البرلمان المغربي ينظم أشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي    نشرة إنذارية.. أمطار قوية ورياح عاصفية الأربعاء والخميس بعدد من مناطق المملكة    بنسعيد يجر الأخبار الزائفة إلى القضاء    محمد شوكي مرشحا لخلافة أخنوش على رأس حزب التجمع الوطني للأحرار    وكالة بيت مال القدس تنفذ المرحلة الثانية من حملة "شتاء دافىء" لفائدة 120 عائلة جنوب شرق القدس    المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار: إشادة بالنجاح التاريخي لتنظيم "الكان" ودعم قوي لأداء الحكومة واستعداد للمؤتمر الاستثنائي    حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى مقاربة شمولية لمونديال 2030 وينبّه إلى الفوارق المجالية    شركة فرنسية تسحب دفعات من حليب الرضع    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    تحسّن المؤشرات المالية.. وأسئلة معلّقة حول الأثر الاجتماعي    المالكي يرفض "التدخل السافر" في الشؤون العراقية بعد معارضة ترامب ترشيحه لرئاسة الوزراء    الصين تسجّل 697 مليون عملية دخول وخروج خلال 2025    إفريقيا تترقب قرارات "نهائي الكان" .. وأدلة دامغة تقوي مواقف المغرب    أشرف حكيمي يعود إلى باريس سان جيرمان لمواجهة نيوكاسل في دوري الأبطال        الاتحاد الإفريقي في ورطة ويبحث عن "مُنقذ" لتنظيم نسخة 2028        مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    لأول مرة السيارات الكهربائية تتجاوز مبيعات البنزين    الجبهة المغربية لدعم فلسطين تعلن انخراطها في يوم عالمي للنضال من أجل الأسرى الفلسطينيين    المغرب أكبر من هزيمة... والإنجازات أصدق من الضجيج    الشباب ورهان المشاركة السياسية: من العزوف إلى المبادرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    النيابة العامة تحقق في "وفاة موقوف"    تعبئة استباقية بجماعة مرتيل تحسبا لسوء الأحوال الجوية    الأمطار تتسبب في قطع المقطع الطرقي بين سيدي علال التازي ودار الكداري    ترامب: دولة كوبا "على حافة الانهيار"    الكاف تدخل قرارات تأديب السنغال إلى المداولة    قضاء كوريا يدين "السيدة الأولى السابقة" بالحبس        الذهب يواصل ارتفاعه الكبير متجاوزا 5200 دولار للمرة الأولى    عبد القادر سلامة يكتب : التجمع الوطني للأحرار بين منطق الوفاء وواجب الديمقراطية الداخلية    الشرع في ثاني زيارة إلى موسكو لبحث العلاقات السورية الروسية مع بوتين والوضع في الشرق الأوسط    ضربات أمنية متزامنة تسقط مروجي أقراص مهلوسة بالقنيطرة والخميسات    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    كمين يسلب حياة عسكريين في نيجيريا        سفيان أمرابط يخضع لعملية جراحية على مستوى الكاحل الأيمن    أخنوش: الحكومة تعمل على تجويد القوانين لمواكبة التحولات في الشغب الرياضي    الجديدة تحتفي برأس السنة الامازيغية في حفل بهيج بمسرح عفيفي .    ندوة تتدارس التحرر والآداب بإفريقيا    كلام عابر: العواطف، العقل، ومعنى التاريخ    العرفي يعالج الجبايات بمجلة "ريمالد"    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    جسور بين أصيلة ومكتبة الإسكندرية    فيلم صُوّر في طنجة يفتتح مهرجان مالقة ويواصل تألق مريم التوزاني دوليًا    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    "ميرسي" يطيح بفيلم "أفاتار" من صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    فرنسا.. الباحثة المغربية نبيلة بوعطية تحصل على جائزة أنسيرم عن أبحاثها في علم الوراثة    تافراوت تطلق أول "فرقة دراجين" لحفظ الصحة بالمغرب: استثمار في الوقاية ورقمنة للعمل الميداني    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء وقانون: اجتهادات قضائية في قضايا تجارية
نشر في بيان اليوم يوم 06 - 09 - 2011


القاعدة رقم1:
- الصعوبة في التنفيذ هي أمر يطرأ بعد صدور الحكم المستشكل فيه، أما الأسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي يمكن إثارتها أثناء جريان الدعوى.
- إثارة الصعوبة لا تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام.
- لا يسوغ إثارة الصعوبة من قبل من كان طرفا في الدعوى وصدر الحكم في حقه غيابيا وبإمكانه التعرض عليه.
التعليل
حيث ركزت المستأنفة موجبات طعنها على أن مطالبتها بالإفراغ رغم أنها المشتغلة الفعلية للمحل التجاري موضوع النزاع مع عدم وجود أي حكم يقضي عليها بذلك يشكل صعوبة قانونية وواقعية وذلك على النحو المفصل أعلاه .
