توقعات بتسجيل زيادة مهمة في محصول الحبوب هذا الموسم    وزير العدل الفرنسي: السلطات الجزائرية أطلقت تحذيراً كاذبا بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة من فرنسا إلى موريتانيا    أحمد الشرع يلتقي ماكرون في أول زيارة للرئيس السوري إلى أوروبا    المغرب ‬ضمن ‬نادي ‬الدول ‬المنتجة ‬لتقنيات ‬الطيران ‬الحربي ‬المتقدم ‬    الرجاء يحتج على التحكيم في مواجهة اتحاد تواركة ويطالب بفتح تحقيق    برشلونة يعلن جاهزية ليفاندوفسكي لمواجهة إنتر ميلان    الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    المعارضة البرلمانية تؤجل إجراءات حجب الثقة عن حكومة أخنوش    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    العائلة المغربية تحت مجهر "التخطيط"    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اختناق جماعي يصيب أزيد من 100 عاملة بمصنع ل"الكابلاج" بالقنيطرة    اختيار ملكة جمال الورد العطري في قلعة مكونة بمناسبة الدورة الستين لمهرجان الورد (صور)    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    الأميرة للا حسناء تلتقي بباكو السيدة الأولى لجمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف    وزير الفلاحة: نسعى لمواكبة الكسابة ورفع إنتاجية القطيع الوطني    عامل إقليم الجديدة يشرف على حملة كبرى لتحسين وجه المدينة واليقضة الدائمة للشأن المحلي    تسجيلات صوتية تثير الهلع وسط أولياء التلاميذ بطنجة.. ومصالح الأمن تؤكد: "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة"    البكوري: ندعم الفعاليات الجادة بتطوان وجمعية محبي ريال مدريد تُسهم في إشعاع مدينتنا    طنجة.. "سناك" يتحول إلى مطعم دون رخصة وروائح الطهي تخنق السكان بسبب غياب نظام التهوية    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    "الاستقلال" يشكو أوزين إلى العلمي    المغرب وموريتانيا يدفعان بعجلة التنمية المحلية عبر توطيد التعاون اللامركزي    الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي وراء جلالة الملك في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    الغزيون في مواجهة سلاحي الجوع والعطش    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    باريس.. الوجه الآخر    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخالفات من الدرجة الثانية المعاقَب عليها بغرامة تصالحية وجزافية قدرها 500 درهم
من بينها عدم احترام الأسبقية ومسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة
نشر في المساء يوم 17 - 09 - 2010

بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج
في إطار الاستراتيجية الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
تفرض غرامة تصالحية وجزافية تقدر ب 500 درهم في حالة ارتكاب السائق للمخالفات من الدرجة الثانية التالية:
1) تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة إلى جميع السائقين.
2) عدم احترام حق الأسبقية.
3) عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة.
4) مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركّبة أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة.
5) عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف، إذا استعملت المنبهات الخاصة بها.
6) دخول الطريق السيار من قِبَل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة.
7) دخول الطريق السيار من قِبَل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي.
8) دخول الطريق السيار من قِبَل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات، ومن قِبَل الدراجات ذات محرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا.
9) تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه.
10) الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى.
11) دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار.
12) السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار.
13) القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل في طريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار.
14) عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل إلى طريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار.
15) عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال.
16) عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة.
17) الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل.
18) الحمولة الموضوعة بطريقة تعوق الرؤية بالنسبة إلى السائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها.
19) عدم التقيُّد بحدود الوزن المأذون به عن كل مرور. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن.
20) تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها الحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة.
21) عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى (ABS).
22) عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية.
23) المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر.
24) وجود عيب في جهاز قرن المقطورة.
25) استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أي عملية قطر.
26) مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المرْكبات.
27) تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به، المقيَّد في شهادة التسجيل لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة
10 % إلى أقل من 30 %. تُطبَّق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا.
28) عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية.
29) عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها.
30) عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص بالقيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه.
31) عدم توفُّر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون.
32) عدم توفر مركبة لنقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلوغرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون.
33) سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر، حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي، من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع.
34) نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة.
35) السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين.
المخالفات من الدرجة الثالثة
المخالفات من الدرجة الثالثة المعاقب عليها بغرامة تصالحية وجزافية قدرها 300 درهم هي جميع المخالفات الأخرى لقانون السير التي لا يعاقَب عليها بأداء الغرامات التصالحية والجزافية من الدرجتين الأولى والثانية.
المثال 1: تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم/س.
المثال 2: التوقف غير القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.