الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات        السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي بين الضحايا
نشر في بيان اليوم يوم 05 - 03 - 2013


أمنيستي تدعو لوضع تعريف جديد للاغتصاب في المغرب
دعت منظمة العفو الدولية إلى إعادة تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي المغربي، بحيث يلغي التمييز القائم على النوع الاجتماعي بين الضحايا، وأن يأخذ بعين الاعتبار الظروف والملابسات الجبرية المختلفة التي قد لا يتطلب وقوعها اللجوء إلى السلوك العنيف بالضرورة. ففي الوقت الذي رحبت فيه منظمة العفو الدولية، في بلاغ لها نشر على موقعها الإليكتروني، بتعديل مجموعة من مواد القانون الجنائي المغربي والمتعلقة بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب، دعت أيضا إلى ضرورة تعديل الكثير من المواد الأخرى في قانون العقوبات لجعل النساء والفتيات يحظين بحماية من العنف والتمييز.
واستندت أمنيستي الدولية في دعوتها الرمية إلى إلغاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي بين ضحايا جرائم الاغتصاب على تفاوت العقوبة في القانون المغربي، حسب الحالة الاجتماعية للضحية، أي إذا كانت متزوجة أم لا وإذا ما كانت عذراء أم لا، حيث أن العقوبة في القانون الجنائي المغربي تتضاعف للتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا في حالة أدى الاغتصاب إلى افتضاض البكرة، أو أن الضحية كانت دون سن الثامنة عشرة أو تعاني من إعاقة أو امرأة حامل، مقارنة بالسجن ما بين 5 و 10 سنوات في حالة إذا لم تفقد المرأة بكرتها جراء تعرضها للاغتصاب.
فاغتصاب المرأة المتزوجة أو الاغتصاب دون افتضاض البكرة، يندرج ضمن المادة 486 من القانون الجنائي المغربي تحت الفصل الخاص بجرائم «انتهاك الآداب» الذي يعرف الاغتصاب على أنه «مواقعة الرجل للمرأة بدون رضاها»، ويعاقب عليه بالسجن ما بين خمس وعشر سنوات.
وفي تعليقها على الموضوع قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: «إن حقيقة إدراج الاغتصاب تحت الفصل الخاص بجرائم (انتهاك الآداب) تجعل تركيز القانون يقتصر على الجانب المتعلق بالوضع الأخلاقي والحالة الاجتماعية بدلاً من التأكيد على الجانب المتمثل في كون الاغتصاب انتهاك لسلامة جسد الضحية وكرامتها».
وعبرت حاج صحراوي عن قلقها حيال ابقاء التعديل المقترح للمادة 475 من القانون الجنائي المغربي على التمييز بين المرأة العذراء وغير العذراء معتبرة ذلك بمثابة ممارسة «تمييزية ومهينة».
وفي سياق متصل، أكدت حسيبة حاج صحراوي على ضرورة تعديل مواد أخرى في قانون القانون الجنائي المغربي بحيث تتيح مساعدة النساء من ضحايا الإساءة من قبيل تعديل المادة 496 التي تنص على فرض عقوبة ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع دفع الغرامة بحق كل من يقوم بإخفاء أو التستر على امرأة متزوجة «هاربة من سلطة من له ولاية قضائية عليها».
وهي ما يعني في نظر حاج صحراوي أن هذه مثل هذه الأحكام تركز على الحيلولة دون إخراج المرأة من نطاق سلطة وسيطرة شخص أخر لا أكثر، وأن ذلك يعني أن القائمين على مراكز الإيواء الخاصة بالنساء الفارات من العنف الأسري قد يواجهون عقوبات جنائية، تحت ذريعة إخفاء أو التستر على امرأة متزوجة.
ولضمان حماية متكاملة للمرأة، أكدت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أنه على الرغم من إقرار الدستور الجديد الذي يكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، فإن ذلك وحده لا يكفي لضمان حماية النساء والفتيات من التعرض للعنف والتمييز.
وأضافت حاج صحراوي قائلةً: « تكتسي الإصلاحات التشريعية الواجب إدخالها على القانون المغربي أهمية جوهرية من أجل جعله متسقاً وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة، وذلك في سبيل حماية حقوق المرأة وصونها؛ بيد أنه ليس من المنصف القول أن تغيير القانون سوف يكون كافياً بحد ذاته. ففي مجتمع لا تتمتع فيه المرأة بوضع مساوٍ للرجل، لا يقتصر ما ينبغي تغييره على القوانين وحسب، بل يجب أن يشمل كذلك التوجهات والمواقف المتجذرة عميقاً في المجتمع، والتي تؤدي بدورها إلى التمييز ضد المرأة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.