مالقا.. الطالبي العلمي: المغرب ينهج مقاربة إنسانية لقضية الهجرة    بورصة الدار البيضاء تنهي الأسبوع بأداء جيد    شاطئ هوارة بطنجة يلفظ دراجة مائية محملة بالمخدرات    الجزائر وصناعة الوهم الكبير في "غيتو تندوف" بين حصار الهوية وإستثمار المعاناة    مناورات عسكرية جوية مغربية-فرنسية بمدينة كلميم    المنتخب النسوي يواجه تنزانيا استعدادا لكأس إفريقيا 2025    الملياردير هشام أيت منا.. تاريخ من الفشل يلازم رجلا يعشق الأضواء وحب الظهور            وجدة.. حجز 10 آلاف و820 قرصا طبيا مخدرا    بحضور الأميرة لمياء الصلح.. فوضى تنظيمية خلال حفل كاظم الساهر ومسرح محمد الخامس يتحول إلى "حمام بلدي"    "أولاد يزة 2" يفوز بالجائزة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    الصين تؤكد اتفاقا تجاريا مع أمريكا    موجة حر شديدة تجتاح منطقة البلقان مع تسجيل درجات قياسية    قتيلة وجرحى في غارة إسرائيلية بلبنان    كاتس: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟    أزمة أدوية حادة تثير قلق المستهلكين والجمعيات الحقوقية تدق ناقوس الخطر    300 ألف طلب في ساعة على سيارة "شاومي" الكهربائية رباعية الدفع    محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة    سوريا ولبنان تستعدان للتطبيع مع "إسرائيل"    مونديال الأندية.. الهلال يتأهل إلى دور ال16 والريال يتصدر بثلاثية نظيفة    أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447        الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    توقعات طقس الجمعة بالمغرب    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    غوتيريش: ميثاق الأمم المتحدة ليس "قائمة طعام" بحسب الطلب    رحيل مأساوي يهز الرياضة النسوية.. وفاة لاعبة نهضة بركان مروى الحمري في حادثة سير بالخميسات    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار    الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية    كيوسك الجمعة | الاتحاد الأوروبي يتمسك بدعم شراكته الإستراتيجية مع المغرب    بوغطاط المغربي | حصري.. قرار جديد للقضاء الألماني يُثَبِّت نهائيا قانونية تصنيف محمد حاجب كعنصر إرهابي ويرفض الطعن    الوداد يسقط في اختبار العالمية: حضور باهت أساء لصورة كرة القدم المغربية    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    "سيكوديل" يناقش التنمية البشرية    النقل الطرقي يدخل مرحلة الرقمنة الشاملة ابتداء من يوليوز    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    قوانين جديدة للمركبات والدراجات في المغرب    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    حفل أسطوري لويل سميث في موازين 2025    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    ضجة الاستدلال على الاستبدال    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم مبدئي لمحكمة الدار البيضاء: ممثل الشخص العام ملزم بتسديد غرامة عن التأخر في التنفيذ
نشر في بيان اليوم يوم 19 - 07 - 2022

أصدر المستشار محمد لمزوغي رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أمرا بتحديد غرامة تهديدية شخصية في مواجهة عامل إقليم برشيد عن كل يوم تأخير في تنفيذه لحكم قضائي. الأمر القضائي الذي نشرته المفكرة القانونية، يأتي تدعيما لاتجاه القضاء الإداري في المغرب وفي عدد من بلدان المنطقة في إيجاد حلول مبتكرة لمعضلة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، من خلال إعمال الغرامة التهديدية اليومية في حق المسؤول الإداري شخصيا عوض المرفق الإداري.
ملخص القضية
تعود فصول القضية الى تاريخ 03/05/2021 حينما تقدمت مدعية بطلب أمام رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تعرض فيه بأنها استصدرتْ حكما قضائيا نهائيا في مواجهة عمالة برشيد يتعلق باسترجاع مأذونية نقل، إلا أن عامل الإقليم امتنع عن تنفيذه، رغم سلوك كافة الإجراءات القانونية، ملتمسة تحديد غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم، يؤديها المدعى عليه بصفة شخصية لفائدة المدعية عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم.
وأجاب المدعى عليه بمذكرة جوابية أثار فيها عدم الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية للبتّ في القضية طالما أن الدعوى رفعت في مواجهة المسؤول بصفة شخصية، ملتمسا أساسا عدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى شكلا، واحتياطيا في الموضوع التصريح برفضه، لانعدام أساس قانوني يبيح إمكانية الحكم بالغرامة التهديدية الشخصية عن عدم تنفيذ حكم صادر في مواجهة الإدارة.
