تحيين الحكم الذاتي إنتقال من التفاوض إلى مشروع سيادي مغربي نمودجي مكتمل الأركان    حموشي يتباحث مع سفيرة الصين بالمغرب سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    القرار ‬2797 ‬لمجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬يعلو ‬فوق ‬كل ‬تفسير ‬ولا ‬يعلى ‬عليه    الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي يربط بين الدار البيضاء والسمارة    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة لتوقيف مروج مخدرات    تارودانت.. إصابة 17 عاملاً زراعياً في انقلاب سيارة "بيكوب" بأولوز    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطر "داعش" يؤرق حكومة بنكيران: مشروع قانون جديد يجرم الدعاية والالتحاق بالتنظيمات الارهابية
نشر في تليكسبريس يوم 18 - 09 - 2014

انخرطت الحكومة في تقوية الآليات القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات تدريبية بالخارج التي تعد من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب و ذلك بفعل دورها في نشر الفكر الإرهابي و الإيديولوجية المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، فضلا عن إخضاع الملتحقين بها لتداريب شبه عسكرية، حسب مذكرة رسمية .

ويبدو أن خطر "الدواعش" يؤرق الحكومة، مما جعل وزارة العدل والحريات تعد مشروع قانون في الموضوع، حيث أضحى الالتحاق، أو محاولة الالتحاق بكيانات، أو جماعات إرهابية معاقبا عليه من خمس سنوات حبسا إلى خمس عشرة سنة سجنا، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف درهم، مهما كان شكل هذه التنظيمات الإرهابية وأهدافها، أو مكان تواجدها، حتى لو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمغرب أو مصالحه .

كما يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة هذه الكيانات الإرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية، طبقا لما جاء في الفقرة الثانية المعدلة من الفصل 218.2 .

وتطبق أيضا نفس العقوبة السجنية والغرامة في مواجهة كل من قام بأية وسيلة بإقناع الغير بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب، أو دفعه للقيام بها، أو تحريضه على ذلك، حسب الفصل 218.5 من مشروع هذا القانون الذي تقدمت به وزارة العدل والحريات، التي تقدمت في وقت سابق بتعديلات لتوسيع مفهوم مكافحة الإرهاب في مشروع قانون المسطرة الجنائية، مما يطرح أسئلة جوهرية حول مدى مساسها بالحريات .

واعتبرت المادة الأولى من مشروع القانون رقم 86.14 المغير لمجموعة القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية المتعلق بمكافحة الإرهاب أن الأفعال الإرهابية، حسب مدلول الفصل218.1.1 هو:

1- الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي، أو جماعي في إطار منظم، أو غير منظم بكيانات، أو تنظيمات، أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها وأهدافها، أو مكان تواجدها ولو كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها .

2- تلقي تدريب، أو تكوين كيفما كان شكله، أو نوعه، أو مدته داخل أو خارج أراضي المملكة، سواء وقع الفعل المذكور، أو لم يقع .

3- تجنيد، أو تدريب، أو تكوين شخص، أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات، أو عصابات، أو جماعات داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال .

وورد في الفقرة الأخيرة من هذا الفصل أنه إذا كان الفاعل معنويا فالعقوبة "تتراوح بين250.000 درهم و2.500.000 درهم، مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل 62 من هذا القانون، دون المساس بحقوق الغير ودون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة" .

وقد حاول واضعو مشروع هذا القانون مراعاة مبدأ تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب من خلال إعادة النظر في العقوبة المقررة بخصوص فعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية المنصوص عليها في الفصل 218.5 من القانون الجنائي والتي كانت عقوبتها تصل إلى الإعدام، أو السجن المؤبد، أو 30 سنة .

ولتجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق القواعد العامة بشأن الاختصاص القضائي المتعلق بالجرائم المرتكبة خارج التراب الوطني المغربي فقد أضيف التعديل التالي للمادة 711.1 من قانون المسطرة الجنائية وذلك على النحو التالي:

"بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل مغربي، أو أجنبي ارتكب خارج أرض المملكة بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا جريمة إرهابية سواء كانت تستهدف أو لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها" .

ولا يمكن متابعة أو محاكمة الأجنبي بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا إلا إذا وجد فوق التراب الوطني إذا كانت الأفعال الإرهابية لا تستهدف الإضرار بالمغرب أو مصالحها .

وأكدت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أنه لا يمكن متابعة متهم، أو الحكم عليه إذا أثبت أنه حُكم بالخارج من أجل نفس الفعل الحائز لقوة الشيء المقضي به، أو أن العقوبة تقادمت .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.