لكن حيث أن الثابت قانونا أن الصعوبة في التنفيذ هي أمر يطرأ بعد صدور الحكم المستشكل فيه أما الأسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي أثيرت أو التي يمكن إثارتها أثناء جريان الدعوى مما يصبح معه من غير الجائز اعتمادها كأسباب لإيقاف التنفيذ ي في إطار الصعوبات الواقعية أو القانونية ذلك لان الصعوبة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طريقة من طرق الطعن في الأحكام.
وحيث إنه طالما أن السبب المثار لا يشكل صعوبة واقعية أو قانونية فإنه اصبح في غير استطاعة الطاعنة تحدي خصمها بوجود صعوبة في هذه النازلة لان الظاهر من وثائق الملف أن القرار الاستنئنافي المستشكل فيه الصادر بتاريخ 5/6/03 في الملف رقم 126/03 والذي قضى بإفراغ محمد لحلو من محل النزاع كانت المستأنفة طرفا فيه وصدر في حقها بصفة غيابية لعدم جوابها عن مقال الاستئناف وأن بإمكانها التعرض عليه.
وحيث يتعين تأسيسا على هذا النظر رد الاستئناف لعدم قيامه على أساس وتأييد الأمر المتخذ لمصادفته الصواب ما تبني حيثياته.
قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس
رقم 194 الصادر بتاريخ 18/02/2004
ملف عدد 1410/03
القاعدة رقم2:
- تتمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالشخصية المعنوية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها، وبالتالي لا يمكن اتخاذ الاجراءات التحفظية ضد الشركة المحجوز عليها بسبب دين في ذمة أحد الشركاء فيها.
التعليل
حيث التمست المستأنفة إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب بعلة أن الحجز المأمور به يجد سنده القانوني في الشيك الذي سحبه مسير المستأنف عليها لأمرها إثر معاملة تجارية تمت بين الطرفين.
وحيث يتبين من ظاهر الوثائق أن المستأنفة شركة فاس بوز حصلت على أمر صادر بناء على طلب يقرر تحت مسؤوليتها وعهدتها حجزا بين يدي القرض الفلاحي بفاس على حساب شركة وورد ووركس وذلك لضمان أداء مبلغ 92.400 درهم المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليها، وأن الأساس الذي استندت عليه الحاجزة في إيقاع الحجز هو الشيك الذي سحبه السيد محمد الهبطاوى لأمرها.
وحيث انه لما كانت المحجوز عليها وورلد ووركس شركة ذات مسؤولية محدودة تتمتع بشخصية معنوية ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها، وتبين من ظاهر الوثائق أن ساحب الشيك هو السيد محمد الهبطاوي فإنه لا يمكن اتخاذ الاجراءات التحفظية ضد الشركة المحجوز عليها بسبب دين في ذمة شركائها، مما يكون معه الحجز المنصب على حسابها البنكي باطلا.
وحيث انه لا يمكن التذرع بالفاتورة المدلى بها لتبرير بقاء الحجز لأنها لا تحمل صيغة القبول من طرف المستأنف عليها بمدلول الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود / ق ل ع، مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس ويبقى الأمر المتخذ في مركزه القانوني السليم ويقتضي التأييد.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 712 الصادر بتاريخ 09/06/2004
ملف عدد 543/2004
القاعدة رقم3:
- لقد حدد الفصل 462 من ق ع ل الحالات التي يمكن تأويل العقود فيها ومن ضمنها حالة غموض ألفاظ العقد وعدم وضوحها.
- لما تبين للمحكمة -بعد تأويل عقد الكراء- بان الأمر لا يتعلق بطلب مراجعة السومة الكرائية لمحل تجاري الخاضع لمقتضيات ظهير 5/1/1953 وإنما يتعلق بمراجعة كراء أصل تجاري وهو ما نص عليه في م ت بعقد التسيير الحر فان اختصاص البت في الدعوى يرجع لمحكمة الموضوع التجارية وليس للسيد رئيس المحكمة التجارية بوصفه قاضي للمستعجلات.
التعليل
حيث اسس المستانف استئنافه بان عقد الكراء انصب على عقار المقهى وليس اصلها التجاري المشغل والمكتري لم يكتسب بعد الاصل لعدم مرورالمدة القانونية وتكون بالتالي الدعوى مدنية صرفة يعود الاختصاص النظر فيها للمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة.
حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف خصوصا عقد الكراء المستدل به من طرف المكري احمد الدحماني المؤرخ في 2/5/1999 الذي عنون بعقد كراء مقهى والذي بين تجهيزاتها المفصلة.
