إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    بنكيران: نتائج انتخابات 2021 فاجأت حتى من أعدّوها.. ولا نسعى للانتقام لكن لن نصمت على العبث    الغلوسي: منتخبون بمراكش يؤسسون شركات للفوز بصفقات عمومية ويُراكمون ثروات طائلة    مندوبية التخطيط ترصد تراجع البطالة    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً        دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    ضربات إسرائيلية تخلف قتلى في غزة        رابطة الكتبيين: التخفيضات المدرسية على "السوشل ميديا" خدعة تجارية    البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين    شقيق مروان المقدم يدخل في اعتصام وإضراب عن الطعام أمام عمالة الحسيمة    حملة "التعمير والإسكان" تخدم الجالية    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تُصعد لهجتها ضد قانون مجلس الصحافة وتدعو لتعبئة مهنية موحدة دفاعا عن حرية الإعلام والتنظيم الذاتي    ‬تجديد ‬الاستعداد ‬لحوار ‬صريح ‬و ‬مسؤول ‬مع ‬الأشقاء ‬في ‬الجزائر ‬ما ‬دلالته ‬؟    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    وزير ‬الداخلية ‬يفتح ‬ورش ‬الانتخابات ‬التشريعية ‬بالمشاورات ‬مع ‬الأمناء ‬العامين ‬للأحزاب ‬السياسية ‬الوطنية ‬    مصرع سيدة في حادثة سير مروعة بطنجة    دونالد ‬ترامب ‬يقطع ‬دابر ‬التشويش ‬والمؤامرات ‬المتربصة ‬بالسيادة ‬المغربية ‬ويعلنها ‬صراحة :‬    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    مفتي القدس: الملك محمد السادس ثابت في نصرة القضية الفلسطينية وداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    ريال مدريد يحصن نجمه المغربي إبراهيم دياز بعقد جديد    وليد الركراكي يحضر لمفاجآت جديدة في معسكر شتنبر بضم لاعبين من أوتريخت وروما    ارتفاع في أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى سبتة ومليلية المحتلتين خلال 2025    أوروبا تشدد الرقابة.. نظام إلكتروني جديد يرصد تحركات المسافرين المغاربة بدقة    مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون يطلبون مساعدة ترامب لوقف الحرب في غزة    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    وفد من مجلس المستشارين يتباحث مع الرئيسة الجديدة للبرلمان الأنديني في أول لقاء رسمي لها    عاكف تتوج ببطولة "فريستايل إفريقيا"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أستراليا تتهم مواطنة صينية بالتجسس        توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب        فرنسا ترحل طالبة فلسطينية إلى قطر بعد اتهامها بكتابة منشورات "معادية للسامية"    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    حماس تقول إنها لن تسمح للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن إلا إذا تم فتح ممرات إنسانية    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على وزير الداخلية شخصيا بغرامة تهديدية

يعتبر الأمر رقم 172 الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 2007/5/2 في الملف رقم 07/118 س، والذي قضى:
«بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية وقيادة تاغرامت في شخص السيد القائد من حساب ألف درهم لكل منهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من 2007/2/21 الى يوم التنفيذ»يعتبر مدخلا لقيام دولة القانون.
ندرج حيثيات هذا الأمر القضائي المجسد للمساواة أمام القانون ودعما لاجتهادات القضاء المستقل، المومن برسالته والحامي للحقوق والحريات.
«حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة كل من الشخص المعنوي العام في إطار الخطأ المرفق والشخص الذاتي في إطار الخطأ الشخصي لامتناعهما عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بدون مبرر.
وحيث لئن كان القضاء الاداري هو صاحب الاختصاص الأصيل بالبت في الخطأ المرفقي وترتيب الآثار القانونية على ذلك بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الشخص المعنوي العام الممتنع عن التنفيذ بدون مبرر، وكان القضاء العادي هو المختص بتحديد الغرامة التهديدية بناء على الخطأ الشخصي الذي يكمن بدوره في الامتناع عن التنفيذ بدون مبرر، للأحكام الحائزة بقوة الشيء المقضي به، فإن الجمع بين كل من أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص في دعوى واحدة بالبناء على الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي يجعل الجهة القضائية ذات الاختصاص هي المحكمة الادارية بفرعيها الموضوعي والاستعجالي بالبت في الطلب، باعتبار تبعية الموظف المنسوب إليه الخطأ للإدارة التي لها حق الرقابة والإشراف على تأدية وظيفته وحق الرجوع عليه بالتعويضات عن الأضرار التي تسببها أخطاؤه للادارة، استناداً لمقتضيات الفصل 80 من ق. ل. ع، مما يكون معه قواعد المسؤولية الادارية هي الواجبة التطبيق ويترتب على ذلك اختصاصنا للبت في طلب الجمع بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي بما يترتب عن ذلك من تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة كل منهما في حالة وجود مبرر لتحديدها، ويبقى الدفع حول ذلك غير مبرر، وهذا ما ذهب إليه قضاء هاته المحكمة بالملف 06/172 في قضية المرابط ضد وزارة التجهيز ورئيس قسم الشؤون القانونية الذي أصبح نهائيا.
