سعر الدرهم يرتفع أمام الدولار الأمريكي    ترامب يعلن لقاء بوتين في ولاية ألاسكا    المقاتل المغربي الرشيدي يرفع التحدي في بطولة PFL إفريقيا            أربع أولويات كبرى ضمن مشروع قانون المالية 2026    مراكش.. توقيف ضابط أمن عن العمل بعد اتهامه بتلقي رشوة من سائق سيارة ارتكب مخالفة    رئيس جنوب إفريقيا الأسبق يدافع عن زيارته للمغرب    الشان يؤخر صافرة بداية البطولة الوطنية في قسميها الأول والثاني        حرائق كاليفورنيا .. 2000 هكتار في ساعات وأوامر إخلاء عاجلة للسكان    فتح تحقيق مع ضابط أمن للاشتباه في تورطه في طلب رشوة من سائق سيارة    تيزنيت : شبهات تواطؤ بين مسؤولين ولوبي العقار في قضية الواد المدفون    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية    أوغندا تكتسح غينيا بثلاثية في "الشان"    قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    فرنسا تندد ب"شدة" بخطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    واشنطن توضح سياسة "رسوم الذهب"    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    قادة دول ورجال أعمال يلتمسون ود ترامب بالذهب والهدايا والمديح    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    الشرطة توقف طبيبا متلبسا بتلقي رشوة 3000 درهم مقابل تسريع خبرة طبية    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    المغرب يصدّر أول شحنة من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"        العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    استخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من الصور يؤدي إلى توليد أجوبة خاطئة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاء وقانون: اجتهادات قضائية في قضايا تجارية
نشر في بيان اليوم يوم 06 - 09 - 2011


القاعدة رقم1:
- الصعوبة في التنفيذ هي أمر يطرأ بعد صدور الحكم المستشكل فيه، أما الأسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي يمكن إثارتها أثناء جريان الدعوى.
- إثارة الصعوبة لا تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام.
- لا يسوغ إثارة الصعوبة من قبل من كان طرفا في الدعوى وصدر الحكم في حقه غيابيا وبإمكانه التعرض عليه.
التعليل
حيث ركزت المستأنفة موجبات طعنها على أن مطالبتها بالإفراغ رغم أنها المشتغلة الفعلية للمحل التجاري موضوع النزاع مع عدم وجود أي حكم يقضي عليها بذلك يشكل صعوبة قانونية وواقعية وذلك على النحو المفصل أعلاه .
لكن حيث أن الثابت قانونا أن الصعوبة في التنفيذ هي أمر يطرأ بعد صدور الحكم المستشكل فيه أما الأسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي أثيرت أو التي يمكن إثارتها أثناء جريان الدعوى مما يصبح معه من غير الجائز اعتمادها كأسباب لإيقاف التنفيذ ي في إطار الصعوبات الواقعية أو القانونية ذلك لان الصعوبة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طريقة من طرق الطعن في الأحكام.
وحيث إنه طالما أن السبب المثار لا يشكل صعوبة واقعية أو قانونية فإنه اصبح في غير استطاعة الطاعنة تحدي خصمها بوجود صعوبة في هذه النازلة لان الظاهر من وثائق الملف أن القرار الاستنئنافي المستشكل فيه الصادر بتاريخ 5/6/03 في الملف رقم 126/03 والذي قضى بإفراغ محمد لحلو من محل النزاع كانت المستأنفة طرفا فيه وصدر في حقها بصفة غيابية لعدم جوابها عن مقال الاستئناف وأن بإمكانها التعرض عليه.
وحيث يتعين تأسيسا على هذا النظر رد الاستئناف لعدم قيامه على أساس وتأييد الأمر المتخذ لمصادفته الصواب ما تبني حيثياته.
قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس
رقم 194 الصادر بتاريخ 18/02/2004
ملف عدد 1410/03
القاعدة رقم2:
- تتمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالشخصية المعنوية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها، وبالتالي لا يمكن اتخاذ الاجراءات التحفظية ضد الشركة المحجوز عليها بسبب دين في ذمة أحد الشركاء فيها.
التعليل
حيث التمست المستأنفة إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب بعلة أن الحجز المأمور به يجد سنده القانوني في الشيك الذي سحبه مسير المستأنف عليها لأمرها إثر معاملة تجارية تمت بين الطرفين.
وحيث يتبين من ظاهر الوثائق أن المستأنفة شركة فاس بوز حصلت على أمر صادر بناء على طلب يقرر تحت مسؤوليتها وعهدتها حجزا بين يدي القرض الفلاحي بفاس على حساب شركة وورد ووركس وذلك لضمان أداء مبلغ 92.400 درهم المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليها، وأن الأساس الذي استندت عليه الحاجزة في إيقاع الحجز هو الشيك الذي سحبه السيد محمد الهبطاوى لأمرها.
وحيث انه لما كانت المحجوز عليها وورلد ووركس شركة ذات مسؤولية محدودة تتمتع بشخصية معنوية ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها، وتبين من ظاهر الوثائق أن ساحب الشيك هو السيد محمد الهبطاوي فإنه لا يمكن اتخاذ الاجراءات التحفظية ضد الشركة المحجوز عليها بسبب دين في ذمة شركائها، مما يكون معه الحجز المنصب على حسابها البنكي باطلا.
وحيث انه لا يمكن التذرع بالفاتورة المدلى بها لتبرير بقاء الحجز لأنها لا تحمل صيغة القبول من طرف المستأنف عليها بمدلول الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود / ق ل ع، مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس ويبقى الأمر المتخذ في مركزه القانوني السليم ويقتضي التأييد.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 712 الصادر بتاريخ 09/06/2004
ملف عدد 543/2004
القاعدة رقم3:
- لقد حدد الفصل 462 من ق ع ل الحالات التي يمكن تأويل العقود فيها ومن ضمنها حالة غموض ألفاظ العقد وعدم وضوحها.
- لما تبين للمحكمة -بعد تأويل عقد الكراء- بان الأمر لا يتعلق بطلب مراجعة السومة الكرائية لمحل تجاري الخاضع لمقتضيات ظهير 5/1/1953 وإنما يتعلق بمراجعة كراء أصل تجاري وهو ما نص عليه في م ت بعقد التسيير الحر فان اختصاص البت في الدعوى يرجع لمحكمة الموضوع التجارية وليس للسيد رئيس المحكمة التجارية بوصفه قاضي للمستعجلات.
التعليل
حيث اسس المستانف استئنافه بان عقد الكراء انصب على عقار المقهى وليس اصلها التجاري المشغل والمكتري لم يكتسب بعد الاصل لعدم مرورالمدة القانونية وتكون بالتالي الدعوى مدنية صرفة يعود الاختصاص النظر فيها للمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة.
حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف خصوصا عقد الكراء المستدل به من طرف المكري احمد الدحماني المؤرخ في 2/5/1999 الذي عنون بعقد كراء مقهى والذي بين تجهيزاتها المفصلة.
حيث التزم المكتري بالمحافظة عليها مما ينبغي تاويله هل هو عقد كراء عقار ام عقد كراء اصل تجاري كمنقول معنوي عملا بمقتضيات الفصل 462 من ق ل ع في حالة اذا كانت الفاظ العقد غير واضحة وبالنظر الى كون عقد الكراء انصب على مقهى وبتجهيزاتها المفصلة يرجع على ان الامر يتعلق كراء اصل تجاري أي بعقد تسيير حر وليس بكراء العقار ومن المعلوم ان اختصاص النظر في طلب الزيادة المقدم من طرف المستانف عليه في اطار مقتضيات ظهير 5 يناير 1953 يعود الى رئيس المحكمة او من ينوب عنه اذ ان الفصل الاول منه يحدد نطاق تطبيقه على اكرية العقارات او الامكنة المستعملة للتجارة او الصناعة او الحرف..... وما دام ان العقد المستدل به يتعلق بكراء اصل تجاري فان مراجعة سومته الكرائية لا يختص بها رئيس المحكمة وانما قضاء الموضوع وهذا ما قضى به الامر المستانف على اساس ان الاختصاص هو لمحكمة الموضوع وليس لرئيس المحكمة التجارية ويكون قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتاييده.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 1034 الصادر بتاريخ 23/9/2004
ملف عدد 233/04
القاعدة رقم4:
- طبقا للفصل 427 ق.ل.ع فان المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون ذات قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.
