صدور عدد جديد من مجلة "تمييز"    المغرب يعزز مكانته كوجهة عالمية لتصوير الإنتاجات السينمائية الكبرى    الحماس يحفز "الأسود" بنصف النهائي    تظاهرة كبرى تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة وتكرّم قامات فنية مبدعة    غاني يقود مباراة المغرب ونيجيريا    لفتيت: العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بلغ حوالي 16.5 مليون مسجل    البحرين تجدد دعمها لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا واقعيا قابلا للتطبيق    انتخاب المغرب في شخص عبد الصمد مطيع رئيساً لمنتدى شمال إفريقيا لحوكمة الإنترنت    بيانات "مجلس المنافسة" ترصد استقرار هوامش أرباح موزعي المحروقات    الداخلة .. ملاذ مثالي لعشاق الكرفانات ونمط العيش المتنقل        الولايات المتحدة تصنف جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر ولبنان والأردن منظمة إرهابية    مسرح رياض السلطان يوقع كتاب "أصوات خلف القضبان في المغرب وإسبانيا" – انتلجنسيا المغرب    إبراهيمي: الحكومة تخدم مصالح "اللوبيات" ووزارة الصحة لم تجب عن صفقات تضارب المصالح    العقوبات البديلة بالمغرب .. 1077 محكوما و31 حالة امتناع خلال 2025    تنامي جرائم الفساد المالي.. 1407 قضايا أمام المحاكم في 2025 وضبط 60 شخصا متلبسا بالرشوة    النيابة العامة تكثف زيارات أماكن الحراسة النظرية وتقلص الاعتقال الاحتياطي    نزار بركة يزف بشرى المغاربة: المغرب يطوي ملف سبع سنوات من الجفاف    مدرب نيجيريا: مواجهة المغرب قوية    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية:صفحات منسية من تاريخ الأدب المغربي الحديث: تأملات في ديوان الشاعر الفقيه عبدالمجيد الفاسي .    الاتحاد السنغالي لكرة القدم يدعو جماهيره إلى الانضباط بملعب طنجة    الثلوج تنعش الفرشة المائية وتعيد جريان المياه السطحية بإقليم الحسيمة    إيض ن يناير 2976 : أكادير تحتفي بالثقافة الأمازيغية    تمارين التنفس الواعي وسيلة فعالة للحد من التوتر وتنظيم ضربات القلب (دراسة)    "البيجيدي" يحذر من تحويل التظاهرات الرياضية إلى مناسبة لزرع الأحقاد ويرفض التشريعات التراجعية    تعطل حركة النقل والرحلات الجوية في وسط أوروبا بسبب تقلبات الأحوال الجوية    تقرير يحذر من تحولات المناهج التعليمية بالمغرب نحو التربية على التطبيع وتحييد القضية الفلسطينية    أفتاتي: أخنوش "تم التخلي عنه" وأُجبر على انسحاب "طوعي" مع تحصينه من المساءلة    نمو اقتصادي ب4% في الفصل الثالث    تأثيرات منخفض جوي تنشر البرودة والأمطار في مناطق عديدة بالمغرب    مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد الوطني ب4,2% مطلع 2026    اعتراف دولي بالدارالبيضاء بانضمامها إلى شبكة مدن التعلم التابعة لليونسكو    صدمة في هولندا بعد العثور على جثة طفل في قناة متجمدة    كيوسك الثلاثاء | إحداث أكاديمية مغربية لمواكبة دينامية صناعة الطيران    وفاة شخص في حادثة سير مميتة بإمنتانوت    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فرنسا.. انطلاق محاكمة الاستئناف لمارين لوبان في قضية رهانها الترشح للانتخابات الرئاسية    وزير الخارجية الصيني يدعو إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع إفريقيا    السغروشني: المغرب يطمح إلى جعل الذكاء الاصطناعي رافعة للسيادة الرقمية والتنمية المندمجة    اعتماد الأداء الإلكتروني لوثائق المحافظة العقارية ابتداءً من يناير 2026        "البنتاغون" يتزود بخدمات "غروك"    "غادروا فورا".. رسالة تحذيرية من أمريكا لمواطنيها في إيران    الرضاعة تقلل احتمالات إصابة الأمهات بالاكتئاب    تقرير فرنسي يرشح المنتخب الأوفر حظا للتتويج بكأس إفريقيا للأمم    الطرق القروية تكشف أعطاب مرحلة بنكيران والعثماني    ريال مدريد يُعلن رحيل تشابي ألونسو    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء لإبطاء السكري    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "تيزيلد" لإبطاء تقدم السكري من النوع الأول    فيلم "وان باتل أفتر أناذر" يفوز بالحصة الأكبر من جوائز غولدن غلوب    الشاعر والمترجم والصحافي سعيد عاهد في ذمة الله    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الغياب : فصلك الخامس والأخير في الصداقة يا سعيد!    الرياضة تضاهي العلاج النفسي في مكافحة الاكتئاب    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خروقات في معاينة هكتارات من أراضي “جنان فرانسيس” بالعرائش.. وتورط مسؤولين (وثائق)
نشر في شمالي يوم 12 - 10 - 2018

بسبب خروقات في معاينة هكتارات من أراضي جنان فرانسيس بمدينة العرائش، طعن الأشخاص المتضررون من هذه المعاينة التي أجريت يوم 29/03/2018 من طرف هيئة محكمة الاستئناف بطنجة تحت اشراف ذة المقررة “م.م” والخبير “ي.ح” في القضية المرجعة من محكمة النقض الى استئنافية طنجة رقم 10/1403/2017 قرار بتاريخ 30/10/2، التي موضوعها تقديم الفرق بين المساحة الأصلية (أكثر من21 هكتار) لورثة “لويس دولاروش” الفرنسي ، والمساحة التي باعوها بواسطة الباشا الأسبق للعرائش “ع.ب” بتاريخ 6/10/1970 وهي (157 ألف متر أي حوالي 16 هكتار)، لمجموعة من الأشخاص أسسوا فيما بعد شركة تسمى “سمارة”.
