تونس تواجه نيجيريا في قمة برنامج السبت بكأس الأمم الإفريقية 2025    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    أجواء ممطرة في توقعات اليوم السبت بالمغرب    لاعبو المغرب: تعادل مالي إنذار مبكر وعلينا تصحيح الأخطاء    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    الركراكي: تعادلنا مع مالي مٌحبط لكنه سيخدمنا في ما تبقى من المنافسة    سنة 2025: دينامية قوية غير مسبوقة للمغرب في مناصب المسؤولية بالمنظمات الدولية    المغرب يكتفي بنقطة أمام مالي.. تعادل بطعم الهزيمة    وزارة الداخلية: 31 دجنبر 2025 آخر أجل للتسجيل في اللوائح الانتخابية    الطقس يعلق الدراسة بسطات السبت    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات محكمة النقض المغربية -الحلقة 7-

دأبت محكمة النقض المغربية، باعتبارها أعلى محكمة قضائية، مع افتتاح كل سنة قضائية، عن الإعلان عن اجتهادات جديدة.
وفي هذا الإطار، أصدرت محكمة النقض في السنوات الأخيرة، مجموعة من القرارات، تخص مواضيع مرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع وحماية المال العام، وحماية الحق في الصحة والتعليم وضمان الأمن الأسري وحماية المصلحة الفضلى للطفل؛ ناهيك عن تكريس الأمن التعاقدي والتجاري والعقاري وإيجاد التوازن في علاقات الشغل وقضايا التأمين، وضبط مفاهيم هامة كحماية المستهلك وملك الدولة.
.وفي إطار التمييز بين الحق في ممارسة الحريات العامة وبين واجب الانضباط لشروط العمل، أيدت محكمة النقض قرار محكمة الموضوع التي اعتبرت مغادرة الأجيرة لعملها بعدما تم منعها من الدخول بسبب ارتدائها سترة للوجه داخل المؤسسة، ما يحول دون التحقق من هويتها ويخالف النظام الداخلي، مغادرة تلقائية وليس فيه أي تمييز أو خرق لحق دستوري.
وحماية للمال العام وضمانا للمساواة في مجال الصفقات العمومية، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن آجال تنفيذ الصفقات، تشكل عنصرا أساسيا من العناصر المحددة لعروض المتنافسين في ولوج الطلبات العمومية أثناء إعداد تعهداتهم، وان عدم تنفيذها يمس بالأسس التي قامت عليها المنافسة. وفي نفس السياق وضمانا لحقوق المقاولات التي تتعامل مع المؤسسات من خلال الصفقات العمومية، فقد أيدت محكمة النقض الاتجاه الذي أعطى للمقاولة الحق في تسلم مستحقاتها من الوكالة صاحبة المشروع والتي لا تنكر تسلمها الأشغال موضوع النزاع واستفادتها منها، مستندة في ذلك على نظرية الإثراء بلا سبب.
وبنفس المقاربة الحمائية للمال العام، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن رسوم المحافظة العقارية، رسوم شبه ضريبية لا إعفاء منها، إلا بنص القانون وأن إعفاء المكتب الوطني للسكك الحديدية من أداء الرسوم المتعلقة بالتقييدات، التي تجرى على الصك العقاري قياساعلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005، يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم. وتعميما للفائدة، سنعمل طيلة شهر رمضان الأبرك، على نشر يوميا أحد الإجتهادات القضائية لمحكمة النقض سواء في المادة الجنائية أو المدنية أو الإدارية بالإضافة لاجتهادات أخرى تخص بعض محاكم الاستئناف.
قرار مبدئي لمحكمة النقض بالمغرب ينتصر لحرية الجمعيات
أصدرت محكمة النقض بالمغرب مؤخرا قرارا يكرّس حرية الجمعيات في أحد التطبيقات الحديثة لقانون الجمعيات، في وقت تزايدت فيه المطالب الوطنية والدولية بضرورة تنقيح هذا القانون لملاءمته مع مستجدات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ملخص القضية
تعود فصول القضية إلى تاريخ 24-05-2017 حينما تقدمت إحدى الشركات بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش تعرض فيه، بأنها اشترت عقارا مملوكا لإحدى الجمعيات، وحينما حاولت تقييد الشراء بالرسم العقاري رفض المحافظ على الأملاك العقارية ذلك، بعلة أن الجهة البائعة هي جمعية تخضع للقانون المنظم لتأسيس الجمعيات والذي لا يخولها حق بيع العقارات التي تملكها وإنما يخولها فقط حقّ تسييرها، ملتمسة إلغاء قرار المحافظ.
وبتاريخ 20-02-2018 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بإلغاء قرار المحافظ. وبعد استئناف هذا الأخير للحكم، قضت محكمة الاستئناف بتأييده.
تقدم المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش بطعن بالنقض في القرار، وأسّس طعنه على خرقه لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل لكون المحكمة لم ترد على الدفع المتعلق بكون الهدف الرئيسي من تأسيس الجمعيات حسب القانون المنظم لها هو تحقيق غاية مشروعة غير تحقيق توزيع الارباح بين أعضائها، وأن هناك فرقا ماليا بين ثمن شراء العقار وثمن بيعه، لا يمكن للجمعية قبوله، إلا إذا كان معترفا لها بصفة المنفعة العامة، وأن السماح للجمعيات بالتصرف في ممتلكاتها العقارية بالبيع والشراء دون الموافقة المسبقة للسلطات المختصة سوف يشكل خرقا واضحا للهدف من إنشاء الجمعيات.
موقف المحكمة
قررت محكمة النقض رفض طلب النقض الذي تقدم به المحافظ وتأييد قرار محكمة الاستئناف، معتمدة على العلل التالية:
بمقتضى الفصل السادس من قانون الجمعيات، فإن كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن " تتملك وتتصرف في الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها"؛
التصرف في حق الملكية يعني "حق إجراء جميع التصرفات على الشيء المملوك سواء كانت مادية أو قانونية"؛
قانون الجمعيات لم يفرض على جمعيات "الأشخاص" التي تروم استخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح الحصول على صفة المنفعة العامة أو الإذن من السلطات المختصة لبيع عقار يندرج ضمن أملاكها اقتضته ضرورة ممارسة وإنجاز أهدافها؛
صفة المنفعة العامة والإذن من السلطة المختصة لا تلزم بها إلا الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ولا يسري هذا الشرط على بقية الجمعيات.
تعليق على الحكم
يعتبر هذا الحكم نموذجا للقيود التي تحاول الإدارة أحيانا فرضها على عمل الجمعيات من خلال إضافة شروط لم يتضمنها القانون كوسيلة لتقييد عملها. فرغم أن قانون الجمعيات يتيح لها وبشكل صريح حقّ التملك والتصرّف في الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها:، إلا أن إدارة "المحافظة على الأملاك العقارية" رفضت تقييد عملية بيع لعقارات إحدى الجمعيات بالرسم العقاري بعلة عدم الحصول على إذن مسبق من الإدارة، علما بأن هذا الشرط يخص بالأساس الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والتي يخول لها القانون حصرا إمكانية التماس الإحسان العمومي، ولا يسري على باقي الجمعيات.
يكرس هذا الحكم دور القضاء في حماية الجمعيات من خلال حق المراقبة البعدية لتصحيح بعض "انحرافات" سلوك الإدارة، عن طريق تأويل النصوص بشكل يقيد عمل الجمعيات. وقد سبق لتقارير منظمات غير حكومية أن رصدتْ هذه الانحرافات من خلال عدّة صور أهمّها رفض الإدارة أحيانا لتسلم ملف بعض الجمعيات أو رفض تمكينها من الوصل النهائي، أو حرمانها من حقها في تنظيم الأنشطة بالفضاءات والقاعات العمومية.
وتجدر الإشارة في الأخير الى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب طالب في مذكرة حول قانون الجمعيات بتعزيز الدور الحمائي للقضاء من خلال تشجيع الجمعيات على الولوج إلى القضاء الإداري كآلية للانتصاف في المنازعات بين السلطات الإدارية والجمعيات، ومراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد، والتمويل، والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يضمن ممارسة حرية الجمعيات وفقا للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واستبدال العقوبات السالبة للحرية الواردة في القانون المذكور بعقوبات بديلة؛ وتشجيع الحوار بين السلطات العمومية والجمعيات لتجاوز المعيقات والإكراهات التي تحول دون ممارسة الجمعيات لأدوارها؛ وتفعيل توصيات مؤسسة الوسيط في مجال تأسيس وتجديد الجمعيات والأحزاب والنقابات، وتوسيع نطاق ممارسة القضاة لحرية التنظيم لضمان حقهم في تأسيس وتسيير جمعيات مدنية ونقابات إعمالا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
إعداد: حسن عربي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.