موقف المحكمة
من جهة أولى، أكّد رئيس المحكمة الإدارية اختصاص القضاء الإداري نوعيّا للنظر في الطلب اعتمادا على الحجج التالية:
إن القول بأنّ مساءلة شخص ذاتيّ عن خطئه في اتجاه اعتباره دعوى مسؤولية شخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ يجعل الاختصاص منعقدا للقضاء العادي وليس الإداري هو تحوير للطلب يتنافى مع المنطق السليم وروح القانون؛
إن مسايرة التبريرات التي أثارها المدعى عليه في الدفع بعدم الاختصاص تؤدي إلى العدالة البطيئة التي تعدّ نوعا من الظلم، علما بأن السياسة العامة للدولة تعمل على مواجهة فقدان ثقة المواطن في قضائه بسبب بطء العدالة؛
إن رئيس المحكمة الإدارية يستمد اختصاصه من القانون المنظم لإجراءات التنفيذ وهو قانون المسطرة المدنية الذي يحيل عليه القانون المحدث للمحاكم الإدارية؛
الغرامة التهديدية سواء المرفقية أو الشخصية تعدّ من وسائل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.
وانطلاقا من هذه العلل، خلص رئيس المحكمة الإدارية إلى تأكيد اختصاص القضاء الاستعجالي الإداري للنظر في القضية.
من جهة ثانية، وبخصوص ما دفع به المدعى عليه بأنه يعتبر ممثلا لشخص معنوي، ولا يعبّر عن إرادته الشخصية، اعتبر رئيس المحكمة أنّ الشخص الذاتي الممثل للشخص المعنوي العام لا ينطبق عليه وصف الغير، وبالتالي يكون معنيا بالتنفيذ بصفته الشخصية، على اعتبار أن تصرفاته كشخص ذاتي هي ذاتها التي تنصرف الى الشخص المعنوي الذي لا سبيل لتفعيل إرادته باستقلال عن إرادة الأشخاص الممثلين لها. فإذا صدر عن الشخص الذاتي تجاوز للقانون لعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لتنفيذ حكم قضائي، فإن إهماله لاتخاذ تلك الإجراءات وما ينتج عنه من أضرار للمحكوم لفائدته ومن مسّ لسمعة القضاء وثقة المتقاضين يجعله في حكم المتعنّت، وبالتالي وجب تحميله عاقبة تعنّته بصفته الشخصية دون الاختباء وراء الشخص المعنوي الذي يمثله.
وكان مثيرا في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أنّه أشار إلى وجوب التمييز عند تطبيق الغرامة التهديدية بين الامتناع عن التنفيذ لأسباب ترجع للمرفق العام كعدم وجود الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ حكم قضائي، والامتناع المنسوب بصفة شخصية للممثل القانوني ما دام معنيا بالتنفيذ وبإرادته المنفردة.
وفي دراسته للقضية، اعتبر رئيس المحكمة أنّ عزوف عامل الإقليم المدعى عليه، عن استقبال مأمور إجراءات التنفيذ رغم انتقال هذا الأخير اليه عدة مرات، يشكل قرينة قاطعة على أنه لا يرغب في تسجيل أيّ تصريح باسمه الشخصي لمأمور إجراءات التنفيذ، وأن ممارسة التسويف والمماطلة وعدم اتّخاذ أي موقف إيجابي بخصوص تنفيذ الحكم يتنافى مع حسن تسيير المرفق العمومي الذي يستوجب أن يكون دائما في خدمة المواطن.
وأضاف الأمر القضائي أن "امتناع المسؤول عن تنفيذ الحكم القضائي لم يراعِ الحاجة الملحة للمدعية الأرملة لاستغلال مأذونيتها التي تمنح مراعاة لوضعيتها المادية والاجتماعية". وعليه، تكون شروط تطبيق الغرامة التهديدية الشخصية دون الغرامة التهديدية المرفقية ثابتة، على اعتبار أن الغرامة الشخصية لها دور فعال في جبر الممثل القانوني لأيّ شخص معنوي على التنفيذ وبالتالي لا ينبغي تحويلها الى الغرامة الرفقية لأن من ذلك التشجيع على عدم التنفيذ وإبقاء الحالة على ما كانت عليه مع ما ينتج عنه من إهدار للمال العام".
وخلص الأمر في الأخير للتأكيد على أن "الأحكام القضائية تبقى واجبة التنفيذ في مواجهة الأشخاص المحكوم عليهم سواء كانوا من أشخاص القانون العادي أو من أشخاص القانون العام، ومن المفروض على أشخاص القانون العام ومن بينهم الولاة والعمال أن يسهروا أكثر من غيرهم على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتهم، وأن يتعاملوا مع المكلفين بتنفيذ الأحكام بكل جدية، وأن يسهروا على احترام إجراءات التنفيذ بدون تعصب أو تعنت، على اعتبار أن من شأن ذلك المس بثقة المواطنين عامة والمتقاضين بصفة خاصة في القضاء والإدارة على حد سواء".
وعليه، أصدر رئيس المحكمة الإدارية أمره بتحديد مبلغ 3000 درهم يؤديه العامل المدعى عليه بصفته الشخصية ومن ماله الخاص كغرامة تهديدية شخصية عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة موضوع الطلب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.