إيران تستدعي سفراءها لدى كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بعد رفض مجلس الأمن تمديد الاتفاق النووي    تفاصيل خطة ترامب لإنهاء حرب غزة المكونة من 21 نقطة    بطولة العالم لبارا ألعاب القوى 2025 : ستة أبطال مغاربة يطمحون للتألق في نيودلهي    مرة أخرى.. إصابة مزراوي وغيابه إلى ما بعد التوقف الدولي    طقس السبت.. أجواء حارة نسبيا بالجنوب والجنوب الشرقي مع ضباب وأمطار خفيفة محليا    طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب            المستشار الخاص للرئيس الأمريكي: شركات أمريكية تبدي اهتماما بالاستثمار في الصحراء المغربية    "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    "موسم أصيلة الثقافي" يكرّم مؤسسه الراحل بنعيسى بكلمات من القارات الثلاث    وكالة "ستاندرد آند بورز": التصنيف الائتماني السيادي للمغرب يرتقي إلى BBB-/A-3    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" لكرة القدم.. الفتح الرياضي يتعادل مع اتحاد تواركة (1-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تدريب ل"الأشبال" قبل لقاء إسبانيا        محادثات عطاف وبولس تتفادى الصحراء    أخنوش: التكنولوجيا تستوجب إرساء الثقة        تتويج أمهر الصناع التقليديين بأكادير    السلطة تقرر منع احتجاج في خريبكة    "سيدي علي" المزود الرسمي بالمياه خلال لكأس الأمم الإفريقية (المغرب – 2025)    البرتغال تجدد تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس البناء الأكثر جدية ومصداقية    رقم معاملات "مكتب الفوسفاط" يرتفع إلى 52.2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025    أستاذ يفارق الحياة بالحسيمة متأثرًا بتناول مادة "حارقة"        عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 3,37 في المائة من 18 إلى 24 شتنبر (مركز أبحاث)    شكايات المواطنين تتزايد ومهنيون يحذّرون .. تحركات وزير الصحة مناسباتية بإجراءات محدودة عوض قرارات هيكلية    تونس.. توقيف أجنبي متهم بالاعتداء على سفينة ب"أسطول الصمود"    هل فقدت المحاكمة الجنائية مقوماتها!؟    القسم الوطني الثاني يفتتح موسمه بمواجهات متكافئة وطموحات كبيرة    ترامب: أعتقد لدينا اتفاقا بشأن غزة    منظمة العفو الدولية: تجريم الإجهاض في المغرب يعرض حياة النساء للخطر    نتنياهو: دولة فلسطين انتحار لإسرائيل    رئيس الفيفا: كل شيء جاهز تقريبا.. يمكننا تنظيم كأس العالم من الآن    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر    "نوستالجيا".. عرض مضيء لطائرات "الدرون" بموقع شالة الأثري        شركات كبرى مثل Airbnb وBooking ضمن 158 شركة متورطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية    منشور الخارجية الأمريكية واضح ومباشر: لا استفتاء، لا انفصال، الصحراء مغربية إلى الأبد    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    الحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن لخمس سنوات    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        عبد الوهاب البياتي رُوبِين دَارِييُّو الشِّعر العرَبيّ الحديث فى ذكراه    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس    جمجمة عمرها مليون سنة توفر معطيات جديدة عن مراحل التطور البشري            نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنزيلا للمقتضيات الدستورية في إطار مخططها التشريعي
نشر في بيان اليوم يوم 21 - 07 - 2013


الحكومة تصادق على مشاريع قوانين تنظيمية
تنظيم العمل الحكومي والمحكمة الدستورية ولجان التقصي البرلمانية
وافق مجلس الحكومة، المنعقد في إطار اجتماعاته الأسبوعية، أول أمس الخميس، تحت رئاسة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تهدف إلى تنزيل المقتضيات الدستورية في إطار المخطط التشريعي للحكومة. يتعلق النص الأول بمشروع قانون تنظيمي رقم 13-065 يرتبط بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تقدم به وزير الدولة. ويأتي مشروع هذا القانون التنظيمي تطبيقا لمقتضيات الفصل 87 من الدستور، وهو يهدف إلى تمكين الحكومة من قواعد محددة وواضحة كفيلة بتأطير عملها وتنظيم آليات اشتغالها بما يحقق المرونة والفعالية اللازمتين لتمكينها من الاضطلاع بمهامها وفق قواعد الحكامة الجيدة. ويتضمن هذا المشروع قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة، واجتماعات مجلس الحكومة، والأحكام المتعلقة بمشاريع النصوص المعروضة على مسطرة المصادقة ومشاركة أعضاء الحكومة في أشغال البرلمان. كما يتضمن هذا المشروع الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وكيفية تأليف دواوينهم، وحالات التنافي والقواعد المتعلقة بالجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.
