أخنوش: الحكومة نجحت في فتح باب التغطية الصحية للجميع واستقرار المغرب مصدر إزعاج للبعض    جمعيات أمازيغية ينوب عنها محامون من الناظور والحسيمة تقاضي أخنوش    سيادة دوائية في الأفق .. أخنوش يكشف تفاصيل خارطة الطريق لإنتاج الأدوية واللقاحات    انطلاق أشغال المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس    ترامب يستقبل نتنياهو بالبيت الأبيض    استنكار حقوقي لمنع وقفة احتجاجية ضد مشاركة إسرائيل في منتدى السوسيولوجيا بالرباط    الزيات يعود إلى رئاسة نادي الرجاء    تعثر تنزانيا وغانا في "كان السيدات"    سلامة المواطن فوق كل اعتبار .. بولعجول يُطلق أضخم حملة توعوية صيفية    تصادم يقتل 3 أفراد من عائلة واحدة    تحذيرات من ارتفاع درجة الحرارة بالمنطقة الشرقية غدا الثلاثاء    بعد ارتفاع قتلى حوادث السير ب20,9%.. خطة طوارئ لإنقاذ صيف 2025    مهرجان "ثويزا" يعود في دورته ال19 بطنجة تحت شعار "نحو الغد الذي يسمى الإنسان"    مهرجان ثويزا يشعل صيف طنجة بالفكر والفن والحوار    بلاغ إخباري حول تجديد مكتب جمعية دعم وحدة حماية الطفولة بالدارالبيضاء    ارتفاع الفقر في فرنسا إلى مستويات غير مسبوقة منذ 30 عاما    التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية للحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي    شمال المغرب تحت رحمة المتسولين: مشهد مقلق في عز الموسم السياحي    بيان توضيحي لولاية أمن أكادير حول محتوى فيديو منسوب ل'فاعل جمعوي ومرشد سياحي'    المصادقة على مشاريع طرقية لفك العزلة بإقليم شفشاون    لقاء تواصلي أم حفل فولكلوري؟    بالأرقام.. أشنكلي يُغرق الجهة في الديون ويُعيد تدوير الاتفاقيات وسط تعثُّر المشاريع وتأخُّر تحقيق التنمية المنشودة    وكالة بيت مال القدس الشريف تنفذ المرحلة الثانية من حملة الإغاثة الإنسانية للنازحين في مدينة غزة    حين تصعد وردية من رمادها وتمشي فوق الخشبة    انتحار وزير النقل الروسي رومان ستاروفويت بعدما أقاله بوتين من منصبه    " الحرب الإمبريالية على إيران" الحلقة 4كسر الاحتكار النووي: من يردع الكيان الصهيوني النووي؟        فتح باب الترشيح لانتقاء الفيلم الطويل الذي سيمثل المغرب في جوائز الأوسكار 2026    منصة يوتيوب تضيف ميزة مشاهدة المقاطع القصيرة بوضع أفقي    تجريدة من القوات المسلحة الملكية تشارك في احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال جمهوية القمر الاتحادية    حق «الفيتو » الذي يراد به الباطل    المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا بالرباط .. باحثون من أزيد من 100 بلد يناقشون «اللامساواة الاجتماعية والبيئية»    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    البروفيسور عيشان يحذر من مخاطر المكيفات الهوائية على مرضى الحساسية    بورصة البيضاء تحقق حصيلة إيجابية    مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس بالنواصر    الكرواتي إيفان راكيتيتش يعتزل بعمر السابعة والثلاثين    إقصائيات بطولة المغرب العسكرية للقفز على الحواجز 2025 (أسبوع الفرس).. النقيب بدر الدين حسي يفوز بجائزة القوات المسلحة الملكية    جهة سوس–ماسة تحتضن اللقاء الجهوي السابع حول الشباب والمشاركة المواطنة    تكوين في التحري عن ادعاءات التعذيب    ترامب: خطة ماسك "حطام قطار"    أسعار النفط تتراجع                    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادتان تمنحان الشركات العقارية والمصارف خفوضات ضريبية هائلة
نشر في السند يوم 22 - 06 - 2010

كشفت «الأخبار» في عددها الصادر أوّل من أمس عن وجود مخالفة لأحكام الدستور في التصويت على المادتين 31 و32 من مشروع موازنة عام 2010 في مجلس الوزراء، إذ لم تنل هاتان المادتان سوى 16 صوتاً، فيما المادة 56 من الدستور تفرض أن تنالا 20 صوتاً على الأقلّ (ثلثا أعضاء المجلس) لإمرارهما... وعلى عكس ما تدّعيه وزارة المال في ردّها غير المباشر على هذه المسألة، فقد أكّد أكثر من وزير أنّ مجلس الوزراء لم يتنبّه إلى هذه المخالفة إلّا بعد انفضاض الجلسة وإعلان إقرار المشروع، بما فيه المادتان المذكورتان.
