سنة 2025: دينامية قوية غير مسبوقة للمغرب في مناصب المسؤولية بالمنظمات الدولية    المغرب يكتفي بنقطة أمام مالي.. تعادل بطعم الهزيمة    وزارة الداخلية: 31 دجنبر 2025 آخر أجل للتسجيل في اللوائح الانتخابية    المنتخب المالي يؤجل تأهل أسود الأطلس إلى ثمن النهائي    منتخب "الفراعنة" للمغاربة: "شكرا بزاف"    الطقس يعلق الدراسة بسطات السبت    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل        السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    الجزائريون يحتجون على قناتهم الرسمية بسبب تجاهل قمة المغرب ومالي    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل.. المحكمة الدستورية تقرر بخصوص الطعن في فوز برلمانيي إقليم الفحص-أنجرة
نشر في شمالي يوم 30 - 06 - 2022

قررت المحكمة الدستورية بخصوص الطعن في فوز برلمانيي إقليم الفحص-أنجرة بمجلس النواب، عبد السلام الحسناوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس ساور المنصوري عن حزب الاستقلال.
وقضت المحكمة الدستورية برفض طلب سعاد بولعيش الحجراوي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الفحص – أنجرة" (إقليم الفحص – أنجرة).
في شأن المأخذ المتعلق بتسليم مستخرج اللوائح الانتخابية:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الطاعنة تسلمت في 2 أغسطس 2021، بناء على طلبها، مستخرجا، على قرص مدمج، لَلوائح الانتخابية العامة برسم الاقتراع موضوع الطعن، ثم توصلت في 28 من نفس الشهر من قبل "السلطات المختصة"، بقرص ثان تضمن لوائح انتخابية أجريت عليها "تشطيبات وتعديلات" ترتب عنها انخفاض في عدد المسجلين بجماعات الجوامعة وملوسة وأنجرة، مما يعد مخالفة للقانون رقم 57.11؛
لكن،
حيث إن القرارات الصادرة بشطب أسماء الناخبين التي تتخذها اللجان الإدارية بناء على نتائج المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية، التي تتم وفقا للمواد 32 إلى 39 من القانون رقم 57.11، تبقى قابلة للطعن من قبل الأشخاص المعنيين، وأن المنازعات المتعلقة بها حدد لها المشرع مسطرة قانونية خاصة وجهة قضائية مختصة للبت فيها ولا تنظر المحكمة الدستورية في ذلك إلا إذا كان مقرونا بمناورات تدليسية، وهو ما لم تدعيه الطاعنة؛
مما يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح؛
في شأن المأخذ المتعلق بالأهلية:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما، قاما بتغيير انتمائهما السياسي "قبيل الانتخابات"، وترشحا للاقتراع موضوع الطعن باسم حزب سياسي آخر غير الحزب الذي كانا ينتميان إليه، وتحملا باسمه مسؤوليات انتدابية برسم الولاية المنصرمة، في مخالفة لأحكام المادتين 2 و28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية؛
لكن،
حيث إنه، فضلا عن أن المادتين المستدل بهما لا تنطبقان على النازلة، فإن الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، على أنه: "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد…"؛
وحيث إن المطعون في انتخابهما، أدليا رفقة مذكرتيهما الجوابية، بنسخة مطابقة للأصل، من رسالة استقالتهما من الحزب الذي كانا ينتميان إليه، مؤرختين على التوالي في 4 و5 فبراير 2020، تم التوصل بهما من قبل الأمين الجهوي للحزب المذكور في 5 فبراير 2020، مما لم يكن معه المطعون في انتخابهما، في تاريخ ترشحهما للاقتراع موضوع المنازعة منخرطين في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، ويكون المأخذ المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس؛
في شأن المأخذين المتعلقين بفرز الأصوات وإحصائها:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أنه:
– من جهة، تم إلغاء عدد من الأصوات الصحيحة لفائدة الطاعنة بمكتب التصويت رقم 81 (جماعة قصر المجاز)، إذ سجل بمحضر مكتب التصويت المذكور حصولها على 0 صوت، واعتبار 183 ورقة تصويت ملغاة كان يتعين احتسابها لفائدة الطاعنة، بالرغم من الملاحظة التي قدمها ممثلها بهذا الخصوص وتصويته لفائدتها،
– ومن جهة أخرى، أن "جل" الأصوات التي تم احتسابها ملغاة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 72 و75 و76 و77 و78 و80 و81 و83 و84 (جماعة قصر المجاز)، و38 و41 و42 و43 و45 و46 و102 (جماعة جوامعة)، و85 و90 و94 و95 (جماعة تغرامت)، و4 و6 و10 (جماعة البحراويين)، و17 و19 (جماعة ملوسة)، و30 و33 و37 و101 (جماعة القصر الصغير)، كان يتعين احتسابها صحيحة لفائدة الطاعنة، و أن رؤساء مكاتب التصويت امتنعوا عن تضمين ملاحظات ممثليها في المحاضر بهذا الشأن؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، لئن حددت الطاعنة رقم ومقر مكتب التصويت الذي نعت عليه عدم احتساب أصوات صحيحة لفائدتها، فإن ما ادعته من تصويت ممثلها بالمكتب المذكور لفائدتها، لا يقوم علة لإثبات المأخذ، إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه: "يكون التصويت سريا،…"، فضلا عن أنه يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت المعني، المستحضر من طرف المحكمة الدستورية، أنه خال من أية ملاحظة؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن تحقق المحكمة الدستورية من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت عبر إعادة فحصها، يتوقف على تحديد الطاعن لأرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وبيان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بين آخر الفائزين وأول مترشح غير فائز؛
وحيث إنه، لئن حددت الطاعنة أرقام مكاتب التصويت المعنية، فإنها لم تبين وجه المنازعة في الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت، وأنه على فرض إضافة مجموع ما احتسب من أوراق ملغاة بمكاتب التصويت المعنية، أي 1693 صوتا، إلى مجموع ما حصلت عليه الطاعنة من أصوات، بصفتها أول مترشحة غير فائزة، فإن ذلك لا تأثير له على نتيجة الاقتراع، إذ يبقى المطعون في انتخابه الثاني فائزا؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذان المتعلقان بفرز الأصوات وإحصائها غير مرتكزين على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرين من وجه آخر؛
في شأن المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن، امتنعوا عن تسليم المحاضر لممثلي الطاعنة في مخالفة للمادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لكن،
حيث إن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، هو إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر غير جدير بالاعتبار؛
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.