صادق مجلس النواب، مساء اليوم، في قراءة ثانية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذلك بحضور 62 نائبًا فقط من أصل 395، بينهم 47 من الأغلبية و15 من المعارضة، بينما غاب عن الجلسة 333 نائبًا ونائبة، في مشهد يثير التساؤل حول جدية تعاطي المؤسسة التشريعية مع أحد أبرز النصوص القانونية في المنظومة الجنائية المغربية. ويحمل هذا المشروع بين طياته مجموعة من التعديلات الجوهرية، تروم تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحديث آليات العدالة الجنائية، وتوسيع بدائل الدعوى العمومية، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية وتطلعاته نحو عدالة أكثر إنصافًا وفعالية. أبرز المستجدات في النص المصادق عليه: حضور المحامي أثناء الاستماع للأحداث وذوي العاهات من طرف الشرطة القضائية، بعد ترخيص النيابة العامة. الاتصال بالمحامي من الساعة الأولى لوضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، باستثناء قضايا الإرهاب. التسجيل السمعي البصري أثناء الاستماع في قضايا الجنايات والجنح التي تتجاوز عقوبتها 5 سنوات. الطعن في قرار الحفظ أمام الوكيل العام للملك. حضور المحامي خلال استنطاق النيابة العامة للمتهم. تقليص مدد الاعتقال الاحتياطي في قضايا الجنايات والجنح. الإحالة المباشرة من طرف الوكيل العام للملك على غرفة الجنايات. إضافة تدبير الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ضمن تدابير المراقبة القضائية. إلزام النيابة العامة بالفحص الطبي في حال ظهور علامات المرض أو التعذيب على الموقوف. توسيع الجرائم القابلة للصلح وتنظيم الشكاية المباشرة وآليات البت فيها. إقرار آلية التجنيح القضائي. منع الإدانة بناءً على تصريح متهم ضد آخر إلا إذا كان مدعّمًا بقرائن قوية. اشتراط الإجماع للحكم بالإعدام داخل غرفة الجنايات. البَت في طلب الإفراج المؤقت حتى بعد إبداء الرأي في تسليم الأجانب. إحداث آلية للتخفيض التلقائي للعقوبة. فلسفة المشروع عبر المحاور التالية: ضمان المحاكمة العادلة: تعزيز ضمانات المشتبه فيهم من خلال ضبط تدبير الحراسة النظرية، وتسجيل تصريحاتهم سمعيًا بصريًا، خاصة عند لحظة توقيع المحاضر، وذلك في الجرائم التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات. صون كرامة الموقوفين: وضع ضوابط دقيقة للاعتقال الاحتياطي باعتباره إجراءً استثنائيًا، مع إلزامية تعليل قراراته وتقليص مدته القانونية. تعزيز حقوق الدفاع: تمكين المحامي من الحضور مبكرًا منذ لحظة الإيقاف، وتعزيز حضوره في مختلف مراحل البحث والاستماع والصلح. تحديث العدالة الجنائية: توسيع نطاق الصلح والوساطة الجنائية. تنظيم دقيق للشكايات المباشرة. تخويل النيابة العامة إجراء تحريات أولية قبل فتح الأبحاث. تسريع تجهيز ملفات الجنايات. مكافحة التعذيب: إلزام الشرطة والنيابة بإجراء فحوصات طبية على المشتبه فيهم عند الحاجة، تطبيقًا للمعايير الدولية. تقوية آليات مكافحة الجريمة: استعمال الوسائل التكنولوجية والتحقيقات المالية، مع إمكانية الحجز والعقل وتجميد الممتلكات المرتبطة بالجريمة. حماية الضحايا: اعتماد مقتضيات جديدة لحماية الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية. تأطير السياسة الجنائية: تحديد مفهوم السياسة الجنائية بما ينسجم مع استقلال النيابة العامة، كسياسة عمومية شاملة لمكافحة الجريمة والوقاية منها. حماية الأحداث: إقرار معايير إنسانية لمحاكمة الأحداث، والتأكيد على الطابع غير العقابي لتدابيرهم، مع ضمان حضور المحامي. رقمنة العدالة وتبسيط المساطر: اعتماد الوسائل الإلكترونية في الإجراءات الزجرية. تسهيل مساطر رد الاعتبار وإعادة التأهيل. توفير بدائل حقيقية للدعوى العمومية.