المغرب يكرم أبناءه بالخارج ويبرز جهود رقمنة الخدمات الموجهة لهم    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    محتجون بطنجة ينددون بتجويع غزة    فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية ضد دبلوماسي جزائري سابق في قضية اختطاف معارض جزائري    حكيمي عن قضية الاغتصاب: "أنا هادئ.. والحقيقة ستظهر"    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    استطلاع: غالبية الألمان تشاجروا مع شركاء حياتهم عبر رسائل نصية    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    حكيمي: أستحق الكرة الذهبية أكثر من أي مهاجم    أشبال الأطلس يختبرون جاهزيتهم أمام مصر قبل مونديال الشيلي    المغرب وكينيا: موعد المباراة والقنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة في كأس أمم إفريقيا للمحليين    آلاف المتظاهرين في تل أبيب احتجاجا على الخطة الإسرائيلية للسيطرة على غزة    4 قتلى في محاولة اقتحام مركز شرطة بإيران    سلطات خريبكة تمنع وقفة احتجاجية حول أزمة الماء    رحيل الشيخ مولاي جمال الدين القادري بودشيش... مسك ختام لمسيرة علم وعرفان امتدت لأكثر من نصف قرن    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    استشهاد 37 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة معظمهم من منتظري المساعدات    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    البرتغال.. المحكمة الدستورية تمنع مشروع قانون يقيد الهجرة    ماذا قال طارق السكتيوي قبل مواجهة منتخب كينيا في "شان 2024″؟    فرقة مركز البيئة للدرك الملكي تحجز 12 كلغ من اللحوم مجهولة المصدر بموسم مولاي عبد الله أمغار    حادثة سير تحت جنحة الفرار تقود درك الجديدة الى تفكيك مخزن للوقود المهرب    "لوموند": إيلون ماسك يستلهم تحركاته من شخصية روائية    نصير شمّة في بلا قيود: لا توجد آلة موسيقية لديها تاريخ العود أو ثأثيره    شبهة رشوة تتسبب في توقيف ضابط أمن بمراكش    الملك يعزي في وفاة جمال الدين بودشيش    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    ليفاندوفسكي ولامين جمال يتبادلان اللكمات في تدريب طريف (فيديو)    "نونييس" يكلّف الهلال 53 مليون يورو    العالم يختنق بحرارة غير مسبوقة وما هو قادم أسوأ من الجحيم    عمل جديد يعيد ثنائية الإدريسي وداداس    إطلاق "GPT-5" يكشف فجوة بين طموحات "OpenAI" وتجربة المستخدمين    20 عاما سجنًا لرئيس وزراء تشاد السابق    ودائع البنوك تتجاوز 1300 مليار درهم    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    إسبانيا.. وفاة عاملة مغربية دهساً داخل مزرعة في حادث شغل مأساوي    الاحتجاجات على اختفاء مروان المقدم تنتقل إلى اسبانيا    اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023        مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"        80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرافعة للتنصيص على اختصاص القضاء الاستعجالي
نشر في هسبريس يوم 06 - 03 - 2022

منذ عدة سنوات والخبر يروج حول وجود مسودة لقانون المسطرة المدنية، يتم الإعداد لها، ستحبل بالكثير من التعديلات الكثيرة التي ستمس كيانها وتغير في نصوصها وكثير من توجهاتها ومسلماتها، وحين اطلعنا على آخر مسودة لقانون المسطرة المدنية المحينة في شهر يناير 2022، وجدنا أنها لا تحمل تعديلات مهمة وجديدة بخصوص مسار القضاء الاستعجالي المغربي، ورغم أن قانون المسطرة المدنية يعود إلى مدة تجاوزت أربعة عقود، فهي ظلت في أغلب ما تحويه من نصوص جامدة لا تتجدد بمرور عقد أو عقدين، ونفس المنحى عاشته الفصول المنظمة للقضاء الاستعجالي، ومهمتنا نحن كممارسين وكباحثين هي أن نقترح ونبحث عن ما يغني التعديلات المقترحة في القضاء الاستعجالي أو غيره، ووسيلتنا الوحيدة في ذلك، هي هذه الكتابات التي نخطها هنا وهناك، لكي نزيل مسؤولية الاقتراح عن أكتافنا، ونرميها على رقبة أهل الحل والعقد لكي يعملوا بها أو يختاروا منها المناسب ويتركوا ما لا يستهوي رياح اعتقادهم وإيمانهم.