وحيث ان الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة قانونية وزجرية لإجبار المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ قوة الشيء المقضي به بدون مبرر على الرضوخ لقوة الشيء المقضي به متى كان التنفيذ ممكنا وجائزا قانوناً ومتى كان الأمر يتعلق بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام به لصيقا بشخص المنفذ عليه ويلزم إرادته في تنفيذه، دونما إمكانية لإجباره على التنفيذ عن طريق التنفيذ الجبري.
وحيث لئن كان المشرع بقانون إحداث المحاكم الادارية لم ينظم الغرامة التهديدية، فإنه بالإحالة من خلال الفصل 7 من نفس القانون على قواعد المسطرة المدنية يكون قد أجاز هاته الإمكانية، سواء في مواجهة أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص على اعتبار عمومية الفصل 448 من ق. م. م التي تجيز تحديد الغرامة التهديدية في مواجهتهما معا في حالة الامتناع غير المبرر عن التنفيذ والرضوخ لقوة الشيء المقضي به.
وحيث يؤخذ من محضر الامتناع المضاف للملف أن الجهة الادارية المعنية بالتنفيذ تمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به على أساس أن صاحب الرخصة يزاول مهمته خبير وهي تتنافى مع المهنة المعنية بالترخيص موضوع التنفيذ، وأن ذلك يشكل صعوبة في التنفيذ، علما أن إثارة مثل هذه الصعوبة يقتضي تقديم طعن بذلك أمام الجهة القضائية المختصة ما لم يكن الحكم موضوع التنفيذ قد أجاب عنها بشكل صريح أو ضمني واستصدار أمر بوجود صعوبة في التنفيذ حتى يكون ذلك مبرراً للامتناع عن التنفيذ، علما بأن ما تتمسك به الادارة والمسؤول عن التفيذ من عدم توفر المحكوم لها على رخصة استغلال المقلع الحجري والاذن الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بمنح الترخيص باستعمال المتفجرات لا يرتكز على أساس ولا يبرر بأي حال الامتناع عن التنفيذ، ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به يتضح أنه علل قضاءه بإلغاءالقرار المطعون فيه موضوع التنفيذ بكون الطالبة حاصلة على رخصة بفتح مقلع كدية افحيصة الذي يكتريه من الجماعة السلالية تاغرامت وعلى ترخيص باستعمال المتفرقعات بالمقلع المذكور مما يجعل ملفها التقني والقانوني متكاملا حيال السلطة الادارية المكلفة بمنح الترخيص طبقا للقرار الوزيري المؤرخ في 30 يناير 1954 وهي السلطة الادارية المعنية بتنفيذ القرار موضوع الإلغاء، وبالتالي يبقى الدفع حول ذلك غير مبرر.
وحيث لذلك، فإن إصرار كل من الادارة والمسؤول عن التنفيذ عن عدم التنفيذ استناداً للأسباب الواردة بكل من محضر الامتناع عن التنفيذ وجواب الادارة ينطوي على مخالفة لقوة الشيء المقضي به وهو يعتبر خطأ من جهة في حق الادارة لتهاونها في فرض الرقابة والإشراف على الموظف المعني بالتنفيذ، فضلا عن تدعيمها لموقفه ذاك وخطأ شخصيا في حق المسؤول عن التنفيذ لامتناعه غير المبرر عن التنفيذ.
وحيث وبما لنا من سلطة تقديرية في تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة كل من الادارة في إطار الخطأ المرفقي والمسؤول عن التنفيذ قائد قيادة تاغرامت السيد الهواري في إطار الخطأ الشخصي وأخذاً بعين الاعتبار طبيعة الحكم المعني بالتنفيذ ودرجة التعنت في التنفيذ، نرى تحديدها في ضوء الطلب في مبلغ ألف درهم لكل منهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.