وزير دفاع إسرائيل: ما غنوقفوش القتال حتى نرجعو المحتجزين لعند حماس    الدكتور عبدالله بوصوف: قميص بركان وحدود " المغرب الحقة "    شاهد كيف عرض فيفا خريطة المغرب بمتحفه في زوريخ    القبض على مطلوب في بلجيكا أثناء محاولته الفرار إلى المغرب عبر إسبانيا    هل دقت طبول الحرب الشاملة بين الجزائر والمغرب؟    أخنوش: تماسك الحكومة وجديتها مكننا من تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى وبلوغ حصيلة مشرفة    طنجة تحتضن ندوة حول إزالة الكربون من التدفقات اللوجستية بين المغرب و أوروبا    أخنوش: الحكومة تقوم بإصلاح تدريجي ولن يتم إلغاء صندوق المقاصة    تسليط الضوء بالدار البيضاء على مكانة الأطفال المتخلى عنهم والأيتام    البيرو..مشاركة مغربية في "معرض السفارات" بليما لإبراز الإشعاع الثقافي للمملكة    نهضة بركان تطرح تذاكر "كأس الكاف"    مؤتمر دولي بفاس يوصي بتشجيع الأبحاث المتعلقة بترجمة اللغات المحلية    أخنوش: لا وجود لإلغاء صندوق المقاصة .. والحكومة تنفذ عملية إصلاح تدريجية    أخنوش: نشتغل على 4 ملفات كبرى ونعمل على تحسين دخل المواطنين بالقطاعين العام والخاص    أخنوش يربط الزيادة في ثمن "البوطا" ب"نجاح نظام الدعم المباشر"    الخريطة على القميص تثير سعار الجزائر من جديد    رئيس الحكومة يجري مباحثات مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي    المغرب يستنكر بشدة اقتحام متطرفين المسجد الأقصى    3 سنوات سجنا لشقيق مسؤول بتنغير في قضية استغلال النفوذ للحصول على صفقات    الأمير مولاي رشيد يترأس مأدبة ملكية على شرف المشاركين بمعرض الفلاحة    ''اتصالات المغرب''.. النتيجة الصافية المعدلة لحصة المجموعة وصلات 1,52 مليار درهم فالفصل اللول من 2024    نمو حركة النقل الجوي بمطار طنجة الدولي خلال بداية سنة 2024    الدفاع المدني في غزة يكشف تفاصيل "مرعبة" عن المقابر الجماعية    الاتحاد الجزائري يرفض اللعب في المغرب في حالة ارتداء نهضة بركان لقميصه الأصلي    التحريض على الفسق يجر إعلامية مشهورة للسجن    بشكل رسمي.. تشافي يواصل قيادة برشلونة    السلطات تمنح 2905 ترخيصا لزراعة القنب الهندي منذ مطلع هذا العام    بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية    مهنيو الإنتاج السمعي البصري يتهيؤون "بالكاد" لاستخدام الذكاء الاصطناعي    بعد فضائح فساد.. الحكومة الإسبانية تضع اتحاد الكرة "تحت الوصاية"    الأمثال العامية بتطوان... (582)    منصة "واتساب" تختبر خاصية لنقل الملفات دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت    تشجيعا لجهودهم.. تتويج منتجي أفضل المنتوجات المجالية بمعرض الفلاحة بمكناس    نظام الضمان الاجتماعي.. راتب الشيخوخة للمؤمن لهم اللي عندهومًهاد الشروط    حاول الهجرة إلى إسبانيا.. أمواج البحر تلفظ جثة جديدة    اتساع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أمريكية جديدة    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    3 مقترحات أمام المغرب بخصوص موعد كأس إفريقيا 2025    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    منصة "تيك توك" تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد    وكالة : "القط الأنمر" من الأصناف المهددة بالانقراض    العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التطليق للضرر بسبب سجن الزوج
نشر في الأحداث المغربية يوم 14 - 10 - 2011

نصادف من حين لآخر بعض التساؤلات حول أحكام تخص التطليق لضرر الزوجة من سجن الزوج، حيث يمكن تلخيص السؤال العام على الصيغة التالية «هل طلاق الزوجة للضرر بسبب سجن الزوج ينبني على حكم نهائي أم أن الطلاق للضرر يكون بعد الحكم الابتدائي أو الاستئنافي؟».هذا السؤال بقدر ما يطرح إشكالا قانونيا مهما حول مدى اشتراط المشرع المغربي للأحكام النهائية لقبول دعوى التطليق بسبب سجن الزوج، فإن الصيغة التي ورد بها تجعلنا نطرح تساؤلات أخرى سوف نعمل على اغناء النقاش وتوضيح بعض النقط القانونية، خصوصا حول الأساس المعتمد من طرف القضاء من أجل قبول دعوى التطليق بسبب سجن الزوج؟ ومدى اعتداده بالأحكام الأجنبية القاضية بإدانة الزوج عند الحكم بالتطليق؟
لم يحدد المشرع المغربي مفهوما تابتا لضرر الزوجة، مما جعل القضاء يتمتع بسلطة تقديرية في تحديده تماشيا مع توسع الفقه المالكي في مفهوم الضرر الذي يلحقه الزوج بالزوجة وما يخول لها من حق في طلب التطليق، فقد ورد عن الامام مالك «وليس عندنا في قلة الضرر وكثرته شيء معروف»، مما حدا بالقضاء إلى اعتماد الضرر كأساس لقبول دعوى التطليق بسب سجن الزوج طبقا للفصل 56 من مدونة الاحوال الشخصية.
