"الاستقلال" يشكو أوزين إلى العلمي    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    نقل عاملات استنشقن غازا ساما إلى المستعجلات بالقنيطرة وحالة أربعة منهن خطيرة    المغرب وموريتانيا يدفعان بعجلة التنمية المحلية عبر توطيد التعاون اللامركزي    المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تصدر تحذيرا من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة أندرويد    الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي وراء جلالة الملك في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    كوبونات الخصم: مزاياها وكيفية استخدامها عند التسوق اونلاين    طعنات تنهي حياة شاب بباب تازة    من جنسية مغربية.. توقيف آخر المتورطين في مقتل عنصرين من الحرس المدني بإسبانيا    شركة Baleària تُطلق خطًا بحريًا جديدًا يربط طريفة بطنجة المدينة ابتداءً من 8 ماي    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    حادثة سير مميتة بطنجة.. مصرع سائق دراجة نارية إثر اصطدام عنيف    احتفالية نزاهة الملحون بمكناس تعرف مشاركة من مدينة العرائش    الغزيون في مواجهة سلاحي الجوع والعطش    الموسم الفلاحي .. توقع تسجيل زيادة بنسبة 41 في المائة من محصول الحبوب الرئيسية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    وزارة الداخلية تشدد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    احجيرة: 8 آلاف سيارة مغربية بمصر    شركة صينية تُحوّل استثمارها من إسبانيا إلى طنجة    العروي.. الشرطة القضائية توقف "الصيد الثمين" في حملة أمنية ضد مروجي المخدرات    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    مدارس السياقة ترفض الصيغة الجديدة للامتحان وتطالب برخصة خاصة "بالأوتوماتيك"    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    الحسيمة تحتفي بالسينما الفرنسية ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    مزاعم اختطاف أطفال في طنجة غير صحيحة    "تعزيز الدفاع" يؤخر محاكمة حامي الدين    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    باريس.. الوجه الآخر    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    فرنسا والاتحاد الأوروبي يقودان جهودا لجذب العلماء الأميركيين المستائين من سياسات ترامب    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    إسرائيل توافق على توزيع المساعدات    تفاصيل إحباط تفجير حفلة ليدي غاغا    العثور على جثث 13 عاملا بالبيرو    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرافعة للتنصيص على اختصاص القضاء الاستعجالي في منح الزوجة والأبناء نفقة مؤقتة
نشر في الجديدة 24 يوم 10 - 03 - 2022

منذ عدة سنوات والخبر يروج حول وجود مسودة لقانون المسطرة المدنية، يتم الإعداد لها ستحبل بالكثير من التعديلات التي ستمس كيانها وتغير في نصوصها عرمرم من توجهاتها ومسلماتها. وحين اطلعنا على آخر مسودة لقانون المسطرة المدنية، والمحينة شهر يناير 2022، وجدنا أنها لا تحمل تعديلات مهمة وجديدة بخصوص مسار القضاء الاستعجالي المغربي.
ورغم أن قانون المسطرة المدنية يعود إلى مدة تجاوزت أربعة عقود، فهي ظلت في أغلب ما تحويه من نصوص، جامدة لا تتجدد بمرور عقد أو عقدين؛ والمنحنى ذاته عاشته الفصول المنظمة للقضاء الاستعجالي، ومهمتنا نحن كممارسين وكباحثين، هي أن نقترح ونبحث عما يغني التعديلات المقترحة في القضاء الاستعجالي أو غيره، ووسيلتنا الوحيدة في ذلك، هي هذه الكتابات التي نخطها هنا وهناك، لكي نزيل مسؤولية الاقتراح عن أكتافنا، ونرميها على رقبة أهل الحل والعقد، لكي يعملوا بها، أو يختاروا منها المناسب والأنسب، ويتركوا ما لا يستهوي رياح اعتقادهم وإيمانهم.
