صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.279، الذي يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين خلال الحملات الانتخابية الخاصة بعضوية مجلس النواب. ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة التطور الملحوظ في تكاليف الحملات الانتخابية (العامة والجزئية)، حيث تقرر رفع السقف المالي المسموح به من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح أو مترشحة. ويأتي هذا الإجراء لضمان ملاءمة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مع الواقع الاقتصادي وتكاليف التواصل اللوجستيكي، بما يضمن شفافية ونجاعة تمويل الحملات الانتخابية لانتخاب أعضاء الغرفة الأولى بالبرلمان. وصادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.278 بتغيير المرسوم رقم 2.11.605 الصادر في 21 من ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير المرسوم رقم 2.11.605 السالف الذكر، والمتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، إضافة إلى تدقيق المقتضيات المتعلقة بكيفية ترتيب لوائح الترشيح في ورقة التصويت الفريدة بمناسبة الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب.