حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    "أحرار مراكش" يشيدون بنتائج ملموسة للحكومة في القطاعات الأساسية    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية        "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    جمعيات نسائية مغربية تنفي مشاركتها في منتدى الصويرة وتؤكد رفضها للتطبيع وإدانتها ل "الإبادة في غزة"    العافية يفوز بولاية جديدة على رأس عصبة الشمال    إنفانتينو يتفقد ملعب طنجة الكبير ويزور ملعب القرية الرياضية    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب    المغرب يحضر مؤتمر الصناعة بالصين    الزلزولي بعد اختياره رجل مباراة بيتيس ضد سوسيداد: "لا يهم إذا لم يُحتسب باسمي الهدف المهم أننا سجلنا وفزنا"    نجل زين الدين زيدان يغيّر جنسيته الرياضية ويختار تمثيل منتخب الجزائر    الوداد ينجو من خسارة محققة أمام اتحاد يعقوب المنصور        مصرع مهرب للمخدرات في اصطدام زورق بالحرس المدني الإسباني بمضيق جبل طارق    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    حرب الإبادة في غزة: 39 شهيدا هذا الصباح.. جيش الاحتال يفجر عربات مفخخة وسط الأحياء وتقارير تؤكد أن 15 من كل 16 شهيداً مدنيون    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    "العدالة والتنمية" ينتقد "اختلالات" في تدبير الحكومة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب    الحمامي يظهر في السمارة مؤكدا مواصلة مشوار الإصلاح والترافع لقضايا طنجة والوطن    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    العزلة تفاقم معاناة ساكنة بني جميل مع النقص الحاد في أعداد سيارات الأجرة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    قيادي في البام يتهم محسوبين على مورو بممارسة "القمع وتكميم الأفواه".. هل ينفرط تحالف الجرار والأحرار؟    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    "يوتيوب" يحظر الحساب الرسمي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو        قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام        ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية        تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر        الرسالة الملكية في المولد النبوي    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)            "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        المغرب في المهرجانات العالمية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات محكمة النقض المغربية -الحلقة 7-

دأبت محكمة النقض المغربية، باعتبارها أعلى محكمة قضائية، مع افتتاح كل سنة قضائية، عن الإعلان عن اجتهادات جديدة.
وفي هذا الإطار، أصدرت محكمة النقض في السنوات الأخيرة، مجموعة من القرارات، تخص مواضيع مرتبطة بضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع وحماية المال العام، وحماية الحق في الصحة والتعليم وضمان الأمن الأسري وحماية المصلحة الفضلى للطفل؛ ناهيك عن تكريس الأمن التعاقدي والتجاري والعقاري وإيجاد التوازن في علاقات الشغل وقضايا التأمين، وضبط مفاهيم هامة كحماية المستهلك وملك الدولة.
.وفي إطار التمييز بين الحق في ممارسة الحريات العامة وبين واجب الانضباط لشروط العمل، أيدت محكمة النقض قرار محكمة الموضوع التي اعتبرت مغادرة الأجيرة لعملها بعدما تم منعها من الدخول بسبب ارتدائها سترة للوجه داخل المؤسسة، ما يحول دون التحقق من هويتها ويخالف النظام الداخلي، مغادرة تلقائية وليس فيه أي تمييز أو خرق لحق دستوري.
وحماية للمال العام وضمانا للمساواة في مجال الصفقات العمومية، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن آجال تنفيذ الصفقات، تشكل عنصرا أساسيا من العناصر المحددة لعروض المتنافسين في ولوج الطلبات العمومية أثناء إعداد تعهداتهم، وان عدم تنفيذها يمس بالأسس التي قامت عليها المنافسة. وفي نفس السياق وضمانا لحقوق المقاولات التي تتعامل مع المؤسسات من خلال الصفقات العمومية، فقد أيدت محكمة النقض الاتجاه الذي أعطى للمقاولة الحق في تسلم مستحقاتها من الوكالة صاحبة المشروع والتي لا تنكر تسلمها الأشغال موضوع النزاع واستفادتها منها، مستندة في ذلك على نظرية الإثراء بلا سبب.
وبنفس المقاربة الحمائية للمال العام، فقد اعتبرت محكمة النقض، أن رسوم المحافظة العقارية، رسوم شبه ضريبية لا إعفاء منها، إلا بنص القانون وأن إعفاء المكتب الوطني للسكك الحديدية من أداء الرسوم المتعلقة بالتقييدات، التي تجرى على الصك العقاري قياساعلى المادة 23 من قانون المالية لسنة 2005، يبقى غير مرتكز على أساس قانوني سليم. وتعميما للفائدة، سنعمل طيلة شهر رمضان الأبرك، على نشر يوميا أحد الإجتهادات القضائية لمحكمة النقض سواء في المادة الجنائية أو المدنية أو الإدارية بالإضافة لاجتهادات أخرى تخص بعض محاكم الاستئناف.
قرار مبدئي لمحكمة النقض بالمغرب ينتصر لحرية الجمعيات
أصدرت محكمة النقض بالمغرب مؤخرا قرارا يكرّس حرية الجمعيات في أحد التطبيقات الحديثة لقانون الجمعيات، في وقت تزايدت فيه المطالب الوطنية والدولية بضرورة تنقيح هذا القانون لملاءمته مع مستجدات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ملخص القضية
تعود فصول القضية إلى تاريخ 24-05-2017 حينما تقدمت إحدى الشركات بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش تعرض فيه، بأنها اشترت عقارا مملوكا لإحدى الجمعيات، وحينما حاولت تقييد الشراء بالرسم العقاري رفض المحافظ على الأملاك العقارية ذلك، بعلة أن الجهة البائعة هي جمعية تخضع للقانون المنظم لتأسيس الجمعيات والذي لا يخولها حق بيع العقارات التي تملكها وإنما يخولها فقط حقّ تسييرها، ملتمسة إلغاء قرار المحافظ.
وبتاريخ 20-02-2018 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بإلغاء قرار المحافظ. وبعد استئناف هذا الأخير للحكم، قضت محكمة الاستئناف بتأييده.
تقدم المحافظ على الأملاك العقارية بمراكش بطعن بالنقض في القرار، وأسّس طعنه على خرقه لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل لكون المحكمة لم ترد على الدفع المتعلق بكون الهدف الرئيسي من تأسيس الجمعيات حسب القانون المنظم لها هو تحقيق غاية مشروعة غير تحقيق توزيع الارباح بين أعضائها، وأن هناك فرقا ماليا بين ثمن شراء العقار وثمن بيعه، لا يمكن للجمعية قبوله، إلا إذا كان معترفا لها بصفة المنفعة العامة، وأن السماح للجمعيات بالتصرف في ممتلكاتها العقارية بالبيع والشراء دون الموافقة المسبقة للسلطات المختصة سوف يشكل خرقا واضحا للهدف من إنشاء الجمعيات.
موقف المحكمة
قررت محكمة النقض رفض طلب النقض الذي تقدم به المحافظ وتأييد قرار محكمة الاستئناف، معتمدة على العلل التالية:
بمقتضى الفصل السادس من قانون الجمعيات، فإن كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن " تتملك وتتصرف في الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها"؛
التصرف في حق الملكية يعني "حق إجراء جميع التصرفات على الشيء المملوك سواء كانت مادية أو قانونية"؛
قانون الجمعيات لم يفرض على جمعيات "الأشخاص" التي تروم استخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح الحصول على صفة المنفعة العامة أو الإذن من السلطات المختصة لبيع عقار يندرج ضمن أملاكها اقتضته ضرورة ممارسة وإنجاز أهدافها؛
صفة المنفعة العامة والإذن من السلطة المختصة لا تلزم بها إلا الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ولا يسري هذا الشرط على بقية الجمعيات.
تعليق على الحكم
يعتبر هذا الحكم نموذجا للقيود التي تحاول الإدارة أحيانا فرضها على عمل الجمعيات من خلال إضافة شروط لم يتضمنها القانون كوسيلة لتقييد عملها. فرغم أن قانون الجمعيات يتيح لها وبشكل صريح حقّ التملك والتصرّف في الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها:، إلا أن إدارة "المحافظة على الأملاك العقارية" رفضت تقييد عملية بيع لعقارات إحدى الجمعيات بالرسم العقاري بعلة عدم الحصول على إذن مسبق من الإدارة، علما بأن هذا الشرط يخص بالأساس الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، والتي يخول لها القانون حصرا إمكانية التماس الإحسان العمومي، ولا يسري على باقي الجمعيات.
يكرس هذا الحكم دور القضاء في حماية الجمعيات من خلال حق المراقبة البعدية لتصحيح بعض "انحرافات" سلوك الإدارة، عن طريق تأويل النصوص بشكل يقيد عمل الجمعيات. وقد سبق لتقارير منظمات غير حكومية أن رصدتْ هذه الانحرافات من خلال عدّة صور أهمّها رفض الإدارة أحيانا لتسلم ملف بعض الجمعيات أو رفض تمكينها من الوصل النهائي، أو حرمانها من حقها في تنظيم الأنشطة بالفضاءات والقاعات العمومية.
وتجدر الإشارة في الأخير الى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب طالب في مذكرة حول قانون الجمعيات بتعزيز الدور الحمائي للقضاء من خلال تشجيع الجمعيات على الولوج إلى القضاء الإداري كآلية للانتصاف في المنازعات بين السلطات الإدارية والجمعيات، ومراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بمسطرة التأسيس والتجديد، والتمويل، والاستفادة من القاعات العمومية لتنظيم الأنشطة، بما يضمن ممارسة حرية الجمعيات وفقا للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واستبدال العقوبات السالبة للحرية الواردة في القانون المذكور بعقوبات بديلة؛ وتشجيع الحوار بين السلطات العمومية والجمعيات لتجاوز المعيقات والإكراهات التي تحول دون ممارسة الجمعيات لأدوارها؛ وتفعيل توصيات مؤسسة الوسيط في مجال تأسيس وتجديد الجمعيات والأحزاب والنقابات، وتوسيع نطاق ممارسة القضاة لحرية التنظيم لضمان حقهم في تأسيس وتسيير جمعيات مدنية ونقابات إعمالا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
إعداد: حسن عربي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.