إنذار جوي يدفع تطوان إلى استنفار شامل    افتتاح كأس إفريقيا للأمم 2025.. فتح أبواب ملعب مولاي عبد الله من الثانية ظهرًا وإحداث مكاتب قضائية بالملاعب    المغرب يفتتح العرس الإفريقي بتنظيم محكم ورسائل حازمة للجماهير    "الأحرار" يعزّي في ضحايا آسفي وفاس    تدخل إنساني واسع لمواجهة التساقطات الثلجية الاستثنائية بورزازات    فتح الله ولعلو يوقّع بطنجة كتابه «زمن مغربي.. مذكرات وقراءات»    غزة.. وفاة أكثر من ألف مريض وهم ينتظرون إجلاءهم الطبي منذ منتصف 2024    حموشي يمنح ترقية استثنائية لشرطي وافته المنية في حادثة سير بأكادير    توقيف الشخص الذي ظهر في شريط فيديو يشكك في الأرقام الرسمية الخاصة بحصيلة ضحايا فيضانات أسفي    المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية للصحفيين بالشمال حول تغطية التظاهرات الرياضية الكبرى واحترام حقوق الإنسان    تنظيم الدورة السابعة عشر من المهرجان الوطني لفيلم الهواة بسطات    بلمو يحيي امسيتين شعريتين بسلا    افتتاح «كان» المغرب... عرض فني باهر يزاوج بين الهوية المغربية والروح الإفريقية    8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    هل تنجح فرنسا في تقنين وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي؟    توقيف هولندي بميناء طنجة المدينة بموجب مذكرة بحث دولية    مجلس الحكومة يتدارس الدعم الاجتماعي ومشاريع مراسيم جديدة الثلاثاء المقبل    هاتوا الكأس للمغرب    الشجرة المباركة تخفف وطأة البطالة على المغاربة    الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والدولة الاجتماعية    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وطقس بارد من اليوم الجمعة إلى الاثنين المقبل بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    أخبار الساحة    جلالة الملك يهنئ أبطال العرب ويشيد بالجماهير المغربية    تكريم الوفد الأمني المغربي في قطر    رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي تعزيزا للحقوق والحريات    إحباط محاولة تهريب كمية مهمة من "المعسل" ومكملات غذائية بميناء طنجة المتوسط    إنفانتينو يهنئ المغرب بلقب كأس العرب    بعد جدل منصة التتويج.. لاعب المنتخب الأردني سليم عبيد يعتذر لطارق السكتيوي    ترامب: لا نستبعد خيار العملية العسكرية ضد فنزويلا    في أداء مالي غير مسبوق.. المحافظة العقارية تضخ 7.5 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة        تقلبات جوية وأجواء باردة تهم عدة جهات    لحسن السعدي يترأس اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون    وجدة .. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    توقيف الأستاذة نزهة مجدي بمدينة أولاد تايمة لتنفيذ حكم حبسي مرتبط باحتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"    الكاف يعلن عن شراكات بث أوروبية قياسية لكأس أمم إفريقيا    أسماء لمنور تضيء نهائي كأس العرب بأداء النشيد الوطني المغربي    العاصمة الألمانية تسجل أول إصابة بجدري القردة    كالحوت لا يجتمعون إلا في طاجين !    البورصة تبدأ التداولات على وقع الأخضر    الشرطة الأمريكية تعثر على جثة المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار بجامعة براون    تقرير: المغرب من أكثر الدول المستفيدة من برنامج المعدات العسكرية الأمريكية الفائضة    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب أفغانستان    انخفاض الذهب والفضة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة    استمرار تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    هياكل علمية جديدة بأكاديمية المملكة    حمداوي: انخراط الدولة المغربية في مسار التطبيع يسير ضد "التاريخ" و"منطق الأشياء"    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جديد يلزم المواطن خوض المباريات لولوج الوظيفة العمومية للحد من الارتشاء والمحسوبية
الترقية في الوظائف متنوعة من الأقدمية والنقطة العددية إلى امتحان الكفاءة المهنية والاختيار
نشر في العلم يوم 26 - 01 - 2011

لم يعد بمقدور المسؤولين سواء بالإدارة المركزية ، أو المصالح الخارجية التابعة لها في جميع المناطق ، توظيف المواطنين بصورة مباشرة ، حيث كان يسود في السابق ، لدى البعض منهم ، سلوك المحسوبية والرشوة، والزبونية الانتخابية، واستغلال النفوذ، فيما يتم إقصاء المرشحين لتلك الوظائف، بينهم من له الكفاءة المهنية، لذلك كله، ألزم القانون الجديد " النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، المصادق عليه أخيرا من قبل البرلمان، بمجلسيه، قبل اختتام دورته التشريعية الخريفية، ضرورة خوض التباري، من أجل تحصيل وظيفة في القطاع العام، أو الاشتغال المؤقت عبر عقدة محددة، لاتفضي إلى الترسيم بأي حال من الأحوال.
