يهدف قانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة إلى وضع القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة واستصلاحها. ومن بين ما تركز عليه القواعد تحسين إطار وظروف عيش الإنسان. وفي الباب المتعلق بأشكال التلوث والايداءات، حدد القانون الإزعاجات الصوتية والروائح كأشكال خطيرة للتلوث. و أكدت المادة 47 من القانون المذكور على وجوب الحد أو القضاء على الضجيج والاهتزازات الصوتية، مهما كان نوعها ومصدرها إذا كان من شانها أن تسبب إزعاجا للجوار أو تضر بصحة الإنسان أو بالبيئة بصفة عامة، خاصة عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية والخدماتية وتشغيل الآلات والمعدات واستخدام آلات التنبيه ومكبرات الصوت، وذلك بمقتضى نصوص تشريعية وتنظيمية مطبقة لهذا القانون. وفي الباب السادس من نفس القانون يتناول الفصل الأول النظام الخاص بالمسؤوليات المدنية.وتقول المادة 63: «يعتبر مسؤولا، دون الحاجة إلى إثبات خطأ ما، كل شخص مادي أو معنوي يخزن أو ينقل أو يستعمل محروقات أو مواد مضرة وخطيرة، وكذا كل مستغل لمنشأة مصنفة كما يحددها النص التطبيقي لهذا القانون، تسببت في إلحاق ضرر جسدي أو مادي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بممارسة الأنشطة المشار إليها أعلاه». وفي قانون 13.03المتعلق بمكافحة تلوث الهواء يتناول الفصل الخامس الإجراءات والعقوبات. وحسب المادة 13، إذا نجم تلوث الهواء عن ممارسة نشاط أو استغلال معين يحدث مخاطر للإنسان ويضر بالجوار والأمن والبيئة، تصدر الإدارة إلى الشخص المسؤول عن مصدر التلوث التعليمات اللازمة لاتخاذ التدابير التكميلية أو إدخال التغييرات الضرورية للحد من الانبعاثات الملوثة وتفادي المخاطر والمضار المذكورة، وتلزمه بوضع التجهيزات الضرورية والتقنيات المتوفرة لقياس درجة تركيز المواد الملوثة وكميتها وكل المعدات الكافية لعدم تجاوز المعايير المسموح بها. غير أنه إذا تبين للإدارة استمرار المخاطر والمضار بالرغم من قيام الشخص المسؤول بالتدابير التكميلية وبوضع التجهيزات والتغييرات المطلوبة يحق لها أن تأمر بوقف النشاط أو الاستغلال مصدر التلوث. و تحدد المواد التالية من القانون المذكور العقوبات و الغرامات في حالة المخالفات و التجاوزات. * المادة 16 يعاقب بغرامة من ألف (1.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل شخص مسؤول عن حدوث تلوث وأهمل متعمدا إبلاغ السلطات المعنية بانبعاث طارئ وخطير لمواد ملوثة. وفي حالة العود يتعرض المخالف إلى ضعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم عليه بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر. * المادة 17 يعاقب بغرامة من مائة (100) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم كل من عرقل القيام بالمراقبة أو ممارسة مهام الأشخاص المشار إليهم في المادة التاسعة من هذا القانون. وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر. * المادة 18 يعاقب بغرامة من مائتي (200) إلى عشرين ألف (20.000) درهم كل من: - لم يحترم شرطا أو تقييدا أو منعا مفروضا من لدن الإدارة؛ - رفض الامتثال للتعليمات الصادرة عن الإدارة؛ - عرقل أو منع بأي شكل من الأشكال تنفيذ الإجراءات الاستعجالية التي تأمر بها الإدارة؛ - أدلى بمعلومات خاطئة أو تصريحات مزيفة. وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، كما يمكن الحكم بالحبس من شهر إلى ستة أشهر. * المادة 19 في حالة الإدانة طبقا للفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه، وبعد نفاذ الأجل الذي حددته الإدارة للقيام بالأشغال والإصلاحات المطلوبة يحدد الحكم الصادر عن المحكمة أجلا ثانيا تنفذ خلاله الأشغال والإصلاحات الضرورية. وفي حالة عدم تنفيذ تلك الأشغال أو الإصلاحات في الأجل المحدد يمكن الحكم بغرامة تتراوح بين ألفي (2000) ومائتي ألف (200.000) درهم. كما يمكن للمحكمة أيضا أن تأمر بتنفيذ الأشغال والإصلاحات وذلك على نفقة المحكوم عليه ومنع استعمال المنشآت مصدر التلوث الجوي إلى حين الانتهاء من الأشغال والإصلاحات المذكورة. * المادة 20 يعاقب بغرامة من ألفي (2000) إلى مائتي ألف (200.000) درهم وبعقوبة حبسية من شهر إلى سنة كل من شغل منشأة مخالفا لإجراء من إجراءات المنع المحكوم به طبقا للفقرة الثانية من المادة 19 المذكورة أعلاه. وفي حالة العود تضاعف العقوبة القصوى، ويمكن بالإضافة إلى ذلك الأمر بإغلاق نهائي للمنشأة مصدر التلوث. * المادة 21 يعاقب بغرامة من مائة (100) إلى ألف وأربع مائة (1400) درهم كل من قام بتشغيل عربة أو آلة ذات محرك أو جهاز لاحتراق الوقود أو للإحراق أو للتكييف كانت موضوع منع من طرف الإدارة كما يمكن الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث. * ملحوظة إضافة إلى هذه العقوبات،من حق المتضرر أو المتضررين المطالبة أمام المحاكم بتعويضات مادية جراء الأضرار التي لحقت بهم.