شركة Fifa Vert تفوز بصفقة إعادة تهيئة بارك محمد الخامس بالجديدة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار سنتيم    جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..            بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء        رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية                        حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي بين الضحايا
نشر في بيان اليوم يوم 05 - 03 - 2013


أمنيستي تدعو لوضع تعريف جديد للاغتصاب في المغرب
دعت منظمة العفو الدولية إلى إعادة تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي المغربي، بحيث يلغي التمييز القائم على النوع الاجتماعي بين الضحايا، وأن يأخذ بعين الاعتبار الظروف والملابسات الجبرية المختلفة التي قد لا يتطلب وقوعها اللجوء إلى السلوك العنيف بالضرورة. ففي الوقت الذي رحبت فيه منظمة العفو الدولية، في بلاغ لها نشر على موقعها الإليكتروني، بتعديل مجموعة من مواد القانون الجنائي المغربي والمتعلقة بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب، دعت أيضا إلى ضرورة تعديل الكثير من المواد الأخرى في قانون العقوبات لجعل النساء والفتيات يحظين بحماية من العنف والتمييز.
واستندت أمنيستي الدولية في دعوتها الرمية إلى إلغاء التمييز القائم على النوع الاجتماعي بين ضحايا جرائم الاغتصاب على تفاوت العقوبة في القانون المغربي، حسب الحالة الاجتماعية للضحية، أي إذا كانت متزوجة أم لا وإذا ما كانت عذراء أم لا، حيث أن العقوبة في القانون الجنائي المغربي تتضاعف للتراوح ما بين 10 و20 سنة سجنا في حالة أدى الاغتصاب إلى افتضاض البكرة، أو أن الضحية كانت دون سن الثامنة عشرة أو تعاني من إعاقة أو امرأة حامل، مقارنة بالسجن ما بين 5 و 10 سنوات في حالة إذا لم تفقد المرأة بكرتها جراء تعرضها للاغتصاب.
فاغتصاب المرأة المتزوجة أو الاغتصاب دون افتضاض البكرة، يندرج ضمن المادة 486 من القانون الجنائي المغربي تحت الفصل الخاص بجرائم «انتهاك الآداب» الذي يعرف الاغتصاب على أنه «مواقعة الرجل للمرأة بدون رضاها»، ويعاقب عليه بالسجن ما بين خمس وعشر سنوات.
وفي تعليقها على الموضوع قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: «إن حقيقة إدراج الاغتصاب تحت الفصل الخاص بجرائم (انتهاك الآداب) تجعل تركيز القانون يقتصر على الجانب المتعلق بالوضع الأخلاقي والحالة الاجتماعية بدلاً من التأكيد على الجانب المتمثل في كون الاغتصاب انتهاك لسلامة جسد الضحية وكرامتها».
وعبرت حاج صحراوي عن قلقها حيال ابقاء التعديل المقترح للمادة 475 من القانون الجنائي المغربي على التمييز بين المرأة العذراء وغير العذراء معتبرة ذلك بمثابة ممارسة «تمييزية ومهينة».
وفي سياق متصل، أكدت حسيبة حاج صحراوي على ضرورة تعديل مواد أخرى في قانون القانون الجنائي المغربي بحيث تتيح مساعدة النساء من ضحايا الإساءة من قبيل تعديل المادة 496 التي تنص على فرض عقوبة ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع دفع الغرامة بحق كل من يقوم بإخفاء أو التستر على امرأة متزوجة «هاربة من سلطة من له ولاية قضائية عليها».
وهي ما يعني في نظر حاج صحراوي أن هذه مثل هذه الأحكام تركز على الحيلولة دون إخراج المرأة من نطاق سلطة وسيطرة شخص أخر لا أكثر، وأن ذلك يعني أن القائمين على مراكز الإيواء الخاصة بالنساء الفارات من العنف الأسري قد يواجهون عقوبات جنائية، تحت ذريعة إخفاء أو التستر على امرأة متزوجة.
ولضمان حماية متكاملة للمرأة، أكدت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، أنه على الرغم من إقرار الدستور الجديد الذي يكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، فإن ذلك وحده لا يكفي لضمان حماية النساء والفتيات من التعرض للعنف والتمييز.
وأضافت حاج صحراوي قائلةً: « تكتسي الإصلاحات التشريعية الواجب إدخالها على القانون المغربي أهمية جوهرية من أجل جعله متسقاً وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة، وذلك في سبيل حماية حقوق المرأة وصونها؛ بيد أنه ليس من المنصف القول أن تغيير القانون سوف يكون كافياً بحد ذاته. ففي مجتمع لا تتمتع فيه المرأة بوضع مساوٍ للرجل، لا يقتصر ما ينبغي تغييره على القوانين وحسب، بل يجب أن يشمل كذلك التوجهات والمواقف المتجذرة عميقاً في المجتمع، والتي تؤدي بدورها إلى التمييز ضد المرأة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.