وموضوع مقالنا هذا، هو طرح وجد له الطريق في مجموعة من القوانين العربية، مثل القانون المصري، الأردني، العراقي، السوري، وبعض القوانين الغربية تم التنصيص فيها على ضرورة أن يحكم فيها القضاء المستعجل فيه، ولكنه مع ذلك مازال لم يجد له مكانا حمائيا لحق المرأة والأبناء في نفقة مؤقتة، يحكم فيها بسرعة قاضي المستعجلات، رغم أن القانون المغربي نص بشكل صريح في مدونة الأسرة، سنة 2004، في المادة 190، في فقرتها الأخيرة على ما يلي: "يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد".
ورغم أن الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية، المتمم بمقتضى قانون 03. 72، نص على ما يلي: "يبت في طلبات النفقة باستعجال، وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا، رغم كل طعن".
وريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة، للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر، ابتداء من تاريخ طلبها، مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها. وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل، وبمجرد الإدلاء بنسخة منه".
ويلاحظ من خلال هذين الفصلين، أن إرادة المشرع متجهة، ولو بشكل محتشم وغير حاسم، إلى جعل البث في قضايا النفقة تتم بسُرعة توازي سُرعة البت في القضايا الاستعجالية، بل السرعة نفسها حث عليها في تنفيذ أحكام النفقة، وجعل تنفيذها يمكن أن يكون على أصل الحكم، دون انتظار تنفيذه حتى، وأشار في الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية، إلى عبارة الأوامر، والأوامر كما نعلم هي ما يصدر عن القضاء الاستعجالي من أحكام، فهل كان المشرع يقصد أن من حق المرأة أن تتوجه إلى القضاء الاستعجالي للحصول على أوامر مؤقتة بالنفقة، خلال مدة شهر. فهذا ما يظهر جليا من خلال نص كلمات النص ومعانيه الواضحة. لكن كل مغامرة للتوجه للقضاء الاستعجالي أمام المحاكم المغربية، للحصول على نفقة مؤقتة، اعتمادا على الفصل 179 مكرر من المسطرة المدنية، لن تلقى ترحيبا وتفهما من هذا القضاء، لأن القضاء الاستعجالي في المغرب، عودنا على أن أغلب قضاته يحيطون سياجه بقيود قانونية وقياسية كثيرة، تحد من حدوده، وتُصغرها لدرجة كبيرة، وفي بعض الأحيان قد تكون فرامل هذا القضاء ذاتية، تنحوا معه إلى التخلص من هذه الدعاوى، برمي الكرة إلى قضاء الموضوع، عوض البت فيها وتسريع اختصاص القضاء الاستعجالي، رغم توفر شروط القضاء الاستعجالي. ففي بعض هذه القضايا، فيبقى القضاء الذي يمكن أن يلجأ إليه كل طالبة نفقة مؤقتة، دون أن يواجه بحكم عدم الاختصاص، هو قضاء الموضوع .
لكن واقع الحال قد يجعل ملف نفقة يُفتح أمام قضاء الموضوع، لا يساير رؤية المشرع فيما نص عليه من نصوص أشرنا إليها أعلاه. فعمل المحاكم في هكذا قضايا، يتميز ببطء شديد في قضايا النفقة، التي تتعلق بالزوجة أو المطلقة وأبنائها؛ فقد يُحكم في ملف نفقة، بعد أكثر من سنة، بفعل عدم توصل الزوج المدعى عليه أو إجراء بحث في الملف.
والتنصيص على فكرة الاستعجال والأوامر في قضايا النفقة، مع جعل الاختصاص للبت فيها، موكول لقاض الموضوع، حسب ما هو جار به العمل، ومن حق قضاء الاستعجال، حسب المحسين، بروح الفصل 179 مكرر، لن يحل المشكلة بالأساس، لأن عقلية قاضي الموضوع، مبرمجة على قواعد ومساطر لا تمكنه من البت بسرعة في هذه القضايا، والمعالجة المطلوبة في هذه الملفات، هو أن يتم التنصيص بكل وضوح على اختصاص القضاء الاستعجالي، في قضايا النفقة؛ ونبدأ مثلا في قضايا النفقة المتعلقة بزوجة وأبنائها ما زالت في عصمة زوجها، ولم تطلق بعد. فمن النساء وهن كثر من يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، وعلى أبنائها، وهي ما زالت في عصمته؛ وهذه الزوجة تحتاج إلى نفقة يُحكم فيها بشكل مستعجل، لكي تقوم بالإنفاق على نفسها وعلى أبنائها، وعلى تمدرسهم وحاجياتهم اليومية، والتي لا يمكن معها أن ينتظروا ليوم واحد. فما بال قضائنا يجعل الزوجة أو الأبناء ينتظرون عدة أشهر، لكي يحكموا لهم بالنفقة، وبعدها تبدأ مرحلة التنفيذ التي قد تكون أطول، وبدون فائدة وجدوى، في بعض الأحيان. وحين يتم الحكم، فقد يصدر هذا الحكم بتوجيه اليمين إلى الزوج، جراء ادعائه بأنه كان قائما بالإنفاق عليهم، عن المدة السابقة. فيكفيه الادعاء على الإنفاق على زوجته وأبنائه وتوجه المحكمة له بعد ادعائه اليمين على الانفاق ، لكي يتحلل من نفقة الزوجة والأبناء.
