بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطر "داعش" يؤرق حكومة بنكيران: مشروع قانون جديد يجرم الدعاية والالتحاق بالتنظيمات الارهابية
نشر في شعب بريس يوم 18 - 09 - 2014

انخرطت الحكومة في تقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات تدريبية بالخارج التي تعد من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب و ذلك بفعل دورها في نشر الفكر الإرهابي و الإيديولوجية المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، فضلا عن إخضاع الملتحقين بها لتداريب شبه عسكرية، حسب مذكرة رسمية .

ويبدو أن خطر "الدواعش" يؤرق الحكومة، مما جعل وزارة العدل والحريات تعد مشروع قانون في الموضوع، حيث أضحى الالتحاق، أو محاولة الالتحاق بكيانات، أو جماعات إرهابية معاقبا عليه من خمس سنوات حبسا إلى خمس عشرة سنة سجنا، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم، مهما كان شكل هذه التنظيمات الإرهابية وأهدافها، أو مكان تواجدها، حتى لو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمغرب أو مصالحه .

كما يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة هذه الكيانات الإرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية، طبقا لما جاء في الفقرة الثانية المعدلة من الفصل 218.2 .

وتطبق أيضا نفس العقوبة السجنية والغرامة في مواجهة كل من قام بأية وسيلة بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، أو دفعه للقيام بها، أو تحريضه على ذلك، حسب الفصل 218.5 من مشروع هذا القانون الذي تقدمت به وزارة العدل والحريات، التي تقدمت في وقت سابق بتعديلات لتوسيع مفهوم مكافحة الإرهاب في مشروع قانون المسطرة الجنائية، مما يطرح أسئلة جوهرية حول مدى مساسها بالحريات .

واعتبرت المادة الأولى من مشروع القانون رقم 86.14 المغير لمجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية المتعلق بمكافحة الإرهاب أن الأفعال الإرهابية، حسب مدلول الفصل218.1.1 هو:

1- الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي، أو جماعي في إطار منظم، أو غير منظم بكيانات، أو تنظيمات، أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها وأهدافها، أو مكان تواجدها ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها .

2- تلقي تدريب، أو تكوين كيفما كان شكله، أو نوعه، أو مدته داخل أو خارج أراضي المملكة، سواء وقع الفعل المذكور، أو لم يقع .

3- تجنيد، أو تدريب، أو تكوين شخص، أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات، أو عصابات، أو جماعات داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال .

وورد في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل أنه إذا كان الفاعل معنويا فالعقوبة "تتراوح بين250.000 درهم و2.500.000 درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة" .

وقد حاول واضعو مشروع هذا القانون مراعاة مبدأ تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب من خلال إعادة النظر في العقوبة المقررة بخصوص فعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية المنصوص عليها في الفصل 218.5 من القانون الجنائي والتي كانت عقوبتها تصل إلى الإعدام، أو السجن المؤبد، أو 30 سنة .

ولتجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق القواعد العامة بشأن الاختصاص القضائي المتعلق بالجرائم المرتكبة خارج التراب الوطني المغربي فقد أضيف التعديل التالي للمادة 711.1 من قانون المسطرة الجنائية وذلك على النحو التالي:

"بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي، أو أجنبي ارتكب خارج أرض المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها" .

ولا يمكن متابعة أو محاكمة الأجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا إلا إذا وجد فوق التراب الوطني إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمغرب أو مصالحها .

وأكدت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه لا يمكن متابعة متهم، أو الحكم عليه إذا أثبت أنه حُكم بالخارج من أجل نفس الفعل الحائز لقوة الشيء المقضي به، أو أن العقوبة تقادمت .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.