انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    إيران: المرور من هرمز متاح لأسبوعين    توقيف شخصين على متن دراجة نارية بحومة الشوك بطنجة وحجز مخدرات    جيرونا يتحرك لتحصين أوناحي بشرط جزائي جديد أمام أطماع كبار أوروبا    إسرائيل تتوقع تصعيدًا صاروخيًا مع انتهاء مهلة ترامب لإيران    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    "الفيفا" تحقق بشأن هتافات عنصرية    شراكة تخدم الابتكار المالي بالمغرب    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ        نقابة "البيجيدي" تنتقد غلاء الأسعار وتدعو لإصلاح الأجور وتعزيز الحوار الاجتماعي    رقمنة الصناعة التقليدية تنطلق من مراكش: عرض متكامل يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناع التقليديين    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للصحة: تعبئة جماعية لتعزيز صحة الأم والطفل بالوسط القروي( الفيديو)    سفير أمريكا من مراكش: المغرب لا يتحدث عن المستقبل الرقمي بل يصنعه والاستثمارات تتجه إليه بثقة    بوريطة يشيد بالدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة خلال السنوات الأخيرة    قمة "صحة واحدة" بليون.. الطالبي العلمي يشارك في حفل الاستقبال المخصص للوفود المشاركة    النفط يقترب من 150 دولارا للبرميل وسط تفاقم أزمة مضيق هرمز    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الفيتو يوقف قرارًا دوليًا لإعادة فتح هرمز    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعلن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة    زيارة مرتقبة لرئيس "الكاف" إلى السنغال في ظل أزمة نهائي كأس إفريقيا 2025    تهم الحسيمة وأقاليم أخرى .. نشرة إنذارية تحذر من امطار قوية    مباحثات رسمية بين وزيري العدل المغربي والهولندي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال العدالة        بوريطة: موقف هولندا من الصحراء شكل نقطة تحول في العلاقات الثنائية    "ناسا" تنشر صورة لغروب الأرض خلف القمر التقطها طاقم "أرتيميس 2"    دورة استثنائية بجماعة طنجة بشأن مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    مهرجان الضحك بالجديدة في دورته ال13: وفاءٌ للمسار وتكريمٌ للهرم الفني المصطفى بوعسرية .    ترامب يحذر من "الموت في إيران"    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة فرصة لتثمين الموروت الفكري بالمدينة    مشروع صناعي مبتكر من "كوسومار"        أخنوش في جيتكس إفريقيا: المغرب جاهز بكفاءاته لمواكبة الثورة الرقمية    تركيا تكشف هوية منفذي الهجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دعا للاحتجاج ضد غلاء الأسعار.. 5 أشهر حبسا نافدة للناشط حسن الداودي    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    نادي خاميس رودريغيس ينفي "إشاعة"    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة    "بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى    خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال        قراءات في مغرب التحول".    دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع    .    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرافعة للتنصيص على اختصاص القضاء الاستعجالي
نشر في هسبريس يوم 06 - 03 - 2022

منذ عدة سنوات والخبر يروج حول وجود مسودة لقانون المسطرة المدنية، يتم الإعداد لها، ستحبل بالكثير من التعديلات الكثيرة التي ستمس كيانها وتغير في نصوصها وكثير من توجهاتها ومسلماتها، وحين اطلعنا على آخر مسودة لقانون المسطرة المدنية المحينة في شهر يناير 2022، وجدنا أنها لا تحمل تعديلات مهمة وجديدة بخصوص مسار القضاء الاستعجالي المغربي، ورغم أن قانون المسطرة المدنية يعود إلى مدة تجاوزت أربعة عقود، فهي ظلت في أغلب ما تحويه من نصوص جامدة لا تتجدد بمرور عقد أو عقدين، ونفس المنحى عاشته الفصول المنظمة للقضاء الاستعجالي، ومهمتنا نحن كممارسين وكباحثين هي أن نقترح ونبحث عن ما يغني التعديلات المقترحة في القضاء الاستعجالي أو غيره، ووسيلتنا الوحيدة في ذلك، هي هذه الكتابات التي نخطها هنا وهناك، لكي نزيل مسؤولية الاقتراح عن أكتافنا، ونرميها على رقبة أهل الحل والعقد لكي يعملوا بها أو يختاروا منها المناسب ويتركوا ما لا يستهوي رياح اعتقادهم وإيمانهم.
