ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح        شخص يحاول الانتحار أثناء التحقيق معه بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    أجواء باردة في أول أيام رمضان بالمغرب    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    إنهيار جليدي بكاليفورنيا.. العثور على ثمانية متزلجين متوفين من بين التسعة المفقودين    نجم المنتخب المغربي ينافس على جائزة خاصة في "الليغا"    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    بمشاركة المغرب.. أول اجتماع ل "مجلس السلام" وهذا ما سيناقشه    عملية الإحصاء الخاصة بالخدمة العسكرية تبدأ من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    "البام" ينتصر لوهبي في "معركة المحامين" ويهاجم أخنوش    عضو نافذ بالكاف يطلق تصريحات قوية بعد أحداث نهائي "الكان"    "ويفا" يفتح تحقيقا في مزاعم سلوك تمييزي ضد فينسيوس    انطلاق عملية جرد خسائر المساكن والمحلات التجارية لفائدة المتضررين من الفيضانات    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    أخنوش يترأس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي    الأمن يوقف متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    ما الدول التي أعلنت غداً أول أيام رمضان وأيها الخميس؟    بيع بطاقة "بوكيمون" نادرة مقابل أكثر من 16 مليون دولار    هل ستبقى السماء زرقاء إلى الأبد؟    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    أخبار الساحة    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد نشره في الجريدة الرسمية.. هذه أبرز مستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد
نشر في شمالي يوم 23 - 05 - 2025

تم نشر قانون المسطرة الجنائية الجديد في الجريدة الرسمية، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر، حاملة معها مستجدات جوهرية تمس مختلف مراحل المسطرة الجنائية، وتعزز بشكل ملحوظ ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، فضلا عن إقرار آليات جديدة للوقاية من التعذيب وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وحسب ما أوضحه الأستاذ عبد الرحمان الباقوري، المحامي بهيئة الدار البيضاء والباحث في القانون، فإن النص الجديد جاء بمجموعة من الإصلاحات الكبرى، من أبرزها:
تعزيز دور الدفاع: تم التنصيص على إلزامية حضور المحامي عند الاستماع إلى الأحداث وذوي العاهات، وكذا تمكين المحامي من الاتصال بالشخص المودع رهن الحراسة النظرية منذ الساعة الأولى لتوقيفه (باستثناء قضايا الإرهاب). كما أصبح للمحامي حق حضور استنطاق النيابة العامة للمتهم، وتقديم وثائق نيابة عنه، وطرح الأسئلة وإبداء الملاحظات
التسجيل السمعي البصري: أقر النص الجديد إلزامية تسجيل تصريحات المشتبه فيهم في الجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات سجنا أو أكثر، أثناء التوقيع على المحاضر، مع إمكانية مطالبة المحكمة بالاطلاع على التسجيل.
مساطر الطعن والتظلم: أصبح بإمكان الأطراف التظلم من قرارات الحفظ أمام مستويات أعلى من النيابة العامة، كما أُتيح الطعن في أوامر الإيداع بالسجن الصادرة عن وكيل الملك أو الوكيل العام أمام هيئات قضائية جماعية، مع الإبقاء على حق طلب السراح المؤقت.

ترشيد الاعتقال الاحتياطي: تم تقليص مدد التمديد في الجنايات من خمس مرات إلى مرتين فقط (بما لا يتجاوز 6 أشهر)، وفي الجنح من مرتين إلى مرة واحدة (بما لا يتجاوز شهرين).
المراقبة القضائية: تمت إضافة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كإجراء بديل عن الاعتقال، تحت إشراف قاضي التحقيق.
ضمانات الوقاية من التعذيب: ألزم القانون النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه لفحص طبي عند طلبه أو طلب دفاعه، تحت طائلة بطلان الاعترافات المدونة بمحاضر الشرطة القضائية.
تقوية حقوق الدفاع أمام قاضي التحقيق: تم التنصيص على استدعاء المحامي قبل الاستنطاق ب15 يوما على الأقل، ومنحه الحق في الاطلاع على الملف والحصول على نسخ ورقية أو إلكترونية.
آليات جديدة للتسوية والصلح: تم توسيع دائرة الجنح القابلة للصلح لتشمل جرائم تمس بالحقوق الخاصة (كالسب والقذف، وبعض الاعتداءات البسيطة)، مع إلغاء شرط المصادقة القضائية على الصلح.
التجنيح القضائي: منح القانون إمكانية إعادة تكييف بعض الأفعال من جنايات إلى جنح عندما تكون الأضرار بسيطة، ضمانا لعدالة متوازنة.
مستجدات العقوبات: نص القانون على عدم جواز الحكم بالإعدام إلا بإجماع أعضاء غرفة الجنايات، وعلى عدم جواز الإدانة بناء فقط على تصريحات متهم ضد آخر ما لم تدعم بقرائن قوية. كما تم إحداث آلية للتخفيض التلقائي للعقوبات، تحت إشراف لجنة تضم قاضي تطبيق العقوبات وممثل النيابة العامة وإدارة السجون.
هذه التعديلات، وفق الأستاذ الباقوري، تشكل نقلة نوعية في السياسة الجنائية بالمغرب، إذ تجمع بين حماية الحقوق والحريات الفردية وتعزيز النجاعة القضائية، مع إعطاء دور أكبر للمحامي، وتوسيع بدائل الاعتقال، وترسيخ الضمانات ضد أي تعسف أو تجاوز أثناء مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.