لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرارات تأديبية وغرامات في حق 53 من كبار مسؤولي وموظفي المؤسسات العمومية
نشر في بيان اليوم يوم 18 - 03 - 2021

كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن قرارات قضائية جديدة تخص 53 مسؤولا بمؤسسات عمومية ومصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، متابعين في 9 ملفات، متهمين فيها بارتكاب مخالفات عند تنفيذ نفقات عمومية عبر سندات الطلب والصفقات العمومية، وأصدرت في حقهم هيئات الحكم أحكاما بغرامات مالية تراوحت مبالغها ما بين ألف" 1000″ درهم ومائتي ألف "200.000.00 "درهم، بعدما راعت درجة خطورة المخالفات الثابتة بالنظر إلى المبالغ المعنية وإلى الملابسات والظروف التي ارتكبت في إطارها.
والمؤسسات المعنية بهذه الملفات تتمثل في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بخمس جهات، ويتعلق الأمر بجهات مراكش تانسيفت الحوز وفاس-بولمان وسوس – ماسة و طنجةتطوان والشاوية- ورديغة وتادلة- أزيلال، بالإضافة إلى معهدي التكنولوجيات الفندقية والسياحية لفن الطبخ حي أطلس- فاس وحي أنس – فاس والمعهد العالي للإعلام والاتصال.
وتم الإعلان في هذا الصدد، عن إمكانية تحريك الدعوى الجنائية في حق المتابعين، حيث أن هيئات الحكم، في إطار قضايا الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أحالت تقارير على أنظار الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات حول أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، ذلك أن المتابعات أمام المجلس لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية، وفق ما أفاد به المجلس في التقديم الذي تصدر المنشور الذي تضمن هذه القررات.
وأفاد المجلس الأعلى، أن موضوع المتابعة في إطار قضايا الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يتعلق بالاختلالات التي شابت إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات في إطار تنزيل المخطط الاستعجالي، الذي كانت قد أعدته وزارة التربية الوطنية من أجل تسريع وتيرة تنزيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين خلال الفترة الممتدة مابين سنتي 2009 و 2012.
التوضيحات التي بسطها المجلس الأعلى للحسابات، تضمنتها مقرراته القضائية، والتي نشرها أول أمس الأربعاء، وهي تندرج ضمن المجموعة الخامسة وهي مقررات صادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2019، والجزء الثالث من القرارات الصادرة عن غرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات.
والمخالفات الخطيرة التي رصدها المجلس وتمت بسببها متابعة عدد من مسؤولي الأكاديميات وبعض أطرها، همت بشكل خاص في أغلبها، عدم مطابقة العتاد الديداكتيكي الذي تم تسلمه في إطار الصفقات المعنية للمواصفات المتعاقد بشأنها، حيث يشير المجلس أنه ثبت، من خلال التحقيق في المؤاخذات المنسوبة إلى مختلف المتابعين، أن بعض المعدات الموردة في إطار هذه الصفقات لا تحمل العلامة التجارية التي تعهد بها صاحب الصفقة وأنها غير أصلية أو يدوية الصنع، أو تحمل عالمات تجارية غير معروفة، كما أنها لا تتطابق مع النماذج المصورة أو الوثائق الوصفية الخاصة بها ولا تحمل أي رقم تسلسلي يمكن من التعرف عليها، كما لا يتوفر البعض منها على القطع اللازمة لتشغيلها.
فضلا عن تسجيل بعض الحالات ذات الصلة بعدم اتخاذ صاحب المشروع الإجراءات اللازمة في حق الشركات المتعاقد معها جراء تأخرها في تنفيذ التزاماتها داخل الآجال المتعاقد بشأنها، وبالإضافة إلى هذه الاختلالات التي تجد مصدرها في عدم وضع نظام للمراقبة الداخلية كفيل بتمكين أعضاء لجن التسلم من التوفر على المراجع والكفاءة اللازمة للقيام بعملية مراقبة المطابقة,
وأفاد أن عمليات التسلم المؤقت للمعدات موضوع الصفقات المعنية شابتها عيوب وإخلالات بسبب عدم التقيد بمساطر التسلم المؤقت والتسلم النهائي للمعدات الموردة، حيث سجلت في حالات انفراد مدراء الأكاديميات بالإعلان عن هذا التسلم دون تكليف لجان بذلك وفقا لما تقتضيه دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المعنية.
وفي حالات أخرى تم رصد اكتفاء اللجن المعينة لهذا الغرض بالاعتماد على شواهد التسلم في مرحلة توريد العتاد إلى النيابات الإقليمية التابعة للأكاديميات المعنية من أجل الإعلان عن التسلم المؤقت، وذلك بالرغم من عدم التزام الشركات المتعاقد معها بتنفيذ كل البنود التعاقدية لاسيما ما يتعلق منها بتشغيل وتركيب المعدات والقيام بالتكوين اللازم لأجل استعمال البعض منها.
