الرباط تهتز من جديد... الآلاف يجددون العهد لفلسطين في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى                الملكية ركيزة الإستمرارية ومنارة الإصلاح لمغرب يتجدد بإرادة شبابه.    أب بمراكش يُسلم ابنه القاصر للدرك بعد تورطه في الشغب    النقابات القطاعية للصناعة التقليدية تعلن عن تنسيق مشترك وتتوعد بالتصعيد ضد "سياسة التجاهل"    المنتخب المغربي يضع نظيره المصري في موقف لا يحسد عليه    سربة عبد الغني بنخدة جهة بني ملال – خنيفرة تُتوج بجائزة الملك محمد السادس للتبوريدة    طقس الأحد.. جو حار نسبيا بجل مناطق المملكة    بنسعيد: "مستعد نمشي لعند الشباب فين ما بغاو ونتناقش معهم علنيا"    ترامب يأمر بنشر 300 جندي بشيكاغو    حصيلة ضحايا انهيار مدرسة في إندونيسيا تصل إلى 37 قتيلا    احتجاجات "جيل Z".. إحالة العشرات على القضاء بين القصر الكبير والعرائش وتحركات أمنية بالعوامرة    مظاهرات "جيل زد" خلال اليومين الماضيين جرت دون تسجيل أي تجاوزات    ارتفاع قيمة "البتكوين" لمستوى قياسي    ناشطو "أسطول الصمود" يشكون معاملتهم "كالحيوانات" من طرف إسرائيل    بنسعيد: حاولت اللقاء بشباب "جيل Z" ولم أتلق أي جواب منهم    إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    أمن أكادير يوقف متورطين في تخريب سيارات بتيكيوين بعد خلاف مع حارس ليلي    هجوم مجهولين على سد أمني بإمزورن يخلّف خسائر مادية    إسبانيا تمنع مظاهرات حاشدة مساندة لفلسطين وتستخدم العنف لتفريقها    مصرع 9 أشخاص ينحدرون من إقليم الحسيمة في حادثة سير مروعة    الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب    الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    مباراة شكلية .. منتخب "الأشبال" ينهزم أمام المكسيك في "المونديال"    الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة    طنجة.. الدرك الملكي بكزناية يطيح بأربعة أشخاص متورطين في تخزين وترويج مواد غذائية فاسدة    إحباط محاولة لتهريب الذهب بميناء طنجة المتوسط    تشكيلة "الأشبال" لمواجهة المكسيك    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"                نادي "بيتيس" يعلن إصابة أمرابط        القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات        أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    الاتفاق الفلاحي الجديد... أوروبا تعترف عمليًا بالسيادة المغربية على الصحراء    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار والأورو    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء وقانون: اجتهادات قضائية في قضايا تجارية
نشر في بيان اليوم يوم 06 - 09 - 2011


القاعدة رقم1:
- الصعوبة في التنفيذ هي أمر يطرأ بعد صدور الحكم المستشكل فيه، أما الأسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي يمكن إثارتها أثناء جريان الدعوى.
- إثارة الصعوبة لا تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام.
- لا يسوغ إثارة الصعوبة من قبل من كان طرفا في الدعوى وصدر الحكم في حقه غيابيا وبإمكانه التعرض عليه.
التعليل
حيث ركزت المستأنفة موجبات طعنها على أن مطالبتها بالإفراغ رغم أنها المشتغلة الفعلية للمحل التجاري موضوع النزاع مع عدم وجود أي حكم يقضي عليها بذلك يشكل صعوبة قانونية وواقعية وذلك على النحو المفصل أعلاه .
لكن حيث أن الثابت قانونا أن الصعوبة في التنفيذ هي أمر يطرأ بعد صدور الحكم المستشكل فيه أما الأسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي أثيرت أو التي يمكن إثارتها أثناء جريان الدعوى مما يصبح معه من غير الجائز اعتمادها كأسباب لإيقاف التنفيذ ي في إطار الصعوبات الواقعية أو القانونية ذلك لان الصعوبة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طريقة من طرق الطعن في الأحكام.
وحيث إنه طالما أن السبب المثار لا يشكل صعوبة واقعية أو قانونية فإنه اصبح في غير استطاعة الطاعنة تحدي خصمها بوجود صعوبة في هذه النازلة لان الظاهر من وثائق الملف أن القرار الاستنئنافي المستشكل فيه الصادر بتاريخ 5/6/03 في الملف رقم 126/03 والذي قضى بإفراغ محمد لحلو من محل النزاع كانت المستأنفة طرفا فيه وصدر في حقها بصفة غيابية لعدم جوابها عن مقال الاستئناف وأن بإمكانها التعرض عليه.