وموضوع مقالنا هذا هو طرح وجد له الطريق في مجموعة من القوانين العربية مثل القانون المصري الأردني والعراقي والسوري، وبعض القوانين الغربية وتم النص على ضرورة أن يحكم فيه القضاء المستعجل فيه، ولكنه مع ذلك ما زال لم يجد له مكانا حمائيا لحق المرأة والأبناء في نفقة مؤقتة يحكم فيها بسرعة قاضي المستعجلات، رغم أن القانون المغربي نص بشكل صريح في مدونة الأسرة سنة 2004 في المادة 190 تنص في فقرتها الأخيرة على ما يلي: (يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد).
ورغم أن الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية المتمم بمقتضى قانون 03. 72 نص على ما يلي (يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن.
ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها.
وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه).
ويلاحظ من خلال هذين الفصلين أن إرادة المشرع متجهة ولو بشكل محتشم وغير حاسم إلى جعل البت في قضايا النفقة يتم بسُرعة توازي سُرعة البت في القضايا الاستعجالية، بل نفس السرعة حث عليها في تنفيذ أحكام النفقة، وجعل تنفيذها يمكن أن يكون على أصل الحكم دون حتى انتظار تنفيذه، وأشار في الفصل 179 مكرر من قانون المسطرة المدنية إلى عبارة الأوامر، والأوامر كما نعلم هي ما يصدر عن القضاء الاستعجالي من أحكام، فهل كان المشرع يقصد أن من حق المرأة أن تتوجه إلى القضاء الاستعجالي للحصول على أوامر مؤقتة بالنفقة خلال مدة شهر، فهذا ما يظهر من خلال كلمات النص ومعانيه الواضحة، لكن كل مغامرة للتوجه للقضاء الاستعجالي أمام المحاكم المغربية للحصول على نفقة مؤقتة اعتمادا على الفصل 179 مكرر من المسكرة المدنية لن تلقى ترحيبا وتفهما من هذا القضاء، لأن القضاء الاستعجالي في المغرب عودنا على أن أغلب قضاته يحيطون سياجه بقيود قانونية وقياسية كثيرة، تحد من حدوده وتُصغرها لدرجة كبيرة، وفي بعض الأحيان قد تكون فرامل هذا القضاء ذاتية تنحوا معه إلى التخلص من هذه الدعاوى برمي الكرة لقضاء الموضوع عوض البت فيها وتوسيع اختصاص القضاء الاستعجالي رغم توفر شروطه في بعض هذه القضايا. فيبقى القضاء الذي يمكن أن يلجأ إليه كل طالب نفقة دون أن يواجه بعدم الاختصاص هو قضاء الموضوع.
ولكن واقع الحال قد يجعل ملف نفقة يُفتح أمام قضاء الموضوع لا يساير رؤية المشرع في ما نص عليه من نصوص أشرنا إليها أعلاه، فعمل المحاكم في هكذا قضايا يتميز ببطء شديد في قضايا النفقة التي تتعلق بالزوجة أو المطلقة وأبنائها، فقد يُحكم في ملف نفقة بعد أكثر من سنة، بفعل عدم توصل الزوج المدعى عليه أو إجراء بحث في الملف.