وموضوع مقالنا هذا هو طرح وجد له الطريق في مجموعة من القوانين العربية مثل القانون المصري الأردني والعراقي والسوري، وبعض القوانين الغربية وتم النص على ضرورة أن يحكم فيه القضاء المستعجل فيه، ولكنه مع ذلك ما زال لم يجد له مكانا حمائيا لحق المرأة والأبناء في نفقة مؤقتة يحكم فيها بسرعة قاضي المستعجلات، رغم أن القانون المغربي نص بشكل صريح في مدونة الأسرة سنة 2004 في المادة 190 تنص في فقرتها الأخيرة على ما يلي: (يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد).
ورغم أن الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية المتمم بمقتضى قانون 03. 72 نص على ما يلي (يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن.
ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها.
وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه).
ويلاحظ من خلال هذين الفصلين أن إرادة المشرع متجهة ولو بشكل محتشم وغير حاسم إلى جعل البت في قضايا النفقة يتم بسُرعة توازي سُرعة البت في القضايا الاستعجالية، بل نفس السرعة حث عليها في تنفيذ أحكام النفقة، وجعل تنفيذها يمكن أن يكون على أصل الحكم دون حتى انتظار تنفيذه، وأشار في الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية إلى عبارة الأوامر، والأوامر كما نعلم هي ما يصدر عن القضاء الاستعجالي من أحكام، فهل كان المشرع يقصد أن من حق المرأة أن تتوجه إلى القضاء الاستعجالي للحصول على أوامر مؤقتة بالنفقة خلال مدة شهر، فهذا ما يظهر من خلال كلمات النص ومعانيه الواضحة، لكن كل مغامرة للتوجه للقضاء الاستعجالي أمام المحاكم المغربية للحصول على نفقة مؤقتة اعتمادا على الفصل 179 مكرر من المسكرة المدنية لن تلقى ترحيبا وتفهما من هذا القضاء، لأن القضاء الاستعجالي في المغرب عودنا على أن أغلب قضاته يحيطون سياجه بقيود قانونية وقياسية كثيرة، تحد من حدوده وتُصغرها لدرجة كبيرة، وفي بعض الأحيان قد تكون فرامل هذا القضاء ذاتية تنحوا معه إلى التخلص من هذه الدعاوى برمي الكرة لقضاء الموضوع عوض البت فيها وتوسيع اختصاص القضاء الاستعجالي رغم توفر شروطه في بعض هذه القضايا. فيبقى القضاء الذي يمكن أن يلجأ إليه كل طالب نفقة دون أن يواجه بعدم الاختصاص هو قضاء الموضوع.
ولكن واقع الحال قد يجعل ملف نفقة يُفتح أمام قضاء الموضوع لا يساير رؤية المشرع في ما نص عليه من نصوص أشرنا إليها أعلاه، فعمل المحاكم في هكذا قضايا يتميز ببطء شديد في قضايا النفقة التي تتعلق بالزوجة أو المطلقة وأبنائها، فقد يُحكم في ملف نفقة بعد أكثر من سنة، بفعل عدم توصل الزوج المدعى عليه أو إجراء بحث في الملف.
