ميداوي: "النظام الأساسي" لموظفي التعليم العالي يلتزم بالمسار الطبيعي    المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي بحرف "تيفيناغ" ويرصد التحديات    "جبر أضرار سلفيين" ينتظر الحسم    تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات إلى شركة مساهمة على طاولة مجلس الحكومة    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    توقعات استقرار التضخم بالمغرب عند 1% نهاية 2025 وارتفاعه إلى 1.8% في 2026    النفط عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران    المغرب يستعين بشركات ودفاتر تحملات لمواجهة خطر النفايات الطبية    نجاح إصدار سندات ل"اتصالات المغرب"    إيران تقول إنها "أرغمت" إسرائيل على وقف الحرب "من طرف واحد"    تنفيذ المرحلة الأولى من حملة الإغاثة المغربية لفائدة 1000 عائلة من النازحين في مخيمات غزة    إيران تعلن مقتل 610 أشخاص على الأقل منذ بدء الحرب مع إسرائيل    حكم كندي يدير مباراة الوداد والعين    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    فيلدا: "اللبؤات" يقاتلن من أجل اللقب    أشرف حكيمي أفضل لاعب في مباراة باريس سان جيرمان أمام سياتل ساوندرز الأمريكي    طنجة.. كلب على متن سيارة يعض فتاة والسائق يدهس شابًا أثناء الفرار أمام سيتي مول    طنجة.. حملة أمنية تسفر عن توقيف لصوص ومروّجي مخدرات بالمدينة العتيقة    "ملعب عشوائي" يثير الجدل بالدروة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دفاع بودريقة يستدل بصور مع الملك وماكرون وأخنوش لدحض تهمة النصب    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    اتفاق أمني مغربي فرنسي جديد يرسم خارطة طريق لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة    باستعمال الدرون والكلاب البوليسية.. حجز 3 أطنان من الشيرا كانت موجهة للتهريب الدولي        بنفيكا يزيح بايرن عن الصدارة وبوكا يودّع مونديال الأندية    أزمة مالية تهوي بليون الفرنسي إلى الدرجة الثانية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    بنعلي: المغرب حقق قفزة نوعية في مشاريع الطاقات المتجددة    بركة: 300 كيلومتر من الطرق السريعة قيد الإنجاز وبرمجة 900 كيلومتر إضافية    الصوديوم والملح: توازن ضروري للحفاظ على الصحة    الجامعة تعلن عن موعد وملعب نهائي كأس العرش بين نهضة بركان وأولمبيك آسفي    الحسيمة .. دعوات لمقاطعة شركة "ارماس" تقسم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي    المملكة المغربية تعرب عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي السافر الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ومجالها الجوي    بعد مسيرة فنية حافلة.. الفنانة أمينة بركات في ذمة الله    الأداء الإيجابي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العراق يعلن إعادة فتح مجاله الجوي    مهرجان "موازين" يتخلى عن خدمات مخرجين مغاربة ويرضخ لشروط الأجانب    ترامب: إسرائيل وإيران انتهكتا الاتفاق    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    الإكثار من تناول الفواكه والخضروات يساعد في تحسين جودة النوم    هل تعالج الديدان السمنة؟ .. تجربة علمية تثير الدهشة    قبيل حفله بموازين.. راغب علامة في لقاء ودي مع السفير اللبناني ورجال أعمال    في برنامج مدارات بالإذاعةالوطنية : وقفات مع شعراء الزوايا في المغرب    في مهرجان موازين.. هكذا استخفت نانسي عجرم بقميص المنتخب!    الوداد يطمئن أنصاره عن الحالة الصحية لبنهاشم وهيفتي    إسرائيل تعلن رصد إطلاق صواريخ إيرانية بعد إعلان وقف إطلاق النار وطهران تنفي    بلكوش: المنتدى العربي الإفريقي للمقاولة وحقوق الإنسان تعزيز لمواصلة الشراكة والتعاون بين المنطقة العربية وعمقها الإفريقي    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    ترامب يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل بين إسرائيل وإيران    ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها    رمسيس بولعيون يكتب... البرلماني أبرشان... عاد إليكم من جديد.. تشاطاراا، برويطة، اسعادات الوزاااار    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية اشعاع الثقافة القانونية في الإدارات والمؤسسات العمومية
نشر في بني ملال أون لاين يوم 20 - 06 - 2017

خريج ماستر قانون المنازعات العمومية بكلية الحقوق بفاس
إطار بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة بني ملال خنيفرة
مفهوم الثقافة
هناك عدة تعريفات للثقافة، وإذا أردنا أن نميز بين الإنسان والحيوان حسب الفيلسوف كانط، فإننا لن نجد أفضل من الثقافة كمقياس واضح يميز بين الإنسان وأعماله عن الحيوان.