والتنصيص على فكرة الاستعجال والأوامر في قضايا النفقة مع جعل الاختصاص للبت فيها موكول لقاضي الموضوع، حسب ما هو جار به العمل ومن حق قضاء الاستعجال حسب المحسين بروح الفصل 179 مكرر، لن يحل المشكلة بالأساس، لأن عقلية قاضي الموضوع مبرمجة على قواعد ومساطر لا تمكنه من البت بسرعة في هذه القضايا، والمعالجة المطلوبة في هذه الملفات هو أن يتم التنصيص بكل وضوح على اختصاص القضاء الاستعجالي في قضايا النفقة، ونبدأ مثلا في قضايا النفقة المتعلقة بزوجة وأبنائها ما زالت في عصمة زوجها ولم تطلق بعد، فكثير من النساء يمتنع الزوج عن الإنفاق عليها وعلى أبنائها وهي ما زلت في عصمته، وهذه الزوجة تحتاج إلى نفقة يُحكم فيها بشكل مستعجل لكي تقوم بالإنفاق على نفسها وأبنائها وعلى تمدرسهم وحاجياتهم اليومية، والتي لا يمكن معها أن ينتظروا ليوم واحد، فما بال قضائنا يجعل الزوجة أو الأبناء ينتظرون عدة أشهر لكي يحكموا لهم بالنفقة وبعدها تبدأ مرحلة التنفيذ التي قد تكون أطول وفي بعض الأحيان بدون فائدة، وحين يتم الحكم قد يصدر الحكم بتوجيه اليمين إلى الزوج بعد ادعائه بأنه كان قائم الإنفاق عليهم عن المدة السابقة، فيكفيه ادعاء الإنفاق وتوجه له المحكمة اليمين لكي يتحلل من نفقة الزوجة والأبناء.
فالاعتماد في الحكم بطرق عمل السلف، في وقت غاب فيه الضمير وأصبحت اليمين متعة ينتظره بعض الأزواج أن تحكم بها المحكمة لكي يؤدوها، ويحلفون بالإنفاق على أبنائهم وزوجاتهم وهم كاذبون، فقواعد الإثبات المعتمدة في مثل هذه الدعاوى يجب أن نعيد النظر فيها، ونغيرها بأخرى صالحة لعصرنا ومشاكل عصرنا وإنسان عصرنا.
ومن واجب مشرعنا ودولتنا وهي تتكلم صباح مساء، عن حقوق المرأة والأطفال وتنضم إلى الاتفاقيات التي تحمي حقوقهم، أن تلحق بركب دول سبقتنا في التنصيص على حق المرأة والأبناء في اللجوء إلى القضاء المستعجل للحصول على نفقة مؤقتة لهم تبتدئ من تاريخ الطلب وينتهي حكمها بعد صدور حكم في الموضوع يحدد مبلغها بدقة، ولكن يجب التنصيص على أن المدة المحكوم بها من طرف القضاء الاستعجالي إلى غاية التنفيذ وصدور حكم في الموضوع، تكون محصنة لا يمكن أن يمسها حكم الموضوع في مدتها أو تنفيذها أو المبلغ المحكوم بها، ويمكن للمرأة والأبناء فقط أن يستفيدوا من حكم الموضوع فقط الذي يرفع من واجب نفقة الحكم الاستعجالي وينفذوا ما زاد عليه، حتى ولو استغرقت المدة التي حكم فيها القضاء الاستعجالي.
والمادة 220 من مسودة مشروع المسطرة المدنية لا تحمل لنا جديدا بخصوص منح الحق للزوجة والأبناء في اللجوء للقضاء الاستعجال للحصول على نفقة مؤقتة يأمر بها القاضي الاستعجالي.
وإذا كان من أهم أهداف القضاء الاستعجالي، هو توفير الحماية الوقتية العاجلة لبعض الحقوق، فهل هناك حق أفضل وأدعى لحمايته والأمر به بشكل مستعجل من نفقة زوجة وأبناء لا معيل لهم توقف الزوج عن الإنفاق عليهم.
لذلك فنحن نقترح أن تضاف للمادة 220 من مسودة قانون المسطرة المدنية الفقرة التالية: (يمكن للزوجة والأبناء، أن يطلبوا أمام القضاء المستعجل البت في تحديد نفقة مؤقته لهم يبدأ سريان احتسابها من تاريخ الطلب إلى حين تنفيذ صدور حكم نفقة في الموضوع، ويكون المبلغ ومدة النفقة المحكوم بها استعجاليا والمنفذة محصنة من كل تغيير أو استرداد، ويجوز فقط استئناف الأمر المحدد لها، إثبات أن النفقة المؤقتة أمام القضاء المستعجل لا يكون إلا بتحويلات مالية موثقة).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.