بنسعيد يعرض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة رغم الانتقادات الواسعة للمشروع    بفوز سابع على زامبيا.. المغرب يواصل مساره المثالي في تصفيات مونديال 2026    عجز السيولة البنكية يتراجع بنسبة 7,48 في المائة من 28 غشت إلى 3 شتنبر    بعد اتهامها بمعاداة السامية.. مدريد تستدعي سفيرها من إسرائيل    الآن: سقوط الحكومة الفرنسية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    المنتخب الوطني ينتصر على نظيره الزامبي    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    مكناس: فتح بحث قضائي في حق ضابط شرطة تورط في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة            تصفيات مونديال 2026.. تونس تبلغ النهائيات للمرة السابعة بعد فوزها على غينيا الاستوائية    بسبب محاكمته.. تأسيس لجنة للتضامن مع الغلوسي    الاتحاد الأوروبي يحذر من مخاطر إرسال أساطيل المساعدات الإنسانية إلى غزة        ضحايا زلزال الحوز يحتجون أمام البرلمان في الرباط في الذكرى الثانية للكارثة (فيديو)    نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    وفاة المعلم مصطفى باقبو نجم موسيقى كناوة    ترامب في مرآة كتاب جديد.. الصحفي سمير شوقي يكشف تناقضات الولاية الثانية للرئيس الأمريكي    مقتل شاب من مليلية في هجوم مسلح نفذه فلسطينيان بالقدس    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد استقلال بلادها    «لا بار في شيكاغو» لمحمود الرحبي خرائط سردية تعيد أحياء تائهة إلى مدنها    مصرع شخصين في حريق بدوار مولاي عزوز الملك بمراكش    الوطنية الاحترافية للقسم الأول برسم الموسم الرياضي 2025-2024: النادي الرياضي المكناسي يشحذ أسلحته بطموحات قارية    "نور الرياض" يعلن مواقع الاحتفال والقيّمين الفنيّين للنسخة القادمة        ربيع القاطي يطرق باب العالمية مجددًا عبر سلسلة "Atomic"    "كناش الحشمة".. أسطورة الرحل فوق خشبة المسرح الكبير بنمسيك    "الاشتراكي الموحد" يقترح منع الاحتكار الانتخابي مع شرط الإجازة للبرلمانيين    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الركراكي: نحترم جميع الخصوم وهدفنا الفوز أمام زامبيا    التأكيد على مبدأ السلام خيار استراتيجي و التخلي عن منطق إدارة الأزمات    النقابات التعليمية بالحسيمة تنتقد تدبير الادارة للدخول المدرسي وتدعو إلى احترام المقاربة التشاركية    الحكومة تصادق على مشروع قانون تعويض المصابين في حوادث سير    فضيحة الخطأ المطبعي.. شركة تعدين تخفض مردودية ذهب كلميم من 300 إلى 30 غراما فقط    قرية لمهيريز... صيادون منسيون في قلب الصحراء يطالبون بالكرامة والإنصاف    ميناء طنجة المتوسط يربك مدريد.. وحزب "فوكس" يرفع منسوب التصعيد ضد المغرب    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..    زخات رعدية وهبات رياح مرتقبة اليوم الاثنين بعدد من المناطق    القدس الشرقية.. هجوم مسلح يوقع خمسة قتلى إسرائيليين    بنما تعلن حجز 39 طردا مشبوها على متن سفينة قادمة من المغرب    الدريوش.. هزة أرضية خفيفة تثير القلق بسواحل تمسمان    الموقف الأمريكي يعزز المبادرة المغربية كخيار وحيد لتسوية نزاع الصحراء        ألكاراز يتوج بلقب أمريكا المفتوحة للتنس للمرة الثانية    ميناء الحسيمة : انخفاض بنسبة 9 في كمية مفرغات الصيد البحري مع متم يوليوز الماضي                البيئة ليست قضية اختيارية أو محلية بل هي قضية وجود الإنسان والحياة    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    المغرب يسجل واحداً من أعلى معدلات السمنة في إفريقيا.. والنساء الأكثر تضرراً    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    نقد مقال الريسوني    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خروقات في معاينة هكتارات من أراضي “جنان فرانسيس” بالعرائش.. وتورط مسؤولين (وثائق)
نشر في شمالي يوم 12 - 10 - 2018

بسبب خروقات في معاينة هكتارات من أراضي جنان فرانسيس بمدينة العرائش، طعن الأشخاص المتضررون من هذه المعاينة التي أجريت يوم 29/03/2018 من طرف هيئة محكمة الاستئناف بطنجة تحت اشراف ذة المقررة “م.م” والخبير “ي.ح” في القضية المرجعة من محكمة النقض الى استئنافية طنجة رقم 10/1403/2017 قرار بتاريخ 30/10/2، التي موضوعها تقديم الفرق بين المساحة الأصلية (أكثر من21 هكتار) لورثة “لويس دولاروش” الفرنسي ، والمساحة التي باعوها بواسطة الباشا الأسبق للعرائش “ع.ب” بتاريخ 6/10/1970 وهي (157 ألف متر أي حوالي 16 هكتار)، لمجموعة من الأشخاص أسسوا فيما بعد شركة تسمى “سمارة”.