كما ذهب هذا الاتجاه القضائي إلى اعتماد الغيبة كأساس لقبول دعوى التطليق بسبب سجن الزوج طبقا للفصل 57 من م ح ش، إذ جاء في قرار للمجلس الأعلى( غرفة الأحوال الشخصية) عدد 881 بتاريخ 21/7/1992 «أن الطاعن لما كان غائبا بمقتضى حكم جنائي قضى عليه بعشر سنوات سجنا، وقد بنت المدعية مقالها على طلب التطليق للضرر الحاصل لها من هجرها وهجر فراشها وعدم الانفاق عليه،ا فإن محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي بالتطليق لثبوت الضرر بالغيبة حسب الحكم النهائي، تكون قد طبقت الفصل 57 من المدونة مما يجعل قرارها معللا تعليلا سليما».
أما مسالة اختلاف الأساس، الذي ينبغي أن ينبني عليها التطليق لسجن الزوج، فقد وجدت حلها بصدور مدونة الأسرة الجديدة، التي نصت في مادتها 106 على أن «إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله». ونرى أن إدراج هذه المادة ضمن الفرع الثالث المخصص للغيبة تبرز وبجلاء نية المشرع في اعتماد الغيبة كأساس عند التطليق بسبب سجن الزوج، كما أنه عند الرجوع إلى الدليل العملي لمدونة الأسرة، الذي هو بمثابة المرجع لتقريب المفاهيم وتوحيد التطبيق السليم لمقتضيات هذه المدونة نجده ينص عند شرحه للمادة 106 على ما يلي «إذا صدر على الزوج حكم نهائي بالحبس أو السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته أن تطلب التطليق بسبب ذلك بعد انصرام سنة من اعتقاله، و العبرة في ذلك هو تضررها من بعده عنها، ولم يفرق المذهب المالكي بين البعد الاختياري والبعد القهري أو القسري، كالاعتقال والسجن، لأن العبرة في ذلك هو تضرر الزوجة من البعد عنها».
وتجدر الاشارة إلى أن اعتبار الغيبة كأساس للتطليق بسبب سجن الزوج ينتج عنه حسب مقتضيات المادة113 من مدونة الأسرة الجديدة استثناء اجراءات محاولات الصلح في حالة التطليق بسبب سجن الزوج لكونها مندرجة ضمن حالة الغيبة من جهة، ولتعذر اجراء الصلح فيها في الغالب من جهة ثانية. كما أن التطليق يكون بائنا قياسا على حالة الغيبة وصريح المادة 57 من مشروع مدونة الاحوال الشخصية.
إن قبول دعوى التطليق بسبب سجن الزوج يجد مناطه في وجود حكم أو قرار يقضي بإدانة الزوج عن فعل جرمي معين، يكون قد اقترفه، إلا أن هناك سؤالين أساسيين يفرضان نفسهما بقوة لدى الباحث عند دراسته لمقتضيات المادة 106 من مدونة الأسرة، ولدى القاضي عند بثه في نازلة معروضة عليه تتعلق بالتطليق بسبب سجن الزوج هما (هل تطليق الزوجة بسبب سجن الزوج يتطلب وجود حكم نهائي يقضي بادانة الزوج؟. هل يشترط في الحكم أو القرار القاضي بادانة الزوج أن يكون صادرا عن هيئة قضائية مغربية، أم يعتد حتى بالحكم الاجنبي؟).
إن الحكم القاضي بفرض عقوبة مقيدة لحرية الزوج يعتد به عند البث في دعوى التطليق بسبب سجن الزوج سواء كان صادرا عن هيئة قضائية مغربية أو اجنبية والسند في ذلك اعتماد مقتضيات الفصل 418 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي، التي تنص على أن الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية أو الأجنبية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها ، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قراره حول الملف الشرعي عدد 257/2/1/2002 والصادر بتاريخ 15/10/2003، حيث جاء في إحدى حيثياته: ” .....وبالتالي فإن المحكمة باستبعادها الحكم الاجنبي المذكور لاثبات دعوى الطالبة تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 418 من «ق ل ع»، مما يجعل قرارها معرضا للنقض».
الأستاذ هشام ملاطي *(طالب باحث بكلية الحقوق أكدال – الرباط -)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.