الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    "وزارة ميداوي" تسوي ملف الترقيات    تعبئة لمواجهة تقلبات الجو بشفشاون    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    نشرة انذارية تحذر من امطار قوية قد تصل الى 70 ملم بالناطور والحسيمة والدريوش    "تنسيق الصحة" يرفض انتخابات المجموعات الصحية بطنجة ويحذر من "الالتفاف" على المكتسبات    رئيس الحكومة يترأس اجتماع تقديم الخطة الاستراتيجية للشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية    أخنوش يتتبّع تقدم المنشآت الرياضية    ارتفاع قياسي للذهب وصعود الفضة    السكتيوي: نهائي كأس العرب يحسم بالتركيز والانضباط لا بالأسماء    المنتخب المغربي ثاني أعلى المنتخبات المشاركة في "الكان" قيمة سوقية    مدرب جزر القمر: المغرب الأوفر حظا والضغط سيكون عليه في افتتاح "الكان"    حصاد 2025 | الأمن الوطني يرفع الكفاءة الأمنية ويعزز الرقمنة ويحقق نتائج قياسية في مكافحة الجريمة    بنسعيد : الأخبار الزائفة تهدد الذاكرة الجماعية والثقة المجتمعية    إصابة عنصر من الحرس المدني بسياج سبتة تصل إلى البرلمان الإسباني    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    الحوض المائي اللوكوس .. الأمطار الأخيرة عززت المخزون المائي بالسدود بأكثر من 26 مليون متر مكعب    مونديال 2026.. "فيفا" سيوزع 727 مليون دولار على المنتخبات المشاركة    الوكالة المغربية للأدوية تخطط لتعزيز الرقابة الاستباقية والتدقيق الداخلي لضمان استقرار السوق    مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة    كأس العرب (قطر 2025)..المنتخب المغربي على مرمى حجر من معانقة لقبه الثاني عند مواجهة نظيره الأردني    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    ترامب يعلن رسمياً تصنيف نوع من المخدرات "سلاح دمار شامل"    انتخاب الاستاذ بدر الدين الإدريسي نائبا لرئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية    فرحات مهني يكتب: الحق في تقرير مصير شعب القبائل    لماذا تراهن بكين على أبوظبي؟ الإمارات شريك الثقة في شرق أوسط يعاد تشكيله    الصين تسجل رقماً قياسياً في رحلات السكك الحديدية خلال 11 شهراً من 2025    ماجد شرقي يفوز بجائزة نوابغ العرب    حريق يسلب حياة الفنانة نيفين مندور    الملك محمد السادس يبارك عيد بوتان        تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    أكادير تحتضن الدورة العشرين لمهرجان تيميتار الدولي بمشاركة فنانين مغاربة وأجانب    وفاة الفنانة المصرية نيفين مندور عن 53 عاما إثر حريق داخل منزلها بالإسكندرية    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    تمارين في التخلي (1)    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق    تماثل للشفاء    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اجتهادات قضائية: في صعوبات المقاولة
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 02 - 2012

أسفله ننشر نماذج لاجتهادات قضائية مستقاة من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش:
المحكمة
حيث تأكد للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف أن السيدين الحاج م . ش والحاج م. و وباعتبارهما مسيرين لشركة صوصيك تمكنا من إبرام صلح مع شركة أندير المغرب تم بمقتضاه أداء دينها في حدود مبلغ 1.650.000,00 درهم وقد مكنتهما من التنازل ورفع اليد حسب الوثيقة المؤرخة بتاريخ 9/7/2003 والمرفقة بمذكرة بيان أوجه الاستئناف.
وحيث أن شركة أندير المغرب هي الدائنة الرئيسية وأن المستأنفتين تؤكدان بأن الحجز العقاري الذي سبق للدائنة المذكورة أن أوقعته على العقار هو الذي كان سببا في الاخلالات المالية التي تعرضتا لها، وأن مساهمي شركة صوصيك عازمون على القيام بمبادرات جدية من أجل تسوية وضعيتهما.
وحيث هدف المشرع من وضع مساطر المعالجة هو تدليل الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساعدتها على استمرار نشاطها، وأن التصفية القضائية لا يلجأ إليها إلا إذا كانت وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وبما أن المستأنفتين تمكنتا من إبرام صلح مع الدائنة الرئيسية التي تم أداء دينها ،كما أن بعض المساهمين أعلنوا عن نيتهم في تقديم حلول لاستمرار الشركتين، فإن المحكمة ارتأت واعتبارا للمستجدات التي طرأت بعد الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية من أجل تمتيع المستأنفتين بالتسوية القضائية وفق المخطط الممكن لاستمرار يتهما وحفظ حق البت في الصائر.
رقم القرار: 111
صدر بتاريخ 10/02/04
المحكمة
حيث يعيب المستأنف على الأمر المطعون فيه كونه لم يأخذ بعين الاعتبار التصريح التعديلي الذي أدلى به أمام القاضي المنتدب وحصر فيه مبلغ دينه في 20.227.496,34 درهم لأن الدين الذي صرح به سابقا كان على سبيل التقييم طبقا للفصل 688 من مدونة التجارة .