المتضررون من هذه المعاينة التي تحاول الإجابة عن السؤال المركزي وهو الفرق بين المساحة المباعة سنة 1970، والمساحة الأصلية، (المتضررون) يوجهون فيها الطعن للخبير “ي.ح” الذي فوض بإجراء هذه المعاينة من طرف المحكمة وكذا المستشارة بالمحكمة ذاتها “م.م” في عدم ضبط المساحة المستولى عليها حاليا من طرف شركة “سمارة” و التي تتجاوز ما اشترته هذه الشركة ، متهمين إياها بالإستيلاء على الجزء الذي يعود للمتضررين، وذلك بتواطئ مع بعض المسؤولين.
وارتباطا بهذا يعيب المتضررون في طعنهم، على عدم قيام هيأة المعاينة والخبرة بالطواف على مكونات الرسم الخليفي المعني (رقم 4) وعدم الاطلاع على الحدود وعدم تقديم الخبير في تقريره وصفا للخبرة و كيفية سريانها، حيث اكتفى بتقديم مستنتجات متناقضة بدون مقدمات منطقية ولا تعليل ولا خلاصات متماسكة وكأنها مملاة عليه متعمد التضليل والتعتيم لتسهيل التدليس الذي قامت به شركة “سمارة” منذ سنة 1978 للاستيلاء على ملك المتضررين.
ورفض المتضررون الخبرة والمعاينة ومستنتجاتها التي يقولون بأنها لم تستند إلى الوثائق الرسمية لمؤسسي شركة “سمارة” المتمثلة في رسم البيع (عدد 20) لسنة 1970، والذي يثبت أن هناك فرقا في المساحة ما بين المباعة من طرف الوكيل عن المتضررين، “برنارد” و” صابين دولاروش” وهي 157014.61 متر و ما بين مساحة الرسم الذي ورثوه عن والدهم وجدهم “لويس دولاروش” ومساحته 213733.33مترمربع .
وقال المتضررون في تصريح لمملثلم ل”شمالي”، “إن الخبير بدل تحديد موقع المساحة الزائدة بدأ يبرر لشركة “سمارة” استيلاءها على تلك المساحة الزادئة، حيث قدم حجة عبارة عن “كروكي” غير موقع من طرف الجهات المعنية بتوقيعه، مما يدل على أن حجته ناقصة”، مضيفا بأن “الكروكي” المذكور مخالف للتصميم المقدم من طرف شركة السمارة للقيام بالتحفيظ، ومخالف للتصميم الأصلي للمالك الأصلي “لويس دولاروش” سنة 1919 .
وأضاف المتحدث ذاته، أنه رغم عدم توقيع الجهات المعنية لهذا “الكروكي” فإنه يفيد أن هناك نضعه تسع قطع، وليس سبع قطع، كما هو في رسم شراء شركة “سمارة”، بمعنى أن هناك فرقا تحاشى الخبير تحديده رقميا لكي لا يقيد المحكمة في قرارها، مؤكدا بأن هذا الأمر هو بمثابة تواطئ واضح للخبير.
