بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة
نشر في أكورا بريس يوم 19 - 07 - 2013

انعقد يوم الخميس 9من رمضان 1434 الموافق ل 18يوليوز 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس ووافق على ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية تهدف إلى تنزيل المقتضيات الدستورية في إطار المخطط التشريعي للحكومة. يتعلق النص الأول بمشروع قانون تنظيمي رقم 13-065 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، تقدم به السيد وزير الدولة. ويأتي مشروع هذا القانون التنظيمي تطبيقا لمقتضيات الفصل 87 من الدستور وهو يهدف إلى تمكين الحكومة من قواعد محددة وواضحة كفيلة بتأطير عملها وتنظيم آليات اشتغالها بما يحقق المرونة والفعالية اللازمتين لتمكينها من الاضطلاع بمهامها وفق قواعد الحكامة الجيدة. ويتضمن هذا المشروع قواعد تنظيم وتسيير أشغال الحكومة، واجتماعات مجلس الحكومة، والأحكام المتعلقة بمشاريع النصوص المعروضة على مسطرة المصادقة و مشاركة أعضاء الحكومة في أشغال البرلمان.كما يتضمن هذا المشروع الوضع القانوني لأعضاء الحكومة وكيفية تأليف دواوينهم، وحالات التنافي والقواعد المتعلقة بالجمع بين المناصب، والقواعد الخاصة بتصريف الحكومة المنتهية مهامها للأمور الجارية ومهام الحكومة الجديدة قبل تنصيبها من قبل مجلس النواب.
ويهم النص الثاني مشروع قانون تنظيمي رقم 13-066 يتعلق بالمحكمة الدستورية، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة. يندرج مشروع هذا القانون التنظيمي في إطار تطبيق أحكام الفصل 131 من الدستور وهو يهدف إلى مطابقة القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري مع أحكام الدستور
وملاءمته مع المستجدات التي أتى بها هذا الأخير، كإضافة بعض الاختصاصات الجديدة وتغيير طريقة تعيين أعضاء المحكمة وكذا توسيع حالات التنافي لتشمل ممارسة بعض المهن الحرة. ففي ما يتعلق باختصاصات المحكمة ينص مشروع القانون التنظيمي على إمكانية إحالة رئيس الحكومة لكل قضية ذات طابع دستوري على المحكمة الدستورية، واختصاص المحكمة في مراقبة مطابقة الالتزامات الدولية للدستور، والإحالة على قانون تنظيمي لاحق لتحديد شروط وإجراءات تطبيق اختصاص المحكمة بالنظر في كل دفع بعدم دستورية قانون. كما ينص المشروع على تغيير النصاب القانوني لإحالة القوانين على المحكمة الدستورية إلى خمس أعضاء مجلس النواب أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين طبقا لأحكام الدستور.كما نص المشروع على أن التعيين في منصب الأمين العام للمحكمة الدستورية يتم بظهير، باعتباره منصبا تابعا لمؤسسة ذات صبغة قضائية والتي تبقى، طبقا لفصل السلط، من صلاحية جلالة الملك.
أما النص الثالث، فيهم مشروع قانون تنظيمي رقم 13-085 يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، تقدم السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصل 67 من الدستور الذي وسع من اختصاصات اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، بحيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل امتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية. وينص هذا المشروع على مقتضيات هيكلة اللجان وكيفية تشكيلها، كما ينص على عدم إمكانية تشكيل لجان بخصوص وقائع تكون موضوع متابعة قضائية بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء اللجان البرلمانية وتعيينهم وفقا لمبدأ التمثيل النسبي.كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم اشتغال لجان تقصي الحقائق وتقاريرها والإحالة على المحكمة الدستورية.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 665-12-2 بتمديد أجل التصريح بأعمال جلب الماء القائمة المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 96-07-2 الصادر في 19 محرم 1430(16 يناير 2009) بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي، تقدم به السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة. وينص هذا المشروع على تمديد أجل التصريح بأعمال جلب الماء القائمة المنصوص عليه في المادة 20 من المرسوم رقم 2.07.96 السالف الذكر بإضافة سنتين إضافيتين
ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، وذلك نظرا لأهمية هذا التصريح بالنسبة لجرد الموارد المائية وتقييمها والمحافظة عليها، وتسوية الوضعية القانونية لنقط جلب الماء غير المرخصة التي لم يتمكن أصحابها من التصريح بها.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 731-12-2 بتحديد قائمة المتاحف التابعة لوزارة الثقافة والتي تكلف "المؤسسة الوطنية للمتاحف" بإدارتها وتدبير شؤونها والمحافظة عليها، تقدم به السيد وزير الثقافة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المتاحف التي توضع رهن إشارة المؤسسة الوطنية للمتاحف وتحديد أماكنها ونوعيتها، والتنصيص على أن تسليم العقارات المعنية والمجموعات المتحفية التي تحتوي عليها سيتم بقرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية وبتنسيق مع رئيس المؤسسة. كما ينص المشروع على تولي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف تعيين المحافظين المشرفين على المتاحف الموضوعة رهن إشارة المؤسسة وذلك استثناء من أحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.94.619 الصادر في 31 يناير 1995 بإحداث وتنظيم المتاحف التابعة لوزارة الثقافة.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. ويتعلق الأمر بالسيد عبد الحق عللات، الذي عين بمنصب مدير المحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط، والسيدة نادية عنوز بمنصب مفتشة عامة بالمندوبية السامية للتخطيط، والسيد مهدي طالب بمنصب مدير للتقنين والتطوير والجودة بوزارة السياحة، والسيد إدريس مصباح بمنصب مفتش عام بالمندوبية السامية للمياه والغابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.