ويهم النص الثاني مشروع قانون تنظيمي رقم 13- 066 يتعلق بالمحكمة الدستورية، تقدم به الأمين العام للحكومة. ويندرج مشروع هذا القانون التنظيمي في إطار تطبيق أحكام الفصل 131 من الدستور، وهو يهدف إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري مع أحكام الدستور وملاءمته مع المستجدات التي أتى بها هذا الأخير، كإضافة بعض الاختصاصات الجديدة وتغيير طريقة تعيين أعضاء المحكمة وكذا توسيع حالات التنافي لتشمل ممارسة بعض المهن الحرة.
ففي ما يتعلق باختصاصات المحكمة ينص مشروع القانون التنظيمي على إمكانية إحالة رئيس الحكومة لكل قضية ذات طابع دستوري على المحكمة الدستورية، واختصاص المحكمة في مراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، والإحالة على قانون تنظيمي لاحق لتحديد شروط وإجراءات تطبيق اختصاص المحكمة بالنظر في كل دفع بعدم دستورية قانون. كما ينص المشروع على تغيير النصاب القانوني لإحالة القوانين على المحكمة الدستورية إلى خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين طبقا لأحكام الدستور.كما نص المشروع على أن التعيين في منصب الأمين العام للمحكمة الدستورية يتم بظهير، باعتباره منصبا تابعا لمؤسسة ذات صبغة قضائية والتي تبقى، طبقا لفصل السلط، من صلاحية جلالة الملك.
أما النص الثالث، فيهم مشروع قانون تنظيمي رقم 13- 085 يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصل 67 من الدستور الذي وسع من اختصاصات اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، بحيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل امتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية. وينص هذا المشروع على مقتضيات هيكلة اللجان وكيفية تشكيلها، كما ينص على عدم إمكانية تشكيل لجان بخصوص وقائع تكون موضوع متابعة قضائية بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء اللجان البرلمانية وتعيينهم وفقا لمبدأ التمثيل النسبي. كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم اشتغال لجان تقصي الحقائق وتقاريرها والإحالة على المحكمة الدستورية.
هذا، وتدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم متعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بتحديد قائمة المتاحف التابعة لوزارة الثقافة والتي تكلف «المؤسسة الوطنية للمتاحف» بإدارتها وتدبير شؤونها والمحافظة عليها، تقدم به وزير الثقافة. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المتاحف التي توضع رهن إشارة المؤسسة الوطنية للمتاحف وتحديد أماكنها ونوعيتها، والتنصيص على أن تسليم العقارات المعنية والمجموعات المتحفية التي تحتوي عليها سيتم بقرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية وبتنسيق مع رئيس المؤسسة. كما ينص المشروع على تولي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف تعيين المحافظين المشرفين على المتاحف الموضوعة رهن إشارة المؤسسة وذلك استثناء من أحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.94.619 الصادر في 31 يناير 1995 بإحداث وتنظيم المتاحف التابعة لوزارة الثقافة.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسيد عبد الحق عللات، الذي عين بمنصب مدير المحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط، والسيدة نادية عنوز بمنصب مفتشة عامة بالمندوبية السامية للتخطيط، والسيد مهدي طالب بمنصب مدير للتقنين والتطوير والجودة بوزارة السياحة، والسيد إدريس مصباح بمنصب مفتش عام بالمندوبية السامية للمياه والغابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.