ألمانيا تدشن الحاسوب الفائق "جوبيتر" لتعزيز قدرتها في الذكاء الاصطناعي    عدد مستخدمي "شات جي بي تي" يتجاوز 20 مليونا في غشت    وزارة الحرب.. عودة إلى تاريخ أمريكا    الركراكي: خطتنا التكتيكية نجحت.. والأهم هو التأهل        طقس السبت.. حرارة مرتفعة وزخات رعدية محلية مع رياح قوية بعدة مناطق    تلميذة تنال شهادة الباكالوريا الفرنسية في سن التاسعة    سمكة قرش تقتل رجلا قبالة شاطئ سيدني    تصفيات مونديال 2026: الخسارة أمام المغرب "نتيجة عادية" (بادو الزاكي)        طنجة.. الدرك الملكي يوقف شابًا متورطًا في ترويج المخدرات وحبوب الهلوسة    ساكنة مدينة الجديدة تخرج لتجديد العهد على نصرة ف.ل.سطين    موهوزي كاينيروغابا .. جنرال أوغندي مثير للجدل يقود المعارك عبر "إكس"    الجيش الإسرائيلي يستهدف أبراج غزة    الزلزولي يتدرب منفردا مع ريال بيتيس    مسعد بولس يلتقي دي ميستورا في واشنطن ويؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو "الحل الوحيد"    سبتة المحتلة .. البحر يلفظ جثتين لطفلين مغربيين والمأساة تكشف أزمة الهجرة القاتلة    نقد مقال الريسوني    المنتخب المغربي يتأهل إلى "المونديال" للمرة السابعة في تاريخه    في لقاء مع دي ميستورا .. مستشار ترامب يجدد دعم الحكم الذاتي بالصحراء    المغرب أول منتخب إفريقي يحجز بطاقة التأهل لمونديال 2026    الذهب يحطم سقف 3600 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه    حموشي يتفقد ترتيبات الأمن بملعب مولاي عبد الله قبل مواجهة المغرب والنيجر    ذي ايكونوميست: المغرب بقيادة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كقوة تجارية وصناعية    مجعيط: الناظور يتصدر الاستثمار بجهة الشرق ولعامل الإقليم دور مهم في ذلك    العقوبات البديلة تسجل 80 قرارا قضائيا    ماذا كان وراء زيارة حموشي لملعب الأمير مولاي عبد الله؟    هذه تشكيلة الأسود أمام منتخب النيجر    امرأة في حالة تشرد تعتدي على سيدة بالماء الحارق في الشارع العام    المغرب... إحداث 56.611 مقاولة إلى متم يونيو 2025    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    تقرير أمريكي يكشف كيف تورطت شخصيات يسارية غربية في دعم أجندة إيران التخريبية عبر البوليساريو؟    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    وزير الأوقاف: الذكاء الاصطناعي يجمع على إيجابية خطط تسديد التبليغ    خط بحري جديد يربط المغرب ببريطانيا وشمال أوروبا يعزز صادرات الفواكه والخضر ويختصر زمن الشحن    سكان الدول منخفضة الدخل أكثر عرضة للظواهر المناخية القصوى مقارنة بسكان الدول الغنية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    حينما يتحدث جاد المالح، ينثر الابتسامات، يؤجج العواطف، ويؤكد ارتباطه العميق بالمغرب    بعد سنوات من الرفض.. أوروبا وأمريكا تعتمدان علاج مبتكر ضد ألزهايمر    ترامب يطالب الدول الأوروبية بوقف شراء النفط الروسي    10 مليارات درهم عمولات سنويّة.. "الأوليغوبول البنكي" قد يعرقل دخول بنك "رفولي" الرقمي بخدماته المجانية السوق المغربية    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس        رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا            الرباط تستقبل صحافيين وصناع محتوى    فضائح المال العام تُبعد المنتخبين عن سباق البرلمان القادم    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    «سحر الشرق وغوايته».. عز الدين بوركة يواصل البحث في فن الاستشراق بالشرق والمغرب    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    مجلس الحكومة تتداول النسخ التصويري    غاستون باشلار: لهيب شمعة    التفكير النقدي في الفلسفة كأداة للابتكار والتطوير المستمر    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون مالية 2017 في ميزان القانون
نشر في شورى بريس يوم 26 - 05 - 2017


ذ.احمد اشكور. هيئة المحامين بتطوان *
ايام الحرب العالمية الثانية وضع امام تشرتشل رئيس وزراء بريطانيا ، حكم قضى بمنع الطائرات الحربية من التحليق اثناء انعقاد الجلسات نظرا للازعاج الذي تسببه، فكان جواب تشرتشل " لابد من تنفيذ الحكم فانه أهون ان يكتب التاريخ ان انجلترا هزمت بالحرب من ان يكتب فيه انها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي" والشاهد نقدمه للجماعات الترابية على الخصوص.
تم التصويت على مشروع قانون المالية بمجلس النواب يومه الجمعة 12 ماي 2017 ، وذلك بتأييد 194 نائب ومعارضة 56 نائب وامتناع 39 نائب . وقد تضمن هذا المشروع المادة 8 مكررة والتي يمنع بموجبها الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية و هو مقتضى خطير يضرب مبدأ المساواة أمام القضاء،كما يعد سلب لحق من حقوق المواطنين في إجبار المحكوم عليه على تنفيذ احكام القضاء والامتثال اليها .
وتعد هذه المادة نكسة في مجال تنفيذ الاحكام نظرا للاعتبارات القانونية والواقعية التالية : - خرق قواعد المسطرة المدنية خاصة المتعلقة بالباب الثالث الخاص بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للاحكام لاسيما المواد 440 - 445 - 448 . - ضرب حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة المنصوص عليها في دستور 2011 ،من خلال ضرب مبدأ القوة التنفيذية للاحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به خاصة الفصل 126 من الدستور . - زعزعة الثقة والمصداقية في القضاء وهدم ذاك الحصن المنيع لدولة الحق وما تكتنفه من أمن قضائي وحكامة جيدة . - المس بحقوق المواطنين في مواجهة الادارة ، ومحاصرة المتقاضين في موقع قانوني ضعيف مما يبخس الاحكام الادارية القضائية ويجعل من الادارة ذاك الغول المستثنى من مبدأ المساواة امام القانون. - لا قيمة للقضاء بدون تنفيذ احكامه، فعدم تنفيذ الاحكام يجر المرء الى التفكير في انحلال الدولة ،
وكما قيل الاخلال بمبدأ ضرورة احترام الاحكام يصير بالمشروعية للعدم . ونظرا لاحالة المشروع على مجلس المستشارين للمصادقة فان انظار الحقوقيين ورجال القانون ستشد للغرفة الثانية لحث المستشارين لاسقاط هذه المادة حتى لا تكرس الواقع البئيس المتمثل في عدم تنفيذ الاحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقصي به .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.