فالاعتماد في الحكم بطرق عمل السلف، في وقت غاب فيه الضمير، وأصبحت اليمين متعة ينتظر بعض الأزواج أن تحكم بها المحكمة، لكي يؤدوها، ويحلفوا بالإنفاق على أبنائهم وزوجاتهم، و هم كاذبون؛ فقواعد الإثبات المعتمدة في مثل هذه الدعاوى، يجب أن يتم فيها إعادة النظر، وأن يتم تغييرها بأخرى، تكون صالحة لعصرنا، ولمشاكل عصرنا، ولإنسان عصرنا.
ومن واجب المشرع والدولة وهي تتكلم صباح-مساء، عن حقوق المرأة والأطفال، وتنظم إلى الاتفاقيات التي تحمي حقوقهم، أن تلحق بركب دول سبقتنا في التنصيص على حق المرأة والأبناء في اللجوء إلى القضاء المستعجل، للحصول على نفقة مؤقتة لهم، تبتدأ من تاريخ الطلب، وينتهي حكمها بعد صدور حكم في الموضوع، يحددها مبلغها بدقة؛ ولكن يجب التنصيص على أن المدة المحكوم بها من طرف القضاء الاستعجالي، إلى غاية التنفيذ وصدور حكم في الموضوع، يجب أن تكون محصنة، ولا يمكن أن يمسها حكم الموضوع، في مدتها أو تنفيذها أو المبلغ المحكوم بها، ويمكن للمرأة والأبناء فقط أن يستفيدوا من حكم الموضوع فقط، الذي يرفع من واجب نفقة الحكم الاستعجالي، وينفذوا ما زاد عليه حتى ولو استغرقت المدة التي حكم فيها القضاء الاستعجالي.
والمادة 220 من مسودة مشروع المسطرة المدنية، لا تحمل لنا جديدا بخصوص منح الحق للزوجة والأبناء، من اللجوء للقضاء الاستعجالي، بغية الحصول على نفقة مؤقتة، يأمر بها القاضي الاستعجالي.
فإذا كان من أهم أهداف القضاء الاستعجالي، توفير الحماية الوقتية العاجلة لبعض الحقوق، فهل هناك حق أفضل وأدعى لحمايته والأمر به بشكل مستعجل من نفقة زوجة و أبناء لا معيل لهم توقف الزوج عن الإنفاق عليهم.
لذلك، فإننا نقترح، من موقع كون مهمتنا كممارسين وكباحثين، أن تضاف للمادة 220 من مسودة قانون المسطرة المدنية، الفقرة التالية : "يمكن للزوجة والأبناء أن يطلبوا أمام القضاء المستعجل، البت في تحديد نفقة مؤقتة لهم، يبدأ سريان احتسابها من تاريخ الطلب، إلى حين تنفيذ صدور حكم نفقة في الموضوع، وأن يكون المبلغ، ومدة النفقة المحكوم بها استعجاليا والمنفذة، محصنة من كل تغيير أو استرداد، ويجوز فقط استئناف الأمر المحدد للنفقة المؤقتة، و إثبات إنفاق الزوج على زوجته أمام القضاء المستعجل لا يكون بالادعاء بل بتحويلات أو إنفاق موثق ومثبت ".
د. وهابي رشيد المحامي بهيئة الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.