لفتيت يستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنسيق المصالح الخاصة ببولونيا    في الجمع العام لقطاع الجماعات الترابية بإقليم تطوان .. انتخاب السكرتارية الإقليمية للقطاع وجمال السعدي منسقا إقليميا    ضربة موجعة للنظام الجزائري: مالي تعلن دعمها الصريح لمغربية الصحراء وتسحب اعترافها ب"البوليساريو"..    كأس العالم 2030 يعزز التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال    عاجل: مالي تسحب اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية وتدعم مقترح الحكم الذاتي    مباحثات مغربية-بوروندية بالرباط لتعزيز التعاون البرلماني    باكستان تحتضن مفاوضات حاسمة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وسط أجواء من الشكوك والتصعيد    اختيار أربعة حكام مغاربة ضمن قائمة كأس العالم 2026    الجهوية المتقدمة في المغرب: الروية الملكية السديدة والانتقال إلى السرعة الثانية    تشديد شروط الولوج وتوسيع الاختصاصات وتعزيز الرقابة المهنية.. هذه تفاصيل مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    التكوين بالتدرج المهني... رافعة جديدة لتأهيل الشباب وصون الحرف التقليدية في المغرب    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تفاقم عجز السيولة البنكية إلى 176,61 مليار درهم من 2 إلى 9 أبريل    قمة مغربية بين الجيش ونهضة بركان    ذهاب نصف نهائي كأس ال"كاف ".. أولمبيك آسفي يواجه اتحاد العاصمة الجزائري بطموح وضع قدم أولى في المشهد الختامي    مستقبل نائل العيناوي مع روما على المحك.. هل يغادر "الذئاب" في الصيف؟    الصافرة المغربية تعود للواجهة العالمية.. جلال جيد "حكما للساحة" في مونديال 2026    سعر النفط يقفز 3 بالمئة ويتجاوز 100 دولار للبرميل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية مع تساقط البرد وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد    الحكم بسنة حبسا نافذا على 5 محتجين ضد مقلع الحجارة بقلعة السراغنة    حين تحكم الجراح.. السياسة في مرآة المشاعر        رويترز: ترامب يدرس سحب بعض القوات الأمريكية من أوروبا    الشرطة الألمانية تحقق في اعتداء على مطعم إسرائيلي بميونخ    200 مليون مسافر وأداء آمن لقطاع الطيران الصيني خلال الربع الأول من 2026    بصمة "مهرجان العلوم" في نسخته الثامنة..    القُرون لغير العاقل تُنْسَب للأيائل !    منتخب التايكوندو للشباب يشارك في بطولة العالم ب"طشقند"    شاب مغربي تحول إلى بطل الصين بعد إنقاذه لطفلة من الموت    "أرتميس 2" تقترب من النهاية .. تحدي العودة يختبر رواد الفضاء    حقوقيو الرباط يدينون التضييق على سكان "حي المحيط" ويطالبون بوقف خروقات نزع الملكية    تهريب النمل من كينيا: تجارة خفية تكشف وجهاً جديداً لجرائم الحياة البرية        موتسيبي: ال"كاف" ملتزمة تماما بتطوير كرة القدم الإفريقية    تصعيد نقابي بتاونات.. النقابة الوطنية للصحة تعلن إنزالاً احتجاجياً ضد ما تصفه بتجاوزات مندوب وزارة الصحة        نقابيون ببني ملال ينددون باعتداء مدير المستشفى الجهوي على حراس الأمن ويكشفون اختلالات خطيرة في التسيير    مقتل الدبلوماسي الإيراني كمال خرازي        أنفوغرافيك | تجاوزت 18 ألف طن سنة 2025.. المغرب في مقدمة المصدريين للخيار لإسبانيا    بالمحبة أولى من يغار    سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نافذة على القانون: الزواج و أركان عقد النكاح
نشر في بيان اليوم يوم 10 - 06 - 2010


تعريف الزواج
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين.
أركان عقد النكاح
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا: 1-شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛
2- متطابقين في مجلس واحد؛
3-باتين غير مقيدين بشرط أو أجل واقف أو فاسخ.
إذا شاب عقد الزواج إكراه أو تدليس، يمكن فسخه قبل البناء وبعده بطلب من المكره أو المدلس عليه من الزوجين وذلك خلال أجل لا يتعدى شهر من تاريخ زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.
إذا شاب عقد الزواج إكراه أو تدليس أمكن طلب فسخه قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرا من يوم زوال الإكراه أو من تاريخ العلم بالتدليس مع الحق في طلب التعويض. كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 120 إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
شروط عقد الزواج
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية:
أهلية الزوج والزوجة؛
عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛
ولي الزواج عند الاقتضاء؛
سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛
انتفاء الموانع الشرعية.
أهلية الزواج
تكمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة الثامنة عشرة سنة شمسية متمتعين بقواهما العقلية.
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن 18 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية وإجراء بحث اجتماعي.
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.
إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة، بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
يكتسب المتزوجان دون 18 سنة بمقرر القاضي، الأهلية المدنية في ممارسة كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن يحدد التكاليف المالية لزوج المعني وطريقة أدائها
يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكر كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر رشيدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بإعاقة..
الولاية في الزواج
الولاية حق للمرأة، تمارسها الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتها.
للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
الصداق
الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولاحق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره مقابل الصداق الذي اصدقها إياه.
تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء في الحالات التالية:
إذا وقع فسخ عقد الزواج؛
إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج؛
إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.
إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل، فعلى الزوج إثبات أدائه.
لا يخضع الصداق لأي تقادم.
كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة،فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء، أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه مالم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.