المغرب يقتحم سباق مراكز البيانات الخضراء.. والوزيرة السغروشني تكشف لوكالة رويترز تفاصيل مشروع الداخلة الضخم    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    تساقطات مطرية مرتقبة بالريف والواجهة المتوسطية    وزير الخارجية البريطاني: الوضع المتدهور في غزة لا يمكن الدفاع عنه    تراجع رقم المعاملات شركات المحروقات التسع في 2024 وفقا لمجلس المنافسة    ماكرون: فرنسا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في شتنبر المقبل    زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب جنوب المحيط الهادئ            الجزائر والتطبيع الصامت... حين تنطق البيانات بما لا تقوله الشعارات: تبون يعترف ضمنيا بإسرائيل            طنجة.. نقل قاصر إلى المستشفى إثر تعرضه للسعة عقرب بطريق المنار    مسؤول بوزارة العدل: 35 ألف سجين سيستفيدون من العقوبات البديلة    قيوح:المكتب الوطني للمطارات يطمح لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 80 مليون مسافر في أفق 2030    لماذا لا تصل إلى الغزيين مساعدات يحتاجون إليها بشدة؟    ماكرون يعلن أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين        كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. تعيين الناميبية أنسينو توانانيكوا لإدارة المباراة النهائية بين المغرب ونيجيريا    عدد البطاقات البنكية المتداولة في المغرب بلغ 22,6 مليون بطاقة سنة 2024    انقطاع مفاجئ للكهرباء يُغرق إمزورن وبوكيدان في الظلام ويثير استياء السكان    وسيط المملكة حسن طارق يقدم تقريره السنوي: تزايد التظلمات ومطالب بتجويد البرامج العمومية    المدرسة الوطنية العليا للإدارة: بوابة المغرب لتعزيز الشراكة الأكاديمية مع الصين    المنصوري تقاضي مروجي "تسريبات"    سيارة الدولة في خدمة السنبلة.. أوزين يرد على موجة الغضب الرقمي    من دخل "سور المعكازين" فهو آمن!            افتتاح ناجح لمهرجان إفران الدولي .. أحيدوس وفنانون كبار في أولى سهراته    نادية فتاح .. الحكومة عازمة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي    حماس ترد على مقترح الهدنة في غزة    الحكومة تصادق على مرسوم تنظيم نشاط الإنتاج السينمائي    نادي الرجاء يبحث عن ألف منخرط    النهضة البركانية تحتفي بلقب البطولة    ميلان الإيطالي يتعاقد مع الدولي الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    الرادارات الروسية تفقد طائرة ركاب    صاحب أغنية "مهبول أنا" يفتتح غدا فعاليات الدورة ال11 للمهرجان المتوسطي للناظور    المشي 7000 خطوة يوميا مفيد جدا صحيا بحسب دراسة    ما المعروف بخصوص "إبهام الهاتف الجوال"؟    هذه عوامل تسبب زيادة خطر الإصابة بالخرف    28 لاعبا لخوض نهائيات أمم إفريقيا للاعبين المحليين    بطولة القسم الممتاز لكرة السلة سيدات.. الكوكب المراكشي يتوج باللقب عقب فوزه على اتحاد طنجة    طنجة تحتفي بالثقافة الأمازيغية بافتتاح معرض الكتاب والمنتوجات التقليدية ضمن مهرجان ثويزا    البرلمان البريطاني يقضي على دوري السوبر    من الأمومة إلى الأضواء.. "غالي" يعيد ماريا نديم للواجهة    العيطة المرساوية تتواصل بمديونة        زيان يصور الموسم الثاني من "أفاذار"    "سجلماسة" .. جدل يرافق إعادة تأهيل أحد أبرز المواقع التاريخية المغربية    جامعة الدراجات تنظم منافسات الكأس    الحج ‬إلى ‬أقاليم ‬الله ‬المباركة‮! .. منعطف المشاعر    اليوم العالمي للدماغ يسلط الضوء على تحديات الأمراض العصبية المتزايدة    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلدية : شكاية حول عملية فتح أظرفة منح حق امتياز نقل اللحوم‏
نشر في السند يوم 17 - 03 - 2011

توصلنا بهذه الشكاية من السيد محمد بريشي تطعن في عملية فتح أظرفة منح حق امتياز نقل اللحوم التي تمت بإحد ملحقات الجماعة الحضرية لوجدة يوم 10 مارس 2011، يلتمس فيها نشرها وإحاطتها بالعناية التي يستحقها. وعملا بالاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، يمكن لكم في إطار عملكم المهني الاتصال بالسيد عمر حجيرة ...