والثقافة هي ظاهرة مكتسبة إذ يمكن تعلمها، وهي عامل يساعد الفرد على التكيف مع محيطه الدينامي ..
وفي تعريفها البسيط حسب الدكتور فاروق الاباصيري يمكن القول أن الثقافة هي معرفة الفرد للمداخل الأولية لكل مجال من مجالات الحياة، بحيث لا يكون الفرد غريبا عن جانب من الجوانب الحياتية التي ترتبط به في غدوه ورواحه. فما هي انواعها؟
انواع الثقافات
تتعدد أنواع الثقافات بتنوع مجالات الحياة والمعرفة، فهناك الثقافة الأدبية، الثقافة الفنية، الثقافة الرياضية، الثقافة البيئية، الثقافة الجنسية،... الى غير ذلك من الثقافات.
وإلى جانب كل هذه الثقافات، تبرز الثقافة القانونية، وتتميز عنها، بالنظر لخصوصياتها وشموليتها وعموميتها ..
فالأصل أن الانسان يجب أن يكون متعدد الثقافات والمعارف، فهو وإن كان متخصصا في مجال ما، فهذا لا يمنعه من الاهتمام بثقافات ومعارف أخرى. ومن هنا تبرز أهمية الثقافة القانونية.
فما هي خصوصيات الثقافة القانونية وما أهميتها في الحياة العملية للمواطن والموظف داخل الادارات والمؤسسات العمومية؟
إن ما يعطي للثقافة القانونية أهميتا، هو كونها تعتبر أحد الروافد المهمة التي تقوي الشخصية الفردية وتجعل منها ذاتا قادرة على مواجهة الحياة. فالثقافة القانونية هي ثقافة شمولية، بحيث تمس كل جوانب الحياة، فكل مناحي الحياة أصبحت مؤطرة قانونا، ولم نعد نعيش في ظل الفوضى أو اللا قانون، حيث المجتمع المنظم يقوم على احترام القانون وسيادته، باعتباره المرجع الأساسي لحل كل الإشكالات التي تواجه الفرد أو الجماعة في المجتمع المتحضر، ومن تم تميزت الثقافة القانونية بعموميتها، لأنها لا تستثني مجالا او أحدا في خطابها، شأنها في ذلك شأن القاعدة القانونية التي تخاطب الجميع..
وإذا كان الفرد قد يعذر لعدم اكتسابه وتحصين ذاته بشكل كاف، من الجهل بالمعلومات والثقافات في مختلف مجالات الحياة، بحيث يجد نفسه أمام نفسه، يلومها او يصفح عنها، أو يلتمس العذر لها. فإنه بالنسبة للجهل بالثقافة القانونية أو بالقاعدة القانونية على وجه الخصوص لا عذر له، لأن المشرع نص صراحة على أنه لا يعذر أحد بجهله للقانون.
وهنا تكمن المفارقة، بل وتدق المسألة، حيث المخاطب يمكن أن يتلقى في حياته ومساره التعليمي كل أنواع العلوم والثقافات المختلفة، ويعذر لعدم الإلمام بها أو لجهلها، بينما قد لا يتلقى أي تعليم أو تعلم في المجال القانوني، ولكنه لا يعذر بجهله له.
وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للمواطن العادي البسيط الذي لم يعذر بجهله للقانون، فماذا عن رجل الإدارة، المسؤول عن اتخاذ قرارات هامة داخل الإدارة او المؤسسة العمومية، والتي يكون من شأنها أن ترتب أثارا مادية أو معنوية على سير المؤسسة وسمعتها؟
وغني عن التذكير أن المحاكم الإدارية المغربية تعج بعدد هائل من القضايا والملفات التي تروج أمامها، والتي في غالب الأحيان تخسرها الإدارة في مواجهة الخصم ( المرتفق، الموظف، المقاول أو الغير بشكل عام، سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، كشركة أو مقاولة)، فيؤثر ذلك على سمعة الإدارة ومصداقيتها قبل أن يؤثر على ميزانيتها، وزعزعة ثقة المرتفقين فيها.
ففي الوقت الذي نجد فيه الإدارة محتاجة الى ترشيد نفقاتها، وصرف ميزانيتها المعتمدة، وفق حكامة تروم تحقيق الأهداف المسطرة لذلك مسبقا، تفاجئ الإدارة بصدور أحكام قضائية ضدها، تلزمها بأداءات لفائدة الخصوم، مما يربك حسابات ميزانيتها، فتخسر جزء ماليا منها، فضلا عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحامي، فتصرف نفقات في أداء تعويضات عن الضرر لفائدة مقاول ما في صفقة ما أو ملف ما، ناتج عن رعونة المسؤول عن الملف، واستهتاره بالقانون إن لم نقل جهله به.
لا، بل الأكثر من هذا، نجد الكثير ممن لازال يعيش بعقلية ما قبل إحداث المحاكم الإدارية، بل وما قبل دستور 2011، فيعتبر نفسه فوق القانون أو أن القوانين مجرد شكليات أو مكياج ابتدعها المشرع لتزيين وجه الإدارة، فيعتبرها غير ملزمة وقابلة للتجاوز.. وأن الإدارة في وضعية أقوى وغير متساوية مع الطرف الاخر، فبدل أن يتصرف كمسؤول عن الملف وفق ما تمليه القوانين، يتصرف بعنجهية وسلطة وتعسف، بل ولا مبالات، وكأن الملف سيغلق أو يملك سلطة حفظه في إدارته، ناسيا مبدأ سيادة القانون، والعلة من إحداث القضاء الإداري، والمبادئ العامة التي يعمل بها، والتي في غالبيتها تفسر لفائدة الطرف الضعيف في العقد محل النزاع، بل ونزوع القاضي الإداري أحيانا الى لعب دور القضاء الاجتماعي خاصة في دعاوى الإلغاء.
إن مثل هذه الممارسات والسلوكيات، تم القطع معها مع دستور 2011 الذي نص في الفصل 117 منه على ما يلي: " يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون."
وما تم التنصيص عليه أيضا في الفصل 118 " حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.
كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة."
إن دولة الحق والقانون تقوم فكرة الشرعية والمشروعية والمساواة أمام القانون، فلم يعد يقبل في مغرب القرن 21 ان يتولى المسؤولية الإدارية جاهل بالحد الأدنى من الثقافة القانونية، التي تشكل حصنا لقرارات المسؤول الادارية، خاصة في ظل تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا أحد يسمو فوق القانون.
والقانون يتجسد في التصرفات الفعلية القائمة على المشروعية لا على الاقوال واللغط والحناجر العليا.
ولما كان القانون مرتبطا بجميع النواحي، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية، فإن نشر الثقافة القانونية وإشعاعها داخل الفضاءات العامة، والمؤسسات الادارية أصبح من الأهمية بما كان، نظرا لأثره المهم في تكوين شخصية الفرد، لتجعل منه مواطنا صالحا يجعل من احترام القانون منهاجا في حياته وسلوكا اعتياديا في تصرفاته.
فالعلم بالقانون واحترامه من الأمور المفترضة في المواطن، فلا يعذر أحد بجهله ومخالفته له.