وحيث يتعين تأسيسا على هذا النظر رد الاستئناف لعدم قيامه على أساس وتأييد الأمر المتخذ لمصادفته الصواب ما تبني حيثياته.
قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس
رقم 194 الصادر بتاريخ 18/02/2004
ملف عدد 1410/03
القاعدة رقم2:
- تتمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالشخصية المعنوية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها، وبالتالي لا يمكن اتخاذ الاجراءات التحفظية ضد الشركة المحجوز عليها بسبب دين في ذمة أحد الشركاء فيها.
التعليل
حيث التمست المستأنفة إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب بعلة أن الحجز المأمور به يجد سنده القانوني في الشيك الذي سحبه مسير المستأنف عليها لأمرها إثر معاملة تجارية تمت بين الطرفين.
وحيث يتبين من ظاهر الوثائق أن المستأنفة شركة فاس بوز حصلت على أمر صادر بناء على طلب يقرر تحت مسؤوليتها وعهدتها حجزا بين يدي القرض الفلاحي بفاس على حساب شركة وورد ووركس وذلك لضمان أداء مبلغ 92.400 درهم المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليها، وأن الأساس الذي استندت عليه الحاجزة في إيقاع الحجز هو الشيك الذي سحبه السيد محمد الهبطاوى لأمرها.
وحيث انه لما كانت المحجوز عليها وورلد ووركس شركة ذات مسؤولية محدودة تتمتع بشخصية معنوية ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها، وتبين من ظاهر الوثائق أن ساحب الشيك هو السيد محمد الهبطاوي فإنه لا يمكن اتخاذ الاجراءات التحفظية ضد الشركة المحجوز عليها بسبب دين في ذمة شركائها، مما يكون معه الحجز المنصب على حسابها البنكي باطلا.
وحيث انه لا يمكن التذرع بالفاتورة المدلى بها لتبرير بقاء الحجز لأنها لا تحمل صيغة القبول من طرف المستأنف عليها بمدلول الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود / ق ل ع، مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس ويبقى الأمر المتخذ في مركزه القانوني السليم ويقتضي التأييد.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 712 الصادر بتاريخ 09/06/2004
ملف عدد 543/2004
القاعدة رقم3:
- لقد حدد الفصل 462 من ق ع ل الحالات التي يمكن تأويل العقود فيها ومن ضمنها حالة غموض ألفاظ العقد وعدم وضوحها.
- لما تبين للمحكمة -بعد تأويل عقد الكراء- بان الأمر لا يتعلق بطلب مراجعة السومة الكرائية لمحل تجاري الخاضع لمقتضيات ظهير 5/1/1953 وإنما يتعلق بمراجعة كراء أصل تجاري وهو ما نص عليه في م ت بعقد التسيير الحر فان اختصاص البت في الدعوى يرجع لمحكمة الموضوع التجارية وليس للسيد رئيس المحكمة التجارية بوصفه قاضي للمستعجلات.
التعليل
حيث اسس المستانف استئنافه بان عقد الكراء انصب على عقار المقهى وليس اصلها التجاري المشغل والمكتري لم يكتسب بعد الاصل لعدم مرورالمدة القانونية وتكون بالتالي الدعوى مدنية صرفة يعود الاختصاص النظر فيها للمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة.
حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف خصوصا عقد الكراء المستدل به من طرف المكري احمد الدحماني المؤرخ في 2/5/1999 الذي عنون بعقد كراء مقهى والذي بين تجهيزاتها المفصلة.
حيث التزم المكتري بالمحافظة عليها مما ينبغي تاويله هل هو عقد كراء عقار ام عقد كراء اصل تجاري كمنقول معنوي عملا بمقتضيات الفصل 462 من ق ل ع في حالة اذا كانت الفاظ العقد غير واضحة وبالنظر الى كون عقد الكراء انصب على مقهى وبتجهيزاتها المفصلة يرجع على ان الامر يتعلق كراء اصل تجاري أي بعقد تسيير حر وليس بكراء العقار ومن المعلوم ان اختصاص النظر في طلب الزيادة المقدم من طرف المستانف عليه في اطار مقتضيات ظهير 5 يناير 1953 يعود الى رئيس المحكمة او من ينوب عنه اذ ان الفصل الاول منه يحدد نطاق تطبيقه على اكرية العقارات او الامكنة المستعملة للتجارة او الصناعة او الحرف..... وما دام ان العقد المستدل به يتعلق بكراء اصل تجاري فان مراجعة سومته الكرائية لا يختص بها رئيس المحكمة وانما قضاء الموضوع وهذا ما قضى به الامر المستانف على اساس ان الاختصاص هو لمحكمة الموضوع وليس لرئيس المحكمة التجارية ويكون قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتاييده.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 1034 الصادر بتاريخ 23/9/2004
ملف عدد 233/04
القاعدة رقم4:
- طبقا للفصل 427 ق.ل.ع فان المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون ذات قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.
