الخلايا التي تمنع أجسامنا من مهاجمة نفسها.. نوبل الطب 2025 تكرّم اكتشاف "فرامل المناعة"    الوزير التهراوي يوضح: ما أوقفته هو "طلبات" مصحات خاصة كانت بصدد الحصول على الدعم            بالصور.. مناورات جوية مغربية- فرنسية بالمنطقة الشرقية للمغرب    جيل Z في مواجهة صمت إدريس لشكر: دروس من 20 فبراير    "جيل Z" يحتج لليوم العاشر بالرباط    تطوان تكرم رموز العطاء التربوي في اليوم العالمي للمدرس    أداء بورصة البيضاء يسجل الارتفاع    أهم نصائح التغذية لشهر أكتوبر    قناة RTL Info البلجيكية: الاتحاد الأوروبي يدمج رسمياً الصحراء المغربية في اتفاقاته التجارية مع المغرب    برلماني "البام" التويمي بنجلون يسحب استقالته من مجلس النواب بعد ضغط من حزبه    استقالة رئيس الحكومة الفرنسية بعد أقل من 24 ساعة من تعيينه تعمّق الأزمة السياسية بفرنسا    التهراوي: إصلاح الصحة يبدأ من البنية التحتية... ومستشفيات جامعية جديدة في كل جهة        وزارة الصحة تحيل ملف وفيات بمستشفى أكادير على القضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء        الكوكايين يُطيح بسيدة من طنجة في مطار أبوظبي بالإمارات        دار الشعر بمراكش تنظم الدورة السابعة لمهرجان الشعر المغربي            "الأشبال" أمام كوريا في ثمن "المونديال"    نادية صبري مديرة جديدة لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة    الدوري الإسباني.. الزلزولي يقود بيتيس للفوز على إسبانيول    جدول أعمال مجلس الحكومة الخميس    98 منظمة حول العالم تطالب بالإفراج عن نشطاء أسطول الصمود.. ودعوات لتدخل رسمي من أجل حماية عزيز غالي    دراسة: فحص بسيط يكشف عن خطر الإصابة بالخرف قبل عقود من ظهور الأعراض    منتخب U17 يستعد للمونديال في السنغال    غالي وبنضراوي واعماجو: سفراء مغاربة للضمير الإنساني.. تحرك يا بوريطة    المغرب ضمن أكثر عشر دول استقطابا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا    في ختام تصفيات إفريقيا.. 7 منتخبات على أعتاب حسم التأهل إلى كأس العالم    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب    ‬"القوى التقدمية المغربية" تطلق مُشاورات موسعة قبل محطة "الجبهة الشعبية"        منح جائزة نوبل في الطب لثلاثة علماء عن أبحاثهم في مجال التحكم في الجهاز المناعي    ضحايا زلزال الحوز يخرجون مجددا للاحتجاج ويتهمون الحكومة بتجاهل معاناتهم منذ عامين    مصيبة.. جماعة الرباط تعتزم تفويت بقعة أرضية كانت مخصصة لبناء دار للشباب ودار للنساء لفائدة البنك الدولي    توقيع اتفاقية بين الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الكوري للتايكواندو    12 عرضا مسرحيا من 10 دول في الدورة الثالثة لمهرجان "جسد" بالرباط    حين تنحسر حرية التعبير... يسهل قلب المفاهيم    الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية    مدرب آيندهوفن: "أنس صلاح الدين لاعب ممتاز ويقدم أداءً رائعا"    من أصول مغربية.. نعيمة موتشو تتولى وزارة التحول والوظيفة العمومية في فرنسا    الصين تفعل استجابة طارئة بعد اجتياح الإعصار "ماتمو" لمقاطعتين جنوبيتين    التصعيد ‬يشتد ‬بين ‬الصيادلة.. ‬ الكونفدرالية ‬تهدد ‬الفيدرالية ‬باللجوء ‬للقضاء ‬        عملية إطلاق نار في سيدني تسفر عن سقوط 20 جريحاً            العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نتائج الانتخابات التشريعية.. الطعون في طريقها إلى المجلس الدستوري
نشر في شعب بريس يوم 11 - 10 - 2016

أفادت بعض المصادر، ان أحزاب سياسية ووكلاء لوائح يسابقون الزمن للانتهاء من ملفاتهم القانونية وجمع الوثائق والحجج والبيانات والصور وتعبئة محامين لتقديم طعون رسمية أمام المجلس الدستوري في الآجال القانونية المحددة في القانون التنظيمي للمجلس، في 15 يوما، تبتدئ من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع.