على أثر انفضاح هذه المخالفة، تحرّك رئيس الجمهورية ميشال سليمان وطلب شطب المادتين من المشروع قبل توزيعه على الوزراء، تمهيداً لإحالته بمرسوم على المجلس النيابي، إذا لم تكن هناك ملاحظات عليه. وعلى الرغم من إصرار الرئيس سعد الحريري على بقاء هاتين المادتين، إلا أنه أدرك أن ذلك يحتاج إلى إعادة طرحهما على التصويت مجدداً في مجلس الوزراء، وهي خطوة تنطوي على احتمال نشوء نزاع جديد قد يؤخّر إحالة المشروع على المجلس النيابي، فضلاً عن أنها تفتح الباب أمام إعادة طرح أكثر من مادّة متنازع عليها على النقاش مجدداً.
اضطر الحريري إلى الاستجابة سريعاً، تجنّباً للمزيد من الجدل الدستوري بشأن هاتين المادتين. فأصدرت وزارة المال بياناً مقتضباً جدّاً جاء فيه أن «بعض وسائل الإعلام (اليوم السبت) ذكرت أن إقرار المادتين 31 و32 من مشروع قانون الموازنة لعام 2010، في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الجمعة، تمّ بمخالفة دستورية، لأن المادتين لم تحظيا بأصوات ثلثي أعضاء المجلس... يهمّ وزارة المال أن توضح، حسماً للجدل في هذا الشأن، أن المادتين المذكورتين لم تُقرّا في مجلس الوزراء، وأن أمر إعادة البحث فيهما متروك لمجلس الوزراء».
وكان عدد من الخبراء في مجال الدستور قد حذّروا من عدم المسارعة إلى التراجع عن إمرار المادتين المذكورتين. وأوضح عضو المجلس الدستوري السابق سليم جريصاتي لكل الذين سألوه رأيه في هذه المسألة، أن الواجب يفرض على رئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وإعادة التصويت على المادتين إذا كان هناك إصرار على إمرارهما، ومن دون ذلك يمكن عدداً من النواب أن يتقدّموا بطعن أمام المجلس الدستوري، وهو يحقّ له إلغاؤهما في حال إثبات المخالفة، مشيراً إلى أنّ المجلس الدستوري يدرس مشروع الموازنة بأكمله، لكونه قانوناً شاملاً ومتكاملاً، وقد يجد خلال مطالعته مخالفات أخرى تكون عرضة للإبطال.
تجدر الإشارة إلى أن المادتين 31 و32 من مشروع قانون الموازنة تمنحان الشركات، بما فيها الشركات العقارية والمصارف، خفوضات ضريبية هائلة (ضريبة ربح التحسين) عند إعادة تقويم أسعار أصولها الثابتة المادية وغير المادية والمالية، بما فيها الأصول العقارية، وذلك من سقف يصل إلى 23% إلى 3%، ما يمثّل هدّية غير مبررة للشركات والمصارف التي تمتلك العقارات وتتاجر بها، وتقدّر قيمتها بمئات ملايين الدولارات هي بمثابة إيرادات فائتة مستحقة للخزينة العامّة... ولكن الأخطر في هاتين المادتين أنهما تستبقان احتمال الرضوخ للمطلب المزمن الداعي إلى فرض ضريبة على الربح العقاري في العام المقبل بدلاً من اللجوء إلى زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 10% حالياً إلى 15 أو 12% بحسب ما يسعى إليه فريق الرئيس الحريري.
فالمعروف أن شركة سوليدير، على سبيل المثال، تمتلك عقارات واسعة مسجّلة في بياناتها بسعر لا يتجاوز 800 دولار للمتر المربع الواحد، وقد تضاعفت الأسعار أكثر من 10 مرّات، وبالتالي فإن فرض الضريبة على الربح العقاري لاحقاً، أو الالتزام بتطبيق القانون لجهة فرض ضريبة ربح التحسين، سيدرّ إيرادات بأكثر من 1.5 مليار دولار للخزينة. إلا أنه في حال إمرار المادتين المذكورتين، ستتقلّص هذه الإيرادات إلى 200 مليون دولار، ما يعني أن الشركة كسبت أرباحاً غير مشروعة بقيمة 1.3 مليار دولار.
على أي حال، أثارت هاتان المادتان «الفاسدتان» الكثير من السجال داخل المجلس، وتمسّك بهما فريق الرئيس سعد الحريري وصوّت لمصلحتهما وزراؤه ووزراء رئيس الجمهورية والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وحزب الكتائب... وبعد أن تبيّن حجم الفساد الذي تنطويان عليه، لم يعد مؤكّداً أنهما ستحظيان بثلثي أصوات مجلس الوزراء إذا أعيد طرحهما على التصويت.
عدد الاثنين 21 حزيران 2010 | شارك


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.