- إن المشرع لم يحدد تعريفا للامية، ومن ثمة فان القضاء استقر في تعريف الأمي على كونه هو من يجهل اللغة التي حرر بها العقد أو الوثيقة موضوع النزاع (قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 7/7/93 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 4) ولا يدخل ضمن هذه الزمرة التاجر الذي اعتاد على التعامل بأوراق تجارية وله دراية بفحوى الكمبيالة سند الدين في نازلة الحال.
- يكفي لصحة الكمبيالة كورقة تجارية، أن تتوفر على بيانات الفصل 153 من م.ت وعندها تصبح سندا قويا لإثبات الدين في منأى عن سبب إنشائها لما تتمتع به من استقلال ذاتي.
التعليل
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف كونه اعتمد الكمبيالة موضوع النزاع رغم أنه رجل أمي لا يعرف اللغة العربية ويتمسك بمقتضيات الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود، وكون الكمبيالة لا تتضمن سببا مشروعا يبرر المعاملة التجارية.
- حول وسيلة الطعن الأولى:
حقا حيث إن مقتضيات المادة 427 من قانون الالتزامات والعقود تقضي بأن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.
لكن حيث إن المفهوم الذي ابتغاه المشرع للتعريف بالأمي بمقتضى النص المذكور ليس واضحا ومحددا، مما جعل القضاء يختلف في تفسيره للشخص الأمي ويتدرج في إعطاء التعريفات الخاصة به، إلى أن استقر على اعتبار الأمي هو الذي يجهل اللغة التي حرر بها العقد أو الوثيقة موضوع النزاع ?انظر في هذا السياق قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 7-7-1993 منشور بمجلة الإشعاع عدد 4.
وحيث إن دفع المستأنف بالأمية بخصوص الكمبيالة موضوع الدعوى لا يجد له سندا إن في القانون أو الواقع، فالمستأنف الذي يشير في مقاله الاستئنافي إلى كونه تاجرا يتعامل بالأوراق التجارية من جهة، ويتميز بإتقانه للعمليات الحسابية ومعرفته الدقيقة بالأعداد والأرقام من جهة ثانية، يفترض فيه العلم بفحوى الكمبيالة -التي لا ينكر توقيعه عليها- وبطبيعتها القانونية والآثار المترتبة عن التعامل بها خاصة وأنها كتبت بالأرقام التي لا تحتاج لمعرفتها إلى إدراك كبير باللغة العربية أو اللغة الفرنسية، وإلا كيف يفسر توجه المستأنف إلى المصالح الإدارية المختصة من أجل المصادقة على توقيعه المضمن بالكمبيالة فذاك يعد قرينة على معرفته بمضمون تلك الوثيقة مما تبقى معه هذه الوسيلة غير مبنية على أساس.
- حول الوسيلة الثانية:
حيث إن قول المستأنف كون الكمبيالة موضوع الدعوى ليس لها سبب مشروع يبرر المعاملة التجارية هو قول مردود وزعمها لا يستقيم على أساس، فالكمبيالة يكفي لاعتبارها ورقة تجارية صحيحة ومستحقة الأداء -بمجرد الاطلاع أو عند حلول الأجل المضمن بها-، أن تتوافر فيها الشروط والشكليات التي نص عليها المشرع في المادة 159 من مدونة التجارة، وهي بذلك تعد سندا قويا للدين لكونها تتضمن الأمر الناجز بأداء مبلغ معين، وبالتالي فلا حاجة لأن يكون للكمبيالة سبب محدد إذ أن الكمبيالة في ذاتها تحمل سبب إنشائها.
وحيث استنادا إلى ما ذكر، تكون هذه الوسيلة بدورها غير جديرة بالاعتبار ويكون الأمر القاضي بالأداء مؤسسا ويتعين التصريح بتأييده مع تحميل المستأنف الصائر.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 1064 الصادر بتاريخ 30/9/04
ملف عدد 460/04


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.