أساسا على مبدأي التجريم والعقاب، جاء قانون 103.13 بفلسفة جديدة حيث أقر لأول مرة اعمال تدابير لحماية النساء الناجيات من العنف.
فمن المعلوم أن تدابير أو "أوامر" الحماية تعتبر من بين أهم سبل الانتصاف القانونية المتاحة للناجيات من العنف في التشريعات الحديثة، وقد أخذت بها الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة مند منتصف السبعينات من القرن العشرين، كما تبنتها غالبية قوانين مكافحة العنف في بلدان العالم، ويوصي دليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة الذي وضعته الأمم المتحدة بجعل أوامر الحماية متاحة للشاكيات والناجيات من العنف دون اشتراط لجوئهن الى إجراءات قضائية أخرى، وأن تصدر بشكل مستقل وليس كبديل لإجراءات قضائية أخرى، ورغم أن قانون 103.13 لم يراعي هذا المقتضى بشكل دقيق، إلا أنه نص في مادته 8 على أوامر للحماية تشمل :
-إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل المحكمة؛
-إنذار المعتدي بعدم الاعتداء، في حال التهديد بارتكاب العنف، مع تعهده بعدم الاعتداء؛
-إشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين؛
-إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد العلاج؛
-الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة التي تحتاج أو ترغب في ذلك.
كما أضاف نوعين جديدين من التدابير الوقائية الشخصية و هي:
-منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية،
-إخضاعه لعلاج نفسي ملائم.
كما نص على عقوبات زجرية في حالة خرق تدابير الحماية.
وقد رصدت دراسة حديثة لفدرالية رابطة حقوق النساء عدة اجتهادات قضائية مبدئية صدرت عن بعض محاكم المملكة في مجال اعمال تدابير الحماية، وهكذا أدانت المحكمة الابتدائية بوجدة تلميذا راشدا كان يلاحق زميلته القاصر ويتحرش بها، وعاقبته بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم، كما أمرت بمنعه من التواصل أو الإتصال بالضحية التي تنازلت عن شكايتها، وفي حكم اخر أمرت نفس المحكمة بخضوع زوج لعلاج نفسي ملائم لمدة 06 أشهر بمستشفى الصحة النفسية وذلك بعدما أدانته من أجل العنف ضد الزوجة، وعاقبته بغرامة نافذة قدرها خمسمائة -500- درهم، ولم يشفع له تنازل الزوجة عن شكايتها للتهرب من الخضوع للعلاج النفسي، كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش عدة أحكام قضائية متواثرة أقرت اعمال تدابير الحماية وهكذا وفي قضية تتعلق بالعنف ضد الأصول أصدرت المحكمة حكمها بمؤاخذة المتهم من اجل ما نسب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافدا و غرامة مالية نافدة قدرها ألف درهم، وبمنعه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة الحبسية المحكوم بها عليه .
ويلاحظ أن عددا من المحاكم أقرت امكانية الجمع بين أكثر من تدبير للحماية في الاحكام الصادرة عنها في قضايا العنف ضد النساء، وهكذا قضت محكمة الاستئناف بتازة بمنع المحكوم عليه في قضية عنف زوجي من الاتصال بالضحية او الاقتراب من مكان تواجدها او التواصل معها باي وسيلة لمدة سنة من تاريخ تبليغه هذا القرار والحكم عليه كذلك بالخضوع خلال مدة سنة لعلاج نفسي ملائم على تدبير الغضب وحسن التواصل ونبذ العنف و ينفذ هذا التدبير فور توصله بهذا القرار بالرغم من استعمال أي طريق من طرق الطعن، و على الطبيب المعالج اعداد تقرير عن تطور حالة المحكوم عليه بالخضوع للعلاج وفق المفصل أعلاه الكل على نفقة المحكوم عليه مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى .
من أجل تعميم اعمال تدابير الحماية
رحب التقرير السنوي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الانسان حول حالة حقوق الانسان بالمغرب لسنة 2019، بالاجتهادات القضائية المبدئية الصادرة عن بعض المحاكم في مجال اعمال تدابير الحماية طبقا لقانون محاربة العنف ضد النساء، لكنه توقف عند بعض الصعوبات المتعلقة بالتطبيق ولا سيما اشكالية عدم تعميم مراكز الايواء وضعف اليات التكفل، وهي ملاحظة تتقاسمها أيضا المنظمات النسائية العاملة في الميدان.
ومن بين المقترحات التي يمكن تقديمها من اجل توسيع مجال اعمال تدابير الحماية، توسيع دائرة التحسيس بهذا المقتضى التشريعي الجديد ليشمل بالإضافة الى الضحايا المحتملين كافة السلطات المكلفة بإنفاذ القانون، خاصة وأن تطبيقه لا يتوقف عند مرحلة قضائية معينة، كما لا يقتصر على جهة محددة، اذ يمكن المطالبة باعمال تدابير الحماية من طرف الضحايا أنفسهن أو دفاعهن أو بناء على طلب النيابة العامة، أو بأمر من السيد قاضي التحقيق، أو بحكم صادر عن المحكمة.
ولا شك أن التفكير في آلية لنشر الاحكام القضائية ستسهم في التحسيس بهذا المستجد التشريعي الذي أتى ليغير من فلسفة القانون الجنائي حتى لا يبقى مجرد قانون للتجريم والعقاب، وانما ليكون قانونا للحماية أيضا.
أنس سعدون: دكتور في الحقوق، وعضو نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.