المتضررون من هذه المعاينة التي تحاول الإجابة عن السؤال المركزي وهو الفرق بين المساحة المباعة سنة 1970، والمساحة الأصلية، (المتضررون) يوجهون فيها الطعن للخبير “ي.ح” الذي فوض بإجراء هذه المعاينة من طرف المحكمة وكذا المستشارة بالمحكمة ذاتها “م.م” في عدم ضبط المساحة المستولى عليها حاليا من طرف شركة “سمارة” و التي تتجاوز ما اشترته هذه الشركة ، متهمين إياها بالإستيلاء على الجزء الذي يعود للمتضررين، وذلك بتواطئ مع بعض المسؤولين.
وارتباطا بهذا يعيب المتضررون في طعنهم، على عدم قيام هيأة المعاينة والخبرة بالطواف على مكونات الرسم الخليفي المعني (رقم 4) وعدم الاطلاع على الحدود وعدم تقديم الخبير في تقريره وصفا للخبرة و كيفية سريانها، حيث اكتفى بتقديم مستنتجات متناقضة بدون مقدمات منطقية ولا تعليل ولا خلاصات متماسكة وكأنها مملاة عليه متعمد التضليل والتعتيم لتسهيل التدليس الذي قامت به شركة “سمارة” منذ سنة 1978 للاستيلاء على ملك المتضررين.
ورفض المتضررون الخبرة والمعاينة ومستنتجاتها التي يقولون بأنها لم تستند إلى الوثائق الرسمية لمؤسسي شركة “سمارة” المتمثلة في رسم البيع (عدد 20) لسنة 1970، والذي يثبت أن هناك فرقا في المساحة ما بين المباعة من طرف الوكيل عن المتضررين، “برنارد” و” صابين دولاروش” وهي 157014.61 متر و ما بين مساحة الرسم الذي ورثوه عن والدهم وجدهم “لويس دولاروش” ومساحته 213733.33مترمربع .
وقال المتضررون في تصريح لمملثلم ل”شمالي”، “إن الخبير بدل تحديد موقع المساحة الزائدة بدأ يبرر لشركة “سمارة” استيلاءها على تلك المساحة الزادئة، حيث قدم حجة عبارة عن “كروكي” غير موقع من طرف الجهات المعنية بتوقيعه، مما يدل على أن حجته ناقصة”، مضيفا بأن “الكروكي” المذكور مخالف للتصميم المقدم من طرف شركة السمارة للقيام بالتحفيظ، ومخالف للتصميم الأصلي للمالك الأصلي “لويس دولاروش” سنة 1919 .
وأضاف المتحدث ذاته، أنه رغم عدم توقيع الجهات المعنية لهذا “الكروكي” فإنه يفيد أن هناك نضعه تسع قطع، وليس سبع قطع، كما هو في رسم شراء شركة “سمارة”، بمعنى أن هناك فرقا تحاشى الخبير تحديده رقميا لكي لا يقيد المحكمة في قرارها، مؤكدا بأن هذا الأمر هو بمثابة تواطئ واضح للخبير.