والتنصيص على فكرة الاستعجال والأوامر في قضايا النفقة مع جعل الاختصاص للبت فيها موكول لقاضي الموضوع، حسب ما هو جار به العمل ومن حق قضاء الاستعجال حسب المحسين بروح الفصل 179 مكرر، لن يحل المشكلة بالأساس، لأن عقلية قاضي الموضوع مبرمجة على قواعد ومساطر لا تمكنه من البت بسرعة في هذه القضايا، والمعالجة المطلوبة في هذه الملفات هو أن يتم التنصيص بكل وضوح على اختصاص القضاء الاستعجالي في قضايا النفقة، ونبدأ مثلا في قضايا النفقة المتعلقة بزوجة وأبنائها ما زالت في عصمة زوجها ولم تطلق بعد، فكثير من النساء يمتنع الزوج عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها وهي ما زلت في عصمته، وهذه الزوجة تحتاج إلى نفقة يُحكم فيها بشكل مستعجل لكي تقوم بالإنفاق على نفسها وأبنائها وعلى تمدرسهم وحاجياتهم اليومية، والتي لا يمكن معها أن ينتظروا ليوم واحد، فما بال قضائنا يجعل الزوجة أو الأبناء ينتظرون عدة أشهر لكي يحكموا لهم بالنفقة وبعدها تبدأ مرحلة التنفيذ التي قد تكون أطول وفي بعض الأحيان بدون فائدة، وحين يتم الحكم قد يصدر الحكم بتوجيه اليمين إلى الزوج بعد ادعائه بأنه كان قائم الإنفاق عليهم عن المدة السابقة، فيكفيه ادعاء الإنفاق وتوجه له المحكمة اليمين لكي يتحلل من نفقة الزوجة والأبناء.
فالاعتماد في الحكم بطرق عمل السلف، في وقت غاب فيه الضمير وأصبحت اليمين متعة ينتظره بعض الأزواج أن تحكم بها المحكمة لكي يؤدوها، ويحلفون بالإنفاق على أبنائهم وزوجاتهم وهم كاذبون، فقواعد الإثبات المعتمدة في مثل هذه الدعاوى يجب أن نعيد النظر فيها، ونغيرها بأخرى صالحة لعصرنا ومشاكل عصرنا وإنسان عصرنا.
ومن واجب مشرعنا ودولتنا وهي تتكلم صباح مساء، عن حقوق المرأة والأطفال وتنضم إلى الاتفاقيات التي تحمي حقوقهم، أن تلحق بركب دول سبقتنا في التنصيص على حق المرأة والأبناء في اللجوء إلى القضاء المستعجل للحصول على نفقة مؤقتة لهم تبتدئ من تاريخ الطلب وينتهي حكمها بعد صدور حكم في الموضوع يحدد مبلغها بدقة، ولكن يجب التنصيص على أن المدة المحكوم بها من طرف القضاء الاستعجالي إلى غاية التنفيذ وصدور حكم في الموضوع، تكون محصنة لا يمكن أن يمسها حكم الموضوع في مدتها أو تنفيذها أو المبلغ المحكوم بها، ويمكن للمرأة والأبناء فقط أن يستفيدوا من حكم الموضوع فقط الذي يرفع من واجب نفقة الحكم الاستعجالي وينفذوا ما زاد عليه، حتى ولو استغرقت المدة التي حكم فيها القضاء الاستعجالي.
والمادة 220 من مسودة مشروع المسطرة المدنية لا تحمل لنا جديدا بخصوص منح الحق للزوجة والأبناء في اللجوء للقضاء الاستعجال للحصول على نفقة مؤقتة يأمر بها القاضي الاستعجالي.
وإذا كان من أهم أهداف القضاء الاستعجالي، هو توفير الحماية الوقتية العاجلة لبعض الحقوق، فهل هناك حق أفضل وأدعى لحمايته والأمر به بشكل مستعجل من نفقة زوجة وأبناء لا معيل لهم توقف الزوج عن الإنفاق عليهم.
لذلك فنحن نقترح أن تضاف للمادة 220 من مسودة قانون المسطرة المدنية الفقرة التالية: (يمكن للزوجة والأبناء، أن يطلبوا أمام القضاء المستعجل البت في تحديد نفقة مؤقته لهم يبدأ سريان احتسابها من تاريخ الطلب إلى حين تنفيذ صدور حكم نفقة في الموضوع، ويكون المبلغ ومدة النفقة المحكوم بها استعجاليا والمنفذة محصنة من كل تغيير أو استرداد، ويجوز فقط استئناف الأمر المحدد لها، إثبات أن النفقة المؤقتة أمام القضاء المستعجل لا يكون إلا بتحويلات مالية موثقة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.