وكان مجلس النواب صادق في 17 يناير 2006 على مقتضيات هذا القانون، في ظرف شهر كامل، ومتواصل من المناقشات بين الحكومة والفرق النيابية، حيث أحيل، آنذاك، على مجلس المستشارين، وظل جامدا في رفوفه، لمدة 5 سنوات، إلى أن نفضت حكومة عباس الفاسي عليه الغبار.
وقال محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة، إن القانون يشكل حلقة أخرى في مراجعة وتعديل مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لتكييفها مع واقع الإدارة المغربية، وتبرره، أيضا، الحاجة الملحة إلى إدخال تعديلات جديدة، تكتسي طابع الاستعجال، وذلك بغاية ملاءمته مع بعض التحولات التي عرفها محيط الإدارة من جهة، واستجابة لمتطلبات التدبير الحديث للموارد البشرية من جهة أخرى، وذلك دون أي مساس بالحقوق والضمانات التي يتمتع بها الموظفون بالإدارات العمومية.
وأكد العلمي أن القانون ينصب على إصلاح القواعد المتعلقة بالتوظيف، والترقي، وتخليق المرفق العام، ورخص العطل، وحركية الموظفين، ويهم مناقشة تعديلات همت فصولا متنوعة من قبيل 22 ، و38 مكرر، و46 مكرر ثلاث مرات، و6 .
وبخصوص التوظيف، أوضح العلمي أنه تكريسا لقاعدة المساواة في ولوج الوظائف العامة، وسعيا لاستقطاب أجود العناصر من خلال التباري، فإن القانون جاء ليقر بمبدأ المباراة في التوظيف كقاعدة أساسية لولوج الوظيفة العمومية، باستثناء المتخرجين من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة، من قبيل المدرسة الوطنية للإدارة، ومؤسسات تكوين المعلمين، ذلك أن هذه الفئة من الموظفين تجتاز مباراة الالتحاق بهذه المؤسسات، وبالتالي فإن اجتيازهم لامتحان التخرج بعد قضائهم فترة التكوين يعتبر بمثابة مباراة.
وأضاف العلمي أنه فضلا عن التوظيف النظامي، يقترح القانون إمكانية فتح المجال للإدارات العمومية لتشغيل متعاقدين، عند الاقتضاء، وفق الشروط والكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم، على أن لا ينتج عن هذا التشغيل حق الترسيم في أطر الإدارة بأي حال من الأحوال.
وبشأن الترقية، قال العلمي إنها تتم بناء على الاختيار، وهذا أثار الكثير من سوء الفهم، لا سيما وأن مختلف الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية، تنص أن الترقية في الدرجة تتم علاوة على الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي، عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية، ومن أجل تفادي كل لبس، وتكريسا لمبدأ الاستحقاق ، وتوحيد نظام الترقية في الدرجة، حدد الفصل 30 من القانون، آليتين للترقية، هما امتحان الكفاءة المهنية، إلى جانب الاختيار.
وينص الفصل 30 على ما يلي، وفق نص القانون، التي حصلت " العلم" على نسخة منه، " تتم الترقية في الرتبة بكيفية مستمرة من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة، بناء على أقدمية الموظف، وعلى النقطة العددية الممنوحة له".
و"تتم الترقية في الدرجة أو الإطار من درجة إلى درجة، أو من إطار إلى إطار، بعد اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، وعن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقيد في اللائحة السنوية للترقي".
و يتعين على كل موظف تمت ترقيته إلى درجة أو إطار أعلى أن يقبل الوظيفة المنوطة به في درجته الجديدة، أو إطاره الجديد، ويترتب عن رفضه هذه الوظيفة إلغاء ترقيته".و" ستحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم".
وفي مجال تخليق المرفق العام، نص القانون على منع الجمع بين الوظيفة العامة، والأنشطة الخاصة أو الحرة، ومنع الجمع بين أجرتين أو أكثر، مع استثناءات حددت في الفصل 15 من ذات القانون، كإنجاز الأعمال العلمية، والأدبية والفنية، والرياضية، والتدريس، وإجراء الخبرات والاستشارات والدراسات، وذلك شريطة أن تكون ممارسة تلك الأنشطة بصفة عرضية، وأن لا يطغى عليها الطابع التجاري، حيث تم ربط الاستفادة من الاستثناءين المذكورين بتقديم تصريح لرئيس الإدارة، الذي يمكنه الاعتراض على ذلك ، متى تبين له أن النشاط المزاول يتم أثناء أوقات العمل النظامية، أو يخضع المعني بالأمر إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفة العمومي، أو يجعله في وضعية متنافية مع هذا التوظيف، وحدد الفصل 26 مكرر أوجه منع الجمع بين أجرتين، أو أكثر، باستثناء الأجور التكميلية والتعويضات النظامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.