وأوضح ممثل المتضررين، أن “الكروكي” المعني متناقض مع رسم البيع “عدد 20” “ص15” “أملاك21 ” بتاريخ 6/10/1970 ،فيما عدد القطع المرتبة حسابيا من 1الى 7، بينما “الكروكي” يحتوي على تسع قطع، وهو ما يعني أن هناك إما خرق أخلاقي لممارسة الهندسة الطوبوغرافية والخبرة، ويتجلى في عدم التطابق بين “الكروكي” ومرجعه القانوني المتمثل في الرسم 20 المذكور أو عدم قانونية هذا الأخير مما يستوجب استبعاده وعدم الأخذ به كمرجع واعتماد الرسم الخليفي فقط والدليل هو أن الخبيرأعطى للقطع 1 و2و3و4 أرقام ترتيبها، وأرقام رسومها الخليفية التي هي على التوالي رقم 4 و217و216و219، بينما حين وصل إلى القطعتين 5و6 أشار فقط إلى مساحتهما، متسائلا “هل هاتين القطعتين ليس لهما رسم خليفي”؟ ! مطالبا توضيح الخبير والمستشارة بمحكمة الاستئناف بخصوص هذا التناقض الذي وقعا فيه، داعية في الآن ذاته الجهات المعنية للتدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها باستكمال الخبرة وتحديد المساحة الزائدة حقيقة أين ما كانت، باحتساب ما تملكه الآن شركة “سمارة” من أصل 21 هكتار، وإلزامها بالمساحة التي اشترتها سنة 1970 .
وتساءل المصدر ذاته، أن الغريب في هذه القضية هو سكوت المستشارة بالمحكمة السالفة الذكر، عن طلبها بحضور الخبير “ي.ح”، (الطلب) أن تقدم للمحكمة لائحة المشترين من الشركة منذ انطلاق تجزيئ هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الشركة لم تقدم هذه اللائحة والخبير سكت عن ذلك، لإنها ستبين المساحة الحقيقية المباعة ومواقع كل قطعة، وستوضح هل تم البيع داخل نطاق المساحة التي اشترتها الشركة المعنية أم خارجها، وخصوصا بالنسبة للقطعة 8 التي تبين أن “سمارة” باعتها عن آخرها وهي لم تشترها، في حين أن مشترو هذه القطعة هم إما مسؤولون سابقون أو ذووهم، أو من الذين سهلوا عملية اغتصاب هذا العقار.
وفيما يلي حقيقة العقار المتنازع حوله استنادا إلى وثائق البائعين لشركة “سمارة” وفي ونفس الوقت المتضررين من الخبرة والمعاينة، حيث كانوا قبل البيع سنة 1970 يمتلكون القطع التالية بأسمائها وروسمها ومواقعها..
التصميم الذي قدمته شركة “سمارة” ومساحته غير مطابقة لأصل التملك رسم شراء لمؤسسي شركة “سمارة” ومساحته أكثر من 15 هكتار، والتي تعد مخالفة للمساحة المصرح بها عند طلب التحفيظ الرسم الأصلي في اسم لويس دولاروش ومساحته أكثر من 21 هكتار
القطعة الأولى ورسمها الخليفي هورقم 4 ومساحتها بالمتر المربع: 5047.08
القطعة الثانية ور سمها الخليفي هورقم 4 أيضا ومساحتها بالمتر المربع 23651.25
القطعة الثالثة ورسمها الخليفي هو رقم 216 ومساحتها بالمتر المربع:34838.25
القطعة الرابعةورسمها الخليفي هو رقم 219 ومساحتها بالمتر المربع:7955.88
القطعة الخمسةورسمها الخليفي هو ايضا رقم 4 ومساحتها بالمتر المربع:336.88
القطعة السادسة ورسمها الخليفي هو رقم 4 ايضا ومساحتها بالمتر المربع:351.40
القطعة السابعةورسمها الخليفي هوأيضا رقم 4 ومساحتها بالمتر المربع:45286.00
القطعة ا لثامنة ورسمها الخليفي هو رقم 4 ومساحتها بالمتر المربع:28074.38
القطعة التاسعةورسمها الخليفي هو رقم 227 ومساحتها بالمتر اامربع:48656.15
الرسم أعلاه يوضح حقيقة التناقض الذي وقع ما بين الخبير “ي.ح” ، والخبير السابق “ب.ت”، من خلال شركة “سمارة”، حيث وضع الخبير الأول الرسم الخليفي رقم 516 فوق القطعة 8 التي ليست موضوع بيع لا بالإسم ولا بالمساحة ولا بالرسم، بينا “ي.ح” نقل هذا الرسم إلى قطعة أخرى وجعل هذا الرسم يحد من الشرق ومن الغرب والجنوب بملك المتضررين، حيث اذا طرحنا 9999 متر من أصل 45 ألف متر تبقى للمتضررين 35 ألف متر، واذا أضفنا 35 ألف متر التي هي ملك خالص للمتضررين إلى مساحة القطعة 8 التي هي 28ألف متر، حيث نحصل على المساحة الزائدة بجمع العديدين السابقين، وذلك من خلال وثائق شركة “سمارة”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.