- إن المشرع لم يحدد تعريفا للامية، ومن ثمة فان القضاء استقر في تعريف الأمي على كونه هو من يجهل اللغة التي حرر بها العقد أو الوثيقة موضوع النزاع (قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 7/7/93 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 4) ولا يدخل ضمن هذه الزمرة التاجر الذي اعتاد على التعامل بأوراق تجارية وله دراية بفحوى الكمبيالة سند الدين في نازلة الحال.
- يكفي لصحة الكمبيالة كورقة تجارية، أن تتوفر على بيانات الفصل 153 من م.ت وعندها تصبح سندا قويا لإثبات الدين في منأى عن سبب إنشائها لما تتمتع به من استقلال ذاتي.
التعليل
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف كونه اعتمد الكمبيالة موضوع النزاع رغم أنه رجل أمي لا يعرف اللغة العربية ويتمسك بمقتضيات الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود، وكون الكمبيالة لا تتضمن سببا مشروعا يبرر المعاملة التجارية.
- حول وسيلة الطعن الأولى:
حقا حيث إن مقتضيات المادة 427 من قانون الالتزامات والعقود تقضي بأن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.
لكن حيث إن المفهوم الذي ابتغاه المشرع للتعريف بالأمي بمقتضى النص المذكور ليس واضحا ومحددا، مما جعل القضاء يختلف في تفسيره للشخص الأمي ويتدرج في إعطاء التعريفات الخاصة به، إلى أن استقر على اعتبار الأمي هو الذي يجهل اللغة التي حرر بها العقد أو الوثيقة موضوع النزاع ?انظر في هذا السياق قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 7-7-1993 منشور بمجلة الإشعاع عدد 4.
وحيث إن دفع المستأنف بالأمية بخصوص الكمبيالة موضوع الدعوى لا يجد له سندا إن في القانون أو الواقع، فالمستأنف الذي يشير في مقاله الاستئنافي إلى كونه تاجرا يتعامل بالأوراق التجارية من جهة، ويتميز بإتقانه للعمليات الحسابية ومعرفته الدقيقة بالأعداد والأرقام من جهة ثانية، يفترض فيه العلم بفحوى الكمبيالة -التي لا ينكر توقيعه عليها- وبطبيعتها القانونية والآثار المترتبة عن التعامل بها خاصة وأنها كتبت بالأرقام التي لا تحتاج لمعرفتها إلى إدراك كبير باللغة العربية أو اللغة الفرنسية، وإلا كيف يفسر توجه المستأنف إلى المصالح الإدارية المختصة من أجل المصادقة على توقيعه المضمن بالكمبيالة فذاك يعد قرينة على معرفته بمضمون تلك الوثيقة مما تبقى معه هذه الوسيلة غير مبنية على أساس.
- حول الوسيلة الثانية:
حيث إن قول المستأنف كون الكمبيالة موضوع الدعوى ليس لها سبب مشروع يبرر المعاملة التجارية هو قول مردود وزعمها لا يستقيم على أساس، فالكمبيالة يكفي لاعتبارها ورقة تجارية صحيحة ومستحقة الأداء -بمجرد الاطلاع أو عند حلول الأجل المضمن بها-، أن تتوافر فيها الشروط والشكليات التي نص عليها المشرع في المادة 159 من مدونة التجارة، وهي بذلك تعد سندا قويا للدين لكونها تتضمن الأمر الناجز بأداء مبلغ معين، وبالتالي فلا حاجة لأن يكون للكمبيالة سبب محدد إذ أن الكمبيالة في ذاتها تحمل سبب إنشائها.
وحيث استنادا إلى ما ذكر، تكون هذه الوسيلة بدورها غير جديرة بالاعتبار ويكون الأمر القاضي بالأداء مؤسسا ويتعين التصريح بتأييده مع تحميل المستأنف الصائر.
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 1064 الصادر بتاريخ 30/9/04
ملف عدد 460/04


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.