رئيس الجماعة، والسيد عمر بوكبوس رئيس اللجنة ورئيس قسم تنمية الموارد المالية بالجماعة ووكيل مداخيلها
(الشسيع)، وسأبقى رهن إشارة الصحافة لموافاتها بكل التفاصيل .
الموضوع: شكاية و طعن حول عملية فتح أظرفة منح حق امتياز نقل اللحوم
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد،
يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بالشكاية هذه حول عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أثمان مفتوح لأجل منح حق امتياز نقل اللحوم للخواص عن طريق الانتقاء التي تمت يوم 10 مارس بإحدى ملحقات الجماعة قرب محكمة الاستئناف (بعد أن كان مقررا عقدها بمقر الجماعة لوجدة بشارع محمد الخامس بوجدة) وذلك لعدم احترامها للضوابط القانونية.
*الإعلان عن طلب العروض المتعلق بالعملية يعتمد في قانونيتها على المرسوم رقم: 388-06-2 الصادر في 16 من محرم 1428 (05 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها، وهو المرسوم الذي ينص في مادته الثانية على أنه تستثنى من مقتضياته عقود التدبير المفوض للمرافق والمنشآت العامة، وهي الحالة المعني بها تدبير نقل اللحوم، وبالتالي كان على صاحب المشروع (الجماعة الحضرية لوجدة) أن يستند على الظهير الشريف رقم: 15-06-1 الصادر في 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم: 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية المبرمة من قبل الجماعات المحلية أو هيآتها والمؤسسات العامة الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 16 مارس 2006، وبذلك فإن العملية باطلة بحكم القانون ووجب إلغاؤها.
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/53194.htm
وحتى لو قبلنا تجاوزا بتنفيذ المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا القواعد المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها في هذه الحالة، فإن العملية برمتها لم تحترم مقتضياته كما سأبين فيما يلي:
*الإعلان عن طلب العروض المذكور غير موجود في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية كما تنص على ذلك المادة 20 من المرسوم 388-06-2 الصادر في 05 فبراير 2007.
*لايتضمن ملف طلب العروض دفتر الشروط الخاصة كما تنص على ذلك المادة 19، ولم يشر إليه الإعلان عن طلب العروض الصادر بتاريخ 07 فبراير 2011 عن الجماعة الحضرية لوجدة صاحبة المشروع.
*لايتضمن دفتر التحملات الخاص بالعملية دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الخاصة كما تنص على ذلك المادة 15 من نفس المرسوم. فكناش التحملات الخاص بنقل اللحوم فقير لايتضمن مسطرة عروض الأثمان، ويجب على الجماعة الحضرية لوجدة أن تعدله بتضمين تلك المسطرة حتى يتلاءم كناش التحملات المذكور مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في بلادنا دولة الحق والقانون.
*ينص الإعلان عن طلب عروض أثمان المفتوحة الصادر عن الجماعة يوم 07 فبراير 2011 على أن يكون كل محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادتين 26 و28 من المرسوم: 388-06-2 والجماعة صاحبة المشروع لم توفر دفتر الشروط الخاصة المنصوص عليه في المادتين 26 و28 من المرسوم المذكور.
*لم يتم احترام مقتضيات المادة الرابعة من نفس المرسوم التي تنص على أنه "ويتعين كذلك على صاحب المشروع أن يضع ، قبل أية دعوة للمنافسة أو مفاوضة ، تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف الأعمال موضوع الصفقة ومحتواها والأسعار المطبقة في السوق، مع الأخذ في الحسبان جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط التنفيذ وأجله..."
