تعزية ومواساة    لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين تصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    كأس إفريقيا .. صلاح يقود مصر للفوز على زيمبابوي في الوقت بدل الضائع    بلاغ مشترك توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة أرشيف المغرب تهم حفظ الذاكرة القضائية    افتتاح كأس الأمم الإفريقية بالمغرب: حدث قاري يكشف خلفيات العداء السياسي    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    بصعوبة.. مصر تفوز على زيمبابوي 2_1 في أول ظهور بالكان        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نيويورك.. زهران ممداني يفاجئ مشجعي أسود الأطلس في مطعم مغربي    تحضيرات المنتخب المغربي تتواصل استعدادا لمباراة مالي    موندو ديبورتيفو تشيد بحفل افتتاح كان 2025 بالمغرب    حموشي يقرّ صرف منحة مالية استثنائية لفائدة جميع موظفي الأمن الوطني برسم سنة 2025        بركة: دراسة ترسي حماية جديدة لآسفي.. ونراجع المناطق المهددة بالفيضانات        الحسيمة.. حادثة سير خطيرة على الطريق الوطنية قرب بني عبد الله    نشرة انذارية جديدة تحذر من تساقطات ثلجية كثفة وامطار قوية    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إقليم ميدلت.. تعبئة ميدانية للسلطات تنقذ خمس عائلات من الرحل حاصرتها الثلوج بجماعة أيت يحيى    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    «لماذا يخطئ المثقفون» صامويل فيتوسي الانحياز الفكري والأخلاقي أمام امتحان الحقيقة    مجموعة «فوضى مورفي» للكاتبة خولة العلوي .. شغف ووعي ورغبة في كتابة نص مختلف    نبض بألوان الهوية المغربية والإفريقية: عرس كروي رفيع المستوى في افتتاح الكان        تصنيف فيفا .. المغرب يحافظ على المركز 11 عالميا    ختام السنة برياض السلطان تروبادور غيواني بادخ    يومية "آس" الرياضية الإسبانية: براهيم دياز.. قائد جديد لجيل واعد    انتقادات حقوقية لتراجع تصنيف المغرب في تنظيم الأدوية واللقاحات    تحقيق ل"رويترز": في سوريا الجديدة.. سجون الأسد تفتح من جديد بمعتقلين جدد وتعذيب وابتزاز    أزيلال .. القوات المسلحة الملكية تطلق خدمات المستشفى العسكري الميداني بجماعة آيت محمد    ريدوان يطلق أولى أغاني ألبوم كأس أمم إفريقيا "ACHKID"    توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا مع توقع استمرار خفض الفائدة الأمريكية    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب    رغم انخفاضها عالميا.. المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع والمستهلك يدفع الثمن    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    ارتفاع أسعار النفط    انقلاب حافلة يودي بأرواح 16 شخصا في جزيرة إندونيسية    سعر الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا    تفاصيل جديدة بشأن "مجزرة بونداي"    إعلام إسرائيلي أمريكي: نتنياهو يسعى لتفويض من ترامب لمهاجمة إيران    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    اغتيال جنرال روسي في انفجار قنبلة    الاستيطان يتسارع في الضفة الغربية ويقوّض فرص قيام دولة فلسطينية    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد يلزم المواطن خوض المباريات لولوج الوظيفة العمومية للحد من الارتشاء والمحسوبية
نشر في اشتوكة بريس يوم 28 - 01 - 2011

الترقية في الوظائف متنوعة من الأقدمية والنقطة العددية إلى امتحان الكفاءة المهنية والاختيار
لم يعد بمقدور المسؤولين سواء بالإدارة المركزية ، أو المصالح الخارجية التابعة لها في جميع المناطق ، توظيف المواطنين بصورة مباشرة ، حيث كان يسود في السابق ، لدى البعض منهم ، سلوك المحسوبية والرشوة، والزبونية الانتخابية، واستغلال النفوذ، فيما يتم إقصاء المرشحين لتلك الوظائف، بينهم من له الكفاءة المهنية، لذلك كله، ألزم القانون الجديد " النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، المصادق عليه أخيرا من قبل البرلمان، بمجلسيه، قبل اختتام دورته التشريعية الخريفية، ضرورة خوض التباري، من أجل تحصيل وظيفة في القطاع العام، أو الاشتغال المؤقت عبر عقدة محددة، لاتفضي إلى الترسيم بأي حال من الأحوال.