حيث التزم المكتري بالمحافظة عليها مما ينبغي تاويله هل هو عقد كراء عقار ام عقد كراء اصل تجاري كمنقول معنوي عملا بمقتضيات الفصل 462 من ق ل ع في حالة اذا كانت الفاظ العقد غير واضحة وبالنظر الى كون عقد الكراء انصب على مقهى وبتجهيزاتها المفصلة يرجع على ان الامر يتعلق كراء اصل تجاري أي بعقد تسيير حر وليس بكراء العقار ومن المعلوم ان اختصاص النظر في طلب الزيادة المقدم من طرف المستانف عليه في اطار مقتضيات ظهير 5 يناير 1953 يعود الى رئيس المحكمة او من ينوب عنه اذ ان الفصل الاول منه يحدد نطاق تطبيقه على اكرية العقارات او الامكنة المستعملة للتجارة او الصناعة او الحرف..... وما دام ان العقد المستدل به يتعلق بكراء اصل تجاري فان مراجعة سومته الكرائية لا يختص بها رئيس المحكمة وانما قضاء الموضوع وهذا ما قضى به الامر المستانف على اساس ان الاختصاص هو لمحكمة الموضوع وليس لرئيس المحكمة التجارية ويكون قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتاييده.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 1034 الصادر بتاريخ 23/9/2004
ملف عدد 233/04
القاعدة رقم4:
- طبقا للفصل 427 ق.ل.ع فان المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون ذات قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.
- إن المشرع لم يحدد تعريفا للامية، ومن ثمة فان القضاء استقر في تعريف الأمي على كونه هو من يجهل اللغة التي حرر بها العقد أو الوثيقة موضوع النزاع (قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 7/7/93 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 4) ولا يدخل ضمن هذه الزمرة التاجر الذي اعتاد على التعامل بأوراق تجارية وله دراية بفحوى الكمبيالة سند الدين في نازلة الحال.
- يكفي لصحة الكمبيالة كورقة تجارية، أن تتوفر على بيانات الفصل 153 من م.ت وعندها تصبح سندا قويا لإثبات الدين في منأى عن سبب إنشائها لما تتمتع به من استقلال ذاتي.
التعليل
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف كونه اعتمد الكمبيالة موضوع النزاع رغم أنه رجل أمي لا يعرف اللغة العربية ويتمسك بمقتضيات الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود، وكون الكمبيالة لا تتضمن سببا مشروعا يبرر المعاملة التجارية.
- حول وسيلة الطعن الأولى:
حقا حيث إن مقتضيات المادة 427 من قانون الالتزامات والعقود تقضي بأن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.
لكن حيث إن المفهوم الذي ابتغاه المشرع للتعريف بالأمي بمقتضى النص المذكور ليس واضحا ومحددا، مما جعل القضاء يختلف في تفسيره للشخص الأمي ويتدرج في إعطاء التعريفات الخاصة به، إلى أن استقر على اعتبار الأمي هو الذي يجهل اللغة التي حرر بها العقد أو الوثيقة موضوع النزاع ?انظر في هذا السياق قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 7-7-1993 منشور بمجلة الإشعاع عدد 4.
وحيث إن دفع المستأنف بالأمية بخصوص الكمبيالة موضوع الدعوى لا يجد له سندا إن في القانون أو الواقع، فالمستأنف الذي يشير في مقاله الاستئنافي إلى كونه تاجرا يتعامل بالأوراق التجارية من جهة، ويتميز بإتقانه للعمليات الحسابية ومعرفته الدقيقة بالأعداد والأرقام من جهة ثانية، يفترض فيه العلم بفحوى الكمبيالة -التي لا ينكر توقيعه عليها- وبطبيعتها القانونية والآثار المترتبة عن التعامل بها خاصة وأنها كتبت بالأرقام التي لا تحتاج لمعرفتها إلى إدراك كبير باللغة العربية أو اللغة الفرنسية، وإلا كيف يفسر توجه المستأنف إلى المصالح الإدارية المختصة من أجل المصادقة على توقيعه المضمن بالكمبيالة فذاك يعد قرينة على معرفته بمضمون تلك الوثيقة مما تبقى معه هذه الوسيلة غير مبنية على أساس.
- حول الوسيلة الثانية:
حيث إن قول المستأنف كون الكمبيالة موضوع الدعوى ليس لها سبب مشروع يبرر المعاملة التجارية هو قول مردود وزعمها لا يستقيم على أساس، فالكمبيالة يكفي لاعتبارها ورقة تجارية صحيحة ومستحقة الأداء -بمجرد الاطلاع أو عند حلول الأجل المضمن بها-، أن تتوافر فيها الشروط والشكليات التي نص عليها المشرع في المادة 159 من مدونة التجارة، وهي بذلك تعد سندا قويا للدين لكونها تتضمن الأمر الناجز بأداء مبلغ معين، وبالتالي فلا حاجة لأن يكون للكمبيالة سبب محدد إذ أن الكمبيالة في ذاتها تحمل سبب إنشائها.
وحيث استنادا إلى ما ذكر، تكون هذه الوسيلة بدورها غير جديرة بالاعتبار ويكون الأمر القاضي بالأداء مؤسسا ويتعين التصريح بتأييده مع تحميل المستأنف الصائر.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 1064 الصادر بتاريخ 30/9/04
ملف عدد 460/04


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.