إن انتشار الثقافة القانونية، والتشبع بها لدى المواطن العادي بشكل عام، ولدى رجل الإدارة بشكل خاص، لمن شأنه أن يساعد وبلا شك في انتظام عجلة المجتمع، ونشر الأمن والاستقرار، حيث يحس الجميع بنعمة احترام القانون، وما يترتب عن ذلك من تقدم ونهضة في كافة مناحي الحياة.
ومن شأن ذلك أيضا أن يوفر على الدولة العديد من الجهد المبذول لضبط الأمن والاستقرار داخل المجتمع بشكل عام، ولدى جهاز العدالة بشكل خاص، حيث لا محالة أن احترام القانون، يقلص بل ويمحي ويعدم عددا كثيرا من الملفات والقضايا الرائجة أمام القضاء، والتي يكون سببها المباشر هو الجهل والاستهتار بالقانون . كما يوفر على الإدارة موارد هامة مالية وبشرية، فيساهم في حكامتها، حيث ترصد الأموال للمشاريع، والموارد البشرية لحسن سيرها وتدبيرها، بدل صرف الأموال لجبر ضرر خصومها، والاشتغال وهدر الوقت في أمور تكون الإدارة في غنى عنها، لو تم احترام القانون والتشبع بمبادئه من طرف مسؤوليها.
لكن، ما هو الحد الأدنى اللازم توافره لدى المسؤول الإداري من الثقافة القانونية؟
طبعا الجواب على هذا السؤال ليس بالأمر الهين، نظرا لكون ما يعرف بالحد الأدنى هو مفهوم دينا ميكي وغير محدد، ويختلف من وضعية الى أخرى ومن منصب الى اخر، فهو ديناميكي لأنه يتطور باستمرار، باتساع مناحي ومجالات الحياة، ومن ثم فهو غير محدد، إلا أن المفهوم العام للحد الأدنى من الثقافة القانونية الذي يجب أن يتحصن به كل مواطن، هو أن يعرف ما له وما عليه ، فلا يفترض فيه العلم بكل مجالات القانون وفروعه، فهذا حتى المتخصص في القانون يفتقده، بل صعب المراس، لكن لا ضير أن يتحصن المواطن بمعرفة المبادئ العامة للقانون، والتي تقوم على استعمال العقل والمنطق القانوني السليم، وهي قواعد مستمدة من القانون الطبيعي الذي يقوم بدوره على فكرة العدالة التي تشكل روح القوانين.
والعدالة في القانون تتحقق عند الاحساس والشعور التام بالطمأنينة للقواعد القانونية، مما يولد لدى الفرد فكرة الانصياع التلقائي لها، والركون اليها والاحساس بالأمن تجاهها .
وتتميز المبادئ العامة للقانون بأنها كونية، توجد في كل القوانين والتشريعات العالمية، ومن ثم وجب العلم بها.
أما بالنسبة للموظف أو المسؤول الإداري فإن الحد الأدنى من الثقافة القانونية بالنسبة إليه، يجب أن لا يقل عن الحد اللازم من المعرفة الضرورية لإدارته لملفاته دون اخلال بالقوانين، فيطلب منه الإلمام أكثر بالقوانين المؤطرة والمنظمة لمجال عمله، وكذا بالقوانين التي مجالاتها قد تتقاطع مع مجال عمله.
فالإدارة الناجحة هي تلك التي تتوفر على الأطر المناسبة، للعمل في المجالات المناسبة، حيث الشخص المناسب في المكان المناسب، لكن وللأسف نجد في بعض الإدارات والمؤسسات، بعض المسؤولين من رؤساء المصالح أو الاقسام عندما يعرض عليهم ملف او مشكل ما، يلجؤون مباشرة الى رئيس المؤسسة او مديرها، ليتصدى للمشكل، أو ليمدهم بمجموعة من الاقتراحات والحلول، ليتحول الرئيس الى مرؤوس، حيث بدل أن يقدم المسؤول المرؤوس بعد دراسة الملف، وباعتبار المشكل المعروض يدخل في مجال عمله واختصاصه المباشر، فيكون هو أكثر إلماما بحيثياته وتقنيات حله ومعالجته، وبالتالي يمكنه تقديم جملة من الاقتراحات والحلول المناسبة الى رئيس المؤسسة -في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الدراسة والأخذ والرد-، الذي يتميز بالنظرة الشمولية لكل مصالح المؤسسة، فيستبعد الحلول التي من شانها أن تأثر على عمل مصلحة أخرى داخل نفس المؤسسة، ويرجح الحل المناسب، نجد العكس حيث الرئيس يقدم الاقتراحات والحلول للمرؤوس الذي يختار الحل المناسب، فيتحول المرؤوس الى رئيس، والرئيس الى مرؤوس.