وكان مجلس النواب صادق في 17 يناير 2006 على مقتضيات هذا القانون، في ظرف شهر كامل، ومتواصل من المناقشات بين الحكومة والفرق النيابية، حيث أحيل، آنذاك، على مجلس المستشارين، وظل جامدا في رفوفه، لمدة 5 سنوات، إلى أن نفضت حكومة عباس الفاسي عليه الغبار.
وقال محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، إن القانون يشكل حلقة أخرى في مراجعة وتعديل مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لتكييفها مع واقع الإدارة المغربية، وتبرره، أيضا، الحاجة الملحة إلى إدخال تعديلات جديدة، تكتسي طابع الاستعجال، وذلك بغاية ملاءمته مع بعض التحولات التي عرفها محيط الإدارة من جهة، واستجابة لمتطلبات التدبير الحديث للموارد البشرية من جهة أخرى، وذلك دون أي مساس بالحقوق والضمانات التي يتمتع بها الموظفون بالإدارات العمومية.
وأكد العلمي أن القانون ينصب على إصلاح القواعد المتعلقة بالتوظيف، والترقي، وتخليق المرفق العام، ورخص العطل، وحركية الموظفين، ويهم مناقشة تعديلات همت فصولا متنوعة من قبيل 22 ، و38 مكرر، و46 مكرر ثلاث مرات، و6 .
وبخصوص التوظيف، أوضح العلمي أنه تكريسا لقاعدة المساواة في ولوج الوظائف العامة، وسعيا لاستقطاب أجود العناصر من خلال التباري، فإن القانون جاء ليقر بمبدأ المباراة في التوظيف كقاعدة أساسية لولوج الوظيفة العمومية، باستثناء المتخرجين من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة، من قبيل المدرسة الوطنية للإدارة، ومؤسسات تكوين المعلمين، ذلك أن هذه الفئة من الموظفين تجتاز مباراة الالتحاق بهذه المؤسسات، وبالتالي فإن اجتيازهم لامتحان التخرج بعد قضائهم فترة التكوين يعتبر بمثابة مباراة.
وأضاف العلمي أنه فضلا عن التوظيف النظامي، يقترح القانون إمكانية فتح المجال للإدارات العمومية لتشغيل متعاقدين، عند الاقتضاء، وفق الشروط والكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم، على أن لا ينتج عن هذا التشغيل حق الترسيم في أطر الإدارة بأي حال من الأحوال.
وبشأن الترقية، قال العلمي إنها تتم بناء على الاختيار، وهذا أثار الكثير من سوء الفهم، لا سيما وأن مختلف الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية، تنص أن الترقية في الدرجة تتم علاوة على الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، ومن أجل تفادي كل لبس، وتكريسا لمبدأ الاستحقاق ، وتوحيد نظام الترقية في الدرجة، حدد الفصل 30 من القانون، آليتين للترقية، هما امتحان الكفاءة المهنية، إلى جانب الاختيار.
وينص الفصل 30 على ما يلي، وفق نص القانون، التي حصلت " العلم" على نسخة منه، " تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة، بناء على أقدمية الموظف، وعلى النقطة العددية الممنوحة له".
و"تتم الترقية في الدرجة أو الإطار من درجة إلى درجة، أو من إطار إلى إطار، بعد اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، وعن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقيد في اللائحة السنوية للترقي".
و يتعين على كل موظف تمت ترقيته إلى درجة أو إطار أعلى أن يقبل الوظيفة المنوطة به في درجته الجديدة، أو إطاره الجديد، ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته".و" ستحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم".
وفي مجال تخليق المرفق العام، نص القانون على منع الجمع بين الوظيفة العامة، والأنشطة الخاصة أو الحرة، ومنع الجمع بين أجرتين أو أكثر، مع استثناءات حددت في الفصل 15 من ذات القانون، كإنجاز الأعمال العلمية، والأدبية والفنية، والرياضية، والتدريس، وإجراء الخبرات والاستشارات والدراسات، وذلك شريطة أن تكون ممارسة تلك الأنشطة بصفة عرضية، وأن لا يطغى عليها الطابع التجاري، حيث تم ربط الاستفادة من الاستثناءين المذكورين بتقديم تصريح لرئيس الإدارة، الذي يمكنه الاعتراض على ذلك ، متى تبين له أن النشاط المزاول يتم أثناء أوقات العمل النظامية، أو يخضع المعني بالأمر إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفة العمومي، أو يجعله في وضعية متنافية مع هذا التوظيف، وحدد الفصل 26 مكرر أوجه منع الجمع بين أجرتين، أو أكثر، باستثناء الأجور التكميلية والتعويضات النظامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.