وأعلنت فروع أحزاب بالناظور والحسيمة ومراكش واليوسفية والبيضاء وابن جرير ووجدة عن نيتها تقديم عرائض إلى المجلس الدستوري للطعن في فوز برلمانيين أعلنت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية عن أسمائهم.

يشار إلى أن اختصاص المجلس الدستوري يقتصر في المنازعات المتعلقة بالانتخابات التشريعية على عمليات الاقتراع، باستثناء التقييد في اللوائح الانتخابية العامة وإيداع الترشيحات، اللذين تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيهما. غير أنه إذا أحيل النزاع في الانتخاب إلى المجلس الدستوري أمكن الطعن أمامه في حكم المحكمة الابتدائية ، وفي هذه الحالة تمتد مراقبته إلى فحص إيداع الترشيحات .

والطعن في المادة الانتخابية يشكل دعوى إلغاء، وهو مفتوح بالخصوص للمرشحين المعنيين والناخبين بالدائرة مع إمكانية استعانة الطاعن بمحام ، كما أن الطعن مفتوح للعامل. ويمكن الحكم بإلغاء الانتخاب جزئيا أو كليا إذا لم يجر طبقا للإجراءات المقررة قانونا، أو إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية أو إذا كان من تم انتخابه من الأشخاص غير المؤهلين للترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

وإذ ثبت للمجلس الدستوري أن الطعن مبني على أساس فإنه يلغي الانتخاب المنازع فيه ويصحح النتائج المعلن عنها أو يعلن المرشح الذي انتخب بصورة قانونية. إلا أن له أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب. وعندما تصبح القضية جاهزة، فإن المجلس الدستوري يبت فيها بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، داخل أجل ستين يوما .

وفي مادة الاستفتاء يشتمل اختصاص المجلس الدستوري على مراقبة صحة عمليات الاقتراع، والبت انتهائيا في الشكاوى المتعلقة بهذه العمليات، ومعاينة الإحصاء العام للأصوات وإعلان النتائج النهائية .

ولتمكين المجلس الدستوري من ممارسة مراقبته، يوجه إليه رؤساء لجان الإحصاء بالعمالات والأقاليم، وسفراء المملكة فيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج المستندات المثبتة لعمليات الاقتراع .

وإذا تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أن شخصا غير مؤهل للانتخاب في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو يوجد في حالة تناف أثناء مدة انتدابه نائبا أو مستشارا، فإن المجلس الدستوري يثبت عند الاقتضاء التجريد أو الاستقالة من الانتداب أو من الوظيفة المتنافية مع هذا الانتداب والإلحاق بالنسبة لهذه الوظيفة. وللمجلس الدستوري أن يبت كذلك في حالة وجود شك في التنافي، وأخيرا أن يثبت شغور مقعد بمجلس النواب أو المستشارين عقب وفاة شاغله أو استقالته الإرادية..

تصدر قرارات المجلس الدستوري باسم جلالة الملك بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس؛ وتتضمن بيان النصوص التي تستند إليها، وتكون معللة وموقعة من الأعضاء الذين حضروا الجلسة. وتنشر بالجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ صدورها . وهذا النشر يتم في جميع الحالات، علاوة على التبليغ إلى الأطراف المعنية .

وبمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 81 للدستور فإن "قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية" . غير أن عدم جواز استعمال أي طريق من طرق الطعن لا يحول دون تصحيح خطأ مادي يلاحظ وجوده بأحد قرارات المجلس الدستوري. ويجوز لهذا الأخير، في مثل هذه الحالة أن يقوم تلقائيا بالتصحيح، ولكل طرف معني أن يتقدم إليه بطلب تصحيح داخل أجل عشرين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطلوب تصحيحه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.