إن القرارات الإدارية التي أصبحت تقوم غلى مبدأ المشروعية، لم يعد يقبل أن تصدر غير مبررة من صاحبها، فلا بد من تعليل القرار الإداري، وتعليل القرار الإداري لا يستقيم ولا يتأتى إلا بعد العلم بالقانون، فهو ليس إجراء شكليا فقط، فيعتقد مصدر القرار أن التعليل يمكن أن يتم بما وجد وبما تأتى، فلا بد أن يكون التعليل قانونيا، أي له سند في القانون، لأنه في اخر المطاف وببساطة، خاضع لرقابة القاضي الإداري، فالتعليل الناقص أو الفاسد يوازي انعدامه، حسب ما اسقر عليه الاجتهاد القضائي، وهو ما نص عليه الظهير الشريف رقم 202-02-1 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 01-03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
وحيث إن عبارة لا يعذر أحد بجهله للقانون، هي عبارة عامة، فإن إمكانية تحديد الحد الأدنى للثقافة القانونية الواجب على المواطن أو المسؤول التحصن بها تبقى مسألة نسبية، لأنه في جميع الاحوال لا يمكن الدفع بالجهل بالقانون، ما دام العام يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصصه.
والحد الأدنى من الثقافة القانونية هو الحد الأدنى من العلم بالمساطير والاجراءات والمبادئ القانونية التي تجعل الفرد يتصرف بشكل صحيح، لا فيما يتعلق بحقوقه فقط، ولكن أيضا فيما يتعلق بقيامه بواجبه من احترام تام للقانون، قناعة منه باعتبار قواعده ملزمة للجميع.
وعموما يمكن القول أن الحد الأدنى من الثقافة القانونية الواجب توفره لدى كل فرد يقدر بمدى مسؤوليته ومنصبه، فكل ما هو محاسب عليه، وجب عليه العلم بالقوانين المنظمة له. لأن كفاءة ونجاعة الإدارة كما جاء في الخطب الملكية، لم تعد تقاس بالسلطة التي تتمتع بها، بل بمدى قيامها ونهوضها بمهامها، على الوجه المطلوب في احترام تام لسيادة القانون.
يبقى موضوع الثقافة القانونية والإحاطة به، ونشره من واجب المؤسسات الرسمية، التي يجب أن تعمل على اشعاع الثقافة القانونية بين المواطنين، من خلال التثقيف والإرشاد القانوني للمواطن، ولا يمكن للدولة أن تكتفي بنشر القانون في الجريدة الرسمية، لتقيم الحجة على المخاطب به، بل لابد من عقد ندوات ووصلات إعلامية، تمكن الفرد المواطن من الاستئناس والعلم بالقانون، واكتساب الثقافة القانونية لتقويم سلوكه، وتحصين تصرفاته، ولا شك أن من بين أهم الوسائل، التي تعين على تحقيق هذا الهدف المنشود، نجد المؤسسات التربوية والتعليمية، التي من شانها، تلقين الناشئة قيم ومبادئ احترام القانون وسموه، باعتباره شكل من أشكال التربية على المواطنة، التي تقوم على ربط واقتران الحقوق بالواجبات.
لائحة المصادر والمراجع
- فاروق الأباصيري دور الثقافة القانونية في تنمية المجتمع، مجلة قضايا واراء كلية الحقوق جامعة المنوفية العدد 126 سنة 2001 .
الموقع الالكتروني:
http://www.ahram.org.eg/Archive/2001/11/26/OPIN6.HTM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.