حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    تشكيلة "أشبال المغرب" أمام كاليدونيا    المنتخب الرديف يدخل مرحلة الإعداد الأخيرة لكأس العرب بقطر..    هذه تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة لمواجهة كاليدونيا الجديدة في مونديال قطر    تشييع جنازة الراحل أسيدون بالمقبرة اليهودية في الدار البيضاء    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    نفاد تذاكر ودية "الأسود" أمام موزمبيق    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    توقيف شاب متورط في اختطاف واحتجاز وهتك عرض فتاة قاصر بالعنف    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على وزير الداخلية شخصيا بغرامة تهديدية

يعتبر الأمر رقم 172 الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 2007/5/2 في الملف رقم 07/118 س، والذي قضى:
«بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية وقيادة تاغرامت في شخص السيد القائد من حساب ألف درهم لكل منهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من 2007/2/21 الى يوم التنفيذ»يعتبر مدخلا لقيام دولة القانون.
ندرج حيثيات هذا الأمر القضائي المجسد للمساواة أمام القانون ودعما لاجتهادات القضاء المستقل، المومن برسالته والحامي للحقوق والحريات.
«حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة كل من الشخص المعنوي العام في إطار الخطأ المرفق والشخص الذاتي في إطار الخطأ الشخصي لامتناعهما عن تنفيذ حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بدون مبرر.
وحيث لئن كان القضاء الاداري هو صاحب الاختصاص الأصيل بالبت في الخطأ المرفقي وترتيب الآثار القانونية على ذلك بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة الشخص المعنوي العام الممتنع عن التنفيذ بدون مبرر، وكان القضاء العادي هو المختص بتحديد الغرامة التهديدية بناء على الخطأ الشخصي الذي يكمن بدوره في الامتناع عن التنفيذ بدون مبرر، للأحكام الحائزة بقوة الشيء المقضي به، فإن الجمع بين كل من أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص في دعوى واحدة بالبناء على الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي يجعل الجهة القضائية ذات الاختصاص هي المحكمة الادارية بفرعيها الموضوعي والاستعجالي بالبت في الطلب، باعتبار تبعية الموظف المنسوب إليه الخطأ للإدارة التي لها حق الرقابة والإشراف على تأدية وظيفته وحق الرجوع عليه بالتعويضات عن الأضرار التي تسببها أخطاؤه للادارة، استناداً لمقتضيات الفصل 80 من ق. ل. ع، مما يكون معه قواعد المسؤولية الادارية هي الواجبة التطبيق ويترتب على ذلك اختصاصنا للبت في طلب الجمع بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي بما يترتب عن ذلك من تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة كل منهما في حالة وجود مبرر لتحديدها، ويبقى الدفع حول ذلك غير مبرر، وهذا ما ذهب إليه قضاء هاته المحكمة بالملف 06/172 في قضية المرابط ضد وزارة التجهيز ورئيس قسم الشؤون القانونية الذي أصبح نهائيا.
وحيث ان الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة قانونية وزجرية لإجبار المحكوم عليه الممتنع عن تنفيذ قوة الشيء المقضي به بدون مبرر على الرضوخ لقوة الشيء المقضي به متى كان التنفيذ ممكنا وجائزا قانوناً ومتى كان الأمر يتعلق بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام به لصيقا بشخص المنفذ عليه ويلزم إرادته في تنفيذه، دونما إمكانية لإجباره على التنفيذ عن طريق التنفيذ الجبري.
وحيث لئن كان المشرع بقانون إحداث المحاكم الادارية لم ينظم الغرامة التهديدية، فإنه بالإحالة من خلال الفصل 7 من نفس القانون على قواعد المسطرة المدنية يكون قد أجاز هاته الإمكانية، سواء في مواجهة أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص على اعتبار عمومية الفصل 448 من ق. م. م التي تجيز تحديد الغرامة التهديدية في مواجهتهما معا في حالة الامتناع غير المبرر عن التنفيذ والرضوخ لقوة الشيء المقضي به.
وحيث يؤخذ من محضر الامتناع المضاف للملف أن الجهة الادارية المعنية بالتنفيذ تمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به على أساس أن صاحب الرخصة يزاول مهمته خبير وهي تتنافى مع المهنة المعنية بالترخيص موضوع التنفيذ، وأن ذلك يشكل صعوبة في التنفيذ، علما أن إثارة مثل هذه الصعوبة يقتضي تقديم طعن بذلك أمام الجهة القضائية المختصة ما لم يكن الحكم موضوع التنفيذ قد أجاب عنها بشكل صريح أو ضمني واستصدار أمر بوجود صعوبة في التنفيذ حتى يكون ذلك مبرراً للامتناع عن التنفيذ، علما بأن ما تتمسك به الادارة والمسؤول عن التفيذ من عدم توفر المحكوم لها على رخصة استغلال المقلع الحجري والاذن الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن بمنح الترخيص باستعمال المتفجرات لا يرتكز على أساس ولا يبرر بأي حال الامتناع عن التنفيذ، ذلك أنه بالرجوع إلى وقائع الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضي به يتضح أنه علل قضاءه بإلغاءالقرار المطعون فيه موضوع التنفيذ بكون الطالبة حاصلة على رخصة بفتح مقلع كدية افحيصة الذي يكتريه من الجماعة السلالية تاغرامت وعلى ترخيص باستعمال المتفرقعات بالمقلع المذكور مما يجعل ملفها التقني والقانوني متكاملا حيال السلطة الادارية المكلفة بمنح الترخيص طبقا للقرار الوزيري المؤرخ في 30 يناير 1954 وهي السلطة الادارية المعنية بتنفيذ القرار موضوع الإلغاء، وبالتالي يبقى الدفع حول ذلك غير مبرر.
وحيث لذلك، فإن إصرار كل من الادارة والمسؤول عن التنفيذ عن عدم التنفيذ استناداً للأسباب الواردة بكل من محضر الامتناع عن التنفيذ وجواب الادارة ينطوي على مخالفة لقوة الشيء المقضي به وهو يعتبر خطأ من جهة في حق الادارة لتهاونها في فرض الرقابة والإشراف على الموظف المعني بالتنفيذ، فضلا عن تدعيمها لموقفه ذاك وخطأ شخصيا في حق المسؤول عن التنفيذ لامتناعه غير المبرر عن التنفيذ.
وحيث وبما لنا من سلطة تقديرية في تحديد الغرامة التهديدية في مواجهة كل من الادارة في إطار الخطأ المرفقي والمسؤول عن التنفيذ قائد قيادة تاغرامت السيد الهواري في إطار الخطأ الشخصي وأخذاً بعين الاعتبار طبيعة الحكم المعني بالتنفيذ ودرجة التعنت في التنفيذ، نرى تحديدها في ضوء الطلب في مبلغ ألف درهم لكل منهما عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.