لكن حيث إن ما تمسك به المستأنف لا ينبني على أي أساس ،ذلك أن القاضي المنتدب يحقق الدين على أساس المبلغ الذي صرح به الدائن وداخل الأجل القانوني المخول للدائنين للتصريح بديونهم، وأن القاضي المنتدب يبت في الدين على أساس هذا التصريح، وأن التصريح الذي يعدل به الدائن تصريحه الأول والذي يقدم خارج الأجل القانوني المحدد في الفصل 687 من مدونة التجارة لا يمكن اعتباره، وأن المشرع لتفادي تعديل التصريحات بالديون أوجب أن تقبل التصريحات بالديون حتى ولو لم تكن ثابتة، وأن المستأنف كان عليه أن يصرح بكل دينه ولو على وجه الاحتمال وأن استئنافه يبقى غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
رقم القرار: 178
صدر بتاريخ 24/02/04
المحكمة
حيث أن القاضي المنتدب حدد الدين في حدود المبلغ المضمن بالتصريح المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 22/04/2003 والذي حصر فيه مبلغ الدين في 80560,63 درهم.
وحيث أن المشرع خول للدائنين الحق في التصريح بديونهم ولو لم تكن مثبتة بأي سند كما خول للدائنين الحق في التصريح بديونهم الاحتمالية على أن يتم التأكد من جديتها من خلال مسطرة تحقيق الديون وان التصريح بالدين لا يمكن تعديله إلا داخل الأجل القانوني المحدد للتصريح بالدين والذي حصره المشرع في شهرين تبتدئ من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة أو القاضي بالتصفية القضائية و بالتالي فان المستأنف غير محق في تعديل مبلغ دينه في مواجهة المقاولة في الوقت الذي يريد حصر لائحة الدائنين و مبلغ ديونهم يتم بصفة نهائية استنادا ببيانات التصريح بالدين والأوامر والقرارات القضائية الصادرة بشأن تحقيقها وأن القاضي المنتدب حقق الدين استنادا على ما هو مضمن بالتصريح ويبقى الاستئناف غير مرتكز عل أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
رقم القرار: 741
صدر بتاريخ 20/07/04
المحكمة
حيث يعيب المستأنف على الأمر خرقه لمقتضيات الفصول 38-39-50 -9 من ق.م.م. لأنه لم يتم استدعاؤه لجلسة تحقيق الديون كما أن الملف لم يبلغ إلى النيابة العامة وان دينه ثابت في حدود المبلغ المصرح به.
لكن حيث أن مقتضيات الفصول 659 وما بعده من مدونة التجارة لا تلزم القاضي المنتدب باستدعاء الأطراف بجلسة تحقيق الديون ،حيث يبت القاضي على ضوء التصريح وملاحظات رئيس المقاولة واقتراحات السنديك ،كما أن المحكمة أحالت أثناء نظر الاستئناف الملف إلى النيابة العامة وان ذلك كفيل بإصلاح الإخلال الذي شاب الأمر خلال المرحلة الابتدائية.
وحيث انه وفيما يخص مبلغ الدين فقد تأكد للمحكمة أن المستأنف سبق أن صرح بدينه في حدود مبلغ 2.634.268,91 درهم، وبعد دراسة هذا التصريح من لدن السنديك طلب من المستأنف تقديم توضيحات بشأنه عندها أدلى المستأنف برسالة محررة بتاريخ 16/02/2001 حدد فيها دينه في حدود مبلغ 2.101.164,59 درهم على اعتبار أن التصريح الأول شابه خطأ وان هذا المبلغ هو الذي اعتمده القاضي المنتدب ،وبالتالي فإن هذه الرسالة تعتبر معدلة لما تضمنه التصريح بالدين ويكون الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف وعلى الخزينة العامة بالصائر.
رقم القرار: 670
صدر بتاريخ 06/07/2004
المحكمة
حيث يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الأمر المستأنف لكون رئيس المحكمة تجاوز اختصاصه وبت في الجوهر، ذلك أنه ذهب إلى الحديث عن الإجراءات العقابية المنظمة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة وأن العارضة بصفتها مراقبة ودائنة فقد تقدمت بدعوى تحويل مسطرة التسوية إلى تصفية مع تمديد المسطرة إلى مسيرها.
وحيث بخصوص ما نعاه الطرف المستأنف عن الأمر المطعون وكذا الصفة التي أثارها الطرف المستأنف عليه. أنه وخلاف لما زعمه الطرف المستأنف عليه وكذا الأمر المستأنف فصفة العارض ثابتة من خلال أنه مدين للشركة موضوع التصفية الذي يعد المستأنف أحد مسيرها، وأنه حتى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لما قضت برفض طلب تمديد التصفية للمسيرين بتت في الجوهر واعتبرت الصفة قائمة.
وحيث أن ما يهدف إليه الطرف المستأنف ،من خلال طلبه هذا، مجرد إجراء حجز تحفظي لحماية حقوقه الناتجة عن الدين موضوع ملف الصعوبة المفتوح بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأنه ليس في القانون ما يمنع الدائن من سلوك جميع المساطر التحفظية للمحافظة على دينه، وأن رئيس المحكمة التجارية حينما قضى برفض الطلب يكون قد خالف القانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد بإجراء الحجز التحفظي على أسهم المستأنف عليه بشركة مطاحن تزنيت.
وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.
رقم القرار: 241
صدر بتاريخ 09/03/2004


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.