*لم يحضر ممثل الخزينة العامة للمملكة الجلسة العمومية لفتح الأظرفة كما تقتضي ذلك لزوما المادة 34 من نفس المرسوم
*وماجرى في الجلسة العمومية يوم 10 مارس لايحترم مقتضيات المادة 35 من نفس المرسوم حيث تم إقصاء ملفي مع عدم فتحه، ولم يحترم رئيس اللجنة المراحل التي يجب اتباعها والمنصوص عليها في المادة 35، وكأنه يطبق مادة أخرى في قانون لايعرفه إلا هو.
لا بأس من الإشارة ھنا أن ھناك فرق شاسع بین مصطلح الظرف و الملف و المشرع یعي ما یقول.
*وتنص المادة 44 و 45 من نفس المرسوم على أن مستخرج محضر الجلسة يلصق بمقرات صاحب المشروع في الأربعة والعشرين ساعة الموالية لانتهاء أشغال اللجنة لمدة خمسة عشر ( 15 ) يوما كاملة على الأقل. وينشر كذلك في بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 بعده، ولكن أي شيء من القبيل لم يتم.
ومما لاشك فيه أن نظام الصفقات يأخذ بعين الإعتبار ترسيخ الشفافية والحفاظ على مصالح الإدارة والقطاع الخاص في إطار شراكة متوازنة يتوخى منها إنجاز أعمال بجودة عالية وبتكلفة مناسبة، كما يجسد نظام الصفقات توجه السلطات العمومية إلى تخليق الحياة العامة وإلى محاربة كل الممارسات المرتبطة بأفعال الغش والرشوة، ولاشك أن تحقيقا نزيها في الموضوع سيكشف لامحالة عن الاختلالات القانونية التي شابت العملية ويكشف عن حالة التواطؤ والابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية إن وجدت.
وفي هذا الصدد يجدر التذكير أن إصلاح نظام الصفقات، الذي تم القيام به سنة 2007، يهدف بالأساس إلى تقوية القواعد التي تشجع حرية المنافسة من خلال إرساء تنافس أوسع نطاق بين المتعهدين إلى جانب إقامة توازن بين المقاولات والسلطات العامة، وذلك حتى يتسنى تقليص السلطة التقديرية التي كانت تتمتع بها الإدارة قبل الإصلاح.
ومن خلال هذا المنظور الذي يتوخى اللجوء إلى المنافسة على أوسع نطاق لها، مع الحفاظ على المساواة بين المترشحين واحترام التوازن في العلاقات بين الإدارة والمقاولات، ألزم نظام الصفقات الجديد أصحاب المشاريع بعدم إقصاء، خلال مرحلة فتح الأظرفة، متنافسين لأسباب تتعلق فقط باختلافات أو أخطاء مادية تمت معاينتها في الوثائق المكونة لملفهم الإداري أو عدم تقديمهم لمستندات ليس لها تأثير على المنافسة .
ونص المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.388 في مادته 35 الفقرة 10 على أن لجنة طلب العروض "إذا عاينت عدم وجود أحد المستندات المكونة للملف الإداري، باستثناء وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، أو إذا لاحظت أخطاء مادية أو اختلافات بين مستندات الملف المذكور، تحتفظ بعرض المتنافس أو المتنافسين المعنيين على أن يدلوا بالمستندات المذكورة أو القيام بالتصحيحات الضرورية طبقا للشروط المقررة في المادة 39".
وتنص المادة 39 منه على أن الضمان المؤقت يبقى كسبا للدولة إذا لم يقدم المتعهد المستندات الناقصة من ملفه أو لم يقم بتصحيح الأخطاء المادية أو التناقضات التي تم تسجيلها في مستندات ملفه.
وتكمن الغاية من هذه المقتضيات في عدم حرمان الإدارة من عروض يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة إليها، وحمايتها من طعون يحتمل أن تصدر بشأنها أحكام ضدها.
وعليه، فإنني أتقدم بشكايتي هذه حول عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض أثمان مفتوح لأجل منح حق امتياز نقل اللحوم للخواص عن طريق الانتقاء التي قامت بها الجماعة الحضرية لوجدة يوم 10 مارس 2011 لعدم احترامها للضوابط القانونية، وأطالب بفتح تحقيق نزيه في الموضوع.
وتفضلوا بقبول فائق عبارات الإحترام والتقدير.
محمد بريشي
........
AlluBer.sarl


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.