أعلنت جماعة طنجة عن قرار بخصوص مالكي الأراضي الحضرية غير المبنية الخاضعة للرسم أو المعفاة منه. وقالت الجماعة أنه يتعين على مالكي أو حائزي الأراضي الحضرية غير المبنية الخاضعة للرسم أو المعفاة منه أن يودعوا لدى مصلحة الجبايات الجماعية قبل فاتح مارس من كل سنة إقرارا بهذه الأراضي وفق النموذج الموضوع رهن إشارتهم بالمصلحة المذكورة. وأضاف ذات المصدر أنه وفي حالة تغيير المالك أو تخصيص الأرض أو تفويتها أو الحصول على إذن البناء وجب وضع إقرارا بأحد هذه التغييرات داخل أجال 45 يوما لتاريخ وقوعها. وذكرت الجماعة أن هذا القرار يأتي " تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 06/47 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، خاصة المواد 46، 47، 48 ".