أجواء احتفالية بالبيضاء والمحمدية    الركراكي يصف فوز المغرب على الكاميرون ب"التاريخي" ويدعو إلى مواصلة التركيز    الركراكي .. الجماهير المغربية كانت لاعبنا رقم 12 أمام الكاميرون    دياز يدخل تاريخ كأس أمم إفريقيا بإنجاز غير مسبوق    المعارضة ليست نقيضا للوطنية    الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي والدوري بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا    طنجة.. حريق منزل بحي المصلى يُسفر عن إصابة سيدة باختناق    كأس أمم إفريقيا 2025: المغرب يهزم الكاميرون ويبلغ نصف النهائي عن جدارة    السنغال أول المتأهلين لنصف النهاية بعد فوزه على مالي    تقاطع السيادتين الترابية والديمقراطية في مغرب الحكم الذاتي    الصيد الساحلي يتراجع.. 10.1 مليار درهم إيرادات سنة 2025 بانخفاض 4٪    أكثر من 50 قتيلا خلال احتجاجات إيران    غضب المحامين يشل محاكم المغرب    تقلبات جوية مرتقبة بالمغرب .. أمطار وثلوج منتصف الأسبوع المقبل    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    العدوان الإمبريالي الأمريكي-الغربي على فنزويلا    فخر للمغرب.. البروفيسور رضوان أبوقل عضواً في الأكاديمية الوطنية للطب بفرنسا    العثور على جثة متحللة داخل بالوعة للصرف الصحي بالناظور    صافرة موريتانية لموقعة المغرب والكاميرون في ربع نهائي "الكان"    مزراوي ضد مبويمو.. صدام بين نجمي مانشستر يونايتد بنكهة إفريقية خالصة    السطي يستفسر الحكومة حول توقف صرف أجور مستخدمي المجلس الوطني للصحافة    "البام" ينتقد "تبخيس" جهود البرلمانيين وينوه بلجوء المعارضة للمحكمة الدستورية    مطارات المغرب تستقبل 36.3 مليون مسافر في 2025 بارتفاع 11%    مباريات "الكان" تستنفر الأمن الفرنسي    ترامب يؤكد أن الشركات النفطية ستستثمر 100 مليار دولار على الأقل في فنزويلا    الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب    إيضن يناير 2976 : أكادير تحتفي بالثقافة الأمازيغية    مجلس حكومي يجدد الثقة في بوشتى المومني رئيسًا لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان.    الأندلس.. بوتقة تسامح وتلاقح ثقافي فريد في تاريخ الشعوب    ارتفاع قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 42 شخصا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الحزن يتجدد في بيت المطربة اللبنانية فيروز    أسعار النفط تسجل ارتفاعا لليوم الثاني على التوالي    المركز التقني للحبوب الزيتية بمكناس: رؤية جماعية جديدة لتعزيز هيكلة القطاع    مديونة.. تواصل حملة إيواء ورعاية المتضررين من موجة البرد    كيوسك الجمعة | بنك المغرب يرسم خارطة طريق لرقمنة الخدمات المالية ودعم المقاولات    حرائق غابات تجتاح جنوب شرق أستراليا جراء موجة حرّ    ترامب يرفض العفو عن المغني بي ديدي المتابع بتهمة الاعتداء الجنسي    وقفة احتجاجية لمهنيي الصحة ببني ملال بسبب تعثر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز    الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه الجوي والمدفعي على قطاع غزة    الكرة روحٌ وما تبقّى مُجرّد ثرثرة !    حميد بوشناق يطلق "موروكو أفريكا"... نشيد فني يوحّد المغرب وإفريقيا على إيقاع كان 2025    وزير خارجية فرنسا يحذر من "خطر" يهدد النظام السياسي الأوروبي    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحمّل سلطات الرباط مسؤولية فاجعة انهيار منزل بحي العكاري    ستة أسباب رئيسية وراء الطفرة السياحية وتحطيم الأرقام القياسية ببلادنا    السدود المغربية تسجل مخزونا بملايير الأمتار المكعبة    توقيف شخص انتحل صفة وكيل الملك .. وحُجز بمنزله طوابع وملفات و500 مليون سنتيم    فيروز تفقد إبنها الأصغر بعد أشهر من وفاة نجلها زياد    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة العدل بمجلس النواب تصادق على مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين وسط تحفظات المعارضة
نشر في شمالي يوم 23 - 05 - 2025

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وحظي مشروع القانون بموافقة 10 نواب، فيما عارضه 5 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وارتكزت المناقشة على مجموعة من الأحكام العامة، وشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، يدفع أحد أطرافها بأنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
وفي هذا الإطار، جرى التداول بشأن مقتضيات المادة 4، التي تنص على أنه "يجب، تحت طائلة عدم القبول من قبل المحكمة المعروض عليها النزاع، إثارة الدفع بعدم الدستورية بواسطة مذكرة كتابية، مع مراعاة مجموعة من الشروط".