وأوضح ممثل المتضررين، أن “الكروكي” المعني متناقض مع رسم البيع “عدد 20” “ص15” “أملاك21 ” بتاريخ 6/10/1970 ،فيما عدد القطع المرتبة حسابيا من 1الى 7، بينما “الكروكي” يحتوي على تسع قطع، وهو ما يعني أن هناك إما خرق أخلاقي لممارسة الهندسة الطوبوغرافية والخبرة، ويتجلى في عدم التطابق بين “الكروكي” ومرجعه القانوني المتمثل في الرسم 20 المذكور أو عدم قانونية هذا الأخير مما يستوجب استبعاده وعدم الأخذ به كمرجع واعتماد الرسم الخليفي فقط والدليل هو أن الخبيرأعطى للقطع 1 و2و3و4 أرقام ترتيبها، وأرقام رسومها الخليفية التي هي على التوالي رقم 4 و217و216و219، بينما حين وصل إلى القطعتين 5و6 أشار فقط إلى مساحتهما، متسائلا “هل هاتين القطعتين ليس لهما رسم خليفي”؟ ! مطالبا توضيح الخبير والمستشارة بمحكمة الاستئناف بخصوص هذا التناقض الذي وقعا فيه، داعية في الآن ذاته الجهات المعنية للتدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها باستكمال الخبرة وتحديد المساحة الزائدة حقيقة أين ما كانت، باحتساب ما تملكه الآن شركة “سمارة” من أصل 21 هكتار، وإلزامها بالمساحة التي اشترتها سنة 1970 .
وتساءل المصدر ذاته، أن الغريب في هذه القضية هو سكوت المستشارة بالمحكمة السالفة الذكر، عن طلبها بحضور الخبير “ي.ح”، (الطلب) أن تقدم للمحكمة لائحة المشترين من الشركة منذ انطلاق تجزيئ هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الشركة لم تقدم هذه اللائحة والخبير سكت عن ذلك، لإنها ستبين المساحة الحقيقية المباعة ومواقع كل قطعة، وستوضح هل تم البيع داخل نطاق المساحة التي اشترتها الشركة المعنية أم خارجها، وخصوصا بالنسبة للقطعة 8 التي تبين أن “سمارة” باعتها عن آخرها وهي لم تشترها، في حين أن مشترو هذه القطعة هم إما مسؤولون سابقون أو ذووهم، أو من الذين سهلوا عملية اغتصاب هذا العقار.
وفيما يلي حقيقة العقار المتنازع حوله استنادا إلى وثائق البائعين لشركة “سمارة” وفي ونفس الوقت المتضررين من الخبرة والمعاينة، حيث كانوا قبل البيع سنة 1970 يمتلكون القطع التالية بأسمائها وروسمها ومواقعها..
التصميم الذي قدمته شركة “سمارة” ومساحته غير مطابقة لأصل التملك رسم شراء لمؤسسي شركة “سمارة” ومساحته أكثر من 15 هكتار، والتي تعد مخالفة للمساحة المصرح بها عند طلب التحفيظ الرسم الأصلي في اسم لويس دولاروش ومساحته أكثر من 21 هكتار
القطعة الأولى ورسمها الخليفي هورقم 4 ومساحتها بالمتر المربع: 5047.08
القطعة الثانية ور سمها الخليفي هورقم 4 أيضا ومساحتها بالمتر المربع 23651.25
القطعة الثالثة ورسمها الخليفي هو رقم 216 ومساحتها بالمتر المربع:34838.25
القطعة الرابعةورسمها الخليفي هو رقم 219 ومساحتها بالمتر المربع:7955.88
القطعة الخمسةورسمها الخليفي هو ايضا رقم 4 ومساحتها بالمتر المربع:336.88
القطعة السادسة ورسمها الخليفي هو رقم 4 ايضا ومساحتها بالمتر المربع:351.40
القطعة السابعةورسمها الخليفي هوأيضا رقم 4 ومساحتها بالمتر المربع:45286.00
القطعة ا لثامنة ورسمها الخليفي هو رقم 4 ومساحتها بالمتر المربع:28074.38
القطعة التاسعةورسمها الخليفي هو رقم 227 ومساحتها بالمتر اامربع:48656.15
الرسم أعلاه يوضح حقيقة التناقض الذي وقع ما بين الخبير “ي.ح” ، والخبير السابق “ب.ت”، من خلال شركة “سمارة”، حيث وضع الخبير الأول الرسم الخليفي رقم 516 فوق القطعة 8 التي ليست موضوع بيع لا بالإسم ولا بالمساحة ولا بالرسم، بينا “ي.ح” نقل هذا الرسم إلى قطعة أخرى وجعل هذا الرسم يحد من الشرق ومن الغرب والجنوب بملك المتضررين، حيث اذا طرحنا 9999 متر من أصل 45 ألف متر تبقى للمتضررين 35 ألف متر، واذا أضفنا 35 ألف متر التي هي ملك خالص للمتضررين إلى مساحة القطعة 8 التي هي 28ألف متر، حيث نحصل على المساحة الزائدة بجمع العديدين السابقين، وذلك من خلال وثائق شركة “سمارة”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.