وكشف المجلس من خلال التحقيق الذي تم القيام به،عن الهدر وسوء التدبير الذي يطال المال العمومي، مسجلا على هذا المستوى المخاطر التي يتسبب فيها عدم التقيد بمساطر التسلم، مما يؤدي إلى إفراغ عمليات التسلم المذكورة من طابعها الرقابي، الأمر الذي يترتب عنه ضياع آجال الضمان بالنسبة لبعض العتاد جراء عدم تشغيله داخل الآجال المحددة، الأمر الذي فوت على هذه الأكاديميات الاستفادة من الحقوق التي تكفلها دفاتر الشروط الخاصة والنصوص المطبقة في مجال الصفقات العمومية وتدارك حالات عدم المطابقة التي شابت عمليات التوريد.
وبين حجم الاستهتار الذي طبع ممارسات بعض المتابعين، حيث تبين إثر المعاينات المنجزة، خلال التحقيق بعين المكان، وجود كميات من العتاد التعليمي الذي لايزال ملفوفا في علبه بالمؤسسات التعليمية المستفيدة إما بسبب توفر هذه الأخيرة على فائض من ذلك العتاد أو لعدم تناسب المعدات المقتناة مع المقررات الدراسية للمستويات التعليمية التي اقتني من أجلها أو عدم تلقي الأساتذة المعنيين تكوينا في كيفية تشغيله واستعماله، أو عدم توفر المؤسسات على محضري المختبرات الذين يعتبر دورهم ذا أهمية بالغة في الإعداد القبلي والمساعدة على تحضير الحصص التطبيقية.
ولفت المجلس، إلى أن الملاحظات المسجلة أعلاه، تبرز أهمية مرحلة تحديد الحاجات المراد تلبيتها في تحقيق فعالية النفقات الملتزم بها في إطار الصفقات العمومية، لاسيما ملاءمة الخصائص الكمية والنوعية للمعدات المراد اقتناؤها للحاجات الفعلية للمؤسسات المستهدفة وشروط التوريد والتسلم المحددة في دفاتر الشروط الخاصة للإمكانيات البشرية والقدرات التدبيرية التي تتوفر عليها كل أكاديمية جهوية على حدة، خاصة وأن إبرام وتنفيذ الصفقات المعنية تزامن مع إحداث هذا النوع الجديد من المؤسسات العمومية ومارافق ذلك من صعوبات تنظيمية.
وبالنسبة للقضايا التي تهم بعض معاهد التكوين التي تتخذ شكل مصالح للدولة المسيرة بطريقة مستقلة.، فإن المؤاخذات موضوع المتابعة، وفق ما خلص إليه المجلس، تتعلق بممارسات متواترة دأبت عليها هذه الأجهزة في تلبية الحاجات العامة التي أحدثت من أجلها، تتجلى في توريد مواد غذائية وإنجاز أشغال وأعمال في غياب أي علاقة تعاقدية ودون التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية.
ورصدت المعاينات خلال التحقيق، عدم إخضاع الأعمال المنجزة للمنافسة ولمراقبة الالتزام بالنفقات، إذ يطلب من بعض الممونين الذين يقبلون بهذا التعامل، إنجاز هذه الأعمال إلى حين التوصل بالاعتمادات المالية وإبرام صفقات أو إصدار سندات الطلب "لتسوية مستحقاتهم".
واعتبر المجلس في مقرراته،، أنه بغض النظر عن كون المتابعين في إطار هذه القضايا قد برروا هذه الممارسات بعامل الاستعجال وبعدم ملاءمة قواعد المحاسبة العمومية لطبيعة أنشطة هذه الأجهزة وكون التحقيق لم يسفر عن تفاوتات بين الأعمال المنجزة فعليا والمبالغ المؤداة برسم سندات الطلب والصفقات المعنية بالمؤاخذات، فإن إحداث تحملات بميزانية هذه المعاهد قبل عملية الالتزام المحاسبي بالمبالغ موضوعها يتعارض مع مبادئ وقواعد تنفيذ النفقات العمومية المنصوص عليها في النظام العام للمحاسبة العمومية.
ويشار إلى أن المقررات السالف ذكرها، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، تأتي وفقا لمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، حيث يقوم المجلس بمهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاص المجلس في هذا المجال.
ويشار أيضا إلى أن المجلس، حرص على توضيح موقفه من نشره لهذه القرارات، بالتأكيد أنه يهدف من خلال ذلك إلى المساهمة، باعتباره جهازا أعلى للرقابة على المالية العمومية، في إرساء وإشاعة ثقافة و قواعد حسن التدبير العمومي وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة بإثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي، وذلك قصد العمل على تجاوزها في المستقبل، لاسيما في الحالات التي تنتج فيها المخالفات موضوع المساءلة عن ممارسات متواترة أو اختلالات في تنظيم المرفق المعني أو ضعف في نظام المراقبة الداخلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.