ومن ضمن هذه الشروط، وعددها ستة، أن تكون المذكرة الكتابية موقعة من قبل محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وأن يؤدى عنها رسم قضائي يتم تحديد مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل.
وفي هذا السياق، سجلت فرق المعارضة (الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، مجموعة العدالة والتنمية، فريق التقدم والاشتراكية)، إلى جانب النائبتين غير المنتسبتين نبيلة منيب وفاطمة التامني، أن شرط المحامي يرتبط عمليا بأقدمية طويلة قد تصل إلى خمس عشرة سنة بعد التسجيل في جدول هيئة من هيئات المحامين بالمغرب.
وشددت المعارضة على أن "كفاءة المحامي لا ترتبط بأقدميته في المهنة، ولكن بالتكوين والتخصص والاطلاع على الملفات"، معتبرة أن الشرط بأن يكون المحامي مقبولا لدى محكمة النقض "تعجيزي ولا يشجع المحاميين الشباب".
واستحضرت، في المقابل، أن المواطن، بصفته ناخبا أو مترشحا، يمكنه الولوج بمفرده أو بواسطة محام أمام القضاء الدستوري للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، مضيفة أن هناك حالات خاصة يمكن فيها للمواطن الولوج إلى قضاء النقض دون محام، "ما يجعل الشرط المتضمن مبالغا فيه".
من جهة أخرى، دعت المعارضة إلى حذف التنصيص، ضمن شروط المذكرة، على أداء رسم قضائي، معتبرة أنه لا ينسجم مع تبسيط مسطرة التقاضي، لأنه "يحرم عددا من المتقاضين من الولوج إلى العدالة الدستورية"، مشيرة إلى أن هذا الشرط غير معمول به في الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية بمناسبة البت في منازعة متعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان.
وردا على التعديلات التي اقترحتها المعارضة، اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن "الدفع بعدم الدستورية يعد من أعقد المساطر في المجال القانوني، ولا يمكن إسناده إلى محام يفتقر إلى التجربة الكافية، باعتباره آلية دقيقة تهدف إلى الحفاظ على التوازن القانوني وتحقيق نتائج عملية".
ونبه إلى أن "الملفات القوية قد تضيع وسط كثرة الملفات في حال تم تمكين جميع المحامين من تفعيل هذه المسطرة، مما قد يؤدي إلى إنهاك القضاة"، داعيا إلى "تمكين المحامين الشباب من تكوين أعمق واكتساب الخبرة قبل الخوض في مساطر دقيقة من قبيل الدفع بعدم دستورية القوانين".
وفي ما يتعلق بالرسوم، أوضح السيد وهبي أن أداءها معمول به في جميع ملفات المحاكم، باستثناء حالتين نص عليهما المشرع صراحة، ويتعلق الأمر بقضايا النفقة والحضانة.
من جهة أخرى، انصبت تعديلات النواب على مقتضيات المادة 5، والتي تتضمن مجموعة من الشروط والإجراءات ذات الصلة بالدفع بعدم دستورية قانون.
وفي هذا الإطار، وافق الوزير على التعديل الذي تقدم به الفريق الحركي والنائبة فاطمة التامني، والقاضي بإضافة لفظ "مذكرة" عند الإشارة إلى استيفاء الدفع بعدم دستورية قانون مثار أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة، والتي تتأكد منه.
كما تمت الموافقة على التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والمتعلق بإضافة لفظ "إحالة" إلى الدفع، خلال التنصيص على "أنه إذا تحققت المحكمة من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 4، أصدرت مقررا بقبول إحالة الدفع وإحالته مرفقا بمذكرة الدفع إلى محكمة النقض داخل الأجل المنصوص عليه"، والمحددة في ثمانية أيام من تاريخ إثارته.
وأوضح الفريق البرلماني، في تعليل التعديل، أن محكمة الموضوع لا تقبل الدفع أو ترفضه، وإنما تقبل إحالة الدفع، بعد التأكد من توفر الشروط المنصوص عليها، مسجلا أن هذا الشق يتعلق بالشكل وهو اختصاص حصري للقضاء الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.